المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(59) باب من غشنا فليس منا - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ١

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌كتاب الإيمان

- ‌(1) باب الإيمان بالقدر

- ‌(2) باب أمور الإسلام

- ‌(3) باب سؤال ضمام عن أركان الإسلام

- ‌(4) باب ما يقرب من الجنة وما يباعد من النار

- ‌(5) باب إحلال الحلال وتحريم الحرام يدخل الجنة

- ‌(6) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه

- ‌(7) باب وفد عبد القيس وأمور الإسلام

- ‌(8) باب بعث معاذ إلى اليمن

- ‌(9) باب قتال أهل الردة ومانعي الزكاة

- ‌(10) باب وفاة أبي طالب، وما نزل بشأنه

- ‌(11) باب من مات على التوحيد دخل الجنة

- ‌(12) باب زيادة فضلة الطعام ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(13) باب من شهد أن لا إله إلا الله حرم الله عليه النار

- ‌(14) باب حق الله على العباد وحق العباد على الله

- ‌(15) باب التبشير بالجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله

- ‌(16) باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان

- ‌(17) باب طعم الإيمان

- ‌(18) باب الحياء شعبة من الإيمان

- ‌(19) باب الحياء من الإيمان

- ‌(20) باب الحياء خير كله

- ‌(21) باب الخصلة الجامعة لأمور الإسلام

- ‌(22) باب إطعام الطعام وإفشاء السلام

- ‌(23) باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

- ‌(24) باب ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان

- ‌(25) باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان

- ‌(26) باب من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك

- ‌(27) باب النهي عن إيذاء الجار

- ‌(28) باب إكرام الجار والضيف وفضيلة حفظ اللسان

- ‌(29) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان

- ‌(30) باب ضعف الإيمان بتطاول الأزمان والحاجة إلى الأمر بالمعروف

- ‌(31) باب تفاضل أهل الإيمان

- ‌(32) باب محبة المؤمنين من الإيمان

- ‌(33) باب الدين النصيحة

- ‌(34) باب المبايعة على النصح لكل مسلم

- ‌(35) باب نقصان الإيمان بالمعاصي

- ‌(36) باب خصال المنافق

- ‌(37) باب إيمان من قال للمسلم: يا كافر

- ‌(38) باب إيمان من ادعى لغير أبيه ومن ادعى ما ليس له

- ‌(39) باب إيمان من يسب أخاه ومن يقاتله

- ‌(40) باب الطعن في النسب والنياحة على الميت

- ‌(41) باب إيمان العبد الآبق

- ‌(42) باب إيمان من قال: مطرنا بالنوء

- ‌(43) باب حب الأنصار من الإيمان

- ‌(44) باب حب علي من الإيمان

- ‌(45) باب كفران العشير

- ‌(46) باب سجود ابن آدم يغيظ الشيطان

- ‌(47) باب بين المسلم والكفر ترك الصلاة

- ‌(48) باب أفضل الأعمال: الإيمان - الجهاد - الحج - والعتق مساعدة الصانع والأخرق - الكف عن الشر

- ‌(49) باب أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين

- ‌(50) باب أعظم الذنوب الشرك بالله -ثم قتل الابن -ثم الزنا بحليلة الجار

- ‌(51) باب أكبر الكبائر الإشراك بالله -وعقوق الوالدين- وشهادة الزور

- ‌(52) باب السبع الموبقات

- ‌(53) باب من الكبائر شتم الرجل والديه

- ‌(54) باب تحريم الكبر

- ‌(55) باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار

- ‌(56) باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله

- ‌(57) باب قتل أسامة لمن قال: لا إله إلا الله

- ‌(58) باب من حمل علينا السلاح فليس منا

- ‌(59) باب من غشنا فليس منا

- ‌(60) باب ليس منا من ضرب الخدود

- ‌(61) باب تحريم النميمة

- ‌(62) باب تحريم إسبال الإزار، والمن بالعطية وترويج السلعة بالحلف

- ‌(63) باب الشيخ الزاني، والملك الكذاب ومانع فضل الماء، والمبايع لدنيا

- ‌(64) باب تحريم قتل الإنسان نفسه

- ‌(65) باب من حلف بملة غير الإسلام

- ‌(66) باب لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

- ‌(67) باب تحريم الجنة على قاتل نفسه

- ‌(68) باب تحريم الغلول

- ‌(69) باب قاتل النفس لا يكفر

- ‌(70) باب الريح التي تكون قرب القيامة

- ‌(71) باب الحث على المبادرة بالأعمال

- ‌(72) باب خوف المؤمن أن يحبط عمله

- ‌(73) باب هل يؤاخذ بما عمل في الجاهلية

- ‌(74) باب الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الحج والعمرة (وفاة عمرو بن العاص)

- ‌(75) باب حكم العمل الصالح قبل الإسلام

- ‌(76) باب صدق الإيمان وإخلاصه

- ‌(77) باب تجاوز الله عن حديث النفس

- ‌(78) باب حكم الهم بالحسنة والهم بالسيئة

- ‌(79) باب الوسوسة في الإيمان

- ‌(80) باب من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة

- ‌(81) باب من قتل دون ماله فهو شهيد

- ‌(82) باب الوالي الغاش لرعيته

- ‌(83) باب رفع الأمانة

- ‌(84) باب الفتن التي تموج موج البحر

- ‌(85) باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا

- ‌(86) باب ذهاب الإيمان آخر الزمان

- ‌(87) باب الاستسرار بالإيمان للخائف

- ‌(88) باب تأليف ضعيف الإيمان

- ‌(89) باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة

- ‌(90) باب القرآن المعجزة الكبرى والرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا

- ‌(91) عموم رسالته صلى الله عليه وسلم

- ‌(92) باب أجر الكتابي إذا أسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين

- ‌(93) باب نزول عيسى ابن مريم حاكما

- ‌(94) باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان

- ‌(95) باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(96) باب فترة الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(97) باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه

- ‌(98) باب رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج

- ‌(99) باب رؤية الله تعالى في الدنيا

- ‌(100) باب رؤية المؤمنين لربهم في الجنة

الفصل: ‌(59) باب من غشنا فليس منا

(59) باب من غشنا فليس منا

170 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من حمل علينا السلاح فليس منا ومن غشنا فليس منا".

171 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا فقال:"ما هذا يا صاحب الطعام؟ " قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: "أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني".

-[المعنى العام]-

رعاية لشئون المسلمين، واهتماما بأمورهم، وحرصا على اكتشاف الأخطاء في معاملاتهم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السوق، وتفقد أحوال البيع والشراء، ورأى بائع حب يجمع كومة من الطعام (القمح أو الشعير) ليبيعها، وخوفا أن يكون الرجل قد وضع الرديء أسفل من الجيد يخفي عيوبها أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده في جوفها، فأصابت يده بللا، وأحس أن الحب الأسفل مبتل بخلاف الأعلى، فغضب، معتبرا أن ذلك من غش المسلمين، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال الرجل: يا رسول الله. لقد أمطرت السماء، فأصابه المطر، ولا قبل لي بتحاشي البلل، ولا بوقاية الطعام من الماء، فقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم عذره ونبهه إلى ما ينبغي أن يعمله في هذه الحالة، وهو أن يخرج الحب المبتل من أسفل إلى أعلى، فإن جف الأعلى فليخرج مرة ثانية من الأسفل إلى الأعلى، حتى يراه المشتري، ويكون على بينة من إصابته بالماء، فمن أخفى عيوب سلعته فقد غش، ومن غش فليس على هدى وسنة سيد المرسلين.

-[المباحث العربية]-

(من غشنا) الضمير للرسول والأمة الإسلامية (أمة الإجابة) وفي الرواية الثانية "من غش" بحذف المفعول للتعميم، فيشمل غش الكافرين، وإذا أردنا من الرواية الأولى أمة الدعوة توافقت الروايتان، والغش عدم تمحيص النصح، يقال: غشه إذا أظهر له خلاف ما أضمره.

(صبرة طعام) -بضم الصاد وإسكان الباء-: الكومة المجموعة من الطعام فالإضافة بمعنى

ص: 330

"من" سميت "صبرة" لإفراغ بعضها على بعض، ومنه قيل للسحاب فوق السحاب صبر، وقيل: الصبر الحبس، والطعام المصبور هو المحبوس للبيع.

(أصابته السماء) أي المطر، مجاز مرسل بعلاقة الحالية والمحلية.

(فليس مني) أي فليس متبعا سنتي وطريقتي، وفي المراد منه تقال الوجوه الثلاثة التي مرت في الحديث السابق "من حمل علينا السلاح فليس منا".

-[فقه الحديث]-

الظاهر أن صاحب الطعام أخفى الطعام المبلل عمدا إلى الأسفل، لأن المفروض أن المطر يصيب الأعلى قبل الأسفل، اللهم إلا أن يقال: إن تعرض الطعام للشمس والهواء جفف أعلاه، ويكون للرجل عذره، وهو صادق، وهو فرض أقرب إلى القبول، لأنه لا هدف للبائع من بل الطعام إذا كان سيبيعه جملة وكذلك إذا كان سيبيعه كيلا، بل إن المبلول في هاتين الحالتين ينضغط وينكبس، فلا يكون في مصلحة البائع، فإن كان سيبيعه وزنا فلا هدف من إخفاء المبلول، لأنه سينكشف عند تجزئته للميزان، فيكون المشتري بالخيار.

من أجل هذا أميل إلى أن الرجل لم يتعمد إخفاء المبلول ما دام من نفس نوع الطعام الأعلى لم يصبه فساد، غاية الأمر أن المبلول يحتاج إلى نشر وتهوية ليتقي ضرر البلل.

أما أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبره غشا، ورتب عليه الحكم بأن من غش فليس مني، فهو من قبيل التغليظ، لأن شأن المؤمن أن ينصح، فإن لم ينصح ويبين لم يبارك له، وعدم بيان البلل قد يجعل المشتري مطمئنا فيهمل تجفيفه فيفسد، فهو وإن لم يكن فسادا فإنه قد يؤدي إلى الفساد، وهو وإن لم يترتب عليه نفع للبائع فقد يترتب عليه ضرر للمشتري، من أجل هذا كان في صورة الغش بالنسبة للمشتري، فحذر البائع.

ويبدو لي أن أثر البلل كان ظاهرا في كيس الصبرة أو في وعائها أو في فرشها، مما دفع الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن يدخل يده فيها، فليس من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يدخل يده في كل -أو جل- الكومات.

ولعل الرسول صلى الله عليه وسلم راعى كل هذه الأعذار كما راعى أن الرجل لم يتكرر منه هذا الفعل فلم يؤدبه، ولم يخرجه من السوق ولم يعمل شيئا في الطعام، وتركه يبيع، واكتفى بالقول.

وقد مثل الأبي للغش أيضا ببيع التين والعنب سللا، وجعل الجيد في الأسفل وقال: إذا قوي الخلاف بين الأعلى والأسفل كان للمشتري الرجوع على البائع، لأنه من الغش، وإن لم يقو فلا رجوع له، إذ ليس من الغش، بل من الغرر اليسير الذي لا تخلو منه البياعات، فصار كالمدخول عليه، وأما ما يتفق في المقاطع من جعل طاقة التقليب (ثوب العرض) أحسن فليس من الغش، لأن المشتري لا يقتصر على تقليبها، نعم هو غش إن كان المشتري ممن يجهل ذلك كالبدوي.

ص: 331

ثم قال: وتحصيل القول في ذلك أن المغشوش إن تعذر تخليص الغش منه، كالخبز الناقص، واللبن بالماء، والثوب الخفيف النسيج، والجلد الدنيء الدبغ، فمن كان ذلك بيده يريده لنفسه ترك له، وإن كان لبيعه، ولم يقصد به الغش، كمن اشتراه ليبيعه، أو كان من صنعته وغلبته الصنعة، أو ذكر وجها يعذر به، بيع عليه بعد البيان ممن يستعمله لنفسه، أو يوضع عند أمين ليباع على ذلك، وإن قصد به الغش يؤدب ويخرج من السوق ليرتاح المسلمون منه، وقيل: بحرق الثياب والجلد، واختار بعضهم أن يحسب ما غش به من نقص كيل أو وزن أو غير ذلك من أنواع الغش، ويتصدق به عن أربابه، ويؤدب بقدر اجتهاد الحاكم. اهـ.

وليس الغش قاصرا على البيع والشراء، فإنه كذلك يكون في الزواج بإبراز المخطوبة القبيحة الهيئة في صورة الجميلة، ومن بها عيب في صورة السليمة، والفقيرة في هيئة الغنية، والمنحطة خلقيا في إطار المهذبة الفاضلة، ثم بإبراز الزوج الخاطب بأنه من ذوي الحسب والنسب والمركز الاجتماعي المرموق وهو ليس على شيء من ذلك.

كما يكون في الامتحان بإبراز الجاهل في صورة العالم أمام المصححين وبإبراز المفلسين والمهملين في صورة الأذكياء المجدين.

كما يكون في الوظائف العامة والأعمال الخاصة، وفي كل المعاملات بإخفاء القبح وإبراز الحسن غير الحقيقي على سبيل التغرير والخداع.

وإنما قرن الغش بالبيع والشراء لأنه أكثر ما يكون فيه، وإذا وجبت نصيحة المسلم والشفقة عليه، والسعي فيما يعود نفعه عليه، وكف وجوه الأذى عنه، وأن يحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، وجب عليه أن يبين عيوب سلعته لمن يريد شراءها، وفي ذلك يقول عليه الصلاة والسلام:"البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما".

-[ويؤخذ من الحديث]-

1 -

تغليظ حرمة الغش ووجوب تبيين العيوب عند البيع.

2 -

أن واجب أئمة المسلمين تفقد حالهم وأمورهم -ولو في الأسواق- وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر.

3 -

استدل به بعضهم على أن للإمام أن يذهب إلى السوق بنفسه ليشتري ما يحتاج إليه. بل ذهب بعضهم إلى أن ذلك مندوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يفعل الأرجح، وفي هذا الاستدلال نظر، إذ ليس في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم دخل السوق للشراء، وعلى فرض صحته فقد يفعل الشيء لبيان الجواز نعم يستدل به على جواز دخول الإمام والولاة وعظماء المسلمين الأسواق، وليس في ذلك ما يجرح الكرامة، أو يخل بالمروءة.

والله أعلم

ص: 332