الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ومَنْ يُعيدُ سَنَدَ الكِتَابِ)، أَوْ الْجُزْءِ (مَعْ) بِمَعْنَى ((في)) (آخرِهِ)، فَقَدْ (احْتَاطَ) لِمَا فِيْهِ من التأكيدِ، (وَ) لَكِنْ (خُلْفَاً) أي: الْخِلافُ في (1) إفرادِ كُلِّ حَدِيْثٍ بالسَّنَدِ (مَا رَفَعْ) لعدمِ اتِّصَالِ السَّنَدِ بِكُلِّ حَدِيْثٍ مِنْهَا، بَلْ الْخِلافُ فِيْهِ لَمْ يَزَلْ بِذَلِكَ.
تَقْدِيْمُ المَتْنِ عَلى السَّنَدِ
(تَقْدِيْمُ الْمَتْنِ عَلَى السَّنَدِ) كُلِّهِ، أَوْ بَعْضِهِ:
665 -
وَسَبْقُ مَتْنٍ لَوْ بِبَعْضِ سَنَدِ
…
لَا يَمْنَعُ الْوَصْلَ وَلَا أَنْ يَبْتَدِي
666 -
رَاوٍ كَذَا بِسَنَدٍ فَمُتَّجِهْ
…
وَقالَ: خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنَى يَتَّجِهْ
667 -
في ذَا كَبَعْضِ الْمَتْنِ قَدَّمْتَ عَلَى
…
بَعْضٍ فَفِيْهِ ذَا الْخِلَافُ نُقِلَا
(وَسَبْقُ مَتْنٍ) عَلَى سَنَدِهِ، كأنْ يَقُوْلَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم كَذَا وكَذا، حَدَّثَنَا بِهِ فُلَانٌ، ويذكرُ سَنَدَهُ. وَ (لَوْ) كَانَ سبقَهُ (بِبَعْضِ سَنَدِ)، كأنْ يَقُوْلَ: رَوَى عَمْرُو بنُ دينارٍ، عَنْ جابرٍ، عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَذَا وكذا، حَدَّثَنَا بِهِ فُلَانٌ، ويسوق سندَهُ إِلَى عَمْرٍو. (لَا يَمْنَعُ) أي: سَبقُهُ في ذَلِكَ (الْوَصْلَ) للإسْنادِ، بَلْ يُحْكَمُ بأَنَّهُ مُتَّصِلٌ.
(وَلَا) يمْنَعُ (أَنْ يَبْتَدِي راوٍ) تحمَّلَ عَنْ شَيْخِهِ (كَذَا) أي: مثل ذَلِكَ (بِسَنَدٍ)، ويؤخرَ الْمَتْنَ عَلَى الْعَادَةِ الْمَعْرُوفةِ، (ف) هُوَ (مُتَّجِهْ)، كَمَا جوَّزَهُ بَعْضُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ.
(وَقَالَ) ابنُ الصَّلَاحِ (2): (خُلْفُ النَّقْلِ مَعْنَى) أي: والْخِلافُ في النَّقْلِ بِالْمَعْنَى (يَتَّجِهْ) مَجِيئُهُ (في ذَا) الْفَرْعِ، (كَبَعْضِ الْمَتْنِ) إِذَا (قَدَّمْتَ) هُ (عَلَى بَعْضٍ، فَفِيهِ ذَا الْخِلافُ نُقِلَا) بناءً عَلَى جَوازِ الرِّوَايَةِ بِالْمَعْنَى، وعدمِ جوازِها.
(1)((الخلاف في)) سقطت من (ص).
(2)
معرفة أنواع علم الحديث: 394.
لَكِنْ ضعَّفَ النَّوَوِيُّ (1) مَجِيْئَ الْخِلافِ في فرعِنا بأَنَّ تقديمَ البَعْضِ، قَدْ يتغيَّرُ بِهِ الْمَعْنَى بِخِلافِ تقديمِ (2) الْجَمِيعِ. وذكرَ مثلَهُ الْبُلْقِيْنِيُّ (3).
إذَا قَالَ الشَّيْخُ: مِثْلَهُ، أَوْ نَحْوَهُ
668 -
وَقَوْلُهُ مَعْ حَذْفِ مَتْنٍ مِثْلَهُ
…
أَوْ نَحْوَهُ يُرِيْدُ مَتْنَاً قَبْلَهُ
669 -
فَالأَظْهَرُ الْمَنْعُ مِنْ انْ (4) يُكَمِّلَهْ
…
بِسَنَدِ الثَّاني وَقِيْلَ: بَلْ لَهْ
670 -
إِنْ عَرَفَ الرَّاوِيَ بِالتَّحَفُّظِ
…
وَالضَّبْطِ وَالتَّمْيِيْزِ لِلتَّلَفُّظِ
671 -
وَالْمَنْعُ فِي نَحْوٍ فَقَطْ قَدْ حُكِيَا
…
وَذَا عَلَى النَّقْلِ بَمِعْنَى بُنِيَا
672 -
وَاخْتِيْرَ أَنْ يَقُوْلَ: مِثْلَ مَتْنِ
…
قَبْلُ وَمَتْنُهُ كَذَا، وَيَبْنِى
673 -
وَقَوْلُهُ: إِذْ بَعْضُ مَتْنٍ لِمْ يُسَقْ
…
وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ فَالْمَنْعُ أَحَقّْ
674 -
وَقِيْلَ: إِنْ يَعْرِفْ كِلَاهُمَا الْخَبَرْ
…
يُرْجَى الْجَوَازُ وَالْبَيَانُ الْمُعْتَبَرْ
675 -
وَقالَ: إِنْ يُجِزْ فَبِالإِجَازَهْ
…
لِمَا طَوَى وَاغْتَفَرُوْا إِفْرَازَهْ
(1) انظر: الإرشاد 1/ 489.
(2)
ساقطة من (ق).
(3)
انظر: محاسن الاصطلاح: 351، ونكت الزركشي 3/ 631.
قال ابن كثير: ((والأشبه عندي جواز ذلك)). اختصار علوم الحديث 2/ 415.
فائدة: نقل السيوطي عن الحافظ ابن حجر أنه قال: ((تقديم الحديث على السند يقع لابن خزيمة إذا كان في السند من فيه مقال فيبتدئ به، ثمّ بعد الفراغ يذكر السند، قال: وقد صرّح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حلٍ منه، فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا، ولو جوزنا الرّواية بالمعنى)). تدريب الرّاوي 2/ 119.
ويمكن على هذا القول أن نقيد إطلاق الجواز بأن لا يكون للشيخ المروي عنه اصطلاح خاص في ذلك والله أعلم.
(4)
بالدرج؛ لضرورة الوزن - بِسَنَدِ الثَّاني وَقِيْلَ: بَلْ لَهْ
(وقولُهُ) أي: الشَّيْخِ الرَّاوِي (مَعْ حذفِ مَتْنٍ) أوْرَدَهُ بسَندٍ: (((مِثْلَهُ)) أَوْ ((نَحْوَه)) يُريدُ) بِهِ (مَتْناً) أوْرَدَهُ (قبلَهُ) بسَنَدٍ آخرَ، هَلْ يَجوزُ لِمَنْ سَمِعَهُ كَذَلِكَ، أي رادُ الْمَتْنِ الْمُحالِ عَلَيْهِ بالسَّنَدِ الْمَحْذوفِ مَتْنُهُ؟ اختُلِفَ فِيْهِ:
(فالأظْهَرُ: الْمَنْعُ مِن (1) انْ) بالدَّرْجِ (يُكَمِّلَهْ بِسَندِ الثَّانِي) أي: بالسَّنَدِ الثَّانِي لِعَدَمِ تَيَقُّنِ تَمَاثُلِهِمَا في اللَّفْظِ، وفي قَدرِ مَا تَفَاوَتَا فِيْهِ (2).
(وَقِيْلَ: بَلْ) يجوزُ ذَلِكَ (لَهْ) أي: لِلسَّامِعِ كَذَلِكَ، كَمَا رُوِيَ عَنْ سُفْيَان الثَّوْريِّ (3).
وَقِيْلَ: يجوزُ لَهُ ذَلِكَ (إنْ عَرَفَ الرَّاوِيَ بالتَّحَفُّظِ، والضَّبْطِ، والتَّمْييزِ، للتَّلَفظِ) أي: لِلَفظِ، وعددِ الْحُروفِ، فإنْ لَمْ يعرفْهُ بِذَلِكَ لَمْ يَجُزْ. وبعضُهُم رَوَى هَذَا عَن الثَّوريِّ (4)، فَلعلَّ لَهُ قَوْلَينِ.
(والْمَنْعُ) مِن ذَلِكَ (في ((نحوٍ))) بالتنوينِ -، أي:((نحوِهِ)) (فَقَطْ) أي: دُوْنَ ((مِثلِهِ)) (قَدْ حُكِيَا) عَمَلاً بظاهِرِ اللفظَيْنِ، إِذْ ظاهرُ ((مثلِه)) يفيدُ التَّسَاوِي في اللَّفْظِ، دُوْنَ ظَاهِرِ ((نَحْوِهِ)) (5). (وذا) القولُ (عَلَى) عَدَمِ جَوازِ (النَّقْلِ بِمَعْنَى) أي: بِالْمَعْنَى (بُنِيَا).
(1) ساقطة من (م).
(2)
وبه قال شعبة. كما رواه عنه الرامهرمزي في المحدّث: 590 (841)، والخطيب في الكفاية (321 - 322 ت، 212 - 213 هـ)، وابن عبد البر في التمهيد 1/ 12 - 13. وانظر: نكت الزركشي 3/ 631، ومحاسن الاصطلاح:352.
وتابع ابن الصّلاح في استظهاره هذا النووي، وابن دقيق العيد، والعراقي. كما في الإرشاد 1/ 490، والاقتراح: 256، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 290.
(3)
انظر: الكفاية: (320 ت، 213 هـ).
(4)
انظر: الكفاية: (320 ت، 213 هـ)، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 291.
(5)
وبه قال يحيى بن معينٍ. انظر: الكفاية (321 ت، 214 هـ)، قال العراقي:((وعليه يدل كلام الحاكم أبي عبد الله حيث يقول: لا يحل له أن يقول: مثله إلا بعد أن يعلم أنهما على لفظ واحد، ويحل أن يقول: نحوه، إذا كان على مثل معانيه)). شرح التبصرة والتذكرة 2/ 291. وانظر: سؤالات مسعود السجزي للحاكم (123) و (322).
أما مَنْ أجازَهُ فيسوِّي بَيْنَ اللفظينِ (1). (واخْتِيْرَ) مِنْ جَمْعٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ، مِنْهُمْ: الْخَطيبُ (2)، في رِوَايَةِ مثلِ ذَلِكَ (أَنْ يقولَ:((مثلَ)))، أَوْ ((نحوَ))، أَوْ ((معنى)) (مَتْنِ) ذُكِرَ (قبلُ، ومتنُهُ كَذَا، وَيَبْنِي) الْمَتْنَ الأَوَّل عَلَى السَّنَدِ الثَّانِي، لما في ذَلِكَ مِنَ الاحتياطِ بالتعيينِ (3)، وإزالةِ الإبْهامِ بحكايَةِ صورةِ الْحَالِ.
ثُمَّ مَا تقرَّرَ مَحِلّه إِذَا سَاقَ الْمَتْنَ بتمامِهِ. (وَ) أما (قَوْلُهُ) أي: الرَّاوِي (إِذْ) بِمَعْنَى حِيْنَ، أَوْ إِذَا (بَعْضُ مَتْنٍ لَمْ يُسَقْ) بَلْ حُذِفَ، وسيقَ بعضُهُ الآخَرُ:(((وذكرَ الْحَدِيْثَ)))، أَوْ نحوَهُ، كَقَولِهِ:((الْحَدِيْث))، أَو ((وذكرَ الْحَدِيْثَ بِطولِهِ))، أَوْ
((بِتَمَامِهِ)) (فالمَنْعُ) مِن سياقِ تَمَامِ الْمَتْنِ في هَذِهِ الصورةِ (أحَقُّ) مِنْهُ في التِي قبلَهَا.
لأنَّ تِلْكَ قَدْ سِيقَ فِيْهَا جَمِيْعُ الْمَتْنِ قبلُ بإسْنادٍ آخرَ، وفي هَذِهِ لَمْ يسقْ إلا بعضهُ؛ فَيقتصرُ هنا عَلَى القدرِ المثبتِ مِنْهُ فَقَطْ إلاّ مَعَ البيانِ الآتي بيانُهُ.
وَقِيْلَ: يجوزُ ذَلِكَ مُطْلَقاً.
(وَقِيْلَ)، يعني: وَقَالَ أَبُو بكرٍ الإسْماعِيلِيُّ (4): (إنْ يَعْرِفْ كِلاهُمَا) أي: الْمُحدِّثُ، والقارئُ ذَلِكَ (الْخَبَرْ) بِتَمامِهِ (يُرْجَى الْجَوازُ) مَعَهُ (5).
قَالَ: (والبيانُ) مَعَ ذَلِكَ، بأنْ يقتصرَ القارِئُ عَلَى ما ذكرَهُ الْمُحدِّثُ، ثُمَّ يَقُوْلُ: قَالَ: ((وذكر الْحَدِيْثَ))، ثُمَّ يَقُوْلُ ((وتَمَامُهُ كَذَا وكذا)) هُوَ (الْمُعْتَبَرْ) أي: الأولى.
(وَقَالَ) ابنُ الصَّلَاحِ (6) بَعْدَ حِكَايَتِهِ ذَلِكَ: (إنْ يُجِزْ) هُ (فَ) روايتُهُ (بالإجازَهْ لِمَا طَوَى) أي: لما لَمْ يذكرْهُ من الْخَبَرِ، هُوَ التَّحْقيقُ. قَالَ: لكنَّها إجازةٌ أكيدَةٌ قويةٌ مِن جِهاتٍ عَديدةٍ.، أي: لأنها إجازةُ معيَّنٍ لِمُعَيَّنٍ، وفي الْمَسْموعِ ما يدلُّ عَلَى الْمَجازِ مَعَ الْمَعْرِفَةِ بِهِ، فأدرجَ فِيْهِ.
(1) انظر: الكفاية (321 ت، 214 هـ).
(2)
قال الخطيب: ((وهذا الّذي اختاره)). الكفاية: (319 ت، 212 هـ).
(3)
في (ق): ((باليقين)).
(4)
انظر: الكفاية: (445 - 446 ت، 311 هـ)، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 293.
(5)
ساقطة من (م) و (ق) وفي (ص): ((مع)).
(6)
انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 397.