المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حد المحاربين - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌باب حد المحاربين

‌باب حَدِّ المحاربين

1768-

عن أنس قال: "قَدِمَ على رسول الله صلى الله عليه وسلم نَفَرٌ من عُكْلٍ، 1 فأسلموا. فاجْتَوَوا 2 المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبِلَ الصدقة، فيشربوا من أبوالها وألبانها. ففعلوا فصَحُّوا. فارتدوا فقتلوا 3 رُعَاتها، واستاقوا الإبل. فبعث في آثارهم، فأُتي بهم. فقطع أيديهم، وسَمَلَ 4 أعينهم، ثم لم يحسمهم 5 حتى ماتوا". متفق عليه، ولفظه للبخاري 6.

1 اسم قبيلة، وهي: قبيلة من تيم الرباب، من عدنان.

2 أي: استوخموها، أي: لم توافقهم.

3 في المخطوطة: (وارتدوا وقتلوا) ، وما أثبته هو لفظ البخاري.

4 سمل أعينهم: فقأها وأذهب ما فيها، وفي بعض الروايات:(سمر) أي: كحلها بمسامير مَحْمِيّة.

5 أي: لم يضع على مكان القطع ما يقطع به نزيف الدم، كالزيت المغلي ونحوه.

6 البخاري: الحدود (12/109) ح (6802) بلفظه، وأخرجه في ثلاثة عشر موضعاً آخر وهي ذات الأرقام (233، 1501، 3018، 4192، 4193، 4610، 5686، 5727، 6803، 6804، 6805، 6899) لكن بألفاظ مقاربة. وأخرجه مسلم: القسامة (3/1296) ح (10) ، وأحمد في المسند (3/198) .

ص: 247

- وفي لفظ له أيضاً قال: فحدثني ابن سيرين أن ذلك كان قبل أن تنزل الحدود 1.

1769-

وفي لفظ للنسائي: "فقطع أيديَهم وأرجلهم، وسَمَلَ أعينهم، وصَلَبَهم"2.

1770-

وفي لفظ عن سليمان التيمي عن أنس قال: "إنما سَمَلَ النبي صلى الله عليه وسلم أعْيُنَ أولئك، لأنهم سَمَلَوا أعين الرُّعاة"3.

1771-

وفي حديث عبادة: "من أتى منكم حداً 4 فأُقيم عليه فهو كفارتُهُ. 5 ومن ستره الله عليه فأمْره إلى الله، إن شاء عذبه، وإن شاء غفر له"6.

1772-

وعن أبي هريرة قال: "جاء رجل فقال: يا رسول الله أرأيتَ إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني. قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني. قال: أنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلتُه. قال: هو في النار".

1 البخاري: الطب (10/142) تابع حديث (5686)، وفيه: قال قتادة: فحدثني

2 النسائي: كتاب تحريم الدم (7/87) .

3 النسائي: كتاب تحريم الدم (7/92) .

4 في المخطوطة: (حد) .

5 في المخطوطة: (كفارة له) ، وما أثبته هو لفظ مسلم.

6 مسلم: الحدود (3/1333) ح (43) .

ص: 248

رواهما مسلم، 1 وروى الثاني أحمد.

1773-

وفي لفظه: 2 "قال: يا رسول الله، أرأيت إن عُدي 3 على مالي؟ قال: (فـ) أنشد الله. قال: فإن أبوا 4 عليَّ. قال: أنشد الله. قال: فإن أبوا 5 عليّ. قال: (فـ) أنشد الله. قال: فإن أبوا 6 عليَّ. قال (فـ) قاتل، فإن قُتلت ففي الجنة، وإن قَتلت 7 ففي النار"8.

1774-

وعن ابن عمرو، 9 رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من قُتل دون ماله فهو شهيد". متفق عليه 10.

1 مسلم: الإيمان (1/124) ح (225) .

2 في المخطوطة: (وفي لفظ) ، والتصحيح من عندي ليستقيم الكلام، لأن هذا لفظ أحمد.

3 في المخطوطة: (فإن عدا) .

4 في المخطوطة: (فإن عدا) ، وهو خطأ من الناسخ.

5 في المخطوطة: (فإن أبي) في الموضعين.

6 في المخطوطة: (فإن أبي) في الموضعين.

7 في المخطوطة: (فإن) ، وهو خطأ من الناسخ.

8 أحمد في المسند (2/339) .

9 في المخطوطة: (ابن عمر) ، وهو خطأ من الناسخ.

10 البخاري: المظالم (5/123) ح (2480)، ومسلم: الإيمان (1/124) ح (226) ، وأحمد في المسند (2/163) ، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة، قلت: والحديث قد مر في باب صول الفحل برقم (1697) .

ص: 249

1775-

عن أبي موسى رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفتنة: "كسروا قِسِيّكم، واقطعوا أوتارها، واضربوا بسيوفكم الحجارة. فإن دخل على أحدكم بيته فليكن 1 كخير ابني 2 آدم". رواه الخمسة 3.

1776-

عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قاتل يعلي بن منية - أو ابن أمية - 4 رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فيه، فنزع ثنيته - وفي لفظ: ثنيتيه -. فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "أيعض 5 أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له 6") 7.

1 في المخطوطة: (فليكون) ، وهو خطأ من الناسخ.

2 في المخطوطة: (بني) ، وهو خطأ من الناسخ.

3 أبو داود: الفتن (4/100) ح (4259)، والترمذي: الفتن (4/490) ح (2204) ، وابن ماجة الفتن (2/1310) ح (3961) . وأحمد في المسند (4/416)، قلت: ولم أجد الحديث في سنن النسائي الصغرى، فلعله في الكبرى، وقوله:(قِسِيكم) أي: أقواسكم، ولفظ من ذكرتهم:"وقطعوا أوتاركم".

4 في المخطوطة: (قاتل يعلى بن أمية أو ابن منبه) ، وفيه خطأ وتقديم وتأخير.

5 في المخطوطة: (ايعظ) ، وهو خطأ من الناسخ.

6 في المخطوطة: (لا دية لك) .

7 مسلم: القسامة (3/1300) ح (18)، والبخاري: الديات (12/219) ح (6892) ، وأحمد في المسند (4/427)، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة إلا أبا داود. قلت: والحديث قد كرره المصنف، فقد مر في باب صول الفحل برقم (1699) .

ص: 250

1777-

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال: "لو أن امْرَأ اطلع عليك (بغير إذن) فحذفته بحصاة، 1 ففقأت عينه، لم يكن عليك جناح". متفق عليهما، ولفظهما لمسلم 2.

1 في المخطوطة: (بعصات) ، وفيها خطأ في الرسم وتصحيف.

2 البخاري: الديات (12/243) ح (6902)، ومسلم: الآداب (3/1699) ح (44) ، وأحمد في المسند (2/243) ، ولفظ الحديث الأخير هذا للبخاري، ولفظ مسلم: ما كان عليك من جُناح. قلت: وقد كرر المصنف هذا الحديث أيضاً، فقد مر في باب صَوْل الفحل برقم (1700) .

ص: 251