الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات
1900-
عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لو يُعطى الناس بدَعْواهم لادَّعَى ناس دماءَ رجال وأموالَهم، ولكنَّ اليمين على المدَّعى عليه". متفق عليه، واللفظ لمسلم. 1 وزعم بعض المتأخرين أنه لا يصح مرفوعاً، إنما هو من قول ابن عباس، وزعمُه مردود.
1901-
وللبيهقي: "البَيِّنَة على المدّعِي، واليمين على من أنكر"2.
1902-
وعنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد". رواه مسلم، 3 وتكلم فيه البخاري 4 والطحاوي 5.
1 مسلم: الأقضية (3/1336) ح (1)، والبخاري: التفسير (8/213) ح (4552) ، وأحمد في المسند (1/343) .
2 السنن الكبرى للبيهقي: الدعوى والبينات (10/252) .
3 مسلم: الأقضية (3/1337) ح (3) .
4 قال الترمذي في العلل: سألت محمداً عن هذا الحديث فقال: لم يسمعه عندي عمرو من ابن عباس.
5 قال البيهقي: أعله الطحاوي بأنه لا يعلم قيساً يحدث عن عمرو بن دينار بشيء. انظر ذلك، وقول البخاري، في التلخيص الحبير (4/205) ح (2132) .
1903-
وعن عقبة بن الحارث: "أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: فتنحيتُ، فذكرت ذلك له، فقال: وكيف وقد زعمت أنها أرضعتكما؟ فنهاه عنها "1.
1904-
وفي لفظ: "دَعْها عَنْك! ". رواه البخاري 2.
1905-
وللدارقطني: "دعها عنك! لا خير لك فيها"3.
1906-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه عرض على قوم اليمين، فأسرعوا، فأمر أن يُسْهَمَ بينهم في اليمين أيهم يحلف". رواه البخاري 4.
1907-
وعن سِمَاك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال: "جاء رجل من حضرموت ورجل من كِنْدَة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الحضرمي: يا رسول الله، إن هذا قد غلبني على أرض (لي) كانت لأبي. فقال الكِنْدي: هي أرضي في يَدِي أزرعها، ليس له فيها حق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للحضرمي: ألَك بَيِّنَة؟ قال: لا. قال (فـ) لك يمينه. قال: يا رسول الله، إن الرجل فاجر 5 لا يبالي (على) ما حلف
1 البخاري: البيوع (4/291) ح (2052) بمعناه.
2 البخاري: النكاح (9/152) ح (5104) .
3 الدارقطني: الرضاع (4/177) ح (19) .
4 البخاري: الشهادات (5/285) ح (2674) .
5 في المخطوطة: (فاجرا) ، وهو خطأ من الناسخ.
عليه، وليس يتورع من شيء. فقال: ليس لك منه إلا ذلك. فانطلق ليحلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما أدبر: أما 1 لَئِنْ حَلَفَ على ماله ظلماً لَيَلْقَينَّ الله وهو عنه مُعْرِض" 2.
1908-
وعن أبي أُمامة الحارثي: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئاً يسيراً يا رسول الله؟ قال: وإن قضيباً 3 من أرَاك 4". رواهما مسلم 5.
1909-
وعن الأشعث بن قيس قال: "كان بيني وبين رجل خصومة في بئر، فاختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: شاهداك أو يمينه. فقلت: إنه إذاً 6 يحلف ولا يبالي. فقال: من حلف على
1 في المخطوطة: من هنا إلى آخر الحديث جاء النص مشوشاً ومصحفاً، ونصه في المخطوطة: كما يلي: (مالك لئن يحلف على ماله ظلماً ليلقين الله وهو معرض عنه) . وقد أثبت النص الصحيح الذي في صحيح مسلم.
2 مسلم: الإيمان (1/123) ح (223) .
3 نصب على أنه خبر كان المقدّرة، والتقدير:"وإن كان المقتطع قضيباً". هذا، وقد أثبتت (كان) في المخطوطة، ولكنها ليست مثبتة في صحيح مسلم.
4 الأراك: شجر معروف في الجزيرة العربية، يتخذ منه السواك.
5 مسلم: الإيمان (1/122، 218) .
6 رسمت في المخطوطة هكذا: (اذا) .
يمين يقتطع بها مال مسلم هو فيها فاجر، 1 لقي الله وهو عليه غضبان". متفق عليه 2.
1910-
عن قتادة عن سعيد بن (أبي) بُرْدَة عن أبيه عن أبي موسى: "أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم في دابة ليس لواحد منهما بَيِّنَة. فقضى بها بينهما نصفين". رواه أحمد 3 وأبو داود 4 وابن ماجة 5 والنسائي، 6 وهذا لفظه، وقال: إسناده جيد 7.
1911-
وروى أبو داود من حديث همام عن قتادة بإسناده: "أن رجلين ادَّعَيَا بعيراً على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث كل واحد منهما شاهدين، فقسمه بينهما نصفين"8.
1 في المخطوطة: (فاجراً) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 البخاري: الخصومات (5/73) ح (2416)، ومسلم: الإيمان (1/122) ح (220) ، وأحمد في المسند (5/211)، قلت: وأخرجه الأربعة إلا النسائي.
3 في المسند (4/402) .
4 في كتاب الأقضية (3/310) ح (3613) بمعناه.
5 في كتاب الأحكام (2/780) ح (2330) بمعناه.
6 في كتاب آداب القضاة (8/217) بلفظه.
7 لم أجد هذا القول للنسائي في سننه في النسخة المطبوعة بعد هذا الحديث، فلعله في نسخة أخرى أو مكان آخر. والله أعلم.
8 أبو داود: الأقضية (3/310) ح (3615) .
1912-
وذكر البغوي من حديث جابر: "أن رجلين تداعيا
دابة، 1 فأقام كُل واحد منهما البينة أنها دابته نَتَجَها. 2 فقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم للذي هي بيده" 3.
1913-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن رجلين تداعيا عَيْناً لم يكن لواحد منهما بَيِّنَة، فأمرهما النبي صلى الله عليه وسلم أن يَسْتَهما على اليمين، أحَبّا أم كَرِها". رواه أبو داود 4.
1914-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، (ولا ينظر إليهم) ، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل على فَضْل ماء بالفَلاة يمنعه من ابن السبيل، ورجل باع سِلْعة بعد العصر، فحلف له بالله لأخذها بكذا وكذا فصدَّقه، وهو على غير ذلك، ورجل بايع إماماً لا يُبَايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها وَفَى، وإن لم يعطه منها لم يف ". متفق عليه 5.
1 أي: اختصما فيها.
2 في المخطوطة: (انه أنتجها) . ومعنى نتجها: أي: أرسل عليها الفحل وولدها وولي نتاجها.
3 شرح السنة للبغوي، انظر: مشكاة المصابيح بهامش مرقاة المفاتيح (4/160) بلفظ مقارب.
4 أبو داود: الأقضية (3/311) ح (3616) و (3618) ، بلفظ مقارب للفظ المصنف.
5 البخاري: الشهادات (5/284) ح (2672)، ومسلم: الإيمان (1/103) ح (173) ، وأحمد في المسند (2/253) ، واللفظ لمسلم.
1915-
وللبخاري: "ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم"1.
1916-
وعن عبد الله بن نِسطاس عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على منبري هذا بيمين 2 آثمة، فليتبوَّأ مقعده من النار". رواه مالك 3 وأحمد 4 وأبو داود 5 وابن ماجة 6 والنسائي 7 وأبو حاتم البستي 8.
1 البخاري: التوحيد (13/423) ح (7446) .
2 في المخطوطة: (يمين) ، والتصحيح من سنن ابن ماجة.
3 في الموطإ: الأقضية (2/727) ح (10) .
4 في المسند (3/375) .
5 في كتاب الأيمان والنذور (3/221) ح (3246) .
6 في كتاب الأحكام (2/779) ح (2325) .
7 لم أجده في السنن الصغرى، فلعله في سننه الكبرى. هذا، وقد ذكر المزي في تحفه الأشراف (2/213) أن النسائي أخرجه في كتاب القضاء، وليس في السنن الصغرى اسم هذا الكتاب. ولذلك قال المحقق: لعله في الكبرى.
8 لم يطبع صحيح ابن حبان بعد.