الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَيْفَ يَقُوْلُ مَنْ رَوَى بِالمُنَاولَةِ وَالإِجَاْزَةِ
؟
(كَيْفَ يَقُولُ مَنْ رَوَى بِالْمُنَاولةِ، والإجازةِ) المتقدِّمتينِ؟
516 -
وَاخْتَلَفُوا فِيْمَنْ رَوَى مَا نُوْوِلَا
…
(فَمَالِكٌ) وَ (ابْنُ شِهَابٍ) جَعَلَا
517 -
إِطْلَاقَهُ (حَدَّثَنَا) وَ (أَخْبَرَا)
…
يَسُوْغُ وَهْوَ لَائِقٌ بِمَنْ يَرَى
518 -
الْعَرْضَ كَالسَّمَاعِ بَلْ أَجَازَهْ
…
بَعْضُهُمُ (1) في مُطْلَقِ الإِجَازَهْ
519 -
وَ (الْمَرْزُبَانِيْ) وَ (أبو نُعَيْمِ)
…
أَخْبَرَ، وَالصَّحِيْحُ عِنْدَ القَوْمِ
520 -
تَقْيِيْدُهُ بِمَا يُبيِنُ الْوَاقِعَا
…
إِجَازَةً تَنَاولاً هُمَا مَعَا
521 -
أَذِنَ لِي، أَطْلَقَ لِي، أَجَازَنِي
…
سَوَّغَ لِي، أَبَاحَ لِي، نَاولَنِي
522 -
وَإِنْ أَبَاحَ الشَّيْخُ لِلْمُجَازِ
…
إِطَلَاقَهُ لَمْ يَكْفِ فِي الْجَوَازِ
(واخْتَلَفُوا) أي: أئمةُ الحَدِيْثِ، وغيرِهِ (في) مَا يَقُولُ (مَنْ رَوَى مَا نُوْوِلا) أي: مُنَاولةً صَحِيْحةً، (فمَالِكٌ (2)، وابنُ شهابٍ (3) جَعَلا إطلاقَهُ) أي: الرَّاوِي (حَدَّثنا، وأخبَرا) أي: وأَخْبَرَنَا (يَسُوْغُ، وَهْوَ) أي: إطلاقُهما (لائقٌ ب) مذهبِ (مَنْ يَرى العَرْضَ) في المناولةِ، (كالسَّماعِ) أي: كَعرضِهِ، كَمَا مَرَّ في مَحلِّهِ.
(بَلْ أجَازَهْ) أي: إطلاقَهُمَا (بَعْضُهُمُ) كابنِ جُريجٍ، وجماعةٍ من المتقدمينَ (4) (في مُطْلقِ) أي: في الرِّوَايَةِ بمطلقِ (الإِجَازَهْ) أي: المجرَّدةِ عَنْ المناولةِ.
(و) أَبُو عبيدِ اللهِ (5) مُحَمَّدُ بنُ عمران (الْمَرْزُبَانِيْ) بَضَمِّ الزّاي وإسكان (6)
(1) بالإشباع؛ لضرورة الوزن.
(2)
الكفاية (470 ت، 329 هـ).
(3)
المحدث الفاصل: 438، والكفاية (475 ت، 232 - 233 هـ).
(4)
الإلماع: 128، وانظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 171.
(5)
في (ق) و (ع): ((عبد الله)).
(6)
في (م): ((وبإسكان)).
الياءِ، لما مَرَّ نسبةً لجدٍّ لَهُ اسمُه المرزبانُ، البغداديُّ (1)، (وأبو نُعَيْمِ) الأصبهانيُّ أطلقا في الإِجَازَةِ (أَخْبَرَ)(2) فَقَطْ (3).
(والصَّحِيحُ عِنْدَ) جُمْهُورِ (4)(القَوْمِ) المنعُ مِن إطْلاقِ الرَّاوِي كلاً من ((حَدَّثَنَا)) و ((أَخْبَرَنَا))، ونحوِهما في المناولةِ، والإجازةِ؛ خوفاً من حملِهِ عَلَى غيرِ المرادِ، و (تَقْييْدُهُ بِمَا يُبِيْنُ الواقِعَا) في كيفيةِ التَّحمُّلِ مِن سَمَاعٍ أَوْ إجازةٍ أَوْ مناولةٍ، بحيثُ يتميَّزُ كُلٌّ عَنْ غيرِهِ.
كأنْ يَقُولَ: ((حَدَّثَنَا)) أَوْ ((أَخْبَرَنَا)) فلانٌ (إجازةً)، أَوْ (تَنَاوَلاً)، أَوْ (هُمَا مَعَا) أي: إجازةً ومناولةً، أَوْ فِيْمَا (أَذِنَ لي)، أَوْ (أطلقَ لي) روايتَهُ عَنْهُ، أَوْ (أجازنِي)، أَوْ (سوَّغَ لِي)، أَوْ (أباحَ لِي)، أَوْ (نَاولني)، أَوْ نحوَها، مما يبيِّنُ كيفيةَ التحمُّلِ (5).
مَعَ أنَّه قِيْلَ: إنّه لا يجوزُ مَعَ التَّقييدِ أَيْضَاً.
(وإنْ أبَاحَ الشَّيْخُ) المجيزُ (لِلمُجَازِ) لَهُ (إطْلَاقَهُ)((حَدَّثَنَا)) أَوْ ((أَخْبَرَنَا)) في المناولةِ، أَوْ الإِجَازَةِ، كَمَا فَعَلَهُ بَعْضُ المشايخِ (6) في إجازاتهِم، حَيْثُ قَالوا في إجازاتِهم لِمَنْ أجَازوا لَهُ: إنْ شَاءَ قَالَ: حَدَّثَنَا، وإنْ شاءَ قَالَ: أَخْبَرَنَا (لَمْ يَكْفِ) ذَلِكَ (في الْجَوازِ) أي: جَوازِ الإطْلاقِ.
(1) تاريخ بغداد 3/ 135، وميزان الاعتدال 3/ 672، وتذكرة الحفاظ 3/ 1092، وسير أعلام النبلاء 16/ 448، ومعرفة أنواع علم الحديث: 330، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 171، وطبقات المدلسين:18. وقال العراقي: وحكى الْخَطِيْب: أن المرزبانيّ عيب بذلك.
(2)
في (م): ((أخبرنا)).
(3)
انظر: سير أعلام النبلاء 17/ 416، تذكرة الحفاظ 3/ 1096، ميزان الاعتدال 1/ 111، وطبقات السّبكيّ 4/ 24، والوافي بالوفيات 7/ 83. ومعرفة أنواع علم الحديث: 330، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 171.
(4)
انظر: الكفاية: (472 ت، 330 هـ)، والإلماع: 132، وإحكام الأحكام 2/ 91.
قال السخاوي في فتح المغيث 2/ 114: ((وهو مذهب علماء الشرق، واختاره أهل التحري والورع المنع من إطلاق كلّ من حدّثنا وأخبرنا ونحوهما في المناولة والإجازة؛ خوفاً من حمل المطلق على الكامل)).
(5)
انظر: معرفة أنواع علم الحديث: 330، وشرح التبصرة والتذكرة 2/ 171 - 172.
(6)
يوجد ذلك في إجازات المغاربة. أفاده البقاعي في نكته 267/أ، نقلاً عَنْ ابن حجر.
523 -
وَبَعْضُهُمْ أَتَى بِلَفَظٍ مُوْهِمْ
…
(شَافَهَنِي)(كَتَبَ لِي) فَمَا سَلِمْ
524 -
وَقَدْ أَتَى بِـ (خَبَّرَ) الأوزَاعِيْ
…
فِيْهَا وَلَمْ يَخْلُ مِنَ النِّزَاعِ
525 -
وَلَفْظُ ((أَنّ)) اخْتَارَهُ (الْخَطَّابي)
…
وَهْوَ مَعَ الإِسْنَادِ ذُوْ اقْتِرَابِ
526 -
وَبَعْضُهُمْ يَخْتَارُ فِي الإِجَازَهْ
…
(أَنْبَأَنَا) كَصَاحِبِ الْوِجَازَهْ
527 -
وَاخْتَارَهُ (الْحَاكِمُ) فِيْمَا شَافَهَهْ
…
بِالإِذْنِ بَعْدَ عَرْضِهِ مُشَافَهَهْ
528 -
وَاسْتَحْسَنُوْا لِلْبَيَهْقَيْ مُصْطَلَحا
…
(أَنْبَأَنَا) إِجَازَةً فَصَرَّحَا
529 -
وَبَعْضُ مَنْ تَأَخَّرَ اسْتَعْمَلَ عَنْ
…
إِجَازَةً، وَهْيَ قَرِيْبَةٌ لِمَنْ
530 -
سَمَاعُهُ مِنْ شَيْخِهِ فِيْهِ يَشُكّْ
…
وَحَرْفُ (عَنْ) بَيْنَهُمَا فَمُشْتَرَكْ
531 -
وَفِي الْبُخَارِيْ قَالَ لِي: فَجَعَلَهْ
…
حِيْرِيُّهُمْ (1) لِلْعَرْضِ وَالمُنَاولَهْ
(وَبَعْضُهُم) أي: الْمُحَدِّثِيْنَ، كالحاكمِ (2) لَمْ يقْتَصِرْ عَلَى مَا مَرَّ، بَلْ (أَتَى بِلَفظٍ مُوهِمْ) غَيْرِ المرادِ فِيْمَا أَجَازَهُ بِهِ شَيْخُهُ بلفظِهِ شفاهاً، أَوْ بكتابةٍ، ك: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ مُشَافَهَةً، أَوْ (شَافَهني) فُلَانٌ، وكَ: أَخْبَرَنَا فُلَانٌ كِتَابَةً أَوْ مُكاتبةً، أَوْ في كِتَابِهِ، أَوْ (كَتَبَ لِي).
وهذه الألفاظُ، وإنْ استعملها بَعْضُ المتأخرِينَ (فَمَا سَلِمْ) مَنِ استَعمَلَها مِنَ الإيهامِ وطرفٍ من التدليسِ.
أما المشافهةُ فتُوهِمُ مشافهتَهُ بالتحديثِ، وأما الكتابةُ فتُوْهِمُ أنَّه كتبَ إِليهِ بِذَلِكَ الحَدِيْثِ بعينِهِ، كَمَا كَانَ يَفْعَلُه الْمتَقدِّمُونَ عَلَى مَا سَيَأْتِي.
(وَقَدْ أَتَى بـ: ((خبَّر) نا)) -بالتَّشْديدِ- أَبُو عَمْرٍو (الأوزاعيْ فِيْهَا) أي: في الإجازةِ، وبـ ((أخْبَرَنَا)) في القِرَاءةِ (3)، (وَلَمْ يَخْلُ) أَيْضَاً (مِنَ النِّزاعِ)؛ لأنَّ مَعْنَاهُما - لغةً واصْطِلاحاً - واحدٌ.
(1) عنى الناظم بذلك: أبا عمرو محمد ابن أبي جعفر أحمد بن حمدان الحيري. انظر: تعليقنا على موضعه من شرح التبصرة والتذكرة 2/ 176، وقد ذكره الشارح على الصواب.
(2)
معرفة علوم الحديث: 260.
(3)
المحدث الفاصل: 432، والكفاية (434 ت، 302 هـ)، والإلماع:127.
(ولفظُ أَنَّ) - بالفَتْحِ - (اخْتَارَهُ)، أَوْ حكاهُ (الْخَطّابِي)(1)، فَكَانَ يَقُولُ في الرِّوَايَةِ بالسّماعِ عَنِ الإِجَازَةِ: أَخْبَرَنَا فلانٌ أنَّ فُلاناً حَدَّثَهُ، أَو أخبَرَهُ، واسْتَبعَدَهُ ابنُ الصَّلاحِ (2)، لِبُعْدِهِ عَنْ الإِشعارِ بالإجازةِ.
لكنَّهُ قَالَ: (وَهْوَ مَعَ) سَمَاعِ (الإسنادِ)(3) فَقَطْ من شيخِهِ، وإجازتِهِ لَهُ مَا رَواهُ (ذُو اقْتِرابِ) أي: قريبٌ، فإنَّ في ((أنَّ)) إشعاراً بِوجودِ أَصْلِ الإخبارِ، وإنْ أجْملَ الْخَبَرَ، وَلَمْ يفصلْهُ، وَهذا التَّعليلُ يجْرِي في غَيْرِ مَا قَالَهُ.
(وَبَعْضُهُمْ يَخْتَارُ في الإِجَازَهْ) لَفظَ (أَنْبَأَنَا، كَصَاحِبِ " الوِجازَهْ) في تجويزِ الإِجَازَةِ" وَهُوَ أَبُو العَبَّاسِ الوليدُ بنُ بكرِ بنِ مُخَلدٍ الغَمريُّ -بفتحِ المُعْجَمَة- الأندلسيُّ (4).
(واخْتَارَهُ الحاكمُ فِيْمَا شَافَهَهْ) شَيْخُهُ (بالإذنْ) في رِوَايَتِهِ (بَعْدَ عَرْضِهِ) لَهُ عَرْضَ مُناولةٍ، (مُشَافَهَهْ) بالنصب بـ ((شافَهَهُ)).
قَالَ (5): وَعَلَيْهِ عَهدتُ أكثرَ مَشَايخي، وأئمةَ عصري.
(واسْتَحسَنُوا لِلْبَيْهقيْ)(6) بالإسْكَانِ لما مَرَّ، (مُصْطَلَحا)، وَهُوَ (أَنْبَأَنَا إجازةً فَصَرَّحَا)، بتقيدِ ((أَنْبَأَنَا)) بالإجازةِ، وَلَمْ يُطْلِقْهُ لكونِهِ عِنْدَهُم بمنْزلةِ ((أَخْبَرَنَا))، وراعى في ذَلِكَ اصْطلاحَ المتأخرينَ.
(وَبَعْضُ مَنْ تَأخَّرَ) مِنَ الْمُحَدِّثِيْنَ (اسْتَعمَلَ) كثيراً لفظَ (عَنْ) فِيْمَا سَمِعَهُ مِن شَيْخِهِ الرَّاوِي عَنْ شيخِهِ (إجازةً)، فيقولُ: قَرأتُهُ عَلَى فُلَانٍ، عَنْ فُلَانٍ.
(1) الإلماع: 129، ونكت الزّركشيّ 3/ 543 - 545.
(2)
معرفة أنواع علم الحديث: 332.
(3)
في (م): ((إسناد)).
(4)
نقله عنه ابن الصّلاح في معرفة أنواع علم الحديث: 331، وكتابه قد ذكره البقاعي في نكته الوفية 267/ب باسم:" الوجازة في تجويز الإجازة "، وكذا في تدريب الرّاوي 2/ 30، ومعجم المؤلفين 13/ 170، وانظر: الكفاية (474 ت، 332 هـ)، ومعرفة علوم الحديث:260.
(5)
معرفة علوم الْحَدِيْث: 260، وقد انتقد الزّركشيّ هذا الصنيع فقال في نكته 3/ 543:((وفيه إبهام لما تقرّر أن قول الرّاوي: ((قال لي فُلَان، أو سمعته مِنْهُ)) إطلاق لا يستعمل إلا في السّماع، فكيف يقال مطلقاً:((قال لي)) من غير تقييد، ويكون مناولةً وعرضاً إلا أنه اصطلاح)).
(6)
معرفة أنواع علم الحديث: 331.
وهذا وإنْ تَقدَّمَ في العَنْعَنَةِ أعادَهُ هنا، لاخْتِلافِ الغرضِ، إِذْ الغَرضُ ثُمَّ أن يرتِّب عَلَيْهِ الحكمَ بالاتصالِ، وهنا أن يرتِّبَ عَلَيْهِ مَا ذكرَهُ بقولِهِ:(وَهْيَ) أي: ((عَنْ)) (قَريْبَةٌ) استِعْمَالاً، (لِمَنْ) أي لِشيخٍ (سَمَاعُهُ مِن (1) شَيْخِهِ فِيهِ يشُكْ) مَعَ تيقُّنِ إجازتِهِ مِنْهُ.
(وَحَرفُ ((عَنْ)) بَيْنَهُما) أي: السَّمَاعِ والإجازةِ، (فَمُشْتَركْ) أي: صادقٌ بِهما (2).
وَأَدْخَلتُ ((الفاءَ)) فِي الْخَبرِ عَلَى رأي الأَخْفَشِ، لَا الكِسائِيِّ (3)، كَمَا وقعَ للنّاظِمِ.
(و) أمَّا مَا (في) صَحِيْحِ (البُخَارِيْ) بالإسْكَانِ - مِن قَوْلِهِ: (قَالَ لِي) فُلَانٌ (فَجَعَلَهْ حِيْرِيُّهم) أي: الْمُحَدِّثِيْنَ، وَهُوَ - بالحاء المُهْمَلَة - أَبُو جَعْفَرٍ أَحْمَدُ بنُ حمدان النَّيْسَابُوْرِيُّ الْحِيْرِيُّ (للعرضِ) أي: لما أخذَهُ البُخَارِيُّ عَلَى وجهِ العرضِ، (والمناولهْ)(4).
(1) في (م): ((عن)).
(2)
معرفة أنواع علم الحديث: 332.
(3)
يشترط لجواز دخول الفاء على الخبر أن يكون المبتدأ متضمناً معنى الشرط، وذلك في حالتين
الأولى: أن يكون المبتدأ اسماً موصولا.
الثانية: أن يكون المبتدأ نكرة عامة موصوفة.
وفي كلا الحالتين لابد أن تكون صلة الخبر أو صفته ظرفاً أو جاراً ومجروراً أو جملةً فعلية غير شرطية. وذلك نحو قوله تَعَالَى: {الّذين ينفقون أموالهم باللّيل والنّهار سرّاً وعلانيةً فلهم أجرهم عند
ربّهم} (البقرة: 274)، وقوله تَعَالَى:{وما بكم من نعمةٍ فمن الله} النحل: 53.
فإن لم يكن كذلك امتنع دخول الفاء على الخبر عند الجمهور نحو ((زيد منطلق))، وأجاز أبو الحسن الأخفش دخول الفاء في هذه الحالة أيضا على اعتبار أنّ الفاء زائدة. انظر: المقرب: 93، وشرح المفصل 1/ 99 - 100، وشرح الرضي على الكافية 1/ 101، ومغني اللبيب 1/ 16، والفوائد الضيائية 1/ 289 - 291، وشرح الأشموني 1/ 225 وفتح المغيث 2/ 120، وشرح السيوطي: 292 - 293.
(4)
هذا القول تعقبه الحافظ ابن حجر في نكته على ابن الصلاح 2/ 601، فقال:((فيه نظر؛ فقد رأيت في الصحيح عدة أحاديث قال فيها: قال لنا فلان، وأوردها في تصانيفه خارج الجامع بلفظ: ((حدثنا))، ووجدت في الصحيح عكس ذلك، وفيه دليل على أنهما مترادفان، والذي تبين لي بالاستقراء من صنيعه أنه لا يعبر في الصحيح بذلك إلا في الأحاديث الموقوفة أو المستشهد بها، فيخرج ذلك حيث يحتاج
إليه عن أصل مساق الكتاب)) وانظر: الفتح 2/ 188 و 9/ 433 و 10/ 11.