المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب النفقات والحضانة - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌كتاب النفقات والحضانة

‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

1642-

عن عائشة قالت: "دخلت هِنْدُ بنت عتبة امرأةُ أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بَنيَّ، إلا ما أخذتُ من ماله (بغير علمه) ، فهل عليَّ في ذلك من جُناح؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك". متفق عليه، واللفظ لمسلم 1.

1643-

وعن حكيم بن حِزام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اليد العليا خير من اليد السفلى. وابدأ بمن تعول"2. متفق عليه 3.

1 البخاري: النفقات (9/507) ح (5364)، ومسلم: الأقضية (3/1338) ح (7) .

2 أي: بمن يجب عليك نفقته، يقال: عال الرجل أهله إذا مانهم، أي: قام بما يحتاجون إليه من قوت وكسوة.

3 البخاري: النفقات (9/500) ح (5355)، ومسلم: الزكاة (2/717) ح (95) .

ص: 185

1644-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحبتي؟ 1 ق ال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: (ثم) أبوك". متفق عليه 2.

1645-

وعن طارق قال: "قدمنا المدينة، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطِي العليا. وابدأ بمن تعول: أمّك وأباك وأختَك وأخاك، ثم أدناك أدناك". رواه النسائي 3 وابن حبان 4 والدارقطني. طارق له حديثان: أحدهما رواه ربعي عنه، والآخر جامع بن شداد، وكلاهما 5 من شرطهما. وهذا الحديث من رواية جامع عنه.

1 لا توجد هذه العبارة: (بحسن صحبتي) في شيء من روايات الحديث، إنما الذي في البخاري:"بحسن صحابتي"، والذي في مسلم: رواية مثل لفظ البخاري، ورواية بلفظ:"بحسن الصحبة"، والذي في مسند أحمد وسنن ابن ماجة بلفظ:"بحسن الصحبة".

2 البخاري: الأدب (10/401) ح (5971)، ومسلم: البر والصلة والآداب (4/1974) ح (1)، وابن ماجة: الوصايا (2/903) ح (2706) ، وأحمد في المسند (2/327)، واللفظ للبخاري إلا قوله: صحبتي.

3 في كتاب الزكاة (5/45) .

4 لم يطبع صحيح ابن حبان، ولم يصل الطبع في ترتيبه إلى الزكاة.

5 في المخطوطة: (وكلاهم) .

ص: 186

1646-

عن حكيم بن معاوية عن أبيه، رضي الله عنهما، قال:"قلت: يا رسول الله، ما حق زوجة 1 أحدنا عليه؟ قال: تُطْعِمُها إذا طعمتَ، وتكسوها إذا اكتسيتَ. ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، 2 ولا تهجر إلا في البيت"3. رواه الخمسة إلا الترمذي 4.

1647-

وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: "ولهن عليكم حق: 5 رزقهن وكسوتهن بالمعروف"6.

1648-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته: قال: "يفرَّق بينهما". رواه الدارقطني.

1 رسمت في المخطوطة هكذا: (زوجت) .

2 أي: لا تقل: قبحك الله.

3 أي: لا يهجرها إلا في المضجع، ولا يتحول عنها، ولا يحولها إلى دار أخرى.

4 ابن ماجة النكاح (1/593) ح (1850)، وأبو داود: النكاح (2/244) ح (2142) ، وأحمد في المسند (4/447) ، ولم أجده في سنن النسائي. فالله أعلم.

5 لا يوجد في صحيح مسلم كلمة: (حق) .

6 مسلم: الحج (2/886) ح (147) .

ص: 187

1649-

عن الشّعْبِي قال: "دخلتُ على فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها؟ فقالت: 1 طلقها زوجها البتة. فقالت: فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في السكنى والنفقة، فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة. وأمرني أن أعْتَدَّ في بيت ابن أم مكتوم"2.

1650-

عن أبي بكر بن أبي الجَهْم العَدَوِيِّ قال: "سمعت فاطمة بنت قيس تقول: إن زوجها طلقها ثلاثاً، فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة". رواهما مسلم 3.

1651-

وعن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "للمملوك 4 طعامه وكسوته، ولا يُكَلّف من العمل إلا ما يُطِيق"5. رواه مسلم 6.

1652-

عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "عُذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت؛ فدخلت فيها النار. لا هي

1 في المخطوطة: (فقال لا)، وكتب فوقها:(كذا) إشارة إلى أنها خطأ، ولكنها هكذا كتبت.

2 مسلم: الطلاق (2/1117) ح (42) .

3 مسلم: الطلاق (2/1119) ح (47) .

4 في المخطوطة: (للملوك) ، وهو خطأ من الناسخ.

5 في المخطوطة: (ما لا يطيق) ، وما أثبته هو لفظ مسلم.

6 مسلم: الأيمان (3/1284) ح (41) .

ص: 188

أطعمتها وسقتها إذ (هي) حَبَسَتْها، ولا هي تركتها تأكل من خَشَاش 1 الأرض". متفق عليه 2.

1653-

وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله: "أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن ابني هذا كان بطني له وِعاء، وثديي 3 له سِقَاء، وحجري له حواء. 4 وإن أباه طلقني وزعم أن ينتزعه مني. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تَنْكِحي ". رواه أحمد 5 وأبو داود، 6 ولفظه له، والحاكم وصححه 7.

1654-

عن أبي هريرة رضي الله عنه: "أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: فداك أبي وأمي، إن زوجي يريد أن يذهب بابني، وقد نفعني وسقاني من بئر أبي عِنَبَة. فجاء زوجها، فقال: من يخاصمني في ابني؟ فقال: يا غلام هذا أبوك، وهذه أمك، فخذ بيد أيهما شئت. فأخذ بيد أمه، فانطلقت به".

1 خشاش الأرض هي: هوامها وحشراتها، وقيل: صغار الطير.

2 البخاري: الأنبياء (6/515) ح (3482)، ومسلم: البر والصلة والآداب (4/2022) ح (133) ، وأحمد في المسند (2/261) ، واللفظ لمسلم، وأخرجه النسائي وابن ماجة والدارمي.

3 في المخطوطة: (وثدي) ، وهو سهو من الناسخ.

4 رسمت في المخطوطة هكذا: (حوى) .

5 في المسند (2/182) .

6 في الطلاق (2/283) ح (2276) .

7 في المستدرك: الطلاق (2/207) ، وأقره الذهبي على تصحيحه.

ص: 189

رواه أحمد 1 وأبو داود 2 والنسائي، ولفظه له 3.

1655-

وفي رواية: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خَيّرَ غلاماً بين أبيه وأمه". رواه أحمد 4 وابن ماجه 5 والترمذي، 6 وصححه.

1 في المسند (2/447) .

2 في كتاب الطلاق (2/283) ح (2277) .

3 في كتاب الطلاق (6/152)، وبئر أبي عنبة: بئر على بريد من المدينة، هذا وقد جاء في المخطوطة:(أبي عتبة) ، وهو تصحيف من الناسخ.

4 في المسند (2/246) .

5 في كتاب الأحكام (2/787) ح (2351) .

6 في كتاب الأحكام (3/638) ح (1357) .

ص: 190