المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب حكم المرتد - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌باب حكم المرتد

‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

1786-

عن أبي موسى في حديث له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اذهب إلى اليمن، ثم أتْبَعَهُ مُعَاذَ بن جبل. فلما قدم ألقى له وسادة، وقال: انزل. وإذا رجل عنده مُوثَق، قال: ما هذا؟ قال: كان يهودياً فأسلم، ثم تَهَوَّد. فقال: اجلسْ. قال: لا أجلس حتى يُقتل، قضاء 1 الله ورسوله. ثلاث مرات. فأمر به فقُتل". متفق عليه 2.

1787-

ولأبي داود هذه القصة: "وأن أبا موسى دعاه عشرين ليلة أو قريباً منها، فجاء معاذ فدعاه فأبى، فضرب عنقه"3.

1788-

عن محمد بن عبد الله بن عبد القاري قال: "قدم على عمر رجل من قِبَل أبي موسى، فسأله عن الناس

1 في المخطوطة: (قضى) ، وهو خطأ من الناسخ.

2 البخاري: استتابة المرتدين (12/268) ح (6923)، ومسلم: الإمارة (3/1456) ح (15) ، وأحمد في المسند (4/409) .

3 أبو داود: الحدود (4/127) ح (4356) .

ص: 255

فأخبره، ثم قال: هل (كان فيكم) من مغربة خبر؟ 1 قال: نعم، رجل كفر بعد إسلامه. قال: فما فعلتم به؟ قال: قَرَّبناه، فضربنا عنقه. قال: فهلا حبستموه ثلاثاً، وأطعمتموه كل يوم رغيفاً، واسْتَتَبْتُمُوهُ لعله يتوب ويراجع أمر الله (؟ (ثم قال عمر:) اللهم إني لم أحضر (ولم آمُرْ) ، ولم أرضَ إذ بلغني". رواه مالك 2 والشافعي والنسائي 3.

1789-

عن عكرمة قال: "أُتي عليّ رضي الله عنه بزنادقة، فأحرقهم. فبلغ ذلك ابنَ عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أحَرِّقهم، لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله، ولقتلتُهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بَدَّل دينه فاقتلوه". رواه البخاري 4.

1790-

وزاد البيهقي: "فبلغ ذلك علياً فقال: وَيْحَ ابن أُمِّ الفضل! إنه لَغَوَّاص عَلَيَّ"5.

1791-

عن عكرمة قال: حدثنا ابن عباس: "أن أعمى كانت له أم ولد6 تشتم النبي صلى الله عليه وسلم وتقع فيه، فينهاها فلا تنتهي،

1 أي: هل من خبر جديد جاء من بلد بعيد؟

2 في الموطإ: الأقضية (2/737) ح (16) .

3 لم أجده في سنن النسائي الصغرى، فلعله في سننه الكبرى.

4 البخاري: استتابة المرتدين (12/267) ح (6922) .

5 سنن البيهقي.

6 في المخطوطة، هنا زيادة:(وكانت) بعد: (ام ولد) .

ص: 256

ويزجرها فلا تنزجر. قال: فلما كانت ذات ليلة، جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه، فأخذ المِغْوَل فوضعه في بطنها، فاتكأ عليها فقتلها. فوقع بين رجليها طفل، 1 فلَطّخت ما هناك بالدم. فلما أصبح ذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فجمع الناس، فقال: أنشد الله رجلا 2 فعل ما فعل، لي عليه حق إلا قام. فقام الأعمى يتخطى 3 الناس وهو يَتَزَلْزَل 4 حتى قعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله، أنا صاحبها. كانت تشتمك وتقع فيك، فأنهاها فلا 5 تنتهي، وأزجرها فلا 6 تنزجر، ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين، وكانت بي رفيقة. فلما كانت البارحة جعلتْ تشتمك وتقع فيك. فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأتُ عليها حتى قتلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا اشهدوا أن دمها هَدَرٌ". رواه أبو داود، 7 وهذا لفظه، والنسائي.8 واحتج به أحمد في

1 في المخطوطة: (طفلا) ، وهو خطأ.

2 في المخطوطة: (رجل) ، وهو خطأ من الناسخ.

3 في المخطوطة، زيادة:(رقاب) بعد: (يتخطى) .

4 كتب في حاشية المخطوطة قبالة هذه الكلمة ما يلي: (أي: يمشي مضطرباً) .

5 في المخطوطة: (ولا) في الموضعين.

6 في المخطوطة: (ولا) في الموضعين.

7 أبو داود: الحدود (4/129) ح (4361) .

8 في كتاب تحريم الدم (7/99) .

ص: 257

رواية ابنه عبد الله. والمِغْوَل بالمعجمة، قال الخطابي: 1 هو شِبْهُ 2 المِشْمَل، 3 دقيق ماضٍ.

1792-

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يُنصِّرانه أو يُمَجِّسانه، كما تُنْتَجُ البهيمةُ (بهيمةً) جَمْعَاء، 4 هل تُحِسُّون فيها (من) جَدْعَاء؟ "5. ثم يقول أبو هريرة: {فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} الآية 6 7.

1793-

وفي رواية: "أرأيت من يموت منهم وهو صغير؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين". متفق عليهما 8.

1 في كتاب معالم السنن: كتاب الحدود (6/199) تعليقاً على هذا الحديث.

2 في المخطوطة: (شبيه) .

3 قال في القاموس (3/414) : مِشمَل كمنبر: سيف قصير يتغطى بالثوب.

4 أي: كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء، أي: مجتمعة الأعضاء سليمة من النقص.

5 الجدعاء هي: المقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاء.

6 سورة الروم آية: 30.

7 البخاري: الجنائز (3/219) ح (1358)، ومسلم: القدر (4/2047) ح (22) ، وأحمد في المسند (2/233) .

8 البخاري: الجنائز (3/245) ح (1384)، ومسلم: القدر (4/2049) ح (27) .

ص: 258

1794-

عن ابن مسعود رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد قتل عقبة بن أبي مُعَيْط، قال: من للصبية؟ قال: النار". رواه أبو داود والدارقطني في الأفراد، وقال:"النار لهم ولأبيهم".

1795-

وعن عروة قال: "أسلم عليٌّ رضي الله عنه وهو ابن ثمان سنين". رواه البخاري في تاريخه 1.

1796-

وقد صَحَّ عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه عرض الإسلام على ابن صَيّاد صغيراً"2.

1797-

عن أنس: "أن يهودياً قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أنك رسول الله، ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا على صاحبكم". ذكره أحمد محتجاً به 3.

1798-

عن بَجَالة بن عبيد قال: "كنت كاتباً لجَزْءِ بن معاوية، عم الأحنف بن قيس، فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، وفرقوا بين كل ذي محرم من المجوس، وانهوهم

1 التاريخ الكبي: ر القسم الثاني من الجزء الثالث: ترجمة علي بن أبي طالب ص259.

2 الحديث في البخاري: كتاب الجنائز (3/218) ح (1354) .

3 لم أجده في المسند، في مسند أنس، فلعله ذكره في غير المسند. والله أعلم.

ص: 259

عن الزَّمْزَمَة. 1 فقتلنا ثلاثة 2 سواحر، وجعلنا نفرق بين الرجل وحريمه في كتاب الله (". رواه أحمد 3 وأبو داود 4.

1799-

وللبخاري منه التفريق بين ذي المحارم 5.

1800-

وعن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زُرَارة أنه بلغه: "أن حفصة (زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سَحَرَتْها، وقد كانت دَبّرَتْها، 6 فأمرتْ بها فقُتلت". رواه مالك في الموطأ 7.

1801-

عن جَنْدَب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حَدَّ الساحر: ضربة بالسيف".

1 الزمزمة: قال في النهاية (2/313) : هي كلام يقولونه عند أكلهم بصوت خفي.

2 في المخطوطة: (ثلاث) ، وما أثبته هو لفظ أحمد وأبي داود.

3 في المسند (1/190) .

4 في كتاب الخراج والإمارة والفيء (3/168) ح (3043) .

5 البخاري: الجزية والموادعة (6/257) ح (3156) .

6 في المخطوطة: (وكانت قد دبرت)، ومعنى دبرتها: عَلّقَتْ عتقها على موتها.

7 في كتاب العقول (2/871) ح (14) .

ص: 260

رواه الدارقطني 1 والترمذي، 2 وقال: لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه، وإسماعيل المكي يُضَعَّف من قِبَل حفظه، 3 والصحيح عن جندب موقوف.

1 في كتاب الحدود والديات (3/114) ح (112) .

2 في كتاب الحدود (4/60) ح (1460) .

3 في نسخة الترمذي المطبوعة: وإسماعيل بن مسلم: المكي يُضَعّف في الحديث.

ص: 261