المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بابُ الوَلِيمَة 1542- عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ ‌بابُ الوَلِيمَة 1542- عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن

‌بابُ الوَلِيمَة

1542-

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن (بن عوف) أثَرَ صُفْرَة فقال: ما هذا؟ قال: يا رسول الله، إني تزوجت امرأة على وزن نَوَاة من ذهب. قال: فبارك الله لك، أوْلِم ولو بشاة". متفق عليه، واللفظ لمسلم 1.

1543-

وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا دعا أحدُكم أخاه فليجبْ، عُرْسَاً كان أو نحوه". رواه مسلم 2.

1544-

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دُعي أحدُكم إلى الوليمة فلْيأتها ". متفق عليه 3.

1545-

وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

1 البخاري: البيوع (4/288) ح (2049) ، ومواضع أخرى كثيرة، ومسلم: النكاح (2/1042) ح (79) .

2 مسلم: النكاح (2/1053) ح (100) .

3 مسلم: النكاح (2/1052) ح (96)، والبخاري: النكاح (9/240) ح (5173) ، كلاهما بلفظه.

ص: 135

"شَر الطعام طعامُ الوليمة، يُمنعها مَن يأتيها، ويُدعى إليها من يأباها. ومن لم يُجِبِ الدعوة فقد عصى الله ورسولَه"1.

1546-

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا دُعي أحدُكم فليُجبْ. فإن كان صائماً فليصلِّ، وإن كان مفطراً فلْيَطْعَمْ"2.

1547-

عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دُعي أحدُكم إلى طعام فليجبْ. فإن شاء تَرَكَ، وإن شاء طَعِمَ". أخرجهما مسلم 3.

1548-

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "طعام أول يوم حَقٌّ، وطعام يوم الثاني سُنّة، وطعام يوم الثالث سُمْعَة. ومن سمَّع سَمّعَ اللهُ به". رواه الترمذي 4 وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث زياد بن

1 مسلم: النكاح (2/1055) ح (110) .

2 مسلم: النكاح (2/1054) ح (106) .

3 مسلم: النكاح (2/1054) ح (105)، الأولى أن يقال: أخرجها مسلم، لأن عددها من لم يذكر من أخرها ثلاثة، والظاهر أنه تصحيف من الناسخ.

4 في كتاب النكاح (3/403) ح (1097) .

ص: 136

عبد الله، وهو كثير الغرائب والمناكي.، قال: 1 وزياد رَوَى له البخاري مَقْروناً بغيره، ومسلمٌ.

1549-

عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا اجتمع الداعيان، فأجب أقرَبَهمَا باباً؛ فإن أقْرَبَهُمَا باباً أقْرَبُهُمَا جِوَاراً. فإذا سبق أحدهما، فأجب الذي سَبَقَ". رواه الإمام أحمد 2 وأبو داود 3.

1 سياق الكلام يفيد أن قائل الكلام هو الترمذي في جامعه، إتماماً لما سبق من الكلام، وليس الأمر كذلك؛ ففي جامع الترمذي، بعد الكلام السابق، قال الترمذي: وسمعت محمد بن إسماعيل يذكر عن محمد بن عقبة قال: قال وكيع: زياد بن عبد الله، مع شرفه، يكذب في الحديث. انظر جامع الترمذي (3/404) ، لكن قال الحافظ ابن حجر في تهذيب التهذيب (3/376، 377) في ترجمة زياد: ووقع في جامع الترمذي، في النكاح، عن البخاري عن محمد بن عقبة عن وكيع قال: زياد، مع شرفه، يكذب في الحديث. والذي في تاريخ البخاري: عن ابن عقبة عن وكيع: زياد أشرف من أن يكذب في الحديث. وكذا ساقه الحاكم أبو أحمد في الكنى بإسناده إلى وكيع، وهو الصواب. ولعله سقط من رواية الترمذي:(لا) وكان فيه: مع شرفه لا يكذب في الحديث، فتتفق الروايات. والله أعلم.

2 في المسند (5/408) .

3 في كتاب الأطعمة (3/344) ح (3756) .

ص: 137

1550-

وعن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أكل أحدكم طعاما فليقل: بسم الله. فإن نسي في أوله، فليقل: بسم الله في أوله وآخره". رواه الخمسة 1 إلا النسائي، وصححه الترمذي.

1551-

عن عمر بن أبي سلمة، رضي الله عنهما، قال:"كنت غلاماً في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يَدِي تطيش في الصحفة. فقال لي: يا غلام! سمِّ الله، وكل بيمينك، وكل مما يليك ". متفق عليه 2.

1552-

عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلَعْق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة".

رواه مسلم3.

1552-

عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه "أن النبي

1 الترمذي: الأطعمة (4/288) ح (1858)، وأبو داود: الأطعمة (3/347) ح (3767)، وابن ماجة: الأطعمة (2/1086) ح (3264) ، والمسند (6/143) .

2 البخاري: الأطعمة (9/521) ح (5376)، ومسلم: الأشربة (3/1599) ح (108) ، والمسند (4/26) .

3 مسلم- الأشربة- 3: 1606 - ح 133، لكن بلظ "في أية البركة" بدل "في أي طعامكم".

ص: 138

صلى الله عليه وسلم أمر بلَعْق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة". رواه مسلم 1.

عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النُّهْبَى 2 والمُثْلَة 3") . رواه البخاري 4.

1553-

عن محمد بن حاطب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فصل ما بين الحلال والحرام: الدُّفُّ، 5 والصوت في النكاح". رواه الخمسة 6 إلا أبا داود.

1554-

عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أعلنوا (هذا) النكاح، (واجعلوه في المساجد) ، واضربوا عليه بالدفوف "7.

1 مسلم: الأشربة (3/1606) ح (133)، لكن بلفظ:"في (في أيه البركة" بدل "في أي طعامكم".

2 النُّهبي بضم النون، فُعلى من النهب، وهو: أخذ المرء ما ليس له جهاراً.

3 المثلة: أي: التمثيل، وهو: تعذيب الحي قبل إماتته.

4 البخاري: المظالم (5/119) ح (2474) .

5 الدف هو: آلة طرب معروفة.

6 الترمذي: النكاح (3/398) ح (1088)، وابن ماجة: النكاح (1/611) ح (1896)، والنسائي: النكاح (6/104) ، وأحمد في المسند (3/418) . هذا، والمراد بالحديث إعلان النكاح وعدم التكتم به.

7 في المخطوطة: (بالدف) .

ص: 139

رواه الترمذي 1 وحسنه. 2 وهو من رواية عيسى بن ميمون، 3 وقد ضعفه غير واحد.

1 الترمذي: النكاح (3/398) ح (1089) .

2 قال الترمذي: هذا حديث غريب، حسن في هذا الباب.

3 هو: عيسى بن ميمون الأنصاري، قال عنه الحافظ ابن حجر في التقريب: ضعيف.

ص: 140