المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌‌ ‌كاب الحدود كاب الحدود … كِتابُ الحُدود 1704- عن أبي هريرة أن النبي صلى - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ ‌‌ ‌كاب الحدود كاب الحدود … كِتابُ الحُدود 1704- عن أبي هريرة أن النبي صلى

‌‌

‌كاب الحدود

كاب الحدود

كِتابُ الحُدود

1704-

عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس أبصارهم إليه فيها وهو مؤمن "1.

1705-

وعن زيد بن خالد قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أنشدك الله، إلا قضيت بيننا بكتاب الله. وقال خصمه: - وكان أفقه منه - فقال: صدق. اقض بيننا بكتاب الله، وائذن 2 لي يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عَسِيفاً 3 على هذا، فزنى بامرأته. فافتديت منه بمائة شاة وخادم. وإني سألت رجالاً من أهل العِلْم فأخبروني أن على ابني مائة جلدة وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الرجم. فقال: والذي

1 البخاري: الحدود (12/58) ح (6772)، ومسلم: الإيمان (1/76) ح (100) ، وأحمد في المسند (2/243)، قلت: وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.

2 رسمت في المخطوطة هكذا: (ويذن) .

3 العسيف: الأجير.

ص: 216

نفسي بيده لأقضين 1 بينكما بكتاب الله. المائة (شاة) والخادم ردٌّ عليك. وعلى ابنك: جلد مائة وتغريب عام. ويا أُنَيْس، اغدُ على امرأة هذا فاسألها، فإن اعترفت فارجمها. (فغدا عليها) فاعترفتْ، فرجمها". متفق عليهما، ولفظهما للبخاري 2.

1706-

وعن الشعبي: "أن علياً رضي الله عنه حين رجم المرأة، ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة. وقال: جلدتها بكتاب الله، ورجمتها بسنة رسول الله"3.

1707-

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "خذوا عني! (خذوا عني!) قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر بالبكر: جلد مائة ونفي سَنَة، والثيب بالثيب: جلد مائة والرجم". رواهما مسلم 4.

1708-

وعن (عبد الله بن) عمر، رضي الله عنهما، قال: "إن اليهود جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكروا أن رجلاً منهم وامرأة زنيا،

1 رسمت في المخطوطة هكذا: (لقضين) ، وهو خطأ من الناسخ.

2 البخاري: الحدود (12/136) ح (6827) و (6828)، ومسلم: الحدود (3/1324) ح (25) .

3 البخاري: الحدود (12/117) ح (6812)، لكن ليس فيه: جلدتها بكتاب الله، وأحمد في المسند (1/93) بلفظه.

4 مسلم: الحدود (3/1316) ح (12)، قلت: وقول المصنف: رواهما مسلم، ليس كذلك، إنما أخرج الحديث الأول البخاري وأحمد، ولم يخرجه مسلم.

ص: 217

فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجم؟ فقالوا: نفضحهم ويُجْلَدُون. قال لهم عبد الله بن سلام: كذبتم، إن فيها آية الرجم. فأتوا بالتوراة، فنشروها، فوضع أحدهم يده على آية الرجم، فقرأ ما قبلها وما بعدها. فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك، فرفعها، فإذا فيها آية الرجم. قالوا: صدق يا محمد، فيها آية الرجم. فأمر بهما 1 النبي صلى الله عليه وسلم فرُجما. فرأيت الرجل يَحْني 2 على المرأة يَقيها الحجارة". متفق عليه، ولفظه للبخاري 3.

1709-

وفي حديث جابر: قال: فجاء اليهود برجل وامرأة منهم قد زنيا

فذكر الحديث، وفي آخره:"فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهود، فجاؤوا بأربعة منهم، فشهدوا أنهم رأوا ذَكَرَهُ في فَرْجها مثل الميل في المكحلة. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم (برجمهما") 4. رواه أحمد 5 وأبو داود 6 وابن ماجه 7 من رواية مجالد، وقد تقدم.

1 في المخطوطة: (بهم) ، وهو خطأ من الناسخ.

2 أي: يميل.

3 البخاري: الحدود (12/166) ح (6841)، ومسلم: الحدود (3/1326) ح (26) ، وأحمد في المسند (2/5) .

4 في المخطوطة، مكان:(برجمهما) بياض.

5 لم أجد الحديث في المسند بعد البحث الطويل.

6 في كتاب الحدود (4/156) ح (4452) .

7 لم أجد الحديث في سنن ابن ماجة بعد البحث الطويل. فالله أعلم.

ص: 218

1710-

وعن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف وسعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه قال: "أتى رجل من المسلمين رسولَ الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول الله، إني زنيتُ. فأعرض عنه. فتنحّى تلقاء 1 وجهه، فقال (له) : يا رسول الله إني زنيت. فأعرض عنه (حتى) ثَنَى ذلك عليه أربع مرات. فلما شهد على نفسه أربع شهادات، دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أبِك 2 جنون؟ قال: لا. قال: فهل أحْصَنْتَ؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه". قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله يقول: "فكنتُ 3 فيمن رجمه. فرجمناه بالمصلى، 4 فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة 5 فرجمناه". متفق عليه، واللفظ لمسلم 6.

1711-

وعن عِكْرمة عن ابن عباس قال: "لما أتى مَاعِزٌ بن مالك النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال له: لعلك قَبّلْتَ أو غَمَزْتَ أو

1 رسمت في المخطوطة: (فتنحا تلقى) ، وهو خطأ إملائي من الناسخ.

2 في المخطوطة: (ابيك) ، وهو خطأ من الناسخ.

3 في المخطوطة: (قال كنت) ، وما أثبته هو ما في مسلم.

4 في المخطوطة: (في المصلى) .

5 في المخطوطة: (في الحرة) .

6 مسلم: الحدود (3/1318) ح (16)، والبخاري: الحدود (12/120) ح (6815) .

ص: 219

نظرتَ؟ 1 قال: لا. قال: أنِكتها؟ - لا يَكْني 2 -. قال: فعند ذلك أمر برجمه 3") . رواه البخاري 4.

1712-

ولمسلم عن ابن عباس: "أنه قال له: أحق ما بلغني عنكَ؟ قال: وما بلغك عني؟ قال: بلغني أنك 5 وقعت بجارية آل فلان. قال: نعم. فشهد أربع شهادات. ثم أمَرَ به فرُجِم"6.

1713-

وعن عبيد الله بن عمر أنه سمع عبد الله بن عباس يقول: "قال عمر بن الخطاب، وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله بعث محمداً بالحق، وأنزل عليه الكتاب؛ وكان مِمّا أُنزل عليه: آية الرجم. قرأناها ووعيناها وعقلناها. فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده. فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله؛ وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحْصَن من الرجال أو النساء إذا قامت البينة أو كان الحبَل أو الاعتراف".

1 في المخطوطة: (او نضرت) ، وهو خطأ من الناسخ.

2 أي: تلفظ بالكلمة المذكورة ولم يُكنِّ عنها بلفظ آخر.

3 في المخطوطة: (برجمها) ، وهو سهو وسبق قلم.

4 البخاري: الحدود (12/135) ح (6824) .

5 رسمت في المخطوطة هكذا: (النك) ، وهو خطأ.

6 مسلم: الحدود (3/1320) ح (19) .

ص: 220

رواه الجماعة، إلا النسائي 1.

1714-

وعن عمران بن حصين: "أن امرأة من جُهَيْنَة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنى، فقالت: يا رسول الله أصبتُ حَدّاً، فأقمه عليَّ. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال: أحسنْ إليها، فإذا وضعت فاتني بها، ففعل. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فشُدّت عليها ثيابها، ثم أمر بها فرجمت، ثم صلى عليها. فقال له عمر: يا رسول الله تصلي عليها وقد زنت؟ قال: لقد تابت توبة لو قُسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت أفضل من أن جادت بنفسها لله". رواه الجماعة إلا البخاري وابن ماجه 2.

1715-

عن علي رضي الله عنه: "أن أمَةً لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت، فأمرني أن أجلدها. فأتيتها فإذا هي حديثة عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنت. اتركها حتى تماثل 3"4.

1 مسلم: الحدود (3/1317) ح (15)، والبخاري: الحدود (12/137) ح (6829)، وأبو داود: الحدود (4/144) ح (4418)، والترمذي: الحدود (4/38) ح (1432)، وابن ماجة: الحدود (2/853) ح (2553) ، وأحمد في المسند (1/40) .

2 مسلم: الحدود (3/1324) ح (24)، وأبو داود: الحدود (4/151) ح (4440)، والترمذي: الحدود (4/42) ح (1435)، والنسائي: الجنائز (4/51) ، وأحمد في المسند (4/430) .

3 تماثل أصلها: تتماثل، أي: تقترب من الشفاء.

4 مسلم: الحدود (3/1330) ح (34) قريبا منه.

ص: 221

1716-

وفي حديث أبي سعيد، في قصة ماعز، قال:"فما أوثقناه 1 ولا حفرنا له". رواهما مسلم 2.

1717-

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها، فليجلدها الحدَّ ولا يُثَرِّب 3 عليها. ثم إن زنت الثانية فليجلدها ولا يثرب عليها. ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعرٍ". متفق عليه، واللفظ لمسلم 4.

1718-

وفي لفظ له: "فليبعها في الرابعة"5.

1719-

وعن أبي أمامة بن سهل بن حُنيف عن سعيد بن سعد بن عبادة قال: "كان بين أبياتنا رُوَيجل ضعيف مُخْدج، 6 فلم يُرَعْ الحيُّ 7 إلا وهو على أمة من إمائهم يَخْبُثُ 8 بها. فذكر ذلك

1 أي: فما ربطناه بشيء.

2 مسلم: الحدود (3/1320) ح (20) .

3 التثريب هو: التوبيخ واللوم على الذنب، والمعنى أن سيدها لا يزيد عليها التعنيف بعد الحد، ولا يكتفي بالتعنيف، ويترك إقامة الحد عليها.

4 مسلم: الحدود (3/1328) ح (30)، والبخاري: الحدود (12/165) ح (6839) ، وأحمد في المسند (2/494) .

5 مسلم: الحدود (3/1328) ح (31) .

6 أي: ناقص الخَلْق.

7 أي: فلم يُفزع الحي.

8 أي: يزني بها.

ص: 222

سعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك الرجل مسلماً -، فقال: اضربوه حَدَّه. قالوا: يا رسول الله، إنه أضعف مما تحسب، ولو ضربناه مائة لقتلناه. فقال: خذوا له عِثْكالا 1 فيه مائة شِمْراخ، 2 ثم اضربوه به ضربة واحدة. قال: ففعلوا". رواه أحمد 3 وابن ماجه 4 والنسائي 5 والطبراني، 6 وإسناده جيد، لكن في إسناده اختلاف، قد رُوي مرسلا 7.

1720-

عن عبد الله بن عَيّاش بن أبي ربيعة المخزومي قال:

1 العثكال هو: العذق من أعذاق النخلة.

2 الشمراخ هو: أحد فروع العذق الذي عليه البُسْر.

3 في المسند (5/222) .

4 في كتاب الحدود (2/859) ح (2574) .

5 لم أجده في سنن النسائي (المجتبى) المطبوع، ولدى رجوعي لكتاب تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف للمزي، عثرت عليه في مسند سعيد بن سعد بن عبادة (4/15) ح (4471) ، لكن أشار المزي إلى أنه في كتاب الرجم في السنن الكبرى، ومعلوم أنه لا يوجد في السنن الصغرى كتاب الرجم. قلت: وأخرج الحديث أبو داود: الحدود (4/161) ح (4472) .

6 انظر: مجمع الزوائد (6/252)، وقال: رواه الطبراني في الأوسط، ورجاله ثقات.

7 قال الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام: ص155: وإسناده حسن، لكن اختلف في وصله وإرساله.

ص: 223

"أمرني عمر بن الخطاب رضي الله عنه في فِتْيَة 1 من قريش، فجلدنا 2 وَلائِدَ 3 مِن ولائد الإمارة خمسين خمسين في الزنى". رواه مالك 4.

1721-

ورَوى أحمد عن علي: "أنه جلد امرأة خمسين"5.

1722-

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوه، الفاعلَ والمفعولَ به". رواه الخمسة إلا النسائي، 6 ورواته ثقات.

1723-

وعنه، في البكر يوجد على اللوطية: قال: "يُرجم". رواه أبو داود 7.

1 في المخطوطة: (في) بدل: (من) ، وهو تصحيف من الناسخ.

2 في المخطوطة: (ان اجلدوا) بدل: (فجلدنا) .

3 ولائد جمع وليدة، والولائد: الإماء.

4 مالك في الموطإ: الحدود (2/827) ح (16) .

5 أحمد في المسند (1/104) .

6 ابن ماجة: الحدود (2/856) ح (2561) واللفظ له، والترمذي: الحدود (4/57) ح (1456) وقال: وإنما يُعرف هذا الحديث عن ابن عباس عن النبي ? من هذا الوجه، وروى محمد بن إسحاق هذا الحديث عن عمرو بن أبي عمرو فقال:" ملعون من عَمِل عَمَل قوم لوط "، ولم يذكر فيه القتل

إلخ. وأخرجه أبو داود: الحدود (4/158) ح (4462)

7 أبو داود: الحدود (4/159) ح (4463) .

ص: 224

1724-

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من وقع على بهيمة فاقتلوه، واقتلوا البهيمة". رواه أحمد 1 وأبو داود 2 والترمذي 3 والنسائي، 4 وقال الترمذي: 5 لا يُعرف إلا من حديث عَمرو بن أبي عَمرو، وهو 6 ثقة مُخَرَّج له في الصحيحين.

1725-

ورَوى الترمذي وأبو 7 داود من حديث عاصم عن أبي

1 في المسند (1/269) .

2 في كتاب الحدود (4/159) ح (4464)، وقال: ليس هذا بالقوي.

3 في كتاب الحدود (4/56) ح (1455) .

4 ليس هو في المجتبى، إنما هو في السنن الكبرى، انظر: تحفة الأشراف (5/158) ح (6176) .

5 نص الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من حديث عَمرو بن أبي عَمرو عن عكرمة

إلخ. وقد روى سفيان الثوري عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس أنه قال: " من أتى بهيمة فلا حد عليه ".

6 من هنا إلى قوله: (في الصحيحين) ، من كلام المصنف، وليس تتمة لكلام الترمذي: وعمرو ابن أبي عمرو هو كما قال المصنف، ولكن ضعفه بسبب مخالفته لمن هو أوثق منه، وهو عاصم، ولذلك فحديثه من قبيل الشاذ. والله أعلم.

7 رسمت في المخطوطة هكذا: (ابوا) .

ص: 225

رزين عن ابن عباس أنه قال: "من أتى بهيمة، فلا حد عليه"1. وذكر 2 أنه أصح.

1726-

عن بُسْر بن أرطاة: "أنه وجد رجلاً قد سرق في الغزو 3 فجلده، ولم يقطع يده. وقال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع في الغزو". رواه أحمد 4 وأبو داود 5 والنسائي 6 والترمذي 7 منه المرفوع 8.

1 الترمذي: الحدود (4/57) تابع ح (1455)، وأبو داود: الحدود (4/159) ح (4465)، وقال: حديث عاصم يُضَعِّف حديث عمرو بن أبي عمرو.

2 أي: الترمذي، عقب هذا الحديث فقال: وهذا أصح من الحديث الأول.

3 رسمت في المخطوطة هكذا: (الغزوا) في الموضعين، وهو خطأ من الناسخ.

4 في المسند (4/181) .

5 في كتاب الحدود (4/142) ح (4408)، وقال:"في السفر" بدل: "في الغزو".

6 في قطع السارق (8/84) وقال: "في السفر" بدل: "في الغزو".

7 في كتاب الحدود (4/53) ح (1450) .

8 أي: روى الترمذي الجزء المرفوع من الحديث فقط، ولم يَرْوِ فِعْلَ بسر بن أرطاة. هذا، وقد رسمت كلمة:(بسْر) هكذا: (بشر) بالشين، وهو تصحيف من الناسخ.

ص: 226