المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(68) باب تحريم الغلول - فتح المنعم شرح صحيح مسلم - جـ ١

[موسى شاهين لاشين]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة الطبعة الثانية

- ‌مقدمة الطبعة الأولى

- ‌كتاب الإيمان

- ‌(1) باب الإيمان بالقدر

- ‌(2) باب أمور الإسلام

- ‌(3) باب سؤال ضمام عن أركان الإسلام

- ‌(4) باب ما يقرب من الجنة وما يباعد من النار

- ‌(5) باب إحلال الحلال وتحريم الحرام يدخل الجنة

- ‌(6) باب بيان أركان الإسلام ودعائمه

- ‌(7) باب وفد عبد القيس وأمور الإسلام

- ‌(8) باب بعث معاذ إلى اليمن

- ‌(9) باب قتال أهل الردة ومانعي الزكاة

- ‌(10) باب وفاة أبي طالب، وما نزل بشأنه

- ‌(11) باب من مات على التوحيد دخل الجنة

- ‌(12) باب زيادة فضلة الطعام ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌(13) باب من شهد أن لا إله إلا الله حرم الله عليه النار

- ‌(14) باب حق الله على العباد وحق العباد على الله

- ‌(15) باب التبشير بالجنة لمن شهد أن لا إله إلا الله

- ‌(16) باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عتبان

- ‌(17) باب طعم الإيمان

- ‌(18) باب الحياء شعبة من الإيمان

- ‌(19) باب الحياء من الإيمان

- ‌(20) باب الحياء خير كله

- ‌(21) باب الخصلة الجامعة لأمور الإسلام

- ‌(22) باب إطعام الطعام وإفشاء السلام

- ‌(23) باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده

- ‌(24) باب ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان

- ‌(25) باب حب الرسول صلى الله عليه وسلم من الإيمان

- ‌(26) باب من الإيمان أن تحب لأخيك ما تحب لنفسك

- ‌(27) باب النهي عن إيذاء الجار

- ‌(28) باب إكرام الجار والضيف وفضيلة حفظ اللسان

- ‌(29) باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الإيمان

- ‌(30) باب ضعف الإيمان بتطاول الأزمان والحاجة إلى الأمر بالمعروف

- ‌(31) باب تفاضل أهل الإيمان

- ‌(32) باب محبة المؤمنين من الإيمان

- ‌(33) باب الدين النصيحة

- ‌(34) باب المبايعة على النصح لكل مسلم

- ‌(35) باب نقصان الإيمان بالمعاصي

- ‌(36) باب خصال المنافق

- ‌(37) باب إيمان من قال للمسلم: يا كافر

- ‌(38) باب إيمان من ادعى لغير أبيه ومن ادعى ما ليس له

- ‌(39) باب إيمان من يسب أخاه ومن يقاتله

- ‌(40) باب الطعن في النسب والنياحة على الميت

- ‌(41) باب إيمان العبد الآبق

- ‌(42) باب إيمان من قال: مطرنا بالنوء

- ‌(43) باب حب الأنصار من الإيمان

- ‌(44) باب حب علي من الإيمان

- ‌(45) باب كفران العشير

- ‌(46) باب سجود ابن آدم يغيظ الشيطان

- ‌(47) باب بين المسلم والكفر ترك الصلاة

- ‌(48) باب أفضل الأعمال: الإيمان - الجهاد - الحج - والعتق مساعدة الصانع والأخرق - الكف عن الشر

- ‌(49) باب أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين

- ‌(50) باب أعظم الذنوب الشرك بالله -ثم قتل الابن -ثم الزنا بحليلة الجار

- ‌(51) باب أكبر الكبائر الإشراك بالله -وعقوق الوالدين- وشهادة الزور

- ‌(52) باب السبع الموبقات

- ‌(53) باب من الكبائر شتم الرجل والديه

- ‌(54) باب تحريم الكبر

- ‌(55) باب من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل النار

- ‌(56) باب تحريم قتل الكافر بعد قوله: لا إله إلا الله

- ‌(57) باب قتل أسامة لمن قال: لا إله إلا الله

- ‌(58) باب من حمل علينا السلاح فليس منا

- ‌(59) باب من غشنا فليس منا

- ‌(60) باب ليس منا من ضرب الخدود

- ‌(61) باب تحريم النميمة

- ‌(62) باب تحريم إسبال الإزار، والمن بالعطية وترويج السلعة بالحلف

- ‌(63) باب الشيخ الزاني، والملك الكذاب ومانع فضل الماء، والمبايع لدنيا

- ‌(64) باب تحريم قتل الإنسان نفسه

- ‌(65) باب من حلف بملة غير الإسلام

- ‌(66) باب لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر

- ‌(67) باب تحريم الجنة على قاتل نفسه

- ‌(68) باب تحريم الغلول

- ‌(69) باب قاتل النفس لا يكفر

- ‌(70) باب الريح التي تكون قرب القيامة

- ‌(71) باب الحث على المبادرة بالأعمال

- ‌(72) باب خوف المؤمن أن يحبط عمله

- ‌(73) باب هل يؤاخذ بما عمل في الجاهلية

- ‌(74) باب الإسلام يهدم ما قبله، وكذا الحج والعمرة (وفاة عمرو بن العاص)

- ‌(75) باب حكم العمل الصالح قبل الإسلام

- ‌(76) باب صدق الإيمان وإخلاصه

- ‌(77) باب تجاوز الله عن حديث النفس

- ‌(78) باب حكم الهم بالحسنة والهم بالسيئة

- ‌(79) باب الوسوسة في الإيمان

- ‌(80) باب من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة

- ‌(81) باب من قتل دون ماله فهو شهيد

- ‌(82) باب الوالي الغاش لرعيته

- ‌(83) باب رفع الأمانة

- ‌(84) باب الفتن التي تموج موج البحر

- ‌(85) باب بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا

- ‌(86) باب ذهاب الإيمان آخر الزمان

- ‌(87) باب الاستسرار بالإيمان للخائف

- ‌(88) باب تأليف ضعيف الإيمان

- ‌(89) باب زيادة طمأنينة القلب بتظاهر الأدلة

- ‌(90) باب القرآن المعجزة الكبرى والرسول صلى الله عليه وسلم أكثر الأنبياء تابعا

- ‌(91) عموم رسالته صلى الله عليه وسلم

- ‌(92) باب أجر الكتابي إذا أسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين

- ‌(93) باب نزول عيسى ابن مريم حاكما

- ‌(94) باب الزمن الذي لا يقبل فيه الإيمان

- ‌(95) باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(96) باب فترة الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌(97) باب الإسراء برسول الله صلى الله عليه وسلم ومعراجه

- ‌(98) باب رؤية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه ليلة الإسراء والمعراج

- ‌(99) باب رؤية الله تعالى في الدنيا

- ‌(100) باب رؤية المؤمنين لربهم في الجنة

الفصل: ‌(68) باب تحريم الغلول

(68) باب تحريم الغلول

195 -

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر أقبل نفر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: فلان شهيد. فلان شهيد. حتى مروا على رجل فقالوا: فلان شهيد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلا. إني رأيته في النار. في بردة غلها. أو عباءة". ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا ابن الخطاب! اذهب فناد في الناس أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون" قال فخرجت فناديت "ألا إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون".

196 -

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. ففتح الله علينا. فلم نغنم ذهبا ولا ورقا. غنمنا المتاع والطعام والثياب. ثم انطلقنا إلى الوادي. ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد له، وهبه له رجل من جذام. يدعى رفاعة بن زيد من بني الضبيب. فلما نزلنا الوادي قام عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحله. فرمي بسهم. فكان فيه حتفه. فقلنا: هنيئا له الشهادة يا رسول الله! قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "كلا. والذي نفس محمد بيده! إن الشملة لتلتهب عليه نارا، أخذها من الغنائم يوم خيبر. لم تصبها المقاسم" قال ففزع الناس. فجاء رجل بشراك أو شراكين. فقال: يا رسول الله، أصبت يوم خيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "شراك من نار أو شراكان من نار".

-[المعنى العام]-

هاجر أبو هريرة إلى المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر فأدركه بها، وخرج معه من خيبر بعد معركتها وفتحها إلى وادي القرى، وأخذ الصحابة يتحدثون عن شهدائهم على مسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقولون: فلان شهيد، وفلان شهيد، وفلان شهيد وذكروا رجلا قتل في المعركة أو عقبها، وقالوا عنه: فلان شهيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلا، ليس بشهيد، إني رأيته - ورؤياي وحي- في النار بسبب بردة سرقها من الغنيمة تشتعل عليه نارا يوم القيامة، ثم قال: قم يا ابن الخطاب، فناد في الناس: إنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون الذين لا يغلون، فخرج عمر ونادى بما أمره به صلى الله عليه وسلم.

ص: 375

وبينما الصحابة على ذلك، وبينما عبد أسود لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحل رحل ناقة النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم طائش قضى عليه، فقال الصحابة: هنيئا له الشهادة، قال صلى الله عليه وسلم: كلا ليس بشهيد والله الذي نفسي بيده إن البردة التي سرقها من الغنيمة يوم خيبر قبل القسمة تشتعل عليه نارا.

ففزع الناس وخافوا وانزعجوا من هذه العقوبة، وقد كانوا يحسبون مثل هذا الأمر هينا، فعلموا أنه عند الله عظيم، وكان ممن هاله الخطب رجل أخذ خفية من الغنيمة سيرا لنعله أو سيرين، فأسرع بإحضارهما وتسليمهما لرسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: استغفر لي يا رسول الله، فقد أخذت هذين السيرين يوم خيبر، فأخذهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لو لم تردهما لكانا سيرين من النار يلتهبان على قدميك يوم القيامة.

-[المباحث العربية]-

(لما كان يوم خيبر)"كان" تامة و"يوم" فاعلها، وفي "خيبر" مضاف محذوف أي يوم فتح خيبر.

(أقبل نفر) النفر عدة رجال من الثلاثة إلى التسعة، وجمعه أنفار وأنفرة ونفراء، ولم تعرف أسماؤهم، وقد أقبلوا من المعركة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

(فقالوا: فلان شهيد) كلمة "فلان" من مقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وليست من مقول النفر، وهي كناية عن الاسم الصريح الذي قالوه. وإن أعربت صياغة مقولا لقالوا، والمراد من "شهيد" أي سقط في القتال بين المسلمين والكفار فيحكم له بدخول الجنة أول وهلة.

(حتى مروا على رجل) أي حتى جاءوا في عدهم على اسم رجل.

(كلا) حرف زجر ورد. أي ليس بشهيد.

(إني رأيته في النار) رؤيا منام، وهي حق، أو الرؤية بمعنى العلم، أي علمت أنه من أهل النار بطريق الوحي.

(في بردة غلها أو عباءة) جملة "غلها" صفة لبردة، وحذف هذا الوصف من "عباءة" لدلالة الوصف الأول عليه، والتقدير: أو عباءة غلها.

و"في" للظرفية على أنه رئي في النار مظروفا في البردة، أو للسببية، والأول أنسب، والبردة: بضم الباء كساء مخطط، وهي الشملة، وقال أبو عبيد: هو كساء أسود، فيه صور، وجمعها برد بضم الباء وفتح الراء، وأما العباءة فمعروفة، وهي بألف ممدودة، ويقال فيها أيضا عباية بالياء والغلول -وفعله غل يغل بضم الغين-: هو الخيانة في الغنيمة خاصة، وقال بعضهم: هو الخيانة في كل شيء. قال ابن قتيبة: سمي بذلك لأن آخذه يغله في متاعه، أي يخفيه.

ص: 376

(ففتح الله علينا) مفعول "فتح" محذوف أي فتح الله علينا حصونها.

(فلم نغنم ذهبا ولا ورقا) الورق -بفتح الواو وكسر الراء- الدراهم المضروبة، وفي رواية البخاري "ولم نغنم ذهبا ولا فضة".

(غنمنا المتاع والطعام والثياب) وفي رواية البخاري "إنما غنمنا البقر والإبل والمتاع والحوائط".

(ثم انطلقنا إلى الوادي) في رواية البخاري "إلى وادي القرى".

(عبد له) في رواية الموطأ "عبد أسود" وفي رواية البخاري يقال له "مدعم" بكسر الميم وسكون الدال وفتح العين.

(رفاعة بن زيد من بني الضبيب) بضم الضاد المعجمة، وبعدها ياء موحدة مفتوحة، ثم ياء ساكنة، وكان رفاعة قد وفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس من قومه قبل خروجه إلى خيبر، فأسلموا، وعقد له على قومه فأهداه ذلك العبد.

(يحل رحلا) وفي رواية البخاري: "يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم "والرحل مركب الرجل على البعير.

(فرمي بسهم) في رواية البخاري "إذ جاءه سهم عائر"(أي طائش لا يدرى من رمي به. وقيل: هو الحائد عن قصده).

(فكان فيه حتفه) بفتح الحاء وإسكان التاء، أي موته، وجمعه حتوف، ومات حتف أنفه، أي من غير قتل ولا ضرب.

(إن الشملة لتلتهب عليه نارا) الشملة هي البردة -كما سبق بيانه- يحتمل أن يكون ذلك حقيقة بأن تصير الشملة نفسها نارا تحيط به، فيعذب بها، ويحتمل أن يكون المراد أنها سبب لعذاب النار.

(أخذها من الغنائم) جملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب.

(فجاء رجل بشراك أو شراكين) قال الحافظ ابن حجر: لم أقف على اسم الرجل. والشراك بكسر الشين وتخفيف الراء هو السير المعروف الذي يكون في النعل على ظهر القدم، وهو السير الذي يدخل فيه أصبع الرجل.

(أصبت يوم خيبر) المفعول محذوف. أي أصبته يوم خيبر أي أخذت الشراك أو الشراكين من الغنيمة قبل القسمة يوم خيبر.

ص: 377

(شراك من نار) خبر مبتدأ محذوف، أي هذا شراك من نار لو لم ترده، أي كان مآله أن يصير شراكا من نار. ففيه مجاز مرسل من قبيل:{إني أراني أعصر خمرا} [يوسف: 36].

-[فقه الحديث]-

من المعلوم أن أبا هريرة هاجر من اليمن إلى المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر. فقد روى أحمد وابن خزيمة وابن حبان والحاكم عن أبي هريرة قال: قدمت المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم بخيبر وقد استخلف على المدينة "سباع بن عرفطة" فزودنا شيئا حتى أتينا خيبر وقد افتتحها النبي صلى الله عليه وسلم فكلم المسلمين فأشركونا في سهامهم.

إذا تقرر هذا كان قول أبي هريرة في الرواية الثانية: "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر" مشكلا، ولهذا قال محققو المحدثين: إن الراوي وهم في هذه الرواية، وفي هذه العبارة بالذات ولهذا كانت بقية الروايات بعيدة عن هذه العبارة، فالرواية الأولى التي معنا واضحة لا إشكال فيها ورواية البخاري كذلك، ونصها "افتتحنا خيبر ولم نغنم ذهبا ولا فضة" فإدخاله نفسه في افتتاحها باعتبار أنه قسم له في مغانمها، فاعتبر كالمفتتحين لها. ورواية ابن حبان والحاكم "انصرفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي القرى" وهي واضحة. ولعل الرواية الثانية التي معنا محرفة من رواية البيهقي التي نصها "خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من خيبر إلى وادي القرى".

-[ويؤخذ من الحديث]-

1 -

عظم تحريم الغلول، ونقل النووي الإجماع على أنه من الكبائر.

2 -

أنه لا فرق بين قليله وكثيره حتى الشراك الذي هو سير النعل.

3 -

استدل به على أن من غل شيئا من الغنيمة فعليه رده، قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الغال يجب عليه أن يعيد ما غل قبل القسمة، وأما ما غل بعدها فقد قال النووي والأوزاعي والليث ومالك: يدفع إلى الإمام خمسه، ويتصدق بالباقي، وكان الشافعي لا يرى ذلك ويقول: إن قيل: إنه ملكه فليس عليه أن يتصدق به، وإن قيل: إنه لم يملكه فليس له الصدقة بمال غيره، قال: والواجب أن يدفعه إلى الإمام كالأموال الضائعة.

4 -

أن الغال إذا رد ما غله قبل منه.

5 -

وأنه لا يحرق متاعه، سواء رده أو لم يرده، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يحرق متاع صاحب الشملة وصاحب الشراك، ولو كان واجبا لفعله، ولو فعله لنقل، وأما حديث "من غل فاحرقوا متاعه واضربوه" وفي رواية:"واضربوا عنقه"، فضعيف. قال الطحاوي: ولو كان صحيحا لكان منسوخا، ويكون هذا حين كانت العقوبات في الأموال.

ص: 378

6 -

وفيه تنبيه على أن معاقبة الغال إنما تكون بما غل، قال تعالى:{ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة} [آل عمران: 161].

7 -

وفي الحديث قبول الإمام للهدية: قال الحافظ ابن حجر: إن كانت لأمر يختص به في نفسه، أي لو كان غير وال فله التصرف فيها بما أراد، وإلا فلا يتصرف فيها إلا للمسلمين، وعلى هذا التفصيل يحمل حديث "هدايا الأمراء غلول" فيخص بمن أخذها فاستبد بها، وخالف في ذلك بعض الحنفية. فقال: له الاستبداد مطلقا، بدليل أنه لو ردها على مهديها لجاز، فلو كانت فيئا للمسلمين لما ردها.

8 -

جواز الحلف بالله تعالى من غير ضرورة، قصد تأكيد الخبر لقوله صلى الله عليه وسلم "والذي نفس محمد بيده".

9 -

أن الغال من الغنيمة ليس بشهيد، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالوا عنه: شهيد. قال: كلا. قال النووي: من غل في الغنيمة وشبهه ممن وردت الآثار بنفي تسميته شهيدا إذا قتل في حرب الكفار، فهذا له حكم الشهداء في الدنيا، فلا يغسل، ولا يصلى عليه، وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة. اهـ.

فنفي الشهادة نفي لثوابها الكامل، ونفي لتحريم صاحبها على النار.

والله أعلم

ص: 379