المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

(وبعضٌ) من الرُّوَاةِ (وَصَلَهْ) (1) أي: تسلسلَهُ، وَلَمْ يَصِحَّ (2). قَالَ - فتح الباقي بشرح ألفية العراقي - جـ ٢

[زكريا الأنصاري]

فهرس الكتاب

- ‌لَفْظُ الإِجَازَةِ وَشَرْطُهَا

- ‌الرَّاْبِعُ: الْمُنَاوَلَةُ

- ‌كَيْفَ يَقُوْلُ مَنْ رَوَى بِالمُنَاولَةِ وَالإِجَاْزَةِ

- ‌الْخَامِسُ: الْمُكَاتَبَةُ

- ‌السَّادِسُ: إِعْلَامُ الشَّيْخِ

- ‌السَّابِعُ: الوَصِيَّةُ بالكِتَابِ

- ‌الثَّامِنُ: الوِجَادَةُ

- ‌كِتَابَةُ الْحَدِيْثِ وضَبْطُهُ

- ‌الْمُقَابَلَةُ

- ‌تَخْرِيْجُ السَّاقِطِ

- ‌التَّصْحِيْحُ والتَّمْرِيْضُ

- ‌الكَشْطُ والْمَحْوُ والضَّرْبُ

- ‌العَمَلُ في اخْتِلَافِ الرُّوَايَاتِ

- ‌الإِشَارَةُ بِالرَّمْزِ

- ‌كِتَابَةُ التَّسْمِيْعِ

- ‌صِفَةُ رِوَايَةِ الْحَدِيْثِ، وأَدَائِهِ

- ‌الرِّوَايَةُ مِنَ الأَصْلِ

- ‌الرِّوَايَةُ بِالمَعْنَى

- ‌الاقْتِصَارُ عَلَى بَعْضِ الحَدِيْثِ

- ‌إِصْلَاحُ اللَّحْنِ، وَالْخَطَأِ

- ‌اخْتِلَافُ أَلْفَاْظِ الشُّيُوْخِ

- ‌الزِّيَاْدَةُ فِيْ نَسَبِ الشَّيْخِ

- ‌الرِّوَاْيَةُ مِنَ النُّسَخِ الَّتِي إسْنَاْدُهَا وَاحِدٌ

- ‌تَقْدِيْمُ المَتْنِ عَلى السَّنَدِ

- ‌إِبْدَاْلُ الرَّسُوْلِ بِالنَّبِيِّ، وَعَكْسُهُ

- ‌السَّمَاْعُ عَلَى نَوْعٍ مِنَ الوَهْنِ، أَوْ عَنْ رَجُلَيْنِ

- ‌آدَاْبُ الْمُحَدِّثِ

- ‌العَالِي والنَّازِلُ

- ‌الغَرِيْبُ، وَالْعَزِيْزُ، وَالْمَشْهُوْرُ

- ‌غَرْيِبُ أَلْفَاْظِ الأَحَاْدِيْثِ

- ‌الْمُسَلْسَلُ

- ‌النَّاسِخُ، وَالْمَنْسُوْخُ

- ‌التَّصْحِيْفُ

- ‌مَعْرِفَةُ الصَّحَابَةِ رضي الله عنهم

- ‌مَعْرِفَةُ التَّابِعِينَ

- ‌رِوَايةُ الأَكَابِرِ عَنِ الأَصاغِرِ

- ‌رِوَايَةُ الأَقْرَانِ

- ‌الأُخْوَةُ والأَخَوَاتُ

- ‌السَّابِقُ وَاللَاّحِقُ

- ‌مَنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلَاّ رَاوٍ وَاحِدٌ

- ‌أَفْرَادُ العَلَمِ

- ‌الأَسْمَاءُ والكُنَى

- ‌الأَلْقَابُ

- ‌الْمُؤْتَلِفُ والمُخْتَلِفُ

- ‌الْمُتَّفِقُ وَالْمُفْتَرِقُ

- ‌تَلْخِيْصُ المُتَشَابِهِ

- ‌المُبْهَمَاتُ

- ‌مَعْرِفَةُ الثِّقَاتِ والضُّعَفَاءِ

- ‌مَعْرِفَةُ مَنِ اخْتَلَطَ مِنَ الثِّقَاتِ

- ‌طَبَقَاتُ الرُّوَاةِ

- ‌أَوْطَانُ الرُّوَاةِ وَبُلْدَانُهُمْ

الفصل: (وبعضٌ) من الرُّوَاةِ (وَصَلَهْ) (1) أي: تسلسلَهُ، وَلَمْ يَصِحَّ (2). قَالَ

(وبعضٌ) من الرُّوَاةِ (وَصَلَهْ)(1) أي: تسلسلَهُ، وَلَمْ يَصِحَّ (2).

قَالَ شَيْخُنا: ((مِنْ أصحِّ مُسلسلٍ يُرْوى في الدنيا، الْمُسَلسلُ بقراءةِ سورةِ الصَّفِّ)).

‌النَّاسِخُ، وَالْمَنْسُوْخُ

(3)

(النَّاسِخُ وَالْمَنْسُوْخُ) من الْحَدِيْثِ:

768 -

وَاَلنَّسْخُ رَفْعُ الشَّارِعِ السَّابقَ مِنْ

أَحْكَامِهِ بِلَاحِقٍ وَهْوَ قَمِنْ (4)

769 -

أَنْ يُعْتَنَى بِهِ وَكَانَ الشَّافِعِي

ذَا عِلْمِهِ ثُمَّ بِنَصِّ الشَّارِعِ

770 -

أَوْ صَاحِبٍ أَوْ عُرِفَ التَّارِيْخُ أَوْ

أُجْمِعَ تَرْكاً بَانَ نَسْخٌ وَرَأَوْا (5)

771 -

دَلَالَةَ الإِجْمَاعِ لَا النَّسْخَ بِهِ

كَالْقَتْلِ فِي رَابِعَةٍ بِشُرْبِهِ

(1) في (ص): ((وصل)).

(2)

انظر: المجلس الأول من أمالي ابن ناصر الدين: 19 - 28، والإمتاع بالأربعين المتباينة بشرط السماع: 61 - 66.

(3)

انظر فيه:

معرفة علوم الحديث: 85 - 88، وجامع الأصول 1/ 145 - 152، ومعرفة أنواع علم الحديث: 444، والإرشاد 2/ 559 - 565، والتقريب: 157 - 158، واختصار علوم الحديث: 169 - 170، والشذا الفياح 2/ 460 - 466، والمقنع 2/ 450 - 468، شرح التبصرة والتذكرة 2/ 414، نزهة النظر: 105 - 106، وطبعة عتر: 39، وفتح المغيث 3/ 59 - 66، وتدريب الراوي

2/ 189 - 192، وشرح السيوطي عَلَى ألفية العراقي: 161، وتوضيح الأفكار 2/ 416 - 419، وتوجيه النظر 1/ 424 - 425.

قال الحافظ العراقي في شرح التبصرة والتذكرة 2/ 414: ((النسخ يطلق لغة عَلَى الإزالة، وعلى التحويل. وأما نسخ الأحكام الشرعية، وهو المحدود هنا فهو عبارة عن رفع الشارع حكماً من أحكامه سابقاً، بحكم من أحكامه لاحق)). ثُمَّ شرع في شرح هذا التعريف، فراجعه. وانظر عن معاني النسخ اللغوية: الصحاح 1/ 433، وتاج العروس 7/ 355.

(4)

قمن: أي جدير. انظر: الصحاح 6/ 2184.

(5)

في (أ): ((ورووا)).

ص: 169

(والنَّسْخُ) لُغَةً: الإزالةُ والتَّحْويلُ (1).

واصْطِلاحاً (2): (رَفْعُ الشَّارِعِ) الحكمَ (السابقَ مِنْ أحكامِهِ ب) حكمٍ مِنْهَا (لاحقٍ).

والمرادُ برفْعِهِ: قطعُ تعلُّقِهِ بالْمكلَّفينَ لأنَّه قديمٌ لا يرفعُ، وخرجَ بِهِ بيانُ المجملِ (3) والشرطِ، ونحوِهما.

وبالشارعِ: قولُ الصَّحَابِيِّ مَثلاً: ((خبرُ كذا ناسخٌ لكذا)) فليس بنسخٍ، وإن لم يحصلِ التكليفُ بالخبرِ المشارِ إِلَيْهِ إلاّ بإخبارِهِ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ بلغَهُ قَبْل.

وبالسابقِ مِن أحكامِهِ رفعُ الإباحةِ الأصْليّةِ.

وبحكمٍ مِنْهَا: الرفعُ بالموتِ، والنومِ، والغفلةِ (4)، والجنونِ.

وبلَاحِقٍ: انتهاءُ الحكمِ بانتهاءِ وقتِهِ، كخبرِ:((إنَّكُمْ لَاقُوْا الْعَدُوَّ غَداً وَالْفِطْرُ أقْوَى لَكُمْ فَأفْطِرُوْا)) (5) فَالصَّوْمُ بَعدَ ذَلِكَ (6) اليومِ ليس بنسخٍ، وإنَما المأمورُ بِهِ

مؤقَّتٌ (7) بوقتٍ، وَقَدْ انقضى وَقتُهُ بَعْدَ مُضِيِّ اليومِ المأمورِ بإفطارِهِ.

(1) الصحاح 1/ 433، وتاج العروس 7/ 355 (نسخ).

(2)

انظر في تعريفه: المعتمد 1/ 394، والإحكام 3/ 155، وأصول السرخسي 2/ 54، والاعتبار: 5، والمحصول 1 / ق3/ 423 ط العلواني.

وقال البلقيني في محاسن الاصطلاح: 405: ((وينبغي أن يقال: رفع الشارع حكماً منه متقدماً متعلقاً بالمحكوم عليه، بحكم منه متأخر، ليخرج بذلك تخفيف الصلاة ليلة الإسراء من خمسين إلى خمسٍ، فإنه لا يسمّى نسخاً، لعدم تعلقه بالمحكوم عليه، لعدم بلاغه لهم وأما في حقه صلى الله عليه وسلم فمحتمل إلا إن لمح أنه إنما يتعلق بعد البيان، وهي غير مسألة النّسخ قبل وقت الفعل، لوجود التعلق، بخلاف البيان)).

(3)

عند الأصوليين: هو ما لم تتضح دلالته، ولا يفهم المعنى المراد منه إلا باستفسار من المجمل، وبيان من جهته يعرف به المراد. انظر: جمع الجوامع 2/ 58، وأصول السرخسي 1/ 168.

(4)

في (ص): ((العقل)).

(5)

جزء من حديث أخرجه أحمد في مسنده 3/ 35، ومسلم في صحيحه 3/ 144 (1120)، وأبو داود (2406)، وابن خزيمة (2023) بنحوه من حديث أبي سعيد الخدري.

(6)

في (ق): ((مضي)).

(7)

سقطت من (ع).

ص: 170

(وَهْوَ) أي: النَّسْخُ (قَمِنْ) - بكسر الميم، وفتحها، والكسر هُنا أنسبُ - أي: حقيقٌ (1)(أنْ يُعْتَنَى بِهِ) لجلالَتهِ، وغموضِهِ.

(وَكَانَ) الإمامُ (الشَّافِعِي) رَحِمَهُ اللهُ تعالى (ذا) أي: صاحبَ (عِلْمِهِ) اتقاناً، واستنباطاً، وترتيباً.

وَقَدْ قَالَ الإمامُ أَحْمَدُ: ((مَا علمنا الْمجْمَل من المفسَّرِ، ولا ناسخَ حَدِيْثِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن منسوخِهِ حَتَّى جالسنَا الشَّافِعِيَّ)) (2).

(ثم بِنَصِّ الشارِعِ) صلى الله عليه وسلم عَلَى نسخِ أحدِ الخبرينِ بالآخرِ، كقولِهِ:((هَذَا ناسخٌ لهذا))، وقولُهُ صلى الله عليه وسلم:((كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ فَزُوْرُوْهَا)) (3).

(أَوْ) بنصِّ (صاحبٍ) مِن أصْحابِهِ عَلَيْهِ، كقولِ (4) جابرٍ:((كَانَ آخِرَ الأمْرَيْنِ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَرْكُ الوُضُوْءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) (5).

(أَوْ) بأنْ (عُرِفَ التَّاريخُ) بأَنْ عُرِفَ تأخرُ تاريخِ أحدِهمَا عَنِ الآخرِ وَتعذَّرَ الْجَمْعُ بينَهُما، كَخبرِ شدَّادِ بنِ أوسٍ مَرْفُوعاً:((أفْطَرَ الْحَاجِمُ والْمَحْجُوْمُ)) (6).

ذكرَ الشَّافِعِيُّ (7) أنَّه منسوخٌ بخبرِ ابنِ عباسٍ: ((أنَّ النَبِيَّ صلى الله عليه وسلم احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ)) (8)، فإنَّ ابنَ عَبَّاسِ إنما صَحِبَهُ مُحرماً في حجةِ الوداعِ سنةَ عشرٍ،

(1) انظر: الصحاح 6/ 2184.

(2)

أسنده إليه أبو نعيم في الحلية 9/ 97، والبيهقي في مناقب الشافعي 1/ 262، والحازمي في الاعتبار:3.

(3)

أخرجه أحمد 5/ 356و359و361، ومسلم 3/ 65 (977) و6/ 82 (1977)، أبو داود (2535)، وابن ماجه (3405)، والترمذي (1054) و (1510) و (1869)، والطحاوي في شرح المعاني 4/ 186 و228، وفي شرح المشكل (4745)، والبغوي (1553).

(4)

في (م): ((كقوله)).

(5)

أخرجه أبو داود (192)، والنسائي 1/ 108، وابن خزيمة (43) جميعهم من طريق علي بن عياش، عن شعيب بن أبي حمزة، عن محمّد بن المنكدر، عن جابر.

(6)

أخرجه أحمد 4/ 123 و124، والدارمي (1737)، وأبو داود (2368) و (2369)، وابن ماجه (1681)، والنسائي في الكبرى (3138) - (3155).

(7)

اختلاف الحديث: 144. أخرجه بسنده إليه الحازمي في الاعتبار: 108.

(8)

أخرجه الشافعي 1/ 255 وفي المسند بتحقيقنا (915)(916)، والطيالسي (2700) وعبد الرزاق (7541)، والحميدي (501)، وعلي بن الجعد (3104)، وابن أبي شيبة (14588)، وأحمد 1/ 215= =و222، وأبو داود (2373)، والترمذي (777)، وأبو يعلى (2471)، والطحاوي 2/ 101، والطبراني (12137)، والدارقطني 2/ 239، والبيهقي 4/ 263، وانظر التعليق على جامع الترمذي 2/ 139.

ص: 171

وفي بَعْضِ طُرقِ خبرِ شدادٍ أنَّ ذَلِكَ كَانَ (1) زمنَ الفتحِ سنةَ ثمانٍ (2).

(أَوْ) بأَنْ (أُجْمِعَ تَرْكاً) أي: عَلَى تَرْكِ العَمَلِ بِمَضْمُونِ الخبرِ، (بَانَ) أي: ظَهَرَ بكلٍّ مِن هَذِهِ الْمَذْكوراتِ (نَسْخٌ) لِلْحُكْمِ.

لَكِنْ محلُّ الثَّانِي مِنْهَا عِند الأصوليينَ: إذا أخبرَ الصحابيُّ بأَنَّ هَذَا متأخِرٌ أَوْ (3) ذكرَ مستندَهُ، فإنْ قَالَ: هَذَا ناسخٌ، لَمْ يثبتْ بِهِ النسخُ لجوازِ أنْ يقولَهُ عَن اجتهادٍ بناءً عَلَى أَنَّ قولَهُ لَيْسَ بحُجَّةٍ (4).

قَالَ النّاظمُ: ((وَمَا قالَهُ المحدِّثونَ أوضحُ وأشهرُ؛ إِذْ النسخُ لا يُصارُ إِلَيْهِ بالاجتهادِ والرأي، وإنما يُصارُ إِلَيْهِ عندَ مَعرفةِ التاريخِ، والصحابةُ أورعُ من أنْ يحكمَ أحدٌ مِنْهُمْ عَلَى حُكمٍ شرعيٍّ بنسخٍ من غيرِ أَنْ يعرفَ تأخُّرَ الناسخِ عَنْهُ، وفي كلامِ الشافعيِّ ما يوافقُ (5) الْمُحَدِّثينَ)). انتهى (6).

(و) الرابعُ: ليسَ عَلَى إطلاقِهِ في أنَّ الإجماعَ نَاسِخٌ، بَلْ (رَأَوا) أي: جُمْهُورُ المحدِّثينَ، والأصوليينَ (دلالةَ الإجماعِ) عَلَى وجودِ نَاسِخٍ غَيرِهِ، بمعنى أنَّه يَسْتَدِلُّ بالإجماعِ عَلَى وجودِ خبرٍ يقعُ بِهِ النسخُ (لا) أَنَّهم رأوا (النسخَ بِهِ)، لأنَّهُ لا يَنْسَخُ بمجرَّدِهِ (7)؛ إِذْ لَا ينْعَقِدُ إلا بعدَ وفاةِ الرَّسُوْلِ (8) صلى الله عليه وسلم، وبعدَها ارتفعَ النسخُ (9).

(1) في (ص): ((كان في)).

(2)

انظر: شرح التبصرة والتذكرة 2/ 419.

(3)

في (ق): ((وذكر)).

(4)

انظر: المستصفى 1/ 128، والبحر المحيط 4/ 155، الإبهاج 2/ 262.

(5)

في (ع): ((ما يوافق قول)).

(6)

شرح التبصرة والتذكرة 2/ 418. وقال العراقي عقبه: ((فقد قال فيما رواه البَيْهَقِيّ في " المدخل ":

((ولا يستدل على النّاسخ والمنسوخ إلا بخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بوقت يدلّ على أن أحدهما بعد الآخر أو بقول من سمع الحديث أو العامة)).

(7)

قال النووي 2/ 565: ((والإجماع لا يَنْسَخُ ولا يُنْسَخُ، ولكن يدل على وجود ناسخ)).

(8)

في (ق): ((النبي)).

(9)

انظر: والفقيه والمتفقه 1/ 123، وفتح المغيث 3/ 62، إرشاد الفحول:192.

ص: 172

ولذلكَ أمثلةٌ:

(ك): حَديثِ معاويةَ (1)، وجابرٍ (2)، وأبي هُريرةَ (3)، وغيرِهم (4) في (القَتْلِ) لشاربِ الخمرِ (في) مرَّةٍ (رابعةٍ ب) سَببِ (شُربهِ)، فَقَدْ حَكى الترمذيُّ في آخر "جامعِهِ"(5) الإجماعَ عَلَى تركِ العملِ بِهِ - وإن خالفَ فِيْهِ ابنُ حزمٍ (6) - بناءً عَلَى أن خلافَ الظاهريةِ لا يقدحُ في الإجماعِ (7).

(1) أخرجه عبد الرزاق (17087)، وأحمد 4/ 95 و96 و100، وأبو داود (4482)، والترمذي (1444)، وأبو يعلى (7363)، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 159، وابن حبان (4452)، والطبراني في الكبير 19/ (767) و (768)، والحاكم 4/ 372، والبيهقي 8/ 313.

(2)

أخرجه عبد الرزاق (17084)، وأبو داود (4485)، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 161، والبيهقي 8/ 314، والترمذي تعليقاً عقب (1444) وفيه زيادة ستأتي.

(3)

أخرجه الطيالسي (2337)، وعبد الرزاق (13549) و (17081)، وأحمد 2/ 280، والدارمي (2105)، وابن ماجه (2572)، والنسائي في الكبرى (5172) و (5296)، وابن الجارود (831)، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 159، وابن حبان (4453)، والحاكم 4/ 371 - 372، وابن حزم 11/ 367، والبيهقي 8/ 313، والحازمي في الاعتبار:200.

(4)

منهم: عبد الله بن عمر أخرج حديثه أحمد 2/ 136، وأبو داود (4483)، والنسائي 8/ 313، والحاكم 4/ 371، والبيهقي 8/ 313، والحازمي في الاعتبار:158.

وعبد الله بن عمرو بن العاص وحديثه أخرجه أحمد 2/ 166 و191 و211، والطحاوي في شرح المعاني 3/ 159، والحاكم 4/ 372، والخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 125، والحازمي في الاعتبار:158.

وأبو سعيد الخدري عند ابن حبان (4451).

وجرير عند الحاكم 4/ 371.

وغضيف بن الحارث عند البزار (1563)، والطبراني في الكبير 18/ 662.

وقبيصة بن ذؤيب عند الخطيب في الفقيه والمتفقه 1/ 125.

(5)

جامع الترمذي 6/ 227.

(6)

المحلى 11/ 365 (2288).

(7)

ذهب إلى ذلك القاضي أبو بكر، والأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني، وإمام الحرمين، والغزالي، كما قال الزركشي في البحر المحيط 4/ 471.

ص: 173