الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك
1579-
عن ابن عباس، رضي الله عنهما:"أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس لا أعْتِبُ 1 عليه في خلُق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتردِّين 2 عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقبلِ الحديقة، وطلقها تطليقه". رواه البخاري 3.
1580-
وفي لفظ: "لا أُطيقه بغضاً". وفيه: "فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذ حديقته ولا يزداد". رواه ابن ماجة بإسناد حسن 4.
1581-
وعنه: "أن امرأة ثابت بن قيس اختَلَعَتْ منه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم عدتها حيضة".
1 في المخطوطة: (لا أعب) ، وهو سبق قلم من الناسخ.
2 في المخطوطة: (تردين) ، بدون همزة الاستفهام.
3 البخاري: الطلاق (9/395) ح (5273) ، ومعنى أكره الكفر في الإسلام، أي: أكره أخلاق الكفر بعد الدخول في الإسلام.
4 ابن ماجة: الطلاق (1/663) ح (20569) .
رواه أبو داود، وقال: رواه عبد الرزاق مرسلا، والترمذي وحسنه، والحاكم، وقال: هذا صحيح الإسناد.
1582-
وعن مسروق قال: "سئلت عائشة، رضي الله تعالى عنها، عن الخيرة، فقالت: خيّرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفكان طلاقاً؟ ".
- قال مسروق: "لا أبالي أخيّرتُها واحدةً أو مائة بعد أن تختارني". متفق عليه، واللفظ للبخاري.
1583-
وعن زرارة بن ربيعة عن أبيه عن عثمان، في:"أمرك بيدك، القضاءُ ما قضيتَ". رواه البخاري في التاريخ.