الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب السرقة
…
بابُ حَدِّ السَّرِقة
1732-
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله السارق: يسرق البيضة فتُقطع يده، ويسرق الحبل فتُقطع يده"1.
1733-
وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع في مِجّنٍ 2 قيمته ثلاثة دراهم". متفق عليهما 3.
1734-
وعن عائشة أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: " لا تُقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعداً"4.
1735-
وعنها: "أن قريشاً أهمهم شأن 5 (المرأة) المخزومية التي
1 البخاري: الحدود (12/81) ح (6783)، ومسلم: الحدود (3/1314) ح (7) ، وأحمد في المسند (2/253) .
2 المجن: الترس.
3 البخاري: الحدود (12/97) ح (6795)، ومسلم: الحدود (3/1313) ح (6) ، وأحمد في المسند (2/6) .
4 مسلم: الحدود (3/1312) ح (2) واللفظ له، والبخاري: الحدود (12/96) ح (6789) ، وأحمد في المسند (6/36) .
5 في المخطوطة: (امر) ، وما أثبته هو لفظ مسلم في جميع طرقه.
سرقت. 1 فقالوا: من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا: ومن يجترئ 2 عليه إلا أسامة بن زيد حِب 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكلمه أسامةُ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حَدٍّ من حدود الله؟ ثم قام فاختط ب 4 فقال: أيها الناس. إنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وَايْمُ الله! لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، لقطعتُ يدها". متفق عليه، واللفظ لمسلم 5.
1736-
وفي لفظ له، قال: "كانت امرأة تستعير المتاع وتجحده. 6 فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها.7 فأتى أهلُها أسامة بن زيد
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (سرقة) .
2 رسمت في المخطوطة هكذا: (يجرى)، وهو تصحيف من الناسخ. ومعنى يجترئ: يتجاسر.
3 حِب رسول الله: بكسر الحاء، أي: حبيب رسول الله ?.
4 في المخطوطة: (فخطب) ، وما أثبته هو لفظ مسلم في جميع طرقه.
5 مسلم: الحدود (3/1315) ح (8)، والبخاري: الحدود (12/87) ح (6788) ، وأحمد في المسند (6/162) نحوه.
6 أي: تنكره.
7 لا يتوهمن من هذا أن النبي ? أمر بقطع يدها بسبب استعارتها المتاع ثم جحوده، فهذا لا يستوجب قطع اليد كما هو مقرر عند أهل العلم، ولكن ذُكر ذلك عنها تعريفاً بها. وإنما أمر النبي ? بقطع يدها لأنها سرقت.
فكلموه. فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم". ثم ذكر الحديث 1.
1737-
وعن صفوان بن أمية قال: "كنت نائماً في المسجد على خَميصة 2 فسُرِقَتْ. فأخذنا السارق، فرفعناه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأمر بقطعه. فقلت: يا رسول الله، أفي خميصة ثمن ثلاثين درهماً؟ أنا أهَبُها له أو أبيعها له. فقال: هَلاّ كان قبل أن تأتيني به". رواه الخمسة إلا الترمذي 3.
1738-
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ليس على خائن 4 ولا منتهب 5 ولا مختلس 6 قطع".
1 مسلم: الحدود (3/1316) ح (10)، قلت: وأخرجه أحمد في المسند (6/162) .
2 الخميصة هي: ثوب خز أو صوف مُعَلّم، وقيل لا تسمى خميصة إلا أن تكون سوداء مُعَلّمة.
3 أحمد في المسند (6/466)، والنسائي: قطع السارق (8/60، 61)، وابن ماجة: الحدود (2/865) ح (2595)، وأبو داود: الحدود (4/138) ح (4394) .
4 الخائن هو: الذي يأخذ مما في يده على الأمانة، كالشريك ونحوه.
5 المنتهب هو: الآخذ على وجه العلانية والقهر.
6 المختلس هو: الآخذ الشيء من ظاهر بسرعة.
رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجه 3 والنسائي 4 والترمذي وصححه، 5 وقد أُعِلَّ 6.
1739-
وعن أبي أمية المخزومي: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُتي بلِصٍّ قد اعترف (اعترافاً) ، ولم يوجد 7 معه متاع. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت. 8 قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثاً. فأمر به فقُطع، وجيءَ به، فقال: استغفر الله وتب إليه، فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تُبْ عليه. ثلاثاً ". رواه أحمد 9 وأبو داود، 10 وهذا لفظه، والنسائي 11 وابن ماجة 12.
1 أحمد في المسند (3/330)، وليس فيه لفظ: المختلس.
2 في كتاب الحدود (4/138) ح (4391) و (4392) و (4393) .
3 في كتاب الحدود (2/864) ح (2591) بمعناه.
4 في كتاب قطع السارق (8/81) واللفظ له.
5 في كتاب الحدود (4/52) ح (1448) بلفظه.
6 وقد بيّن علته النسائي، وهي: الانقطاع، انظر ذلك في النسائي (8/82) .
7 في المخطوطة: (ولم يجد) ، وما أثبته هو لفظ أبي داود الذي حدده المصنف.
8 أي: ما أظنك سرقت، وقد رسمت في المخطوطة هكذا:(ما خالك سرقة) ، وهو تصحيف وخطأ من الناسخ.
9 في المسند (5/293) .
10 في كتاب الحدود (4/134) ح (4380) .
11 في كتاب قطع السارق (8/60) .
12 في كتاب الحدود (2/866) ح (2597)، وقال: اللهم تب عليه، مرتين.
1740-
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله قال: "سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثّمَر المُعلّق، فقال: من أصاب منه بفِيه من ذي حاجة، غير مُتّخِذٍ خُبْنَة، 1 فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء، فعليه غرامة مثليْه والعقوبة. ومن سرق شيئاً بعد أن يُؤْويَهُ الجَرِين، 2 فبلغ (ثمن) المِجَنَّ، 3 فعليه القطع". رواه الخمسة إلا الترمذي، 4 ولفظه لأبي 5 داود.
1741-
وقد روى مالك: 6 "أن أترجة 7 سرقت، فأمر
1 خبنة معناها في الأصل: طرف الثوب ومعطف الإزار، والمعنى هنا: لا يأخذ منه شيئاً في ثوبه.
2 يؤويه الجرين، أي: بعد أن يكون في المكان الذي يُجَفف فيه التمر، كالبيدر للحنطة.
3 المجن: الترس.
4 أحمد في المسند (2/180)، وأبو داود: اللقطة (2/136) ح () 1710، وابن ماجة: الحدود (2/865) ح (2596)، والنسائي: قطع السارق (8/78) .
5 رسمت في المخطوطة هكذا: (لا أبي داود) ، وهو خطأ من الناسخ.
6 في الموطإ: الحدود (2/832) ح (23) .
7 الْأُتْرُجَّة: واحدة الْأُتْرُج، وهو نوع من فاكهة الحمضيات كبير الحجم، بعضه قريب من حجم البطيخة، ومنه حامض ومنه حلو، والحلو منه طعمه طيب. وحدثنا الشيخ عبد الفتاح أبو غدة بأنه رأى النوع الحلو منه في اليمن، وأن أهل اليمن يسمونه: أترج، وقال: وهو في شكله ورائحته يشبه الأترج الذي في الحجاز. ونجد الذي يطلق عليه العامة: "ترنج" ويشبه أيضاً الأترج الذي في بلاد الشام، والذي يطلق عليه العامة في سورية:"الكبّاد"، لكن الذي في البلاد المذكورة طعمه حامض يشبه الليمون في حموضته تقريباً، قال في القاموس (1/187) : والْأُتْرُجَّ والْأُتْرُجّة، والترُنْجَة والتُّرُنْج (م) (قلت: أي: معروف) حَامِضُهُ مسكّن غُلْمَةَ النساء، ويجلو اللون والكَلَف، وقشره في الثياب يمنع السوس. انتهى. قلت: فقوله: وحامضه، يدل على أنه أنواع: منه حامض ومنه حلو. وبذلك يتضح معنى الحديث: " مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كالأترجة طعمها طيب وريحها طيب "، فالأترجة التي من النوع الحلو ينطبق عليها هذا الوصف تماماً، والظاهر أن هذا النوع كان معروفاً في زمنه ?. وأما قول المرحوم محمد فؤاد عبد الباقي في تعليقه على الموطإ (2/832)، بعد أن ساق كلام الفيروز آبادي في القاموس: وبعد فما هو هذا المعروف؟ فالظاهر أن الأترج غير موجود في مصر، والله أعلم، لذلك لم يعرفه.
عثمان أن تقوَّم، فقوِّمت بثلاثة دراهم من صَرْف اثني عشر (درهماً) بدينار، فقطع (عثمان) يده".
1742-
وعن رافع بن خَدِيج قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا قطع في ثمر ولا كثر"1.
1 الكَثَر: جُمّار النخل، وهو شحمه الذي في وسط النخلة.
رواه أحمد 1 وأبو داود 2 وابن ماجه 3 والنسائي 4 والترمذي 5 وأبو حاتم البُسْتي، 6 ورجاله رجال الصحيحين.
1743-
وفي رواية (لأحمد من) حديث عمرو بن شعيب: "سمعت رجلا من مُزَيْنة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الحَرِيسَة 7 التي توجَدُ في مَرَاتِعها، 8 قال: فيها ثمنها مرتين، وضرب نكال 9"10.
1744-
ولأحمد من حديث عمرو بن شعيب: "وما أُخذ من عَطَنِه، 11 ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ ثمن المجن
…
إلخ".
1 في المسند (3/463) .
2 في كتاب الحدود (4/136) ح (4388) .
3 في كتاب الحدود (2/2593، 2594) .
4 في كتاب قطع السارق (8/80، 81) .
5 في كتاب الحدود (4/52) ح (1449) .
6 لم يطبع صحيح ابن حبان، وليس تحت يدي مخطوطة منه.
7 الحريسة: فعيلة بمعنى مفعولة، أي: التي لها من يحرسها.
8 في المخطوطة: (التي تؤخذ في مرابعها)، وهو تصحيف من الناسخ. والمعنى: تؤخذ وهي في مكان رعيها.
9 في المخطوطة: (نكالا) ، وهو خطأ من الناسخ، والنكال: العقوبة.
10 أحمد في المسند (2/180، 203) .
11 عطنه: العَطَن: مبرك الإبل، أي: ما أخذ من الموضع المخصص لبروك الإبل.
رواه أحمد 1 والنسائي 2 وابن ماجه 3 معناه.
- وزاد النسائي: 4 "وما لم يبلغ ثمن المجن، ففيه غرامة مثليه وجَلَدَات نكالٍ "5.
1745-
ولأحمد 6 من حديث عمرو بن شعيب: "ومن استطلقها من عِقال، 7 أو استخرجها من حِفْش، 8 فعليه القطع
…
الخ" 9.
1746-
وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تَعَافَوا 10 الحدود فيما بينكم. فما بلغني (من حَدٍّ) فقد وَجَب"11. رواه أبو داود 12 والنسائي 13 بإسناد جيد.
1 في المسند (2/180) .
2 في كتاب قطع السارق (8/ 79) ، بمعناه كما قال المصنف.
3 في كتاب الحدود (2/865) ح (2596) بمعناه أيضاً.
4 الزيادة في الحديث السابق نفسه والصفحة نفسها من سنن النسائي.
5 في المخطوطة: (نكالا) ، وهو خطأ من الناسخ.
6 رسمت في المخطوطة هكذا: (ولا أحمد) .
7 أي: أطلقها بفكِّ رباطها.
8 قال في النهاية: هو البيت الصغير الحقير، وقد فسرها الراوي للحديث بأنها هنا المَظالَّ، أي: التي يظل بها الماشية.
9 أحمد في المسند (2/186) .
10 أي: تجاوزوا عنها ولا ترفعوها إليَّ.
11 أي: وجب إقامته، ولا يجوز للإمام قبول العفو أو إسقاط الحد، لأن الحد حق الله.
12 في كتاب الحدود (4/133) ح (4376) .
13 في كتاب قطع السارق (8/63) .