المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌‌ ‌كتاب الصداق كتاب الصداق … كِتَابُ الصَّدَاقْ 1535- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ ‌‌ ‌كتاب الصداق كتاب الصداق … كِتَابُ الصَّدَاقْ 1535- عن أبي سلمة بن عبد الرحمن

‌‌

‌كتاب الصداق

كتاب الصداق

كِتَابُ الصَّدَاقْ

1535-

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: "سألتُ عائشة زوجَ النبي صلى الله عليه وسلم: كم كان صَدَاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه لأزواجه ثنتي 1 عشرة أوقية ونَشّاً. قالت: أتدري ما النشُّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقية. فتلك خمسمائة درهم؛ فهذا صَدَاق رسول الله صلى الله عليه وسلم لأزواجه". رواه مسلم 2.

1536-

عن عامر بن ربيعة: "أن امرأة من بني فَزارة تزوجت على نَعْلَيْن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرضيتِ 3 من مالك ونفسك بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه". رواه أحمد 4 وأبو داود 5 وابن ماجة 6 والترمذي، 7 وصححه.

1 في المخطوطة: (اثنتي) .

2 مسلم: النكاح (2/1042) ح (78) .

3 في المخطوطة: (ارضيتي) ، وهو خطأ من الناسخ.

4 في المسند (3/445) .

5 لم يخرج الحديث أبو داود، فقد بحثت عنه، ونقبت كثيراً فلم أجده، فلعله سهو أو سبق قلم.

6 في كتاب النكاح (1/608) ح (1888) .

7 في كتاب النكاح (3/420) ح (1113) .

ص: 131

1537-

وعن عائشة أن النبي 1 صلى الله عليه وسلم قال: "إن أعظم النكاح بركة أيسره مُؤْنَةً". رواه أحمد 2.

1538-

وعن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتق صفية، وجعل عِتْقَها صَدَاقها". متفق عليه 3.

1539-

وعن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال:"لما تزوج علي رضي الله عنه فاطمة، رضي الله عنها، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطها شيئاً. قال: ما عندي شيء. 4 قال: أين دِرْعُكَ الحُطَمِيّةُ؟ ". رواه النسائي وأبو يَعْلى الموصلي، وإسناده صحيح 5.

1 في المسند: إن رسول الله

2 في المسند (6/82) .

3 البخاري: النكاح (9/129) ح (5086)، ومسلم: النكاح (2/1045) ح (85) ، وأحمد في المسند (3/99) .

4 في المخطوطة: (شيئا) ، وهو خطأ من الناسخ.

5 الذي في مجمع الزوائد: النكاح (4/283) نحو هذه الرواية، وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى، ومجاهد لم يسمع من علي، ورجاله ثقات، ورواية ثانية بمعناها لأبي يعلى من رواية العباس بن جعفر بن زيد بن طلق عن أبيه عن جده، قال الهيثمي: ولم أعرفهم، وبقية رجاله رجال الصحيح، قلت: والحديث أخرجه أحمد في المسند (1/80)، وأبو داود: النكاح (2/240) ح (2125) واللفظ له.

ص: 132

1540-

وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة نُكحت على صَداق أو حِبَاءٍ 1 أو عِدَةٍ قبل عصمة النكاح، فهو لها. وما كان بعد عصمة النكاح، فهو لمن أُعطيه. وأحق ما أُكْرِم عليه الرجل: ابنتُه أو أختُه". رواه أحمد 2 وأبو داود، 3 وهذا لفظه، والنسائي 4 وابن ماجة 5.

1541-

وعن إبراهيم عن علقمة: عن ابن مسعود: "أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً 6 ولم يدخل بها حتى مات. فقال ابن مسعود: لها مثل صداق نسائها، لا وَكْسَ ولا شَطَطَ. 7 وعليها العِدَّةُ، ولها الميراث. فقام مَعْقِل بن سِنَان الأشجعي فقال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بِرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ - امرأةٍ مِنّا - مثل ما قضيتَ. ففرح بها ابن مسعود".

1 في المخطوطة: (جداء)، والحباء: العطية.

2 في المسند (2/182) .

3 في كتاب النكاح (2/241) ح (2129) .

4 في كتاب النكاح (6/98) .

5 في كتاب (1/628) ح (1955) .

6 في المخطوطة: (صداق) ، وهو خطأ من الناسخ.

7 لا وكس ولا شطط، يعني: لا نقص ولا زيادة.

ص: 133

رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجه 3 والنسائي 4 والترمذي، 5 وهذا لفظه. 6 وكذلك صححه غير واحد من الأئمة. وتوقف الشافعي في صحته 7.

1 في المسند (1/447) .

2 في كتاب النكاح (2/237) ح (2114) و (2115) و (2116) .

3 في كتاب النكاح (1/609) ح (1891) .

4 في كتاب النكاح (6/100) .

5 في كتاب النكاح (3/450) ح (1145)، وقال: حديث حسن صحيح.

6 إلا قوله: (الذي) بدل: (ما) في قوله: (مثل ما قضيت) .

7 نقل هذا التوقف الترمذي في جامعه، في تعقيبه على الحديث، فقال: قال أي: الشافعي: لو ثبت حديث بروع بنت واشق، لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 134