المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بابُ الذّكاة 1822- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ ‌بابُ الذّكاة 1822- عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه

‌بابُ الذّكاة

1822-

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لعن الله من ذبح لغير الله. ولعن الله من آوى مُحْدِثاً. 1 ولعن الله من لَعَن والديه. ولعن الله من غَيّر تُخُوم 2 الأرض". رواه أحمد 3 ومسلم 4 والنسائي 5.

1823-

وعن عائشة: "أن قوماً قالوا: يا رسول الله، إن قوماً يأتوننا باللحم، لا ندري أذُكِرَ اسمُ الله عليه أم لا؟ فقال: سموا (عليه) أنتم وكلوا. 6 (قالت:) وكانوا حديثي عهد بالكفر". رواه البخاري 7.

1 آوى محدثاً، أي: نصر جانياً أو مبتدعاً، وآواه وأجاره خصمه.

2 تخوم: جمع تخم، قال في النهاية (1/183) : أي: معالمها وحدودها. فالتخوم: الحدود.

3 في المسند (1/108) واللفظ له.

4 في كتاب الأضاحي (3/1567) ح (43) و (44) .

5 في كتاب الأضاحي (7/204) .

6 الكلام في المخطوطة: غير واضح، وقد أكملته من البخاري.

7 البخاري: الذبائح والصيد (9/634) ح (5507) .

ص: 270

1824-

وعن رافع بن خَدِيج رضي الله عنه قال: "قلت: يا رسول الله، إنا لاقو العدو غداً، وليس معنا مُدَى. 1 قال: اعْجَلْ، أو أرْني. 2 ما أنْهَرَ الدم، وذُكر اسم الله عليه، فكُلْ؛ ليس السِّنَّ والظُّفُرَ. وسأحدثك: أما السِّنُّ فعَظْمٌ، وأما الظفر فمُدى الحَبَشَة. قال: وأصبنا نَهْبَ 3 إبل وغنم، 4 فَنَدَّ 5 منها بعير، 6 فرماه رجل بسهم فحَبَسَهُ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لهذه الإبل أوابد 7 كأوابد الوَحْش، فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا ". متفق عليه، 8 ولفظه لمسلم 9.

1825-

وفي حديث كعب بن مالك: "أنه كانت له غنم ترعى

1 جمع مدية، والمدية: السكين.

2 اعجل: فعل أمر من العجلة، أي: اعجل لا تموت الذبيحة خنقاً، وأما (ارْني) أو (ارِن) ، فقد اختلف في معناها على عدة أقوال، منها أنها فعل أمر من (أرن، يأرن) إذا نشط وخف.

3 أصل النهب: المنهوب وهو هنا: الغنيمة.

4 في المخطوطة: (نهب إبل أو غنم) .

5 أي: شرد وهرب نافراً.

6 في المخطوطة: (بعيرا) ، وهو سهو من الناسخ.

7 جمع آبدة وهي: النُفْرة والفرار والشرود.

8 البخاري: الذبائح والصيد (9/638) ح (5509)، ومسلم: الأضاحي (3/1558) ح (20) ، وأحمد في المسند.

9 قلت: ولفظه للبخاري ومسلم.

ص: 271

بسَلْعٍ، 1 فأبصرت جارية بشاة موتاً، فكسرت حَجَراً فذبحتها. فسأل النبيَ صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأمره بأكلها". رواه البخاري، 2 وقال: قال عبيد الله: يعجبني أنها جارية وأنها ذبحت.

1826-

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بُدَيْلَ بن ورقاء على جَمَل أوْرَقَ يصيح في فِجَاج مكة: 3 ألا إن الذكاة في الحَلْق واللّبّة! 4 (ألا) ولا تعجلوا الأنفس أن تُزْهَق! وأيام مِنى أيام أكل وشرب وبِعَال"5. رواه الدارقطني 6 من رواية سعيد بن سلام العَطَارِ، 7 وقد كذَّبه أحمد.

1827-

عن عمر رضي الله عنه: "أنه نادَى: النحرُ في اللّبّة والحلق". رواه سعيد والأثرم، واحتج به أحمد 8.

1 سلع: اسم جبل في المدينة.

2 البخاري: الذبائح والصيد (9/630) ح (5501) .

3 في النسخة المطبوعة من سنن الدارقطني: في فجاج منى.

4 اللبة: موضع النحر، يعني المنحر.

5 النكاح، وملاعبة الرجل أهله.

6 الدارقطني: الصيد والذبائح (4/283) ح (45) .

7 في المخطوطة: (سعيد بن سالم العطاردي) ، وهو تصحيف من الناسخ، انظر: ترجمة سعيد بن سلام العطار في ميزان الاعتدال (2/141) رقم (3195) .

8 انظر المغني: الصيد والذبائح (11/44) .

ص: 272

1828-

عن أبي العُشَرَاء عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، أما تكون الذكاة إلا في الحلق واللبة؟ قال: لو طعنتَ في فخذها 1 لأجزأك". رواه الخمسة، 2 ورواته ثقات، إلا أبا 3 العُشَرَاء، وهو مختلف فيه.

1829-

وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء؛ فإذا قتلتم فأحسنوا القِتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذِبْحَة. ولْيُحدَّ 4 أحدكم شفرته، 5 وليرِحْ ذبيحته". رواه أحمد 6.

1830-

وعن ابن عباس وأبي هريرة، رضي الله عنهم، قالا:

1 وهو لفظ الخمسة، وما أدري من أين جاءت لفظ:(وركها) للناسخ؟

2 النسائي الضحايا (7/200)، وأبو داود: الأضاحي (3/103) ح (2825)، وقال أبو داود وبعده: وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش، وابن ماجة: الذبائح (2/1063) ح (3184)، والترمذي: الأطعمة (4/75) ح (1481) وقال: غريب، وأحمد في المسند (4/334) .

3 في المخطوطة: (الا أبي) .

4 رسمت في المخطوطة هكذا: (واليحد) .

5 أي: السكينة التي يذبح بها.

6 أحمد في المسند (4/123)، قلت: وأخرجه مسلم: الصيد والذبائح (3/1548) ح (57) ، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.

ص: 273

"نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شَريطة الشيطان؛ 1 وهي التي تُذبح، فيُقْطَع الجلدُ، ولا تُفْرَى الأوداج (ثم تُتْرَك حتى تموت") . رواه أبو داود 2.

1831-

وعن أسماء بنت أبي بكر قالت: "نحرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فَرَساً فأكلناه". متفق عليه 3.

1832-

وفي الصحيحين: "أن أبا عُبيدة وأصحابه أكلوا من لحم العَنْبَر"4.

1833-

وعن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه (عن ابن عمر) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أُحل لنا ميتتان ودمان: فأما الميتتان: فالحُوت والجراد، وأما الدَّمَان: فالكبدُ والطِّحَال". رواه أحمد 5 وابن ماجة. 6 وعبد الرحمن: مختلف فيه.

1 في سنن أبي داود، بعد قوله:(الشيطان) ما يلي: "زاد ابن عيسى في حديثه".

2 أبو داود: الأضاحي (3/103) ح (2826)، قلت: وأخرجه أحمد في المسند (1/289)، بلفظ: لا تأكل الشريطة، فإنها ذبيحة الشيطان.

3 البخاري: الذبائح والصيد (9/648) ح (5519)، ومسلم: الصيد والذبائح (3/1541) ح (38) ، وأحمد في المسند (6/345) .

4 البخاري: الذبائح والصيد (9/615) ح (5494)، ومسلم: الصيد والذبائح (3/1535) ح (17) .

5 في المسند (2/97) .

6 في كتاب الأطعمة (2/1101) ح (3314)، كلاهما بلفظ:(احلت) .

ص: 274

ورواه الدارقطني 1 من رواية عبد الله بن زيد بن أسلم عن أبيه بإسناده. قال أحمد وابن المديني: عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف، وأخوه عبد الله ثقة.

1834-

عن أبي بكر رضي الله عنه قال: "الطافي حلال"2.

1835-

عن أبي ثَعْلَبَة الخُشَنِيِّ رضي الله عنه قال: " قلت: يا رسول الله، إنّا بأرض صيد، أصيدُ بقوسي، وبكلبي المعلَّم، وبكلبي الذي ليس بمعلَّم، فما 3 يصلح لي؟ فقال: ما صِدْتَ بقوسك وذكرتَ اسم الله عليه فكُلْ. (وما صدتَ بكلبك المعلَّم فذكرت اسم الله فكُل) . وما صدت بكلبك غير المعلَّم، فأدركتَ ذكاتَه فكُل"4.

1836-

عن عَدِيِّ بن حاتم رضي الله عنه قال: "قلت: يا رسول الله، إني أرسل الكلاب المُعَلّمة فيُمْسِكْنَ عليَّ، وأذكر اسم الله. قال: إذا أرسلت كلبك المعلم فذكرت اسم الله فكل

1 في كتاب الصيد والذبائح (4/271) ح (25) .

2 ذكره البخاري: تعليقاً وموقوفاً على أبي بكر، في كتاب الذبائح والصيد (9/614) والمعنى: أن السمك إذا مات حتف أنفه وعلا على سطح الماء، فإنه حلال أكله.

3 في المخطوطة: (فلا) ، وهو تصحيف أو خطأ من الناسخ.

4 البخاري: الذبائح والصيد (9/604) ح (5478)، ومسلم: الصيد والذبائح (3/1532) ح (8) ، وأحمد في المسند (4/195) .

ص: 275

ما أمسك عليك. 1 قلت: وإن قتلْنَ؟ 2 قال: وإن قتلن، 3 ما لم يشركها 4 كلب ليس معها. 5 قلت: فإني أرمي بالمِعْرَاض 6 الصيد، فأصيد. فقال: إذا رميتَ بالمعراض فخرق 7 فكُلْهُ، وإن أصابه بِعَرْضه فلا تأكله" 8.

1837-

وفي رواية: "إذا أرسلتَ كلبك فاذكر اسم الله، فإن أمسك عليك فأدركته حياً فاذبحه، وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه، فكلْه، فإن أخْذ الكلب ذكاة"9. متفق عليهن 10.

1 في المخطوطة: (عليه) ، وهو خطأ من الناسخ.

2 في المخطوطة: (قتلت) .

3 في المخطوطة: (قتلت) .

4 في المخطوطة: (يشركهما) .

(معهما) ، وهو تصحيف من الناسخ.

6 المعراض: هو خشبة ثقيلة، أو عصا في طرفيها حديدة، وقد تكون بغير حديدة، وقيل غير ذلك.

7 لفظ مسلم: وأحمد (فخزق) بالزاي، والمعنى واحد.

8 البخاري: الذبائح والصيد (9/604) ح (5477)، ومسلم: الصيد والذبائح (3/1529) ح (1) ، وأحمد (4/258) .

9 في المخطوطة: (فإن أخذ الكلب له ذكاته)، ولفظ مسلم: فإن ذكاته أخذه، ولفظ أحمد: فإن أخذه ذكاته.

10 البخاري: الذبائح والصيد (9/ 599) ح (5475)، ومسلم: الصيد والذبائح (3/1530) ح (4) ، وأحمد في المسند (4/256) .

ص: 276

1838-

وفي رواية: "إذا أرسلتَ كلابك المُعَلّمة (وذكرتَ اسم الله) فكلْ مما أمسكن عليك، (وإن قَتَلْنَ) ، إلا أنْ يأكل 1 الكلب فلا تأكل؛ فإني أخاف أن يكون إنما أمسك على نَفْسه ". متفق عليه 2.

1839-

وفي رواية: "إذا رميت سهمك، فاذكر اسم الله. فإن وجدتَه قد قُتل فكلْ، إلا إن وجدته وقع في ماء؛ فإنك لا تدري: الماء قتله أو سهمك ". متفق عليه 3.

1840-

وفي رواية عن أبي ثعلبة: "إذا رميت بسهمك فغاب ثلاثة أيام وأدركته، فكلْ ما لم يُنْتِنْ". رواه أحمد 4 ومسلم 5 وأبو داود 6 والنسائي 7.

1 في المخطوطة: (إلا إنْ أكل) .

2 البخاري: الذبائح والصيد (9/609) ح (5483)، ومسلم: الصيد والذبائح (3/1529) ح (2) ، وأحمد في المسند (4/258) .

3 البخاري: الذبائح والصيد (9/610) ح (5484)، ومسلم: الصيد والذبائح (3/1531) ح (7) ، وأحمد في المسند (4/379) .

4 في المسند (4/194) .

5 في كتاب الصيد والذبائح (3/1532) ح (9) .

6 في كتاب الصيد (3/111) ح (2861) .

7 في كتاب الصيد (7/171) نحوه.

ص: 277