المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌باب صول الفحل وجناية البهائم وغير ذلك

‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

1

1697-

عن عبد الله بن عَمرو، 2 رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من قُتل دون ماله، فهو شهيد". متفق عليه 3.

1698-

وفي لفظ: "من أُريد ماله بغير حق، فقاتل فقُتل، فهو شهيد". رواه أبو داود 4 والنسائي 5 والترمذي 6 وصححه.

1699-

وعن عِمْران بن حُصَيْن قال: قاتل يَعْلَى بن منية - أو ابن أمية - رجلا، فعض أحدهما صاحبه، فانتزع يده من فمه

1 صول الفحل: سطوته ووثبته، والفحل هو: البعير، أو ذَكَرُ الحيوان مطلقاً.

2 في المخطوطة: (عمر) ، وهو خطأ من الناسخ.

3 البخاري: المظالم (5/123) ح (2480)، ومسلم: الإيمان (1/124) ح (226) ، وأحمد في المسند (2/163)، قلت: وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.

4 في كتاب السنة (4/246) ح (4771) .

5 في كتاب تحريم الدم (7/106)، وقال: هذا خطأ، والصواب: حديث سُعير بن الخِمْس.

6 في كتاب الديات (4/29) ح (1420) .

ص: 212

فنزع ثنيته - وفي لفظ: ثنيتيه -، فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:"أيعض أحدكم كما يعض الفحل؟ لا دية له ". متفق عليه، واللفظ لمسلم 1.

1700-

وعن أبي هريرة قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "لو أن امْرَأ اطلع عليك بغير إذن، فحذفته بحصاة ففقأت عينه، لم يكن عليك جُناح". متفق عليه، واللفظ للبخاري 2.

1701-

وفي لفظ لأحمد 3 والنسائي 4 وأبي حاتم: "من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم، ففقؤوا عينه، فلا دية له ولا قصاص".

1702-

وعن حرام بن مُحَيِّصَة الأنصاري عن البَرَاء بن عازب قال: "كانت ناقة للبراء ضارية، فدخلت حائطا فأفسدت فيه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم (فيها) ، فقضى أن حفظ 5 الحوائط بالنهار على أهلها، وأن حفظ 6 الماشية بالليل على أهلها، وأن على أهل

1 مسلم: القسامة (3/1300) ح (18)، والبخاري: الديات (12/219) ح (6892) ، وأحمد في المسند (4/427) ، وأخرجه الأربعة إلا أبا داود.

2 البخاري: الديات (12/243) ح (6902)، ومسلم: الآداب (3/1699) ح (44) ، وأحمد في المسند (2/243) .

3 في المسند (2/414) بمعناه.

4 في القسامة (8/55) واللفظ له.

5 رسمت في المكانين هكذا: (حفض) بالضاد، وهو خطأ سببه لهجة الناسخ.

6 رسمت في المكانين هكذا: (حفض) بالضاد، وهو خطأ سببه لهجة الناسخ.

ص: 213

الماشية ما أصابت ماشيتهم بالليل". رواه أحمد 1 وأبو داود، 2 وهذا لفظه، والنسائي 3 وابن ماجة 4 وابن حبان، وفي إسناده اختلاف، 5 وقد تكلم فيه الطحاوي. وقال ابن عبد البر: 6 هو مشهور، حدث به الأئمة الثقات.

1703-

وعن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من تطبّبَ ولم يُعلم منه طب، فهو ضامن"7.

1 أحمد في المسند (5/346) .

2 أبو داود: البيوع (3/298) ح (3570) .

3 لم أجده في السنن المطبوعة (المجتبي) لكن أشار المزي في تحفة الأشراف (2/13) أنه في كتاب العارية من السنن الكبرى.

4 ابن ماجة: الأحكام (2/781) ح (2332) .

5 انظر: بلوغ المرام: ص152 باب قتال وقتل المرتد: ح (4) .

6 في الموطإ (2/748) ، بعد إيراد مالك للحديث، قال المعلق: قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وأصحاب ابن شهاب عنه مرسلاً. والحديث من مراسيل الثقات، وتلقاه أهل الحجاز وطائفة من أهل العراق بالقبول، وجرى عمل أهل المدينة عليه.

7 رسمت في المخطوطة هكذا: (ظامن) بالظاء، وهو خطأ سببه لهجة الناسخ، أنه يجعل الضاد ظاءً وبالعكس.

ص: 214

رواه أبو داود، 1 وتوقف في صحته، والنسائي 2 وابن ماجه. 3 قال الدارقطني: 4 لم يسنده عن ابن جريج غير الوليد بن مسلم، وغيرُه يرويه عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب مرسلاً.

1 في كتاب الديات (4/195) ح (4586)، وقال: هذا لم يروه إلا الوليد، لا ندري هو صحيح أم لا.

2 في كتاب القسامة (8/46) .

3 في كتاب الطب (2/1148) ح (3466) .

4 في سننه: الحدود والديات (3/196) ح (336) .

ص: 215