المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌‌ ‌كتاب الصداق كتاب الصداق … كِتَابُ الصَّدَاقْ 1535- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ ‌‌ ‌كتاب الصداق كتاب الصداق … كِتَابُ الصَّدَاقْ 1535- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

‌‌

‌كتاب الصداق

كتاب الصداق

كِتَابُ الصَّدَاقْ

1535-

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "سألتُ عائشة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صَدَاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي 1 عشرة أوقية ونَشّاً. قالت: أتدري ما النشُّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم؛ فهذا صَدَاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه". رواه مسلم 2.

1536-

عن عامر بن ربيعة: "أن امرأة من بني فَزارة تزوجت على نَعْلَيْن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيتِ 3 من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه". رواه أحمد 4 وأبو داود 5 وابن ماجة 6 والترمذي، 7 وصححه.

1 في المخطوطة: (اثنتي) .

2 مسلم: النكاح (2/1042) ح (78) .

3 في المخطوطة: (ارضيتي) ، وهو خطأ من الناسخ.

4 في المسند (3/445) .

5 لم يخرج الحديث أبو داود، فقد بحثت عنه، ونقبت كثيراً فلم أجده، فلعله سهو أو سبق قلم.

6 في كتاب النكاح (1/608) ح (1888) .

7 في كتاب النكاح (3/420) ح (1113) .

ص: 131