المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌‌ ‌كتاب الأطعمة كتاب الأطعمة … كِتَابُ الأطْعِمَة 1802- عن سَعْد 1 بن أبي وقّاص - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ ‌‌ ‌كتاب الأطعمة كتاب الأطعمة … كِتَابُ الأطْعِمَة 1802- عن سَعْد 1 بن أبي وقّاص

‌‌

‌كتاب الأطعمة

كتاب الأطعمة

كِتَابُ الأطْعِمَة

1802-

عن سَعْد 1 بن أبي وقّاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعظم المسلمين في المسلمين جُرْماً: من سأل عن شيء لم يُحَرَّمْ، فحُرِّم من أجل مسألته"2.

1803-

عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن لحوم الحُمُر الأهلية، وأذن في لحوم الخيل"3.

1804-

عن أبي ثعلبة رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل ذي ناب من السباع". متفق عليه 4.

1 في المخطوطة: (عن سعيد) ، وهو تصحيف من الناسخ.

2 البخاري: الاعتصام 1 (3/264) ح (7289)، ومسلم: الفضائل (4/1831) ح (133)، وأبو داود: السنة (4/201) ح (4610) ، وقد تصرف المصنف فيه تصرفاً يسيراً.

3 البخاري: المغازي (7/481) ح (4219)، ومسلم: الصيد والذبائح (3/1541) ح (36) ، واللفظ لمسلم، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.

4 البخاري: الذبائح والصيد (9/653) ح (5527)، ومسلم: الصيد والذبائح (3/1533) ح (13) و (14)، وزاد قوله:"أكل" قبل: "كل ذي ناب"، ورواه أحمد في المسند (4/132) ، لكن عن المقدام بن معد يكرب.

ص: 262

1805-

عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع، وكل ذي مِخْلَب من الطير"1.

1806-

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل ذي ناب من السباع فأكله حرام ". رواهما مسلم 2.

1807-

وعنه في القنفذ قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: " خبيثة من الخبائث". رواه أحمد 3 وأبو داود 4 من رواية عيسى بن نُمَيْلة عن أبيه، وفيه جهالة.

- وفيه: "كنت عند ابن عمر، فسئل عن القُنْفُذ فتلا: {قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ} الآية 5. فقال شيخ 6 عنده: سمعت أبا هريرة يقول: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خبيثة من الخبائث. فقال ابن عمر: إن كان قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال". رواه أحمد وأبو داود 7.

1 مسلم: الصيد والذبائح (3/1534) ح (16) .

2 مسلم: الصيد والذبائح (3/1534) ح (15) .

3 في المسند (2/381) .

4 في كتاب الأطعمة (3/354) ح (3799) .

5 سورة الأنعام آية: 145.

6 في المخطوطة: (الشيخ) ، وهو خطأ من الناسخ.

7 هذا الحديث هو تتمة للحديث السابق، وهو في المواضع التي أشرت إليها نفسها.

ص: 263

1808-

عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب: النملة، والنحلة، والهُدْهُدِ، والصُّرد". رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجه، 3 ورواته ثقات.

1809-

وعن أنس رضي الله عنه قال: "انفجنا 4 أرنباً بمَرِّ الظهران، 5 فسعى القوم فلَغِبوا، 6 وأدركتها فأخذتها. فأتيت بها أبا طلحة، فذبحها وبعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بِوَرِكِها، فقبله"7.

1810-

عن ابن عُمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الضب: "لا آكله، ولا أحرِّمه"8.

1 في المسند (1/332) .

2 في كتاب الأدب (4/367) ح (5267) .

3 في كتاب الصيد (2/1074) ح (3224)، والصرد هو: طائر يصطاد صغار الطير.

4 أي: أثرْنا ونَفّرْنا.

5 موضع قريب من مكة، على خمسة أميال منها من جهة المدينة، وقيل: ستة عشر ميلاً، وهو الراجح، وجزم به البكري.

6 في المخطوطة: (فغلبوا) وهو تصحيف من الناسخ، ومعنى لغبوا تعبوا وأعيوا.

7 البخاري: الهبة (5/202) ح (2572)، ومسلم: الصيد والذبائح (3/1547) ح (53) ، وأحمد في المسند (3/118)، قلت: وأخرجه الأربعة إلا أبا داود.

8 مسلم: الصيد والذبائح (3/1542) ح (40) و (41)، والبخاري: الذبائح والصيد (9/662) ح (5536) ، وأحمد في المسند (13/2) .

ص: 264

1811-

وفي حديث ابن عباس: "أن خالداً قال: أحرام الضب، يا رسول الله؟ قال: لا، ولكن لم يكن بأرض قومي، فأجدُني أعَافُه. 1 قال خالد: فاجْتَرَرْتُه فأكلته، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر"2.

1812-

وعن ابن أبي أوفي رضي الله عنه قال: "غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، نأكل معه الجراد". متفق عليها 3.

1813-

وعن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار قال: "قلت لجابر: الضبع صيد هي؟ قال: نعم. قلتُ: آكلُها؟ قال: نعم. قلت: أقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم"4.

1 أي: أكرهه تقذراً.

2 البخاري: الذبائح والصيد (9/663) ح (5537)، ومسلم: الصيد والذبائح (3/1543) ح (44) ، وأحمد في المسند (4/89) .

3 البخاري: الذبائح والصيد (9/620) ح (5495)، ومسلم: الصيد والذبائح (3/1546) ح (52) ، وأحمد في المسند (4/353) .

4 الترمذي: الحج (3/207) ح (851) ، وأخرجه في الأطعمة (4/252) ح (1791)، وأخرجه أبو داود: الأطعمة (3/355) ح (3801)، لكن بلفظ:" سألت رسول الله ? عن الضبع فقال: هو صيد، ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم "، والنسائي: الصيد (7/176)، وابن ماجة: الصيد (2/1078) ح (3236) ، وأحمد في المسند (3/318) .

ص: 265

رواه الخمسة، وصححه البخاري 1 والترمذي. وعبد الرحمن: ثقة، روى له مسلم.

1814-

وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال:"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شرب لبن الجّلالَة 2") . رواه الخمسة 3 إلا ابن ماجه، وصححه الترمذي، ورواته ثقات.

1815-

وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الجّلالَة وألبانها". رواه الخمسة إلا النسائي، 4 وهو من رواية ابن إسحاق، وحسنه الترمذي، وذكر أنه رُوي مرسلا.

1816-

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من دخل حائطاً فليأكل، ولا يتخذ خُبْنَة"5.

1 لم أدر ما جاء بهذه الجملة هنا: (وصححه البخاري) ، فلعلها سبق قلم من الناسخ.

2 الجَلالَة: هي التي تأكل الجلة، وهي الأقذار.

3 أبو داود: الأطعمة (3/351) ح (3786)، والترمذي: الأطعمة (4/270) ح (1825) ، والنسائي الضحايا (7/212) ، وأحمد في المسند (1/226) .

4 الترمذي: الأطعمة (4/270) ح (1824)، وقال: حسن غريب. وأبو داود: الأطعمة (3/251) ح (3785)، وابن ماجة: الذبائح (2/1064) ح (3189) .

5 الخُبْنَة: معطف الإزار وطرف الثوب، أي: لا يأخذ منه في ثوبه.

ص: 266

رواه ابن ماجة 1 والترمذي، 2 ورواته ثقات.

1817-

وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحْلُبَنَّ 3 أحد ماشية أحَد إلا بإذنه. أيُحِبُّ أحدُكم أن تُؤْتَى مشْرَبتُهُ، 4 (فتُكْسَرَ خزانته) ، فينتثل 5 طعامه؟ إنما 6 تخزن لهم ضروعُ ماشيتهم أطعمتَهم. فلا يَحْلُبَنَّ 7 أحدٌ ماشية أحد إلا بإذنه! ". متفق عليه 8.

1818-

وعن أبي نضرة 9 عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي

1 في كتاب التجارات (2/772) ح (2301) .

2 في كتاب البيوع (3/583) ح (1287)، وقال: حديث غريب، لا نعرفه من هذا الوجه إلا من حديث يحيى بن سليم.

3 في المخطوطة: (لا يحتلبن أحدكم) ، وما أثبته هو لفظ الشيخين.

4 المَشْربة: بفتح الميم، وفي الراء لغتان: الضم والفتح، وهي كالغرفة يُخزن فيها الطعام وغيره.

5 في المخطوطة: (فيثل)، وهو تصحيف من الناسخ. ومعنى ينتثل أي: يُنْثَر كله ويُرْمَى، وفي لفظ لمسلم:"فيُنْتَقَل".

6 في المخطوطة: (وإنما) ، والذي أثبته هو لفظ مسلم، ولفظ البخاري وأحمد:"فإنما".

7 في المخطوطة: (يحتلبن) ، وما أثبته هو لفظ الشيخين.

8 البخاري: اللقطة (5/88) ح (2435)، ومسلم: اللقطة (3/1352) ح (13) ، وأحمد في المسند (2/6) ، واللفظ لمسلم.

9 في المخطوطة: (نظرة) في الموضعين، وهو خطأ من الناسخ.

ص: 267

صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أتى أحدكم حائطاً فأراد أن يأكل، فليناد: 1 يا صاحب! الحائط ثلاثاً. فإن أجابه، وإلا فليأكل. وإذا مرَّ أحدكم بإبل فأراد أن يشرب من ألبانها، فليناد: 2 يا صاحب الإبل! أو يا راعي الإبل! فإن أجابه، وإلا فليشرب". رواه أحمد 3 وابن ماجه. 4 أبو نضرة: 5 ثقة، روى له مسلم، وضعفه غير واحد.

1819-

وعن أبي شُرَيْح الخُزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومٌ وليلة. والضيافة ثلاثة أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة. ولا يحل له أن يَثْوِي 6 عنده حتى يُحْرِجَه"7. متفق عليه 8.

1820-

وعن المقدام أبي كريمة أنه سمع النبي صلى الله عليه

1 في المخطوطة: (فلينادي) في الموضعين.

2 في المخطوطة: (فلينادي) في الموضعين.

3 في المسند (3/8) .

4 في كتاب التجارات (2/771) ح (2300) .

5 انظر: رقم (9) ص267.

6 أي: يقيم.

7 أي: يوقعه في الحَرَج، وهو: الضيق.

8 البخاري: الأدب (10/531) ح (6135)، ومسلم: اللقطة (3/1352) ح (14) و (15) ، وأحمد في المسند (4/31) .

ص: 268

وسلم يقول: "ليلة الضيف واجبة على كل مسلم، فإن أصبح بفنائه 1 محروماً كان دَيْناً عليه، إن شاء اقتضاه، وإن شاء تركه"2.

1821-

وفي لفظ: "من نزل بقوم فعليهم أن يقروه، 3 فإن لم يقروه فله أن يعقبهم 4 بمثل قِرَاه". رواه أحمد 5 وأبو داود 6 بإسناد حسن.

1 المراد في داره أو في بيته.

2 أي: طالبه بالضيافة، أو طالبه بوفائها. أحمد في المسند (4/130)، وأبو داود: الأطعمة (3/342) ح (3750) .

3 أي: يضيفوه.

4 أي: يتبعهم ويطالبهم بمثل ضيافته.

5 في المسند (4/131) .

6 في كتاب الأطعمة (3/343) ح (3751)، قلت: والمقدام هذا هو: المقدام بن معد يكرب، صحابي معروف، وكنيته أبو كريمة.

ص: 269