المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتابُ الوَقْفْ 1341- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ ‌كِتابُ الوَقْفْ 1341- عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله

‌كِتابُ الوَقْفْ

1341-

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا مات الإنسان انقطع (عنه) عمله إلا من ثلاثة: 1 إلا من صدقة جارية، أو عِلْمٍ يُنتفع به، أو وَلَدٍ صالحٍ يدعو له"2. رواه مسلم.

1342-

ولهما عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال: "أصاب عمر أرضاً بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمِرُهُ فيها. 3 فقال: يا رسول الله، إني أصبتُ أرضاً بخيبر لم أُصِبْ مالاً قط هو أنْفَسُ عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصد قت بها. قال: فتصدق بها عمر: أن لا يباع أصلُها، ولا يورث، ولا يوهب ".

1 في المخطوطة: (ثلاث) ، وما أثبته هو لفظ مسلم وأبي داود والنسائي.

2 مسلم: الوصية (3/1255) ح (14)، وأخرجه أبو داود: الوصايا (3/117) ح (2880) ، والنسائي الوصايا (6/210) ، واللفظ لمسلم، وأخرجه الترمذي، ولم يقل:(عنه". انظر: الترمذي: الأحكام (3/660) .

3 أي: يستشيره في أمرها.

ص: 53

قوله: 1 "لا يباع أصلها، ولا يورث، ولا يوهب". قال الترمذي: العمل على هذا عند أهل العلم، ولا أعلم بين المتقدمين في ذلك خلافاً. 2 قال: 3 "فتصدق عمر في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف. لا جُناح على مَن ولِيَها أن يأكل منها بالمعروف، أو يُطْعِم صديقاً غير مُتَمَوِّل 4 فيه". قال: 5 فحدثتُ بهذا الحديث محمداً. 6 فلما بلغتُ هذا المكان: "غير متمول فيه"، قال (محمد) :"غير مُتَأثِّلٍ 7 مالاً".

- قال ابن عَوْن: وأنبأني مَنْ قرأ هذا الكتاب، أن فيه:"غير متأثل مالاً"8.

1 هذا تعليق من المصنف، ولم ينته الحديث من رواية الشيخين، ولو أخر هذا التعليق إلى ما بعد انتهاء الحديث لكان أولى، لأن تعقيب الترمذي كان على الحديث عامة، لا على جزء منه.

2 الترمذي: الأحكام (3/660) ح (1375)، وتتمة كلام الترمذي: في إجازة وقف الأرضين وغير ذلك.

3 هذا تتمة حديث الشيخين.

4 أي: غير متخذ منها مالًا، أي: ملكاً.

5 أي: ابن عون.

6 هو محمد بن سيرين، كما صرح في رواية البخاري.

7 معناه: غير جامع مالاً، أو غير متخذ أصل المال.

8 البخاري: الشروط (5/354) ح (2737)، ومسلم: الوصية (3/1255) ح (15) واللفظ لمسلم.

ص: 54

1343-

وفي رواية: يُقال له: "ثَمْغ، وكان نَخْلاً 1") 2.

1344-

ولأبي داود من رواية يحيى بن سعيد عن صَدَقةِ عُمَرَ قال: نَسَخَها لي عبد الحميد بن عبد الله 3 بن عبد الله بن عمر بن الخطاب: "بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما كتب عبد الله عمر في ثَمْغَ"، فقصَّ من خَبَرِهِ نحو حديث نافع. قال:"غير متأثل مالا. 4 فما عفا عنه من ثمرة فهو للسائل والمحروم". (قال:) وساق القصة، قال:"وإن شاء ولي ثَمْغ، اشترى من ثمره 5 رقيقاً لعَمَلِه".

وكتب مُعَيْقِيب، وشهد عبد الله بن الأرقم: "بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به عبد الله عمرُ أميرُ المؤمنين - إنْ حدث به حدث -: 6 أن ثمغاً وصرمة ابن الأكوع والعبدَ الذي فيه، والمائة سهم 7 التي 8 بخيبر، ورقيقه الذي فيه، والمائة التي أطعمه محمد 9 صلى الله عليه وسلم بالوادي، 10

1 في المخطوطة: (نخل) ، وهو خطأ من الناسخ.

2 البخاري: الوصايا (5/392) ح (2764) ، وهو قطعة من حديث طويل.

3 في المخطوطة: (ابن عبيد الله) .

4 في المخطوطة: (مال) .

5 في المخطوطة: (ثمنه) وهو تصحيف من الناسخ.

6 في المخطوطة: (حادث الموت) .

7 في المخطوطة: (السهم) .

8 في المخطوطة: (الذي) .

9 في المخطوطة: (محمدا) .

10 في المخطوطة: (في الوادي) .

ص: 55

تَلِيهِ حفصةُ ما عاشتْ، ثم يليه ذو 1 الرأي من أهلها. (أن) لا يُبَاعَ ولا يُشْتَرَى، يُنْفِقُهُ 2 حيث رأى 3 من السائل والمحروم وذي 4 القربى. ولا حَرَج على من وَلِيَه 5 إنْ أكَلَ أو آكَلَ أو اشترى رقيقاً منه" 6.

1345-

وعن عثمان: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء يُستَعْذَبُ غير بئر رُومةَ، فقال: مَن يشتري بئر رومة فيجعل دَلْوَهُ مع دِلاء المسلمين بخير له منها في الجنة؟ فاشتريتها من صُلْب مالي". حسنه الترمذي 7.

1346-

وللبخاري عن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من احتبس فَرَساً في سبيل الله إيماناً واحتساباً،

1 في المخطوطة: (ذوي) .

2 في المخطوطة: (بنفقته) ، وهو تصحيف من الناسخ.

3 في المخطوطة: (يرى) .

4 في المخطوطة: (وذوي) .

5 في المخطوطة: (وليها) .

6 أبو داود: الوصايا (3/117) ح (2879) ، وتهذيب سنن أبي داود (4/156) .

7 الترمذي: المناقب (5/627) ح (3703) .

ص: 56

فإن شبعه وروثه وبوله فيميزانه يوم القيامة" 1.

1347-

ولأبي داود عن ابن عباس قال: "أراد النبي صلى الله عليه وسلم الحج، فقالت امرأة لزوجها: أحِجّني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: ما عندي ما أُحِجُّكِ عليه. قالت: أحِجّني 2 على جملك فلان. قال: ذاك حَبِيسٌ في سبيل الله (. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: أمَا إنك لو أحْجَجْتَها عليه كان في سبيل الله"3.

1348-

وفي الصحيح: "قد احتبس 4 أدراعه وأعتاده في سبيل الله"5.

1 البخاري: الجهاد (6/57) ح (2853)، لكن بلفظ:"إيماناً بالله وتصديقاً بوعده"، بدل: إيماناً واحتساباً، وزاد لفظ:"وريه" بعد: "شبعه"، وأخرجه أحمد في المسند (2/375) ومواضع أخرى، والنسائي: الخيل (6/187)، وليس فيها كلها لفظ: إيماناً واحتساباً. فالله أعلم. لكن وجدت صاحب المنتقى قد أورده مثل لفظ المصنف وعزاه للبخاري وأحمد، وسكت عنه المحقق الشيخ حامد الفقي، كما سكت عنه الشوكاني في نيل الأوطار.

2 في المخطوطة: (احججني) .

3 أبو داود: المناسك (2/205) ح (1990) بتصرف يسير.

4 أي: خالد بن الوليد.

5 البخاري: الزكاة (3/331) ح (1468)، وقال:"اعتده" بدل: "اعتاده"، ووقع في صحيح مسلم:"وأعتاده".

ص: 57

1349-

ولهما عن أنس: "أن أبا طلحة قال: يا رسول الله، إن الله يقول: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} . وإنَّ أحب أموالي إلي: بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو بِرَّها وذُخْرَها عند الله؛ فَضَعْها يا رسول الله حيث أراك الله. فقال: بَخ! 1 ذاك مال رابح - مرتين -، وقد سمعتُ، وأرى أن تجعلها في الأقربين. فقال أبو طلحة: أفْعَلُ يا رسول الله. فقَسَمَهَا أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. 2 (قال:) فجعلها في حسان بن ثابت وأبيّ بن كعب"3.

1350-

وفي رواية: "لفقراء قرابتك"4.

1 بخ: بإسكان الخاء وتنوينها، معناه: تفخيم الأمر وتعظيمه، وقد كررت في المخطوطة مرتين، ولم أجدها مكررة في شيء من روايات البخاري الكثيرة لهذا الحديث، وكذلك في مسلم وسنن الدارمي ومسند أحمد، لكن وجدتها مكررة في منتقى الأخبار لابن تيمية الجد وقال في آخر الحديث: متفق عليه. فالله أعلم. انظر المنتقى (2/441) ح (3258) .

2 البخاري: الزكاة (3/325) ح (1461) ، ومسلم الزكاة (2/693) ح (42) ، وأحمد في المسند (3/141)، والدارمي: الزكاة (1/327) ح (1662) .

3 البخاري: الوصايا (5/379) باب (10)، ومسلم: الزكاة (2/694) ح (43) .

4 البخاري: الوصايا (5/379) باب (10) .

ص: 58

- قال محمد بن عبد الله الأنصاري: أبو طلحة: اسمه زيد بن سهل بن الأسود بن حَرَام بن عَمرو بن زيد مناة بن عَدي بن عَمرو بن مالك بن النجار. وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام؛ فيجتمعان إلى حرام، 1 وهو الأب الثالث. وأُبي بن كعب بن قيس بن عُبَيْد 2 بن زيد بن معاوية بن عَمرو بن مالك بن النجار. (فعمرو بن مالك يجمع حساناً وأبا طلحة وأُبيّاً، وبين أبي وأبي طلحة ستة آباء 3" 4.

1351-

وعن أبي هريرة قال: "لما نزلت هذه الآية: {وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الأَقْرَبِينَ} 5دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشاً فاجتمعوا، فعَمَّ وخَصَّ فقال: يا بني كعب بن لُؤيْ، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني مُرَّة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني عبد شَمْس، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني عبد مَناف، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار! يا بني عبد المطلب، أنقذوا

1 في المخطوطة: (يجتمعان في حرام) .

2 في المخطوطة: (عليك) ، وهو تصحيف من الناسخ، وجاء في المنتقى:(عتيك) ، وهو تصحيف أيضاً من النساخ والمطابع، ولم ينبه عليه المحقق.

3 في المخطوطة، بدل ما بين المعكوفتين، العبارة التالية:(بينه وبينهما ستة آباء) .

4 البخاري: الوصايا (5/379) باب (10) ، مع تعديل أشار إليه الحافظ.

5 سورة الشعراء- آية 214

ص: 59

أنفسكم من النار! يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار! فإني لا أملك لكم من الله شيئاً، غير أن لكم رَحِماً سَأبُلُّها بِبلالها 1") . أخرجاه 2.

1352-

وللبخاري: " يا معشر قريش"3.

1353-

وللبخاري: "إن ابني هذا سيد "4.

1354-

وفي حديث أسامة: "وأما أنت يا عَلِيّ، فَخَتَنِي وأبو 5 ولدِي"6.

1355-

ولهما: " أنا النبي لا كَذِبْ، أنا ابن عبد المطلب"7.

1 أي: سأصلها بصلتها.

2 مسلم: الإيمان (1/192) ح (348) واللفظ له، والبخاري: الوصايا (5/379) ح (2752) جزء منه، وفي الأدب (10/ 419) ح (5990) جزء آخر منه، وفي الوصايا (5/382) ح (2753) جزء آخر منه.

3 البخاري: الوصايا (5/379) ح (2752) . هذا، وقد كان هذا النص، وللبخاري: يا معشر قريش، مقحماً داخل الحديث السابق بين قوله: دعا قريشاً. وبين قوله: فاجتمعوا. والظاهر أنه سبق قلم من الناسخ أثناء النسخ.

4 البخاري: الصلح (5/306) ح (2704) .

5 رسمت في المخطوطة هكذا: (وأبوا) .

6 أحمد في المسند (5/204) .

7 البخاري: الجهاد (6/69) ح (2864)، ومسلم: الجهاد والسير (3/1400) ح (78) .

ص: 60

1356-

وعن أنس قال: "بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يهودي. فبكتْ، فدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، وذكرت له. فقال: إنك لابنةُ نبيّ، وإن عمك لنبيّ، وإنك لتحت نبي؛ فبِمَ تفخر عليك؟ ثم قال: اتق الله يا حفصة". صححه الترمذي 1.

1357-

وعن زيد بن أرقم (قال:) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "اللهم اغفر للأنصار، ولأبناء الأنصار، ولأبناء أبناء الأنصار". رواه البخاري 2.

- وفي لفظ: " اللهم اغفر للأنصار، ولذراري الأنصار، ولِذَرَاري ذراري الأنصار". 3

1358-

وللبخاري: "عن أبي وائل قال: جلست إلى شَيْبَة في الكرسي. فقال: جلس إليَّ عمر في مجلسك هذا، فقال: لقد هَممْتُ أن لا أدعَ فيها صفراء ولا بيضاء إلا قسمتها بين المسلمين. قلت: ما أنت بفاعل. قال: لِم؟ قلت: لَمْ يفعله صاحباك. قال: هما المرْءان

1 الترمذي: المناقب (5/709) ح (3894)، وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه، وأخرجه أحمد في المسند (3/136)، كلاهما بلفظ:"ففيم" بدل: "فبم".

2 البخاري: التفسير (8/650) ح (4906) .

3 الترمذي: المناقب (5/713) ح (3902) .

ص: 61

يُقتدى بهما" 1.

1359-

ولمسلم عن عائشة (قالت:) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لولا أن قومك حديثو عهد بجاهلية 2 - أو قال: بكفر - لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله، ولجعلت بابها بالأرض، ولأدخلت فيها (من) الحِجْر"3.

1360-

وللبخاري: "رأى رجلاً 4 يسوق بَدَنَةً

الخ" 5.

1361-

"وقال: إن أحب أموالي إلي: بَيْرُحَاء، وإنها صدقة لله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك"6.

1362-

وله حديث سعد: "حائطي المِخْراف صدقة عنها"7.

1 البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (6/2655) ح (7275) ، وفي الحج، ح (1594) .

2 في المخطوطة: (بالجاهلية) .

3 مسلم: الحج (3/969) ح (400) .

4 في المخطوطة: (رجل) ، وهو خطأ من الناسخ.

5 البخاري: الحج (3/548) ح (1706)، وتتمة الحديث: "قال اركبها! ، قال: إنها بدنة، قال: اركبها!

إلخ"، وأخرجه في الوصايا، ح (2754) .

6 البخاري: الوصايا (5/385) باب (14) .

7 البخاري: الوصايا (5/385) ح (2756)، وقال:"صدقة عليها" بدل: "عنها". ورواه الترمذي وأبو داود والنسائي، فأخرجه الترمذي: الزكاة (3/56) ح (669)، وأخرجه أبو داود: الوصايا (3/118) ح (2882)، وأخرجه النسائي: الوصايا (6/211)، ونصه:" إن رجلاً قال: يا رسول الله، إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفاً، فأشهدك أني قد تصدقت به عنها ". والمخرف: المكان المثمر. وسعد هو: ابن عبادة.

ص: 62

1363-

وله: قول كعب: "إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. قال: امسك عليك بعض مالك، فهو خير لك. قلت: فإني أمسك سهمي الذي بخيبر"1.

1364-

وله في حديث أبي طلحة: "ذاك مال رابح، قبلناه منك ورددناه عليك؛ فاجعله 2 في الأقربين. فباع حسان حصته من معاوية; فقيل له: تبيع صدقة أبي طلحة؟ فقال: ألا أبيع صاعاً من تمر بصاع من دراهم؟ وكانت تلك الحديقة في موضع قصر بني حديلة 3 الذي 4 بناه معاوية"5.

1 البخاري: الوصايا (5/386) ح (2757) .

2 في المخطوطة: (فجعله) .

3 في المخطوطة: (جديلة) بالجيم، وهو خطأ، انظر: فتح الباري (5/388) ، ففيه تحقيق نفيس في ذلك.

4 في المخطوطة: (التي) ، وهو سبق قلم.

5 البخاري: الوصايا (5/387) ح (2758)، ومعاوية هو: ابن أبي سفيان.

ص: 63

1365-

وله: "يا بني النجار: ثامنوني بحائطكم. قالوا: لا. والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله"1.

1366-

وله: "لا تقتسم ورثتي ديناراً (ولا درهما) ، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي صدقة"2.

1367-

قال: 3 "ووقف أنس داراً، 4 فكان إذا قدم نزلها"، "وتصدق الزبير بدُوره، وقال للمَرْدودة من بناته، أن تسكن غيرَ مُضَرَّةٍ ولا مُضَرٍّ بها. فإن استغنتْ بزوج، فليس لها حق"، "وجعل ابن عمر نصيبَه من دار عمر سُكْنَى لذوي 5 الحاجات من آل عبد الله"6.

1368-

واحتج أحمد على اشتراط منفعته لنفسه أو أهله، قال: سمعت ابن عُيينة عن ابن طاووس عن أبيه عن حُجر المَدري: 7 "أن في صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يأكل أهلُه منها بالمعروف غير المنكر"8.

1 البخاري: الوصايا (398) ح (2771) .

2 البخاري: الوصايا (406) ح (2776) .

3 أي: البخاري.

4 في المخطوطة: (دار) ، وهو خطأ من الناسخ.

5 في المخطوطة: (الحاجة) .

6 البخاري: الوصايا (5/406) باب (23) .

7 هو: حجر بن قيس الهمذاني المدري، تابعي ثقة، والمدري: نسبة إلى مدر، كجبل، بلد باليمن.

8 المغني: الوقف (6/193) .

ص: 64

1369-

وروى المَحَامِلِي: 1 "أن عبد الله بن زيد، صاحب الأذان، جعل حائطه صدقة، وجعله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء أبواه، فقالا: 2 يا رسول الله، لم يكن لنا عيش إلا هذا الحائط. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ماتا فورثهما"3.

1370-

"وكتب عمر إلى سَعْدٍ، 4 لما بلغه أن بيت المال ثُقِبَ بالكوفة: أنِ انقلِ المسجدَ الذي بالتمارين، واجعل بيت المال في قبلة المسجد; فإنه لن يزال في المسجد مُصَلٍّ 5"6.

- وحكى أبو بكر الإجماع على بيع الفرس الحَبِيس إذا كبرت ولم تصلح للغزو 7.

1 في المخطوطة: (المحاقلي) ، وهو تصحيف من الناسخ.

2 في المخطوطة: (فجاء أبوه فقال) ، وهو خطأ من الناسخ.

3 المغني: الوقف (6/186)، وقوله:(ثم ماتا) أي: أبواه، فورثهما عبد الله.

4 هو: سعد ابن أبي وقاص.

5 في المخطوطة: (فإنه لا يزال في المسجد مصلى) ، والظاهر أنه تصحيف من الناسخ.

6 المغني: الوقف (6/226) .

7 المغني: الوقف (6/225) .

ص: 65

وقال أحمد: "كان شَيْبَةُ يتصدقُ 1 بخُلْقَانِ الكعبة 2"3.

1371-

وروى الخلال بإسناده: "أنه 4 قال لعائشة: إن ثياب الكعبة تكثر (عليها، فننزعها فنحفر لها آبارا) فندفنها (فيها) حتى لا تلبسها الحائض ولا الجنب، قالت: بئسما صنعتَ، ولم تُصِبْ. إن ثياب الكعبة إذا نُزِعَتْ لم يضرها من لبسها؛ ولكن لو بعتَها وجعلت ثمنها في سبيل الله (والمساكين) . فكان (شيبة) يبعث بها إلى اليمن، فتباع، ويضع ثمنها حيث أمرته عائشة"5.

1 في المخطوطة: (كان يشبه التصدق) ، وهو تصحيف من الناسخ.

2 كان شيبة وهو سادن الكعبة، يتصدق بكسوة الكعبة العتيقة الخلقة.

3 المغني: الوقف (6/229) .

4 أي: شيبة حاجب الكعبة.

5 المغني: الوقف (6/230) .

ص: 66