الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الأيمان
كتاب الأيمان
…
كِتَابُ الإيمانْ
1849-
عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنه أدرك عمر بن الخطاب في رَكْب، وعمرُ يحلف بأبيه. فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله (() ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو لِيَصْمُتْ"1.
1850-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف منكم فقال في حلفه: بالّلات والعُزَّى، فليقل: لا إله إلا الله. ومن قال لصاحبه: تَعَالَ أُقَامِرْكَ، 2 فليتصدق ". متفق عليهما، واللفظ لمسلم 3.
1851-
وعنه قال: "قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ي مينك
1 البخاري: الأيمان والنذور (11/530) ح (6646)، ومسلم: الأيمان (3/1267) ح (3) ، وأحمد في المسند (2/11) .
2 أي: ألاعبك على القمار، وهو: الميسر.
3 البخاري: الأيمان والنذور 11/536) ح (6650)، ومسلم: الأيمان (3/1267) ح (5) ، وأحمد في المسند (2/309) ، وزاد بعد مسلم.
على ما يصدقك به صاحبك" 1. (رواه مسلم) .
1852-
وفي رواية: "اليمين على نية المُسْتَحْلِف"2. رواه مسلم.
1853-
وعن عبد الرحمن بن سَمُرَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل: الإمارة؛ فإنك إن أعطيتَها عن مسألة وُكلت إليها. وإن أعطيتها من غير مسألة أُعنت عليها. وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيراً 3 منها، فكفِّر عن يمينك، وأْت الذي هو خير". متفق عليه 4.
1854-
وفي لفظ للبخاري: "فأْت الذي هو خير، وكفِّر عن يمينك"5.
1 مسلم: الأيمان (3/1274) ح (20) .
2 مسلم: الأيمان (3/1274) ح (21) .
3 في المخطوطة، بدل قوله:(خيراً) لفظ: (هو خير) ، وما أثبته هو لفظ الشيخين وأحمد، والظاهر أن ما جاء في المخطوطة سبق قلم من الناسخ. والله أعلم.
4 البخاري: الأيمان والنذور (11/517) ح (6622)، ومسلم: الأيمان (3/1273) ح (19) ، وأحمد في المسند (5/61، 62، 63) .
5 البخاري: الأيمان والنذور (11/608) ح (6722)، قلت: وفي مسلم بمعنى هذا الحديث، لكن عن أبي هريرة، انظر: كتاب الأيمان (3/1272) ح (13) .
1855-
وفي لفظ: "إذا حلفت على يمين، فرأيت غيرها خيراً منها، فكفّر عن يمينك، ثم ائت الذي هو خير". رواه أبو داود 1 واللفظ له، والنسائي، 2 وإسناده صحيح.
1856-
عن البراء بن عازب، رضي الله عنهما، قال:"أمرَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسَبْعٍ: أمرَنا بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، 3 وإبْرار القَسَم أو المُقْسِم، 4 ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام "5.
1857-
عن ابن عباس، رضي الله عنهما، في رُؤيا قصَّها أبو بكر رضي الله عنه قال:" أخبرني يا رسول الله، بأبي أنت وأمي، أصبتُ أم أخطأت؟ فقال: أصبتَ بعضاً، وأخطأتَ بعضاً. قال: فوالله لتحدثني بالذي أخطأتُ. قال: لا تُقْسِم". متفق عليهما 6.
1 في كتاب الأيمان (3/229) ح (3278) .
2 في كتاب الأيمان والنذور (7/10) .
3 هو أن يُقال له: يرحمك الله، وذلك إذا حمد العاطس الله تعالى.
4 إبرار القسم هو: عدم الحنث فيه، وإبرار المقسم: أن تنفذ له ما أقسم عليه.
5 مسلم: اللباس والزينة (3/1635) ح (3) بلفظه، والبخاري: الجنائز (3/112) ح (1239) ، وفي عشرة مواضع أخرى، وأحمد في المسند (4/284) .
6 البخاري: التعبير (12/431) ح (7046)، ومسلم: الرؤيا (4/1777) ح (17) ، وأحمد في المسند (1/236) .
1858-
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف فقال: إن شاء الله، لم يَحْنَثْ". رواه أحمد 1 وابن ماجة 2 والترمذي 3 وقال: (فَلَهُ) ثُنْياهُ، 4 والنسائي 5 وقال: فقد استثنى.
1 في المسند (2/309) .
2 في كتاب الكفارات (1/680) ح (2104)، ولفظه:" من حلف فقال: إن شاء الله فله ثُنْياه "، قلت: وبذلك يتبين خطأ المصنف أو الناسخ في نسبه هذا اللفظ: (فله ثنياه) للترمذي.
3 في كتاب النذور والأيمان (4/108) ح (1532)، وقال: سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال: هذا خطأ، أخطأ فيه عبد الرزاق، اختصره من حديث معمر بن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ? قال: إن سليمان بن داود: قال: لأطوفن
…
الحديث. قلت: أخرج أحمد الحديث في المسند (2/309)، وقال: قال عبد الرزاق وهو اختصره، يعني مَعْمَرًا. قلت أيضاً: وقد أخرج الحديث بدون اختصار الإمام أحمد في المسند (2/275) بالسند نفسه، وفيه قصة سليمان
…
4 مرّ قبل قليل في الحاشية رقم (3) أن هذا الفظ لابن ماجة، لا للترمذي، ومعنى:(فله ثنياه) أي: إن استثناءه ينفعه، فلا يحنث، سواء أتى بالمحلوف عليه أم لا.
5 في كتاب الأيمان والنذور (7/23) ، لكن عن ابن عمر.
1859-
وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف على يمين فقال: إن شاء الله، فلا حِنْثَ عليه ". رواه الخمسة إلا أبا داود 1.
1 الترمذي: النذور والأيمان (4/108) ح (1531)، وابن ماجة: الكفارات (1/680) ح (2106)، والنسائي: الأيمان والنذور (7/23) ، بمعناه، قلت: قول المصنف: (إلا أبا داود) متعقب فيه، لأن أبا داود قد أخرج الحديث بلفظين كلفظي النسائي عن ابن عمر، انظر سنن أبي داود: كتاب الأيمان والنذور (3/225) ح (3261) و (3262) ، والمراد بالرواية هنا رواية أصل الحديث والإتيان بمعناه، نعم إن صاحب المنتقى قال عن هذا الحديث: أخرجه الخمسة إلا أبا داود. فالله أعلم.