المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الخيار في النكاح ونكاح الكفار - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌كتاب الخيار في النكاح ونكاح الكفار

‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

عن عائشة أنها قالت: "كان في برِيرةَ ثلاثُ سُنَنٍ: 1 خُيّرَتْ 2 على زوجها حين عَتَقَتْ. 3 وأُهْدِيَ لها لحم فدخل عَلَيَّ 4 رسول الله صلى الله عليه وسلم والبُرْمَةُ على النار، فدعا بطعام، 5 فأُتي بخبز وأُدُم من أُدُم البيت. فقال: ألم أر بُرْمةً 6 على النار فيها لحم؟ فقالوا: بلى، يا رسول الله. ذلك لحم تُصُدق به على 7 بَريرة، فكرهنا أن نطعمك منه. فقال: هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية. وقال

1 في المخطوطة: (كاتبت بريرة ثلاث سنين) ، وهو تصحيف عجيب من الناسخ!.

2 في المخطوطة: (وخيرت) ، ولا يستقيم به الكلام.

3 في المخطوطة: (اعتقت) .

4 في المخطوطة: (علينا) .

5 في المخطوطة، زيادة:(من طعام البيت) بعد: (فدعا بطعام) ، وهو سبق قلم من الناسخ.

6 في المخطوطة: (لم أرى البرمة) .

7 في المخطوطة: (اهدي على بربرة) ، وما أثبته هو الذي في صحيح مسلم.

ص: 123

النبي صلى الله عليه وسلم فيها: إنما الوَلاء لمن أعتق". متفق عليه، واللفظ لمسلم 1.

1525-

وله عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قالت: "كان زوج بريرة عبداً 2"3.

1526-

وعن الأسود عن عائشة قالت: "كان زوج بريرة حراً، فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم". رواه أحمد 4 وأبو داود 5 وابن ماجة 6 والنسائي والترمذي 7

1 البخاري: الطلاق (9/404) ح (5279) ، وفي مواضع أخرى، ومسلم: العتق (2/1144) ح14، وأحمد في المسند (6/180) ، ومواضع أخرى.

2 في المخطوطة: (عبد) .

3 مسلم: العتق (2/1144) ح (13)، وأخرجه البخاري عن ابن عباس: الطلاق (9/406) ح (5280) و (5281) و (5282) و (5283) .

4 في المسند (6/42) .

5 في كتاب الطلاق (2/270) ح (2235) .

6 في كتاب الطلاق 1/670) ح (2074) .

7 في كتاب الرضاع (3/461) ح (1155) .

ص: 124

وهذا لفظه، وقال: حديث عائشة حسن صحيح 1.

- وقال إبراهيم بن أبي طالب: 2 "خالف الأسود بن يزيد في زوج بريرة فقال: إنه حُرٌّ، وقال الناس: إنه كان عبداً"3.

1527-

وروى الإمام أحمد بإسناد جيد عن القاسم عن عائشة: "أن بريرة كانت تحت عبد، فلما أعتقتها قال (لها) رسول الله صلى الله عليه وسلم: اختاري: فإن 4 شئتِ أن تمكثي تحت هذا العبد، وإن شئت أن تفارقيه"5.

1 يوهم كلام المصنف أن قول الترمذي: حديث عائشة حسن صحيح، على أنه لهذا الحديث وهو حديث الأسود عن عائشة: كان زوج بريرة حراً، وليس الأمر كذلك، وإنما قال الترمذي هذا القول في حديث عروة عن عائشة: كان زوج بريرة عبداً. انظر الترمذي مع شرحه، تحفة الأحوذي (4/317) ، ولهذا لم ينقل صاحب المنتقى تصحيح الترمذي لهذا الحديث، بل نقل تصحيح الترمذي للحديث الآخر، ولم يقل عن حديث الأسود عن عائشة إلا: رواه الخمسة، ثم قال: قال البخاري: قول الأسود منقطع. والله أعلم.

2 هو: أحد حفاظ الحديث، وهو من أقران مسلم.

3 ذكر هذا القول الحافظ في الفتح، وعزاه للبيهقي. انظر: الفتح (9/407) .

4 في المخطوطة: (ان) .

5 أحمد في المسند (6/180) .

ص: 125

1528-

وعن مَعْمَر عن الزهري عن سالم عن (ابن) عمر: "أن غَيْلان بن سَلَمة الثقفي أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمنَ معه، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخيّر منهن أربعاً". رواه أحمد 1 وابن ماجة 2 والترمذي 3 وابن حبان 4 والحاكم. 5 وقال البخاري: 6 هو حديث غير محفوظ، وتكلم فيه أيضاً أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهما 7.

1529-

وعن الضحاك بن فَيْروز الديلمي عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، إني أسلمت وتحتي أختان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلق أيتهما 8 شئت".

1 في المسند (2/13) .

2 في كتاب النكاح (1/628) ح (1953) .

3 في كتاب النكاح (3/435) ح (1128) .

4 لم يطبع الكتاب، ولم يتم طبع ترتيبه أيضاً.

5 في المستدرك النكاح (2/192، 193) .

6 نقل هذا القول الترمذي في جامعه، عقب الحديث المذكور، فقال: وسمعت محمد بن إسماعيل يقول: هذا حديث غير محفوظ.

7 انظر كلام أبي زرعة وأبي حاتم في كتاب علل الحديث، لابن أبي حاتم (1/400، 401) .

8 في المخطوطة: (ايهما) .

ص: 126

رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 وابن حبان 4 والترمذي، 5 وحسنه، والدارقطني 6.

1530-

وصححه البيهقي، وتكلم فيه البخاري. ولفظ الترمذي:"اختر أيتهما 7 شئت".

1531-

وعن ابن عباس قال: "رَدَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ابنتَه زينبَ على أبي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الأول، ولم يحدث نكاحاً"8.

1 في المسند (4/232) .

2 في كتاب الطلاق (2/272) ح (2243) .

3 في كتاب النكاح (1/627) ح (1950) و (1951) .

4 لم يطبع الكتاب، ولا تم طبع ترتيبه.

5 في كتاب النكاح (3/436) ح (1129) و (1130) .

6 في كتاب النكاح (3/272) ح (105) وما بعده.

7 في المخطوطة: (ايهما) .

8 لم أجد هذه الكلمة: (نكاحا) في شيء من الروايات والمصنفات التي ذكرها المصنف، والذي فيها هو على النحو التالي:

1-

أبو داود والحاكم قالا: لم يحدث شيئاً، وأحمد في المسند (1/217) .

2-

أحمد:

(أ) في (1/261) : ولم يحدث شهادة ولا صداقاً.

(ب) وفي (1/351) : ولم يحدث صداقاً.

3-

وأما ابن ماجة فاقتصر على قولها:

بنكاحها الأول، ولم يزد على ذلك شيئاً.

وأما قول المصنف: ولم يحدث نكاحاً، فلم أجدها في هذه المصنفات. فالله أعلم. ويمكن أن يكون المصنف قد رواها بالمعنى، أي: لم يحدث النبي ? نكاحاً جديداً.

ص: 127

رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة، 3 وهذا لفظه، 4 وقال: ليس بإسناده بأس، 5 والحاكم، 6 وصححه الإمام أحمد وغير واحد.

1 في المسند (1/261، 351) .

2 في كتاب الطلاق (2/272) ح (2240) .

3 في كتاب النكاح (1/647) ح (2009) .

4 ليس هذا لفظ ابن ماجة، إنما لفظه كما يلي:" إن رسول الله ? رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بعد سنتين بنكاحها الأول ".

5 هذه الجملة غير موجودة في سنن ابن ماجة، فلعل الناسخ سقط عليه شيء من الكلام. والله أعلم.

6 في المستدرك: الطلاق (2/200)، وقال الذهبي في تعقيبه على الحاكم: صحيح.

ص: 128

1532-

وعنه قال: "أسلمت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجت، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني كنت أسلمتُ، وعلمتْ بإسلامي. فانتزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر، ثم ردها إلى الأول". رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 وابن حبان 4 والحاكم 5.

1533-

وحديث عمرو بن شعيب: "رَدَّها على أبي العاص بمهر ونكاح جديد"6. قال أحمد: هذا حديث ضعيف. وقال الدارقطني:

1 في المسند (1/323) .

2 في كتاب الطلاق (2/271) ح (2239) .

3 في كتاب النكاح (1/647) ح (2008) .

4 لم يطبع صحيح ابن حبان.

5 في المستدرك الطلاق (2/200)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

6 الحديث أخرجه الترمذي: النكاح (3/447) ح (1142) ، وقالك هذا حديث في إسناده مقال، وأخرجه ابن ماجة: النكاح (1/647) ح (2010)، واللفظ للترمذي. تنبيه: بان لي أخيراً أن لفظ الحديث الذي ساقه المصنف رقم (1531) إنما هو من رواية الترمذي ولفظه، وهو في الترمذي: النكاح (3/448) ح (1143)، وقال عنه: هذا حديث ليس بإسناده بأس، فترجح لي أن في الكلام سقطاً. والله أعلم. وكذلك كان من حق هذا الحديث رقم (1533) أن يكون بعد حديث رقم (1531) .

ص: 129

لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس.

1534-

"ورَدَّ امرأة صفوان، وكانت أسلمت قبله، وكذلك امرأة عكرمة وكان هرب إلى اليمن، فلحقتْ به ودعتْه إلى الإسلام فأسلم، وقدمتْ به". رواه مالك بمعناه 1.

1 الموطأ: النكاح (2/543) ح (44) و (45) و (46) .

ص: 130