الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتابُ النِّكاحْ
1488-
عن علقمة قال: "كنتُ أمشي مع عبد الله 1 بمِنَى، فلقيه عثمان فقام معه يحدثه، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا نزوجك 2 جارية شابة، لعلها تذكرك بعض ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله: لئن قلت ذلك، لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم البَاءَة 3 فليتزوج؛ فإنه أغَضُّ للبصر وأحْصنُ للفَرْج. ومن لم يستطع (فعليه بالصوم) ، فإنه له وِجَاءٍ 4") 5.
1489-
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نَفَراً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السِّرِّ؟ فقال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا آكل
1 هو: عبد الله بن مسعود.
2 في المخطوطة: (ازوجك) .
3 الباءة: الجماع، أي: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنه.
4 الوجاء: هو رض الخصيتين، أي: إن الصيام كالوجاء.
5 مسلم: النكاح (2/1018) ح (1)، والبخاري: الصوم (4/119) ح (1905) ، وفي النكاح (9/106) ح (5065) و (5066) .
اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فِراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:"ما بال أقوام قالوا كذا وكذا؛ ولكني أصلي وأنام، وأصوم وأُفطِر، وأتزوج النساء؛ فمن رغب عن سنتي فليس مني 1") . متفق عليهما، واللفظ لمسلم 2.
1490-
وعنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالبَاءَة وينهى عن التّبَتل 3 نهياً شديداً، ويقول: تزوجوا الودود الولود; فإني مُكاثِر بكم (الأنبياء) يوم القيامة". رواه الإمام أحمد 4 وابن حبان.
1491-
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تُنكح المرأة لأربع: لمالها، ولجمالها، ولحَسَبِها، ولدينها. فاظفر 5 بذات الدين ترِبَتْ يداك". متفق عليه 6.
1 في المخطوطة: (اقواما) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 مسلم: النكاح (2/1020) ح (5)، والبخاري: النكاح (9/104) ح (5063) .
3 أي: الانقطاع عن النساء وترك النكاح، انقطاعاً إلى عبادة الله، هذا وقد كتب في المخطوطة على الحاشية، التعليق الآتي على كلمة:(التبتل) : (وهو ترك التزوج. ومنه سميت مريم البتول.
4 في المسند (3/158، 245) .
5 في المخطوطة: (فاضفر) ، وهو تحريف من الناسخ.
6 البخاري: النكاح (9/132) ح (5090)، ومسلم: الرضاع (2/1086) ح (53) ، وأحمد في المسند (2/428) .
1492-
وعنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى إنساناً تزوج قال: بارك الله لك، وبارك عليك، وجمع بينكما في خير"1. رواه أحمد، وأبو داود، وابن ماجه، والنسائي، في اليوم والليلة، والترمذي وصححه.
1493-
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أفاد 2 أحدكم امرأة أو خادماً أو دابة، فليأخذ بناصيتها، وليقل: اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جُبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشرّ ما جُبلت عليه"3. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، ولفظه له.
1494-
وعن أبي الأحوص عن عبد الله قال: "علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة، والتشهد في الحاجة. قال: والتشهد في الحاجة: إنَّ الحمد لله، نحمده ونستعينه، (و) نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدِه 4 اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل فلا هادي
1 أحمد في المسند (2/381)، وأبو داود: النكاح (2/241) ح (2130)، وابن ماجة: النكاح (1/614) ح (1905)، والترمذي: النكاح (3/400) ح (1091) .
2 في المخطوطة: (قادا) ، وهو تصحيف من الناسخ.
3 أبو داود: النكاح (2/248) ح (2160)، وابن ماجة: النكاح (1/617) ح (1918) . والنسائي: النكاح (6/104) .
4 في المخطوطة: (يهدي) .
له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. ويقرأ ثلاث آيات" 1. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وهذا لفظ ابن ماجة والترمذي، وقال: حديث حسن.
1495-
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدكم المرأة، فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. قال: فخطبت جارية من بني سلمة، فكنت أتَخبَّأُ لها تحت الكَرب، 2 حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها؛ فتزوجتها". رواه أحمد، وهذا لفظه، 3 وأبو داود 4 من رواية ابن إسحاق، وهو صدوق، 5 عن داود بن الحصين، وهو من رجال الصحيحين، عن
1 الترمذي: النكاح (2/413) ح () 1105، وابن ماجة: النكاح (2/609) ح (1892)، وأبو داود: النكاح (2/238) ح (2118) .
2 الكرب: أصل سعف النخل.
3 أحمد في المسند (3/334)، وهذا لفظه إلا قوله:(أتخبأ)، فإنها في المسند:"أختبئ". وأما (أتخبأ) فهي لفظ أبي داود.
4 أبو داود: النكاح (2/228) ح (2082) .
5 قال الحافظ في التقريب في ترجمته: صدوق يدلس، ورمي بالتشيع والقدر. قلت: وقد عنعن ابن إسحاق في روايته عن داود، ولم يصرح بالتحديث.
واقد بن عبد الرحمن وهو ثقة، 1 عن جابر.
1496-
وعن ابن عمر قال: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يتركها الخاطب قبله أو يأذن له". متفق عليه، 2 واللفظ للبخاري.
1497-
وعن سهل بن سعد الساعدي قال: "جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، جئت أهَبُ لك نفسي. فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فَصعّد النظر فيها وصوَّبَهُ، ثم طأطأ رأسه. فلما رأت المرأة أنه لم يقضِ 3 فيها شيئاً
1 قال الذهبي في ميزان الاعتدال (4/330) : "واقد بن عبد الرحمن (د) بن سعد بن معاذ، عن جابر في النظر إلى المخطوبة، تفرد عنه داود بن الحصين، فلا يدرى من ذا إلا أن يكون واقد بن عمرو
…
". وقال ابن حجر في تهذيب التهذيب (11/106) : ذكره ابن حبان في الثقات، وفرق بينه وبين الذي بعده. قلت: ويعني بالذي بعده: واقد بن عمرو. ومعلوم مذهب ابن حبان في زوال جهالة العين عن الراوي، فإنه يكتفي في زوال اسم الجهالة عنه برواية واحد فقط، وأما جمهور المحدثين فمذهبهم أن جهالة العين لا تزول عن الراوي إلا أن يروي عنه اثنان على الأقل، ولذلك قال الحافظ ابن حجر عنه في التقريب (2/329) : واقد بن عبد الرحمن بن سعد: مجهول.
2 البخاري: النكاح (9/198) ح (5142)، ومسلم: النكاح (2/1032) ح (50) .
3 في المخطوطة: (لم يقضي) .
جلست. فقام رجل من أصحابه فقال: يا رسول الله، إن لم يكن لك بها حاجة فزوِّجنيها. فقال: فهل عندك شيء؟ 1 فقال: لا، والله يا رسول الله. فقال: اذهب إلى أهلك، فانظر هل تجد شيئاً؟ فذهب، فرجع فقال: لا، والله يا رسول الله، ما وجدت شيئاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انظر ولو خاتماً من حديد. فذهب، ثم رجع فقال: لا، والله يا رسول الله، ولا خاتماً 2 من حديد، ولكن هذا إزاري! - قال سهل:(ما) له رداء - فلها نصفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تصنع بإزارك؟ إن لَبِسْتَهُ لم يكن عليها منه شيء، 3 وإن لبستْه لم يكن عليك شيء. فجلس الرجل حتى إذا طال مجلسه قام. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم مولياً، فأمَر به فدُعي له. فلما جاء قال: ماذا معك من القرآن؟ قال: معي سورة كذا وكذا عَدَّدها، فقال: تقرؤهن 4 عن ظهر قلبك؟ قال: نعم. قال: اذهب فقد ملّكتُكَها بما معك من القرآن". متفق عليه، واللفظ لمسلم 5.
1498-
وفي لفظ له قال: " انطلق، فقد زوجتُكها، فعلِّمها من القرآن"6.
1 في المخطوطة: (شيئا) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 في المخطوطة: (ولا خاتم) .
3 في المخطوطة: (شيئا) ، وهو خطأ من الناسخ.
4 في المخطوطة: (على) ، وما أثبته هو ما في الصحيحين.
5 مسلم: النكاح (2/1040) ح (76)، والبخاري: النكاح (9/131) ح (5087) .
6 مسلم: النكاح (2/1041) ح (77) .
1499-
ولفظ البخاري: "أملكناكها بما معك من القرآن"1.
1500-
وعن عبد الله القرشي عن عامر بن 2 عبد الله بن الزبير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أعلنوا النكاح". رواه الإمام أحمد 3 والطبراني 4 والحاكم 5 وقال: صحيح الإسناد.
1501-
عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا نكاح إلا بولي". رواه الخمسة، 6 وصححه أحمد وابن المديني وابن معين.
1 البخاري: النكاح 9:175) ح (5121) .
2 في المخطوطة: (عن) ، وهو تصحيف من الناسخ.
3 في المسند (4/5) .
4 في مجمع الزوائد (4/289) ، أورد الحديث، ثم قال: رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال أحمد ثقات.
5 في المستدرك (2/183)، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.
6 الخمسة في اصطلاح المصنف هم: أصحاب السنن الأربعة، وأحمد في المسند. والحديث رواه الخمسة إلا النسائي، وقد قال صاحب المنتقى بعد ذكره لهذا الحديث والحديث الذي بعده (2/505) : رواهما الخمسة إلا النسائي. وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (3/156) : احمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن حبان والحاكم. فأخرجه =
.......................................................................................................
= الترمذي: النكاح (3/407) ح (1101) ، وبين الخلاف في وصله وإرساله، وأخرجه أبو داود: النكاح (2/229) ح (2085)، وأخرجه ابن ماجة: النكاح (1/605) ح (1881) ، وأخرجه أحمد في المسند (4/394) . وعلته الإرسال، فقد أرسله شعبة وسفيان، ووصله آخرون؛ فاختلف أئمة الحديث والفقهاء في الحكم بإرساله أو وصله. ومسألة تعارض الوصل مع الإرسال مسألة خلافية معروفة في المصطلح، وفيها أربعة أقوال ليس هذا المجال محلًا لذكرها. هذا وقد كتب في حاشية المخطوطة تعليقاً على هذا الحديث ما يلي:"قوله: " لا نكاح إلا بولي "، قال في المغني: لا يصح إلا بولي، ولا تملك المرأة تزويج نفسها ولا غيرها، ولا توكّل غير وليها في تزويجها، فإن فعلتْ لم يصح النكاح. روي هذا عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس و (أبي هريرة) وعائشة، رضي الله عنهم، وإليه ذهب سعيد بن المسيب والحسن وعمر بن عبد العزيز وجابر بن زيد والثوري وابن أبي ليلى وابن شبرمة وابن المبارك وعبيد الله العنبري والشافعي وإسحاق وأبو عبيد، وروي عن ابن سيرين والقاسم بن محمد والحسن بن صالح (وأبي صالح) وأبي يوسف: لا يجوز لها ذلك بغير إذن، فإن فعلت كان موقوفاً على إجازته. وقال أبو حنيفة: لها أن تزوج نفسها وغيرها، وتوكّل في النكاح، لأن الله تعالى قال: {فَلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} الآية، فأضاف النكاح إليهن، ونهى عن منعهن منه، ولأنه خالص حقها وهي من أهل المباشرة، فصح منها كبيع أمتها. ولأنها إذا ملكت بيع أمتها وهو تصرف في رقبتها وسائر منافعها، ففي النكاح الذي هو عقد على بعض منافعها أولى. ولنا: أن النبي ? قال: " لا نكاح إلا بولي "، روته عائشة وابن عباس وأبو موسى، قال المروذي: سألت أحمد ويحيى بن معين عن حديث: " لا نكاح إلا بولي "، فقال: صحيح، ثم ذكر
…
ثم قال: وأما الآية: فعضلها الامتناع من تزويجها، وهذا يدل على أن نكاحها إلى الولي، ويدل عليه أنها نزلت في شأن معقل بن يسار حين امتنع من تزويج أخته، فدعاه النبي ? فزوّجها، وأضافه إليها لأنها محل له. إذا ثبت هذا، فإنه لا يجوز لها تزويج، إلى أن قال بعد ذلك: فإن حكَم بصحة هذا العقد حاكم، أو كان المتولي لعقده حاكماً لم يجز نقضه، وكذلك سائر الأنكحة الفاسدة، وخرج القاضي في هذا وجهاً خاصة أنه ينقض، والأول أولى، لأنها مسألة مختلف فيها، ويسوغ فيها الاجتهاد.
1502-
وفي رواية عن عائشة، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأة نَكَحَتْ بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، (فنكاحها) باطل، (فنكاحها) باطل. فإن دخل بها فلها المهر بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له". رواه الخمسة إلا النسائي، 1 وحسنه الترمذي، وصححه غير واحد. وهو من رواية سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عنها.
1 الترمذي: النكاح (3/407) ح (1102)، وقال: هذا حديث حسن. ثم قال: وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي ?. قال ابن جريج: ثم لقيت الزهري فسألته، فأنكره. فضعفوا هذا الحديث من أجل هذا
…
إلخ. وأخرجه أبو داود: النكاح (2/229) ح (2083)، وأخرجه ابن ماجة: النكاح (1/605) ح (1879) ، وأخرجه أحمد في المسند (6/66) .
1503-
عن الحسن عن سَمُرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أيما امرأةٍ زوَّجَها ولِيّان، فهي للأول منهما. وأيما رجلٍ باع بيعاً 1 من رجلين، فهو للأول منهما". رواه الخمسة، 2 وحسنه الترمذي.
1504-
"وخطب المغيرة بن شعبة امرأة، وهو أولى الناس بها، فأمر رجلاً فزوجه".
1505-
"وقال عبد الرحمن بن عوف لأم حكيم بنت قارظ: 3 أتجعلين أمْركِ إليَّ؟ قالت: نعم. قال: قد تزوجتك". رواهما البخاري تعليقاً 4.
1 في المخطوطة: (بيعان) ، وهو سبق قلم من الناسخ.
2 الترمذي: النكاح (3/418) ح (1110)، وقال: حديث حسن، وأبو داود: النكاح (2/230) ح (2088) ، والنسائي البيوع (7/276، وأحمد في المسند (5/8) ، وأما ابن ماجة فلم يخرج الحديث هنا، وإنما أخرج الشق الأخير منه، وهو الذي يتعلق بالبيع، ونصه:" أيما رجلٍ باع بيعاً من رجلين، فهو للأول منهما "، انظر سنن ابن ماجة: التجارات (2/738) ح (2190) .
3 في المخطوطة: (فارط) ، وهو تصحيف من الناسخ.
4 البخاري: النكاح (9/188) باب (37) .
1506-
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه أعتق صفِيّة، وجعل عِتْقَها صداقَها"1.
1507-
وفي لفظ: "تزوج صفية، وأصْدقَها عِتْقَها"2. متفق عليهما.
1508-
عن عائشة، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي وشاهديْ عَدْلٍ، وما كان غير ذلك فهو باطل. فإن تشاجروا فالسلطان وليُّ مَن لا وليَّ له". رواه الدارقطني 3 وابن حبان، ولفظه له، وذكر أنه لم يصح في الشهادة في النكاح غيره.
1509-
وعن الشّعْبي قال: "ما كان أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أشد في النكاح بغير ولي من عليّ رضي الله عنه، كان يضرب فيه". رواه الدارقطني 4.
1510-
وعن خَنْسَاء بنت خِدام (الأنصارية) : "أن أباها 5
1 البخاري: النكاح (9/129) ح (5086)، ومسلم: النكاح (2/1045) ح (85) .
2 مسلم: النكاح (2/1045) ح (85) ، ولم أجد هذا اللفظ في البخاري.
3 الدارقطني: النكاح (3/221) ح (11) و (23) .
4 الدارقطني: النكاح (3/229) ح (33) .
5 في المخطوطة: (ان أبوها) .
زوَّجها وهي ثَيِّب فكرهتْ ذلك، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فَردَّ نكاحَها". رواه البخاري 1.
1511-
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُنْكَحُ الأيِّمُ 2 حتى تُسْتَأمَر، ولا تُنْكَحُ البِكْرُ حتى تُسْتَأذن. قالوا: يا رسول الله، وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت". متفق عليه 3.
1512-
وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الثيب أحق بنَفْسها، والبِكْر تُستأمر، واليتيمة تُستأمر وصمتُها إقرارها". رواه أبو داود، 4 والنسائي، 5 وأبو حاتم البستي، 6 والدارقطني 7.
1 البخاري: النكاح (9/194) ح (5138) .
2 الأيم: من ليس له زوج رجلاً أو امرأة، والمراد بالأيم هنا: الثيب.
3 البخاري: النكاح (9/191) ح (5136)، ومسلم: النكاح (2/1036) ح (64) ، وأحمد في المسند (2/434) .
4 أبو داود: النكاح (2/233) ح (2100) .
5 النسائي: النكاح (6/69) .
6 أي: ابن حبان في صحيحه، ولم يتم طبع ترتيبه، وليس تحت أيدينا نسخة مخطوطة الآن.
7 الدارقطني: النكاح (3/239) ح (66)، كلهم بلفظ:" ليس للولي مع الثيب أمر، واليتيمة تستأمر، وصمتها إقرارها ".
1513-
وعنه: "أن جارية بكراً 1 أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرت أن أباها زوّجها وهي كارهة، 2 فخيّرها النبي صلى الله عليه وسلم". رواه أحمد 3 وأبو داود 4 وابن ماجه 5 والدارقطني. 6 وله عِلّة بينها أبو داود 7 وأبو حاتم وغيرهما، وهو الإرسال.
1514-
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما عبد تزوج بغير إذن وليّه أو أهله، فهو عاهر ". رواه الإمام أحمد 8 وأبو داود 9 والترمذي، 10 وقال: حديث
1 في المخطوطة: (بكر) .
2 في المخطوطة: (كارة) ، وهو سبق قلم من الناسخ، إذ سقطت عليه الهاء.
3 أحمد في المسند (1/273) .
4 أبو داود: النكاح (2/232) ح (2096) .
5 ابن ماجة: النكاح (1/603) ح (1875) .
6 الدارقطني: (3/234) ح (56) .
7 في سننه: النكاح (2/97) ح (2322) .
8 أحمد في المسند (3/301) .
9 أبو داود: النكاح (2/228) ح (2078) .
10 الترمذي: النكاح (3/419) ح (1111) .
حسن صحيح. 1 وهو من رواية عبد الله بن محمد بن عقيل، ورواه ابن ماجة 2 من روايته من حديث ابن عمر.
1515-
وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يُجْمَعُ بين المرأة وعمتها، ولا بين المرأة وخالتها". متفق عليه 3.
1516-
وعنه قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشِّغَار (زاد ابن نُمَيْر) . والشِّغار: أن يقول الرجل للرجل: زوِّجني ابنتك وأزوِّجك ابنتي، أو زوِّجني 4 أختك وأزوِّجك أختي". رواه مسلم 5.
1517-
وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال:"تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم". متفق عليه 6.
1 في المطبوعة، اقتصر على قوله:(حسن) ، ومعلوم اختلاف نسخ الترمذي في هذا.
2 ابن ماجة: النكاح (1/630) ح (1959) .
3 البخاري: النكاح (9/160) ح (5109)، ومسلم: النكاح (2/1028) ح (33) ، وأحمد في المسند (2/229) ، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.
4 في المخطوطة: (وزوجني) .
5 مسلم: النكاح (2/1035) ح (61)، وأخرجه البخاري: النكاح (9/162) ح (5112) .
6 البخاري: النكاح (9/165) ح (5114)، ومسلم: النكاح (2/1031) ح (46) ، واللفظ لمسلم.
1518-
وعن يزيد بن الأصم قال: "حدثتني ميمونة بنت الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وكانت خالتي وخالة ابن عباس". رواه مسلم 1.
1519-
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أحق الشروط أن يُوفّى به: ما استحلَلْتُم به من الفروج". متفق عليه، واللفظ لمسلم 2.
1520-
وعن سلمة بن الأكوع قال: "رخّص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوْطاسٍ في المُتْعَة ثلاثة أيام، ثم نهى عنها". رواه مسلم 3.
1521-
وعن ابن مسعود قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلِّل والمحلَّل له". رواه أحمد 4 والنسائي 5 والترمذي، 6 وصححه.
1 مسلم: النكاح (2/1032) ح (48) .
2 البخاري: النكاح (9/217) ح (5151)، ومسلم: النكاح (2/1035) ح (63)، ولفظ:(من) لم أجدها في الصحيحين.
3 مسلم: النكاح (2/1023) ح (18)، وعام أوطاس هو: عام فتح مكة، وأوطاس: واد بالطائف.
4 في المسند (1/448) .
5 في السنن طلاق (6/121) .
6 في جامعه النكاح (3/428) ح (1120) .
1522-
وعن عَمرو بن شعيب عن سعيد المَقْبُرِي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا يَنْكِحُ الزاني المجلودُ إلا مثلَه". رواه أحمد 1 وأبو داود، 2 وإسناده صحيح إلى عمرو، وهو رجل ثقة محتج به عند الجمهور.
1523-
وعن عاثشة قالت: "طلق رجل 3 امرأته ثلاثاً، فتزوجها رجل، ثم طلقها قبل أن يَدْخُل بها. فأراد زوجها الأول أن يتزوجها. فسُئل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم (عن ذلك) فقال: لا، حتى يذوق الآخِرُ من عُسَيْلَتها ما ذاق الأول ". متفق عليه، واللفظ لمسلم 4.
1 في المسند (3/324) .
2 في سننه: النكاح (2/221) ح (2052) .
3 في المخطوطة: (رجل طلق) ، وما أثبته هو الذي في مسلم.
4 البخاري: الطلاق (9/271) ح (5265)، ومسلم: النكاح (2/1057) ح (115) .