المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌‌ ‌كتاب الديات كتاب الديات … كِتَابُ الدَّيات 1673- عن ابن عباس عن النبي صلى - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ ‌‌ ‌كتاب الديات كتاب الديات … كِتَابُ الدَّيات 1673- عن ابن عباس عن النبي صلى

‌‌

‌كتاب الديات

كتاب الديات

كِتَابُ الدَّيات

1673-

عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه سَوَاء، 1 يَعني الخِنْصَرَ والإبهام". رواه البخاري 2.

1674-

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الأصابع سَوَاءٌ، والأسنان سَواء، الثّنِيّة والضِرْس سواء، هذه 3 وهذه سواء". رواه أبو داود 4 بإسناد صحيح.

1675-

وروى الترمذي، 5 واللفظ له وصححه، وابن حبان:"دِيَةُ الأصابع اليدين والرجلين سَواء، عشرة من الإبل لكل أصبع".

1676-

وعن سليمان بن داود قال: حدثني الزهري عن أبي بكر

1 رسمت في المخطوطة هكذا: (سوى) ، وهو غلط من الناسخ، وهكذا كل لفظ:"سواء" رسمها: (سوى) .

2 البخاري: الديات (12/225) ح (6895)، ومعنى سواء أي: في مقدار الدية.

3 في المخطوطة: (وهذه) .

4 أبو داود: الديات (4/188) ح (4559) .

5 الترمذي: الديات (4/13) ح (1391)، وقال: حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه.

ص: 199

ابن محمد بن عَمْرو بن حزم عن أبيه عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائض والسُّنَنُ والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم. فقُرئَتْ 1 على أهل اليمن، هذه 2 نسختها: من محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شُرْحبيل بن (عبد) كُلال، 3 ونُعَيم بن عبد كُلال، 4 والحارث بن عبد كُلال، 5 قَيْلِ 6 ذي رُعَيْن ومُعَافِرَ وهَمْدان. أما بعد

وكان في كتابه: أنَّ من اعْتَبَطَ 7 مؤمناً 8 قَتْلاً عن بَيّنة، فإنه قَوَدٌ 9 إلا أن يرضى أولياء 10 المقتول. وأنَّ في النفس: الدية: مائةً من الإبل. وفي الأنف إذا أوعب 11 جَدْعهُ: الدِّيَةُ. وفي اللسان الديةُ. وفي الشفتين الدية. وفي

1 في المخطوطة رسمت هكذا: (فقرأت) .

2 في المخطوطة: (وهذه) .

3 رسمت في المخطوطة: (كلا لي) بإثبات الياء، وهو خطأ من الناسخ، وفي المخطوطة: تقديم اسم الحارث على اسم نعيم.

4 رسمت في المخطوطة: (كلا لي) بإثبات الياء، وهو خطأ من الناسخ، وفي المخطوطة: تقديم اسم الحارث على اسم نعيم.

5 رسمت في المخطوطة: (كلا لي) بإثبات الياء، وهو خطأ من الناسخ، وفي المخطوطة: تقديم اسم الحارث على اسم نعيم.

6 في المخطوطة: (قبل)، وهو تصحيف من الناسخ. والقيل هو: أحد ملوك حمير دون الملك الأعظم.

7 في المخطوطة: (اغتبط) ، وهو تصحيف من الناسخ، ومعنى اعتبط: أي: قتل بلا جناية كانت فيه.

8 في المخطوطة: (مؤمن) .

9 أي: فإن القاتل يقاد به ويقتل.

10 في المخطوطة: (ولي) .

11 قطعه جميعه.

ص: 200

البيضتين الدية. (و) في الذَّكَر الدية. (و) في الصلب الدية. وفي العينين 1 ال دية. وفي الرِّجْل الواحدة نصف الدية. وفي المأمومة 2 ثلث الدية. وفي الجائفة 3 ثلث الدية. وفي المُنْقلِة: 4 خمس عشرة 5 من الإبل. وفي كل إصبع من أصابع اليد والرجل: عشر من الإبل. وفي السِّنّ: خمس من الإبل. وفي المُوضِحَة: 6 خَمْسٌ من الإبل. وأن الرجلَ يقتل بالمرأة، وعلى أهل الذهب ألف دينار". رواه أحمد 7 والنسائي، 8 وهذا لفظه، وأبو حاتم البُسْتي، وقد أُعِلَّ. قال النسائي: وقد روَى هذا الحديث يونس عن الزهري مرسلاً 9.

1 في المخطوطة: (وفي العين) ، وهو تصحيف من الناسخ.

2 هي: الشجة التي تبلغ أم الدماغ.

3 هي: الطعنة التي تنفذ إلى بطن من البطون كالدماغ والجوف.

4 هي: الشجة التي تنقل العظم عن موضعه.

5 في المخطوطة: (خمس عشر) ، وهو خطأ من الناسخ.

6 هي: الشجة التي تُوضح العظم.

7 في المسند (2/217) .

8 في كتاب القسامة (8/51) .

9 في المخطوطة: (وقد روى هذا الحديث عن الزهري: يونس بن يزيد مرسلاً)، وما أثبته هو ما في النسائي. انظر: النسائي: القسامة (8/53) . هذا، وقد كتب على حاشية المخطوطة هنا ما يلي: (قال الأثرم: احتج أحمد بحديث عمرو، ورواه مالك مرسلاً، وأبو داود في المراسيل، والذي وصله سليمان بن داود الخولاني، وقد وثقه أحمد

وغيرهم، وقال بعضهم: هو سليمان بن أرقم، قال النسائي: هو أشبه بالصواب، وسليمان بن أرقم متروك) . قلت: قول النسائي هذا، انظره في سننه: كتاب القسامة (8/53) .

ص: 201

1677-

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: "في المَوَاضِح خَمْسٌ خَمْسٌ". رواه أحمد 1 وابن ماجه 2 والنسائي 3 والترمذي 4 وحسنه، واللفظ لأحمد وابن ماجه.

- زاد أحمد 5 "والأصابع سواء كلهن: عشر عشر 6 من الإبل".

1678-

وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قتل (مؤمنا) متعمدا، دفع إلى أولياء المقتول؛ فإن شاؤوا قتلوا، وإن شاؤوا أخذوا الدية. وهي: ثلاثون حِقّة، 7 وثلاثون جَذَعة، 8 وأربعون خَلِفَة. 9 وما صالحوا عليه فهو لهم، وذلك لتشديد العقل"10.

1 في المسند (2/215) بلفظه.

2 في كتاب الديات (2/886) ح (2655)، ولفظه:" وفي المواضح خمس خمس من الإبل ".

3 في كتاب القسامة (8/51) بلفظه.

4 في كتاب الديات (4/13) بلفظه، قلت: وليس لتخصيص المصنف أحمد وابن ماجة بأن اللفظ لهما، فائدة إذ اللفظ للجميع.

5 في الحديث السابق نفسه، والموضع السابق نفسه.

6 في المخطوطة: (عشراً) بالنصب، والثانية بالرفع.

7 الحقة: ما طعنت في السنة الرابعة.

8 الجذعة من الإبل: ما طعنت في السنة الخامسة.

9 الخَلِفَة: هي الحامل من الإبل.

10 في المخطوطة: (وذلك التشديد القتل) ، وهو تصحيف من الناسخ.

ص: 202

رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجة 3 والترمذي، 4 وهذا لفظه، وقال: حديث حسن غريب.

1679-

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "عَقْلُ أهل الذمة نصف عقل المسلمين، وهم اليهود والنصارى". رواه الإمام أحمد 5 وابن ماجه 6 والنسائي، 7 واللفظ له، والترمذي 8 وحسنه.

1680-

ولأبي داود: 9 "دية المعاهَد نصف دية الحر".

1681-

وللنسائي: 10 "عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها". رواه من رواية إسماعيل بن عياش عن ابن جُريجْ عن عمر، وقال: إسماعيل ضعيف كثير الخطإ.

1 في المسند (2/217) .

2 في كتاب الديات (4/173) ح (4506) .

3 في كتاب الديات (2/877) ح (2626) .

4 في كتاب الديات (4/11) ح (1387) .

5 في المسند (2/183) .

6 في كتاب الديات (2/883) ح (2644) .

7 في كتاب القسامة (8/40) بلفظه.

8 في كتاب الديات (4/25) ح (1413) بلفظ: " دية عقل الكافر نصف دية عقل المؤمن ".

9 في كتاب الديات (4/194) ح (4583) .

10 النسائي: القسامة (8/39) .

ص: 203

1682-

وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عَقْلُ شِبْهِ العمد مُغَلّظٌ مثل عقل العمد، ولا يُقْتَلُ صاحبه؛ وذلك أن يَنْزُوَ 1 الشيطان بين الناس، فتكون دماء في غير ضغينة ولا حمل سلاح"2. رواه أحمد 3 وأبو داود 4.

1683-

وعن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "قتيل الخطأ شبه العمد، قتيل السّوْط والعصا، فيه مائة من الإبل، أربعون منها في بطونها أولادها". رواه أحمد 5 وأبو داود 6 وابن ماجه 7 والنسائي، 8 وفي إسناده اختلاف 9.

1 رسمت في المخطوطة هكذا: (ينزوا)، وهو خطأ. وجاء في المسند (2/183) :"ينْزُو"، وهو لفظ أبي داود، وجاء في المسند (2/217) :"ينزغ".

2 في المخطوطة: (السلاح) ، وما أثبته هو ما في المسند وأبي داود.

3 في المسند (2/183، 217) .

4 في كتاب الديات (4/190) ح (4565) .

5 في المسند (2/164) .

6 في كتاب الديات (4/185) ح (4547) .

7 في كتاب الديات (2/877) ح (2627) .

8 في كتاب القسامة (8/36) .

9 انظر ذلك في سنن النسائي: القسامة (8/36-38) . هذا، وفي المخطوطة جاء اللفظ بزيادة:(واو) قبل قوله: "قتيل السوط والعصا"، وهو سبق قلم من الناسخ.

ص: 204

1684-

عن الحجاج عن زيد بن جُبَيْر عن خِشْف بن مالك قال: سمعت ابن مسعود يقول: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطأ: عشرين بنت مخاض، وعشرين بَنِي مَخَاض ذكوراً، وعشرين بنت لبون، وعشرين جَذَعَة، وعشرين حِقّه". رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجه 3 والترمذي 4 والنسائي، 5 وقال: الحجاج بن أرطاة ضعيف 6 لا يُحْتج به. وقد بالغ الدارقطني في تضعيف هذا الحديث، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه 7.

1685-

عن عكرمة عن ابن عباس قال: "قتل رجل رجلاً على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم

1 في المسند (1/450) .

2 في كتاب الديات (4/184) ح (4545) .

3 في كتاب الديات (2/879) ح (2631) .

4 في كتاب الديات (4/10) ح (1386، واللفظ له.

5 في كتاب القسامة (1/39) .

6 هذا يوهم أن النسائي قال هذا القول في سننه عقب الحديث، وليس الأمر كذلك، فلا يوجد بعد هذا الحديث للنسائي في سننه قول، وقد نقل الذهبي في تذكرة الحفاظ عن النسائي أنه قال في الحجاج بن أرطاة: ليس بالقوى، قلت: والحجاج مختلف في تحسين حديثه وتضعيفه.

7 انظر: جامع الترمذي (4/11) تعقيباً على الحديث المذكور.

ص: 205

ديته اثنى عشر ألفاً 1") ، وذلك قوله: {وَمَا نَقَمُوا إِلَاّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ} 2، في أخذهم الدية". رواه أحمد 3 وأبو داود 4 والترمذي 5 وابن ماجه 6 والنسائي، 7 وهذا لفظه، وقال: الصواب أنه مرسل. 8 وقال أبو حاتم بعد أن رواه مرسلا: المراسيل أصح.

1686-

وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام"9.

1 في المخطوطة: (اثنا عشر ألفاً) ، وهو خطأ من الناسخ.

2 سورة التوبة آية: 74.

3 لم أجده في المسند، وقد قال صاحب المنتقى: رواه الخمسة إلا أحمد، وروى أحمد ذلك عن عكرمة عن النبي ? مرسلاً، وهو أصح وأشهر.

4 في كتاب الديات (4/185) ح (4546) .

5 في كتاب الديات (4/12) ح (1388) و (1389) .

6 في كتاب الديات (2/878) ح (2629) .

7 في كتاب القسامة (8/39) .

8 لم أجد هذا القول للنسائي في كتاب السنن المطبوع. فالله أعلم.

9 هذا الحديث كرره المصنف، ولعله سهو منه أو من الناسخ، وقد مر برقم (1673) ، وهو أول حديث في كتاب الديات، والحديث أخرجه البخاري.

ص: 206

1687-

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يَعْقِلَ عن المرأة عصبتُها مَن كانوا، ولا يرثون منها إلا ما فضل عن ورثتها. 1 وإن قُتِلَتْ فَعَقْلُها 2 بين ورثتها، وهم يَقْتلون قاتلَها". رواه الخمسة إلا الترمذي 3.

1 في المخطوطة: (من ورثها) ، وهو تصحيف من الناسخ.

2 في المخطوطة: (فورثها) ، وهو سبق قلم من الناسخ.

3 أحمد في المسند (2/224)، والنسائي: القسامة (8/38)، وابن ماجة: الديات (2/884) ح (2647)، وأبو داود: الديات (4/189) ح (4564) .

ص: 207