المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌بابُ النَّذر 1860- عن ابن عمر، رضي الله عنهما: "أن النبي - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ ‌بابُ النَّذر 1860- عن ابن عمر، رضي الله عنهما: "أن النبي

‌بابُ النَّذر

1860-

عن ابن عمر، رضي الله عنهما:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير؛ وإنما يُستخرج به من البخيل". متفق عليه 1.

1861-

عن عائشة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نذر أن يطيع 2 الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي 3 الله 4 فلا يعصه 5". رواه البخاري 6.

1 مسلم: النذر (3/1261) ح (4) ، واللفظ له، والبخاري: القدر (11/499) ح (6658)، وفي كتاب الأيمان والنذور (11/576) ح (6693) وقال:"وقال إنه لا يَرُدُّ شيئاً" بدل: "وقال: إنه لا يأتي بخير". وأخرجه أحمد في المسند (2/61) .

2 في المخطوطة: (أن يطع) ، وهو خطأ من الناسخ.

3 في المخطوطة: (أن يعص) ، وهو خطأ من الناسخ.

4 لفظ البخاري: (أن يعصيه)، واللفظ الذي جاء به المصنف هو لفظ أبي داود. انظر: سنن أبي داود: الأيمان والنذور (3/232) ح (3289) .

5 في المخطوطة: (فلا يعصيه) ، وهو خطأ من الناسخ.

6 البخاري: الأيمان والنذور (11/581) ح (6696) و (11/585) ح (6700) .

ص: 286

1862-

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفّارة النذر كفارةُ يمين". رواه مسلم 1.

1863-

ولابن ماجة 2 والترمذي، 3 وصححه إذا لم يُسَمَّ.

1864-

عن عِمران بن حُصين، رضي الله عنهما، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا نذرَ في غَضَب، وكفارته كفارة يمين". رواه سعيد 4.

1865-

عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: "بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم، 5 فسأل عنه. فقالوا: أبو إسرائيل،

1 مسلم: النذر (3/1265) ح (13) .

2 في كتاب الكفارات (1/687) ح (2127) بلفظ: ولم يُسَمِّه.

3 في كتاب النذور والأيمان (4/106) ح (1528) باللفظ الذي أشار إليه المصنف.

4 قلت: أبْعد المصنف النجعة، فقد أخرج الحديث النسائي: الأيمان والنذور (7/26) ، وأخرجه الإمام أحمد في المسند في أربعة مواضع عن عمران بن حصين، انظر: المسند (4/433، 439، 440، 443) ، وسنن سعيد لم يطبع ما يتعلق بهذا الحديث، لكن ذكر الحديث صاحب الشرح الكبير (11/334) ، وعزاه لسعيد بن منصور في سننه.

5 وعند أبي داود: قائم في الشمس.

ص: 287

نذر أن يقوم 1 ولا يقعد، ولا يستظل، ولا يتكلم، وأن يصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مُرُوه 2 فليتكلم، وليستظل، وليقعد، وليتم صومه". رواه البخاري 3.

1866-

وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نذر نذراً 4 (لم يُسَمِّه) ، فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذراً 5 في معصية، فكفارته كفارة يمين. ومن نذر نذراً 6 لم يطقه، فكفارته كفارة يمين". رواه ابن ماجة 7 والدارقطني 8 وأبو داود، 9 وذكر أن وكيعاً وغيره رووه موقوفاً.

1 في المخطوطة: (أن يقوم في الشمس) ، وهذا اللفظ ليس في البخاري، ولا أبي داود، ولا ابن ماجة، لكن أورد صاحب المنتقى الحديث مثل لفظ المصنف، وعزاه للبخاري وأبي داود وابن ماجة، فلعله رأى هذا اللفظ في مخطوطة اطلع عليها. والله أعلم.

2 هذا لفظ أبي داود، ولفظ البخاري: مُرْه.

3 البخاري: الأيمان والنذور (11/586) ح (6704)، وأبو داود: الأيمان والنذور (3/235) ح (3300) ، وابن ماجة الكفارات (1/690) ح (2136) .

4 في المخطوطة: (نذر) بدون ألف في المواضع الثلاثة، وهو خطأ من الناسخ.

5 في المخطوطة: (نذر) بدون ألف في المواضع الثلاثة، وهو خطأ من الناسخ.

6 في المخطوطة: (نذر) بدون ألف في المواضع الثلاثة، وهو خطأ من الناسخ.

7 في كتاب الكفارات (1/686، 687) مفرقاً بين حديثين رقم (2125) و (2128) .

8 في النذور (4/158) ح (2) .

9 في كتاب الأيمان والنذور (3/241) ح (3322)، وزاد الثلاثة:" ومن نذر نذرا أطاقه فلْيف به ".

ص: 288

1867-

عن عائشة، رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين". رواه الخمسة، 1 ورواته ثقات، واحتج به أحمد وإسحاق، 2 وضعفه غير واحد 3. وقيل: إنه من رواية سليمان بن أرقم.

1868-

عن كعب بن مالك رضي الله عنه: "أنه قال: يا رسول الله، إنَّ من توبتي أن أنْخَلِعَ من مالي، صدقةً إلى الله وإلى رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمْسِكْ عليك بعض مالك، فهو خير لك. قال: قلت: إني أُمسك سَهمي الذي بخيبر". متفق عليه 4.

1 أبو داود: الأيمان والنذور (3/232) ح (3290)، وابن ماجة: الكفارات (1/686) ح (2125)، والترمذي: النذور والأيمان (4/1524)، والنسائي: الأيمان والنذور (7/24) ، وأحمد في المسند (6/247) .

2 أي: احتجوا بما يدل عليه هذا الحديث، وعملوا بمقتضى دلالته، ومن المقرر في علوم الحديث أن احتجاج العالم وفتياه على وفق حديث لا يُعتبر تصحيحاً له، لأنه ربما يكون احتج بأدلة أخرى.

3 سبب التضعيف هو أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة، انظر تفاصيل ذلك وتوضيحه فيما قاله الترمذي وأبو داود تعليقاً، علما هذا الحديث في الأمكنة التي أشرت إليها.

4 البخاري: الأيمان والنذور (11/572) ح (6690)، ومسلم: التوبة (4/2120) ح (53) ، وأحمد في المسند (6/389) .

ص: 289

1869-

وفي قصة توبة أبي لُبابَة: "وأن أنْخَلِعَ من مالي، صدقة لله ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يجزئ عنك الثلث". رواه أحمد 1.

1870-

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: "نذرتْ أختي أن تمشي إلى بيت الله (، فأمرتني أن أستفتي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستفتيته، فقال: لتمشِ ولْتركبْ". متفق عليه، ولفظه للبخاري 2.

1871-

وفي رواية: "أن أخته نذرت أن تمشي حافية غير مختمِرة، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: إن الله لا يصنع بشقاء أختك شيئاً. مُرْها: فلتختمرْ ولتركبْ، ولتصمْ ثلاثة أيام". رواه الخمسة 3.

1 أحمد في المسند (3/452، 453) .

2 البخاري: جزاء الصيد (4/78) ح (1866)، ومسلم: النذر (3/1264) ح (11) ، وأحمد في المسند (4/143) .

3 أحمد في المسند (4/145)، وأبو داود: الأيمان والنذور (3/233) ح (3293)، والترمذي: النذور والأيمان (4/116) ح (1544)، والنسائي: الأيمان والنذور (7/19)، وابن ماجة: الكفارات (1/689) ح (2134) .

ص: 290

1872-

وفي رواية لأحمد: "لتركبْ، ولْتهدِ 1 بَدَنَة"2.

1873-

وفي رواية أخرى له ولأبي داود من حديث ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم

وذكرَهُ

وفيه: "لِتخرجْ راكبة، ولْتكفِّرْ (عن) يمينها"3.

1874-

عن ثابت بن الضحاك: "أن رجلاً أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نذرت أن أنحر إبلاً ببُوَانَة، فقال: هل كان 4 فيها وثن 5 من أوثان الجاهلية يُعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عيد من أعيادهم؟ قالوا: لا. قال: أوفِ بنذرك؛ فإنه لا وَفَاءَ لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك ابن آدم". رواه أبو داود 6.

1875-

وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "كفارة النذر إذا لم يسم، كفّارة يمين".

1 في المخطوطة: (ولتهدي) ، وهو خطأ من الناسخ.

2 أحمد في المسند (4/201) .

3 أحمد في المسند (1/310)، وأبو داود: الأيمان والنذور (3/234) ح (3295) .

4 في المخطوطة: (اكان) .

5 في المخطوطة: (وثنا) ، وهو خطأ من الناسخ.

6 أبو داود: الأيمان والنذور (3/238) ح (3313) .

ص: 291

رواه ابن ماجة 1ومحمد بن عيسى بن سورة، 2 والترمذي وصححه 3.

1 ابن ماجة الكفارات (1/687) ح (2127)، بلفظ: ولم يُسَمِّه.

2 رسمت في المخطوطة: أولاً (ابن سورة) ، ثم ضُرب على الراء، ورسم فوقها دالاً، فصارت (ابن سَوْدَة) ، وهو خطأ وتصرف من الناسخ، فإن سَوْرَة هو اسم جد الإمام الترمذي، وهو بالراء لا بالدال.

3 الترمذي: النذور والأيمان (4/106) ح (1528)، باللفظ الذي أشار إليه المصنف. قلت: والحديث قد كرره المصنف، فقد مر في باب النذر ذاته برقم (1863) .

ص: 292