المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ العِدَد 1621- عن زُرارة بن أوفى قال: "قضى الخلفاء الراشدون - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ العِدَد 1621- عن زُرارة بن أوفى قال: "قضى الخلفاء الراشدون

‌كِتَابُ العِدَد

1621-

عن زُرارة بن أوفى قال: "قضى الخلفاء الراشدون أنَّ مَن أغلق باباً أو أرخى سِتْراً، فقد وجِب المهر ووجبت العِدَّةُ". رواه أحمد واحتج به، ورواه الأثرم 1.

1622-

وعن قَبيصة بن ذُؤيْب عن عَمْرو 2 بن العاص رضي الله عنه قال: "لا تلبسوا علينا سنة نبيا صلى الله عليه وسلم. عِدَّةُ أم الولد إذا توفي عنها سيدها: أربعة أشهر وعشراً". رواه أحمد، 3 وهذا لفظه، وأبو داود 4 وابن ماجة 5 ورواته ثقات. ورواه الحاكم 6 وقال: هذا صحيح على شرط الشيخين 7.

1 انظر المغني: كتاب العدد (9/80) ، ولم أجده في المسند، وقال ابن قدامة: وضعف أحمد ما روي في خلاف ذلك.

2 في المخطوطة: (عمر) ، وهو سهو من الناسخ.

3 في المسند (4/203) .

4 في كتاب الطلاق (2/294) ح (2308) .

5 في كتاب الطلاق (1/673) ح (2083)، وقال:(لا تفسدوا) ، (لا تلبسوا) .

6 في كتاب الطلاق (1/673) ح (2083)، وقال:(لا تفسدوا) ، (لا تلبسوا) .

7 في المستدرك: الطلاق (2/209) ، ووافقه الذهبي.

ص: 175

وقال الدارقطني: قَبيصة لم يسمع من عَمْرو، والصواب:"لا تلبسوا علينا" موقوف. وفي قوله نظر. وقال ابن المنذر: ضعف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص 1.

1623-

وعن المِسْوَر بن مَخْرَمة: "أن سُبَيْعة الأسْلَمية نُفِسَتْ 2 بعد وفاة 3 زوجها بليالٍ، 4 فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنته 5 أن تنكح، فأذِن لها، فنكحت". رواه البخاري 6.

1624-

وعن عائشة قالت: "أُمِرَتْ بَريرة أن تعتدَّ بثلاث حِيَضٍ". رواه ابن ماجة، 7 ورواته ثقات، وقد أعل 8.

1 انظر: المغني: كتاب العدد (9/148)، ونص المخطوطة: ضعف أحمد وأبو عبيد هذا الحديث.

2 رسمت في المخطوطة هكذا: (نفسة) .

3 رسمت في المخطوطة هكذا: (وفات) .

4 رسمت في المخطوطة هكذا: (بليالي) .

5 رسمت في المخطوطة هكذا: (فاستذته) ، وهو سبق قلم.

6 البخاري: الطلاق (9/470) ح (5320) ، وأخرجه مسلم ومالك وأحمد.

7 ابن ماجة: الطلاق (1/671) ح (2077) .

8 انظر: بلوغ المرام: باب العدة والإحداد ص129 ح (2)، إذ قال: رواته ثقات، لكنه معلول. وأورده صاحب المنتقى، ولم يعقب عليه، ولم يبين الصنعاني ولا الشوكاني علته أثناء شرحهما للحديث.

ص: 176

1625-

وعن الشعبي عن فاطمة بنت قيس: "عن النبي صلى الله عليه وسلم في المطلقة ثلاثاً (قال) : ليس لها سُكنى ولا نفقة"1.

1626-

وعن عروة عن فاطمة قالت: "قلت: يا رسول الله، زوجي طلقني ثلاثاً، وأخاف أن يُقْتَحَمَ عَلَيَّ. 2 قال: فأمرها فتحولت". رواهما مسلم 3.

1627-

وعن فُرَيْعة بنت مالك بن سِنان، وهي أخت أبي سعيد الخدري: "أنها جاءت رسولَ الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خُدْرَةَ، وأن زوجها خرج في طلب أعْبُدٍ 4 له أبَقُوا، 5 حتى إذا كان بطريق القَدُوم 6 لحقهم فقتلوه. قالت: فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنْ أرجع إلى أهلي، فإن زوجي لم يترك لي مَسْكَناً بمكة ولا نفقة. قالت: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قالت: فانصرفتُ حتى إذا كنت في الحجرة (أو) في المسجد، ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أمَرَ بي 7 فنوديتُ له، فقال: كيف قلتِ؟ قالت: فَرَدَدْتُ عليه القصة التي ذكرتُ من شأن زوجي. قال:

1 مسلم: الطلاق (2/1118) ح (44) .

2 أن يدخل عليها أحد يريدها بسوء.

3 مسلم: الطلاق (2/1121) ح (53) .

4 جمع عبد، يقال: عبيد وأعبد.

5 أي: هربوا من سيدهم.

6 اسم موضع يبعد عن المدينة ستة أميال.

7 في المخطوطة: (امرني) ، وهو تصحيف من الناسخ.

ص: 177

امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت: فاعتددت 1 فيه أربعة أشهر وعشراً. قالت: فلما كان عثمان، أرسل إليَّ فسألني عن ذلك، فأخبرته، فاتبعه وقضى به". رواه أحمد 2 وأبو داود 3 وابن ماجة 4 والنسائي 5 والتزمذي، 6 وهذا لفظه، وصححه، وكذلك صححه الذهبي 7 والحاكم 8 وابن القطان وغيرهم، وتكلم فيه ابن حزم بلا حجة 9.

1628-

وعن ابن جُرَيْج قال: أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: "طلقت خالتي، فأرادت أن تجدَّ نخلها، فزجرها رجل أن تخرج. فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلَى فجدي نخلك، فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً". رواه مسلم 10.

1 رسمت في المخطوطة: (فاعتدت) ، وهو خطأ.

2 في المسند (6/370) .

3 في كتاب الطلاق (2/291) ح (2300) .

4 في كتاب الطلاق (1/654) ح (2031) .

5 في كتاب الطلاق (6/165، 166) .

6 في كتاب الطلاق (3/508) ح (1204) .

7 انظر المستدرك: الطلاق (2/208) .

8 في المستدرك: الطلاق (2/208) ، ووافقه الذهبي على تصحيحه.

9 انظر ما قاله ابن حزم، والرد عليه في سبل السلام (3/203) .

10 مسلم: الطلاق (2/1121) ح (55) .

ص: 178

1629-

وعن أُم عَطِيّة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُحِدُّ المرأة على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشراً. ولا تَلْبَس ثوباً مصبوغاً، إلا ثوب عَصْبٍ. 1 ولا تكتحل، ولا تَمَسَّ طِيباً، إلا إذا طهرت فنُبْذةٌ 2 قُسْط أو أظفار 3". متفق عليه، واللفظ لمسلم 4.

1630-

ولأبي داود والنسائي، فيه:"ولا تختضب 5") ، وللنسائي:"ولا تَمْتَشِط"6.

1 ثوب عصب: نوع من برود اليمن يعصب أي: يربط، ثم يصبغ ثم ينسج معصوباً، فيخرج موشى لبقاء ما عصب به أبيض لم ينصبغ.

2 أي: قطعة، وتطلق على الشيء اليسير.

3 رسمت في المخطوطة: (اضفار) وهي لغة: الناسخ. والله أعلم. أن يلفظ ويكتب الظاء ضادا. والقسط والأظفار: نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة، تتبع به أثر الدم لا للتطيب.

4 البخاري: الطلاق (9/491 5341، ومسلم: الطلاق (2/1127) ح (66) .

5 أي: لا تصبغ يديها أو شعرها بالحناء، انظر سنن أبي داود: الطلاق (2/292) ح (2304) والنسائي: الطلاق (6/169) .

6 النسائي: الطلاق (6/168) .

ص: 179

1631-

عن ابن عباس: "أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت من زوجها، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تعتد بحيضة". رواه أبو داود 1 والترمذي 2 وحسّنه، ورُوي مرسلا، 3 ورواه الحاكم 4 وقال: هذا حديث صحيح الإسناد.

1 في الطلاق (2/269) ح (2229) .

2 في كتاب الطلاق (3/491) ح (1185) .

3 انظر: سنن أبي داود: الطلاق (2/269) تعليقاً من أبي داود على حديث (2229) .

4 في المستدرك: الطلاق (2/206) ، وأقره الذهبي على التصحيح.

ص: 180