الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ الوَلِيمَة
1542-
عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن (بن عوف) أثَرَ صُفْرَة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نَوَاة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أوْلِم ولو بشاة". متفق عليه، واللفظ لمسلم 1.
1543-
وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا أحدُكم أخاه فليجبْ، عُرْسَاً كان أو نحوه". رواه مسلم 2.
1544-
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دُعي أحدُكم إلى الوليمة فلْيأتها ". متفق عليه 3.
1545-
وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
1 البخاري: البيوع (4/288) ح (2049) ، ومواضع أخرى كثيرة، ومسلم: النكاح (2/1042) ح (79) .
2 مسلم: النكاح (2/1053) ح (100) .
3 مسلم: النكاح (2/1052) ح (96)، والبخاري: النكاح (9/240) ح (5173) ، كلاهما بلفظه.
"شَر الطعام طعامُ الوليمة، يُمنعها مَن يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها. ومن لم يُجِبِ الدعوة فقد عصى الله ورسولَه"1.
1546-
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دُعي أحدُكم فليُجبْ. فإن كان صائماً فليصلِّ، وإن كان مفطراً فلْيَطْعَمْ"2.
1547-
عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دُعي أحدُكم إلى طعام فليجبْ. فإن شاء تَرَكَ، وإن شاء طَعِمَ". أخرجهما مسلم 3.
1548-
وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طعام أول يوم حَقٌّ، وطعام يوم الثاني سُنّة، وطعام يوم الثالث سُمْعَة. ومن سمَّع سَمّعَ اللهُ به". رواه الترمذي 4 وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن
1 مسلم: النكاح (2/1055) ح (110) .
2 مسلم: النكاح (2/1054) ح (106) .
3 مسلم: النكاح (2/1054) ح (105)، الأولى أن يقال: أخرجها مسلم، لأن عددها من لم يذكر من أخرها ثلاثة، والظاهر أنه تصحيف من الناسخ.
4 في كتاب النكاح (3/403) ح (1097) .
عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكي.، قال: 1 وزياد رَوَى له البخاري مَقْروناً بغيره، ومسلمٌ.
1549-
عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اجتمع الداعيان، فأجب أقرَبَهمَا باباً؛ فإن أقْرَبَهُمَا باباً أقْرَبُهُمَا جِوَاراً. فإذا سبق أحدهما، فأجب الذي سَبَقَ". رواه الإمام أحمد 2 وأبو داود 3.
1 سياق الكلام يفيد أن قائل الكلام هو الترمذي في جامعه، إتماماً لما سبق من الكلام، وليس الأمر كذلك؛ ففي جامع الترمذي، بعد الكلام السابق، قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله، مع شرفه، يكذب في الحديث. انظر جامع الترمذي (3/404) ، لكن قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (3/376، 377) في ترجمة زياد: ووقع في جامع الترمذي، في النكاح، عن البخاري عن محمد بن عقبة عن وكيع قال: زياد، مع شرفه، يكذب في الحديث. والذي في تاريخ البخاري: عن ابن عقبة عن وكيع: زياد أشرف من أن يكذب في الحديث. وكذا ساقه الحاكم أبو أحمد في الكنى بإسناده إلى وكيع، وهو الصواب. ولعله سقط من رواية الترمذي:(لا) وكان فيه: مع شرفه لا يكذب في الحديث، فتتفق الروايات. والله أعلم.
2 في المسند (5/408) .
3 في كتاب الأطعمة (3/344) ح (3756) .
1550-
وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: بسم الله. فإن نسي في أوله، فليقل: بسم الله في أوله وآخره". رواه الخمسة 1 إلا النسائي، وصححه الترمذي.
1551-
عن عمر بن أبي سلمة، رضي الله عنهما، قال:"كنت غلاماً في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يَدِي تطيش في الصحفة. فقال لي: يا غلام! سمِّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك ". متفق عليه 2.
1552-
عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلَعْق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة".
رواه مسلم3.
1552-
عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه "أن النبي
1 الترمذي: الأطعمة (4/288) ح (1858)، وأبو داود: الأطعمة (3/347) ح (3767)، وابن ماجة: الأطعمة (2/1086) ح (3264) ، والمسند (6/143) .
2 البخاري: الأطعمة (9/521) ح (5376)، ومسلم: الأشربة (3/1599) ح (108) ، والمسند (4/26) .
3 مسلم- الأشربة- 3: 1606 - ح 133، لكن بلظ "في أية البركة" بدل "في أي طعامكم".
صلى الله عليه وسلم أمر بلَعْق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة". رواه مسلم 1.
عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النُّهْبَى 2 والمُثْلَة 3") . رواه البخاري 4.
1553-
عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال والحرام: الدُّفُّ، 5 والصوت في النكاح". رواه الخمسة 6 إلا أبا داود.
1554-
عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا (هذا) النكاح، (واجعلوه في المساجد) ، واضربوا عليه بالدفوف "7.
1 مسلم: الأشربة (3/1606) ح (133)، لكن بلفظ:"في (في أيه البركة" بدل "في أي طعامكم".
2 النُّهبي بضم النون، فُعلى من النهب، وهو: أخذ المرء ما ليس له جهاراً.
3 المثلة: أي: التمثيل، وهو: تعذيب الحي قبل إماتته.
4 البخاري: المظالم (5/119) ح (2474) .
5 الدف هو: آلة طرب معروفة.
6 الترمذي: النكاح (3/398) ح (1088)، وابن ماجة: النكاح (1/611) ح (1896)، والنسائي: النكاح (6/104) ، وأحمد في المسند (3/418) . هذا، والمراد بالحديث إعلان النكاح وعدم التكتم به.
7 في المخطوطة: (بالدف) .
رواه الترمذي 1 وحسنه. 2 وهو من رواية عيسى بن ميمون، 3 وقد ضعفه غير واحد.
1 الترمذي: النكاح (3/398) ح (1089) .
2 قال الترمذي: هذا حديث غريب، حسن في هذا الباب.
3 هو: عيسى بن ميمون الأنصاري، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف.