المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في الغلام يصيب الحد - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌باب في الغلام يصيب الحد

‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

قال أبو داود: 1

1727-

ثم ذكر حديث عطية قال: "كنتُ من (سَبْي) بني قُرَيظة، فكانوا 2 ينظرون، فمَن 3 أنْبَتَ الشّعر قُتل، ومن لم يُنبت لم يُقتل، فكنتُ فيمن لم يُنْبتْ"4.

1728-

وفي رواية: "فكشفوا عَانَتِي 5 فوجدوها لم تُنْبت، فجعلوني في السبي"6. أخرجه الترمذي، 7 وقال: حسن صحيح.

1 رسمت في المخطوطة هكذا: (قال أبوادود) ، وهو سبق قلم من الناسخ.

2 رسمت في المخطوطة هكذا: (قال أبوادود) ، وهو سبق قلم من الناسخ.

3 في المخطوطة: (في من) ، وهو سبق قلم من الناسخ.

4 أبو داود: الحدود (4/141) ح (4404) .

5 في المخطوطة: (عني)، وهو تصحيف من الناسخ. والعانة هي: الشعر الذي ينبت حول الذكر والفرج من الرجل والمرأة.

6 أبو داود: الحدود (4/141) ح (4405) .

7 الترمذي: السِّيَر (4/145) ح (1584)، قلت: والحديث الذي أخرجه الترمذي هو الحديث الذي قبله ذو الرقم (1727) ، ولم يخرج الرواية الثانية، وكلام المصنف قد يوهم أن الترمذي أخرج الرواية الثانية.

ص: 227

1729-

وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أُحُدٍ ابن أربع عشرة 1 (سَنة) فلم يُجِزْهُ، وعرضه يوم الخندق وهو ابن خمس عشرة 2 فأجازه". أخرجاه 3.

- وعن نافع قال: حدثت بهذا الحديث عمرَ بن عبد العزيز، وقال: إن هذا لحد بين الصغير والكبير. وكتب إلى عُمّاله أن يفرضوا لمن بلغ خمس عشرة 4 5.

1 في المخطوطة: (أربع عشر) ، وهو خطأ من الناسخ.

2 في المخطوطة: (خمسة عشر) ، وهو خطأ من الناسخ.

3 البخاري: الشهادات (5/276) ح (2664)، ومسلم: الإمارة (3/1490) ح (91) ، وقد تصرف المصنف فيه تصرفاً يسيراً.

4 في المخطوطة: (خمسة عشر) ، وهو خطأ من الناسخ.

5 البخاري: الشهادات (5/276) عقب حديث (2664)، ومسلم: الإمارة (3/1490) ، عقب حديث (91) .

ص: 228