المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الشُّفْعَة 1263- عن جابر (قال:) قال رسول الله صلى الله - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الشُّفْعَة 1263- عن جابر (قال:) قال رسول الله صلى الله

‌كِتَابُ الشُّفْعَة

1263-

عن جابر (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشُّفْعَة في كل شِرْك في أرض، 1 أو رَبْعٍ، 2 أو حائط. 3 لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه فيأخذَ أو يَدَعَ. فإن أبى، فشريكه أحق به حتى يُؤْذِنَهُ"4. رواه مسلم.

1264-

وفي لفظ: "فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِن 5 شريكَهُ"6.

1265-

وللبخاري عنه: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم

1 في المخطوطة: (الأرض) وهو سبق قلم.

2 الربع والربعة: الدار والمسكن.

3 الحائط: البستان المحاط بالسور.

4 مسلم: المساقاة (3/1229) ح (135) .

5 يؤذن شريكه: أي: يعلمه بالبيع والثمن، فإن رضي بذلك أخذ، وإن كره ترك.

6 مسلم: المساقاة (3/1229) ح (133) .

ص: 21

في الشفعة في كل ما لم يُقْسَمْ، فإذا وقعت الحدود وصُرِفَتِ الطرقُ فلا شفعة" 1.

1266-

ولمسلم: "مَن كان له شريك 2 في رَبْعَةٍ أو 3 نخل، فليس له أن يبيع حتى يُؤْذِنَ شريكَه"4.

1267-

وعنه، مرفوعاً:"الجار أحق بشفعته، يُنْتَظَرُ (به) ، وإن كان غائباً، إذا كان طريقهما واحداً 5"6. قال الترمذي: حسن 7 غريب، وأنكره أحمد وشعبة 8.

1268-

وعن ابن عباس، مرفوعاً:"الشريك شفيع، والشفعة في كل شيء". رواه النسائي 9 والترمذي. 10 قال: ورواه غير واحد

1 البخاري: الشفعة (4/436) ح (2257) .

2 في المخطوطة: (من كان شريكه) .

3 في المخطوطة: (أو في نخل) .

4 مسلم: المساقاة (3/133) ح (1229) .

5 في المخطوطة: (واحد) ، وهو خطأ من الناسخ.

6 الترمذي: الأحكام (3/651) ح (1369) .

7 في بعض النسخ المطبوعة: (هذا حديث غريب) .

8انظر: المنتقى من أخبار المصطفى: الشفعة (2/418) ح (3180) .

9 هذا سهو من المصنف أو الناسخ، إذ لم يخرج الحديث من أصحاب الكتب الستة سوى الترمذي.

10 الترمذي: الأحكام (3/654) ح (1371) .

ص: 22

عن ابن أبي مُلَيْكَة مُرْسَلا، وهو أصح، ولا يُعرف – يعني: موصولاً، إلا من طريق أبي حمزة. ويمكن أن يكون الخطأ من غير أبي حمزة 1.

1269-

وقال أبو رافع لسعد: 2 "ابْتَعْ مني بَيْتيَّ في دارك. قال: والله لا أزيدك على أربعة آلاف مُنَجّمَةٍ. 3 قال: لقد أُعطيت بها خمسمائة دينار، 4 ولولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الجار أحق بسَقبَه 5 ما أعطيتكهما (بأربعة آلاف، وأنا أُعطَى بها خمسمائة دينار) . فأعطاه إياه" 6. رواه البخاري.

1270-

وعن عَمْرو بن الشريد عن أبيه (قال) : "قلتُ: يا رسول الله، أرض ليس فيها لأحد شِرْك ولا قَسْمٌ إلا الجوار، فقال: الجار

1 في المخطوطة، جاءت العبارة هكذا:(ويمكن أن يكون الخطأ منه) ، وهو سبق قلم، والصحيح ما أثبته، ولأن الترمذي: يقول قبل هذه العبارة: (وأبو حمزة ثقة) .

2 هو: ابن أبي وقاص.

3 أي: مؤجلة على أقساط معلومة.

4 في المخطوطة: (ديناراً) ، وهو خطأ من الناسخ.

5 السقب: القرب والملاصقة.

6 البخاري: الشفعة (4/437) ح (2258) ، وقد اختصره المصنف قليلاً.

ص: 23

أحق بسَقبَه ما كان " 1. حسنه الترمذي، 2 وذكر أن البخاري صححه 3.

1271-

وله وصححه عن سَمُرَةَ، مرفوعاً:"جارُ الدار أحق بالدار"4.

1272-

وللدارقطني عن أنس، مرفوعاً:"لا شفعة لِنَصْرَاني"5.

- قال البخاري: قال الحكم: "إذا أذِنَ لَهُ 6 قَبْل البيع، فلا شفعة له".

- وقال الشعبي: "مَن بِيعَتْ شفعتُه وهو شاهد لا يغيرها، فلا شفعة له"7.

1 الحديث أخرجه النسائي البيوع (7/282) ، وأخرجه أحمدفي المسند (4/389) واللفظ لأحمد.

2 هذا قد يوهم أن الترمذي أخرج حديث الشريد، وليس كذلك، إنما قال الترمذي، بعد إخراجه لحديث سمرة:" جار الدار أحق بالدار ": وفي الباب عن الشريد وأبي رافع وأنس، ثم قال: وحديث عبد الله بن عبد الرحمن الطائفي عن عمرو بن الشريد عن أبيه عن النبي ?في هذا الباب هو حديث حسن.

محمداً يقول: كلا الحديثين عندي صحيح"، أي: حديث الشريد وأبي رافع.

4 الترمذي: الأحكام (3/650) ح (1368) .

5 الدارقطني: لم أجده.

6 في المخطوطة: (آذنه) .

7 البخاري: الشفعة (4/437) باب (2) .

ص: 24

1273-

وعن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الشفعة كَحَلِّ العِقَال". رواه ابن ماجة من رواية محمد بن عبد الرحمن البَيْلَماني 1 عن أبيه عن ابن عمر، وعبد الرحمن: ضعفه الدارقطني، وقال: لا تقوم به حجة، وذكره ابن حبان في الثقات، 2 ومحمد قال: ليس بشيء.

- وعن عمر بن عبد العزيز: "أنه قضى بالشفعة للشريك بعد عشر سنين، وكان غائباً صاحبها".

- وعن شريح (في) الدار تُباع، ولها شفيع غائب أو صغير، قال:"الغائب أحق بالشفعة حتى يرجع، والصغير حتى يكبر". رواهما ابن أبي شيبة 3.

1 في المخطوطة، بدل:(البيلماني)(ابن أبي ليلي) ، والذي في إسناد الحديث عند ابن ماجة هو محمد بن عبد الرحمن البيلماني، وليس ابن أبي ليلى. والظاهر أن الاسم تصحف على الناسخ بدليل أن الكلام الذي وصف به عبد الرحمن ينطبق على البيلماني، ولا ينطبق على عبد الرحمن بن أبي ليلى، لأنه ثقة.

2 انظر هذا الكلام في ترجمة عبد الرحمن البيلماني، في تهذيب التهذيب (6/150) . قلت: والحديث فيه ثلاثة ضعفاء وهم: محمد بن الحارث، ومحمد بن عبد الرحمن البيلماني، وأبوه عبد الرحمن.

3 لم يطبع كتاب الشفعة من مصنف ابن أبي شيبة.

ص: 25