الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بابُ إِلحاق النَّسَب
1619-
عن عائشة، رضي الله عنها، أنها قالت:"إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عَلَيَّ مسروراً تَبْرُق أسارير 1 وجهه فقال: ألم تَرَيْ (أنَّ) مجزِّزًا نظر إلى زيد بن حارثة وأسامةَ بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لَمِن بعض". متفق عليه 2. وقال أبو داود: وكان أسامة أسود، وكان زيد أبيض 3.
1620-
وعن زيد بن أرقم قال: "أُتيَ عَلِيٌّ بثلاثة وهو باليمن، وقعوا على امرأة في طُهْر واحد، فسأل اثنين: 4 أتُقِرَّانِ لهذا بالولد؟ قالا: لا. حتى سألهم جميعاً. فجعل كلما سأل اثنين 5 قالا: لا. فأقرع بينهم، 6 فألحق الولد بالذي صارت عليه القرعة، وجعل عليه
1 الأسارير: هي الخطوط التي في الجبهة.
2 البخاري: المناقب (6/565) ح (3555)، ومسلم: الرضاع (2/1081) ح (38) .
3 أبو داود: الطلاق (2/280) ح (2267) .
4 في المخطوطة: (اثنان) في الموضعين، وهو تصرف من الناسخ. والله أعلم.
5 في المخطوطة: (اثنان) في الموضعين، وهو تصرف من الناسخ. والله أعلم.
6 في المخطوطة: (بينهما) ، وهو خطأ واضح.
ثلثي الدية. فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فضحك حتى بَدَتْ نَواجِذُهُ". رواه أبو داود، 1 وهذا لفظه، والنسائي 2 وابن ماجة، 3 وصححه ابن حزم، وابن القطان وغيرهما، وقد أُعِلَّ. وقال أحمد: حديث منكر. 4 وقال أبو حاتم: قد اختلفوا في هذا الحديث فاضطربوا. (و) رواه الحُميدي في مسنده: 5 "فأغرمه 6 ثلثي قيمة الجارية". وقد رُوي موقوفاً. 7 والله أعلم.
1 في كتاب الطلاق (2/281) ح (2270) .
2 في كتاب الطلاق (6/150، 151) .
3 في كتاب الأحكام (2/786) ح (2348) .
4 رواه أحمد في المسند (4/373، 374) ، ولم يعقب عليهما بشيء.
5 في مسند زيد بن أرقم (2/345) ح (785) .
6 الذي في النسخة المطبوعة من المسند المذكور: وأغرمته ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه.
7 رواه موقوفاً أبو داود، والنسائي، وقال النسائي: هذا صواب.