المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب القسامة والعاقلة وكفارة القتل - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌باب القسامة والعاقلة وكفارة القتل

‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

1688-

عن سهل بن أبي حَثْمَة عن رجال من كبار قومه: "أن عبد الله بن سهل ومُحَيِّصَة خرجا إلى خيبر من جَهْدٍ أصابهم، فأتى مُحَيِّصَة فأخبر أن عبد الله بن سهل قد قُتل وطُرح في عَيْن أو فَقير. 1 فأتى يهود 2 فقال: أنتم والله قتلتموه. قالوا: والله ما قتلناه. ثم أقبل حتى قدم على قومه، فذكر لهم ذلك. ثم أقبل هو وأخوه حُوَيِّصَة - وهو أكبر منه - (وعبد الرحمن بن سهل) فذهب مُحَيِّصَةُ ليتكلم - وهو الذي كان بخيبر - فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لمحيصة) : كَبِّرْ كَبِّرْ، يريد السِّنَّ. فتكلم حُوَيِّصَة، ثم تكلم مُحَيِّصَة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أن يَدُوا 3 صاحبكم، وإما أن يُؤذِنوا 4 بحرب. فكتب رسول الله (صلى الله عليه

1 في المخطوطة: (في غيراء وفقر)، وهو تصحيف من الناسخ. والفقير هنا: البئر القريبة القعر،

الواسعة الفم.

2 في المخطوطة: (اليهود) ، وما أثبته هو لفظ مسلم.

3 أي: يدفعوا ديته لكم.

4 رسمت في المخطوطة هكذا: (بذنوا) . ومعنى يؤذنوا بحرب، أي: يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا، فينقص عهدهم ويصيرون حرباً علينا.

ص: 208

وسلم) (إليهم في ذلك. فكتبوا: إنا والله ما قتلناه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن: أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا: لا. قال: فتحلف لكم يهود؟ قالوا: ليسوا بمسلمين. 1 فوَداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده، فبعث إليهم مائة ناقة، حتى أُدْخِلَتْ عليهم الدارَ. قال سهل: فلقد ركضتني 2 منها ناقة حمراء" 3. متفق عليه، واللفظ لمسلم 4.

1689-

وفي لفظ: فقال 5 لهم: "تأتون بالبينة على قتله؟ قالوا: ما لنا بيّنة. قال: فيحلفون؟ قالوا: لا نرضى بأيمان اليهود. فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُبْطِل 6 دمه، فوداه مائة 7 من إبل الصدقة ". متفق عليه 8.

1 في المخطوطة: (مسلمين) .

2 رسمت في المخطوطة هكذا: (ركبني)، وهو تصحيف من الناسخ. ومعنى ركضتني) أي: رفستني.

3 في المخطوطة: (حمك) ، وهو تصحيف من الناسخ.

4 مسلم: القسامة (3/1294) ح (6)، والبخاري: الديات (12/229) ح (6898) .

5 رسمت في المخطوطة هكذا: (فقالهم) ، وقد سقطت اللام على الناسخ سهواً.

6 في البخاري: "يطَل".

7 في المخطوطة: (بمائة) ، وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم.

8 البخاري: الديات (12/229) ح (6898) واللفظ له، ومسلم: القسامة (3/1294) ح (5) .

ص: 209

1690-

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "البينة على المدعي، واليمين على من أنكر، إلا في القَسَامة". رواه الدارقطني 1.

1691-

وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار مولى مَيْمُونَة زوجِ النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقَرَّ القَسَامة على ما كانت عليه في الجاهلية، وقضى بها بين ناس من الأنصار في قتيل ادعوه على اليهود". رواه مسلم 2.

1692-

وعن جابر رضي الله عنه قال: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل بَطن عقوله

ثم كتب أنه لا يحل أن يتوالى مولى رجل مسلم بغير إذنه". رواه مسلم 3.

1693-

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يُؤخذ الرجل بجريرة (أبيه ولا بجريرة) أخيه"4. رواه النسائي 5.

1 الدارقطني: الأقضية والأحكام (4/217) ح (51) .

2 مسلم: القسامة (3/1295) ح (7) و (8) .

3 مسلم: العتق (2/1146) ح (17) .

4 أي: بجنايته وذنبه.

5 النسائي تجريم الدم (7/116) .

ص: 210

1694-

وعن عمرو بن الأحوص أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا يجني جَانٍ إلا على نفسه؛ لا يجني والد على 1 ولده، ولا مولود على والده" رواه الإمام أحمد 2 وابن ماجه 3 والترمذي 4 وصححه.

1695-

وعن عمر رضي الله عنه قال: "قتل العمد والعبد والصلح والاعتراف، لا تعقله العاقلة". رواه الدارقطني 5.

- وحكى أحمد عن ابن عباس مثله، وقال الزهري:"مضتْ السنة أن العاقلة لا تحمل شيئاً من دية العمد إلا أن تشاء". ورواه مالك 6.

1696-

وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: " أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صاحب لنا أوجب، يعني النار بالقتل، فقال: اعتقوا عنه، يُعتق الله بكل (عضو) منه عضوا (منه) من النار". رواه احمد 7 وأبو داود 8.

1 في المخطوطة: (عن) ، وهو تصحيف من الناسخ.

2 في المسند (3/498) .

3 في كتاب المناسك (2/1015) ح (3055) .

4 في كتاب الفتن (4/460) ح (2158) .

5 الدارقطني: الحدود والديات (3/177) ح (276) .

6 في الموطإ: كتاب العقول (2/865) باب (16) .

7 أحمد في المسند (4/107) .

8 أبو داود: العتق (4/29) ح (2964) .

ص: 211