الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب إحياء الموات
1274-
عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من عَمَرَ أرضاً ليست لأحد، فهو أحق بها". قال عروة: "قضى به عمر في خلافته". رواه البخاري 1.
1275-
وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم (قال) : "من أحيا أرضاً مَيْتَةً، فهي له". صححه الترمذي 2.
1276-
ولأحمد وأبي داود: "من أحاط 3 حائطاً على أرض، فهي له"4.
1 البخاري: الحرث والمزارعة (5/18) ح (2335) ، والمسند (6/120) ، واللفظ لأحمد، ولفظ البخاري:" من أعمر أرضاً ليست لأحد، فهو أحق ".
2 الترمذي: الأحكام (3/663) ح (1379) ، ورواه أحمد في المسند (3/356) .
3 في المخطوطة: (أحيا) ، وهو تصحيف من الناسخ.
4 المسند (3/381)، وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (3/179) ح (3077) واللفظ لأبي داود.
1277-
ولابن ماجة: 1 "من أحيا أرضاً ميتة فله بها أجر، وما أكلت (منه) العافية 2 فله به أجر".
1278-
ولأبي داود عن أسمرَ 3 بن مُضَرِّس قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فبايعته، فقال:"من سبق إلى ما لم يسبقْهُ إليه مسلم، 4 فهو له. قال: فخرج الناس يَتَعَادَوْنَ يتخاطُّون 5"6.
1279-
وله عن عروة: "أن رجلين اختصما في أرض، غرس أحدهما فيها نخلا، والأرضُ للآخر. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض 7 لصاحبها، وأمر صاحب النخل (أن) يُخْرِجَ نخلَه (منها)، وقال: من أحيا أرضاً ميتة فهي لمن أحياها، وليس لعرق ظالم
1 لم أجد الحديث في سنن ابن ماجة بعد البحث الطويل، والحديث أخرجه أحمد في المسند (3/313)، وأخرجه الدارمي في سننه: البيوع (2/181) ح (2610) .
2 العافية: الطير.
3 في المخطوطة: (عن عروة) . وأسمر بن مضرس هو: شقيق عروة بن مضرس.
4 في المخطوطة: (ما لم يسبق إليه مسلماً) ، وهو سبق قلم.
5 يتعادَون أي: يتراكون، ويتخاطون: من الخطط، وهو وضع العلامات على الأرض.
6 أبو داود: الخراج والإمارة الفيء (3/177) ح (3071) .
7 في المخطوطة: (بأرض) .
حق". فلقد أخبرني الذي حدثني بهذا الحديث أنه رأى النخل وهي عُمٌّ 1 تُقلع أصولها بالفؤوس 2. قال ابن إسحاق: العُمّ: الشّباب.
1280-
قال البخاري: "ورأى ذلك عليٌّ في أرض الخراب 3 بالكوفة (مَوَاتٌ") 4.
- وحكى ابن عبد البَر الإجماعَ: أنه لا يجوز إحياء ما عُرِف بمِلْكِ مالكٍ غير منقطع 5.
1281-
ولابن ماجة، بإسناد جيد، عن أبي هريرة، مرفوعاً:"ثلاث لا يُمنعن: الماء، والكلأ، والنار"6.
1282-
ولأحمد عن أبي خِرَاش 7 عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم (قال:) قال النبي صلى الله عليه وسلم: " المسلمون شركاءُ في ثلاث: في الماء، والكلإ، 8 والنار".
1 عُمٌّ: جمع عميم، والمعنى أنها تامة في طولها والتفافها.
2 أبو داود: الخراج والإمارة والفيء (3/178) ح (3074) ، ورواه المصنف بمعناه.
3 في المخطوطة: (السودا) هكذا!
…
4 البخاري: الحرث والمزارعة (5/18) باب (15) .
5 انظر المغني: إحياء الموات (6/148) .
6 ابن ماجة: الرهون (2/826) ح (2473) .
7 في المخطوطة: (خداس) ، وهو تصحيف من الناسخ.
8 المسند (5/364) .
1283-
ورواه ابن ماجة عن ابن عباس وزاد: "وثمنه حرام"1.
1284-
ولأحمد عن عائشة: "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمنع نقع البئر"2.
1285-
وله من حديث عمرو بن شعيب: "من منع فضل مائه أو فضل كلئه، منعه الله الله عز وجل فضله يوم القيامة"3.
1286-
وعن الصَّعْب بن جَثّامَةَ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا حِمَى إلا لله ولرسوله"4. قال: 5 وبلغنا: "أن النبي صلى الله عليه وسلم حمى النّقِيع، 6 وأن عمر حمى الشرف 7 والربذة 8") .
1 ابن ماجة: الرهون (2/826) ح (2472) .
2 المسند (6/139) ، وفي المسند، قال يزيد: يعني فضل الماء. ويزيد هو: يزيد بن هارون أحد رجال الإسناد.
3 المسند (2/179) .
4 في المخطوطة، نص الحديث هكذا:(لا حمى إلا حمى الله ورسوله) ، والصحيح ما أثبته، وقد أخرجه البخاري في موضعين بهذا اللفظ.
5 القائل هو: ابن شهاب الزهري.
6 مكان على عشرين فرسخاً من المدينة.
7 في المخطوطة: (سرف) ، وهو تصحيف من الناسخ، و (سرف) : موضع بقرب مكة، ولا تدخله الألف واللام، وأما (الشرف)، قال في القاموس (3/162) : وشرف الروحاء من المدينة على ستة وثلاثين ميلاً كما في مسلم، أو أربعين أو ثلاثين، ومواضع أخر.
8 الربذة: موضع معروف بين مكة والمدينة.
رواه البخاري 1.
1287-
وله في حديث عُمَر: "والذي نفسي بيده، لولا المال الذي أحْمَلُ 2 عليه في سبيل الله، ما حَمَيْتُ على الناس من بلادهم شبراً"3.
1288-
وعن بلال العَبْسي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا حمى إلا في ثلاثة (ثلة) : البئر، وطول الفرس، وحلقة القوم ". رواه البيهقي، 4 وهو مرسل، وسنده جيد.
1289-
وعن ابن عباس (قال) : "أقطع رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالَ بنَ الحارث المُزَني مَعَادِنَ القَبَلِيّةِ 5 جلسيَّها وغوريَّها، 6 وحيث يصلح الزرع من قُدْسٍ، 7 ولمْ يعطه حق مسلم".
1 البخاري: المساقاة (5/44) ح (2375) .
2 في المخطوطة: (حمل) ، والظاهر أن الألف سقطت على الناسخ.
3 البخاري: الجهاد (6/175) ح (3059)، قلت: وهذا الحديث من كلام عمر بن الخطاب ?.
4 البيهقي إحياء الموات (6/156) .
5 القبلية: منسوبة إلى قبل، وهي ناحية من ساحل البحر، بينها وبين المدينة خمسة أيام، وقيل إن معادن القبلية من ناحية الفرع.
6 جلسيها أي: نجدها، وغوريها أي: ما انخفض منها، والمعنى أنه أقطعه وهادَها ورُباها.
7 قدس: جبل معروف بنجد، وقيل هو الموضع المرتفع الذي يصلح للزراعة.
رواه أحمد وأبو داود 1.
1290-
وله وللترمذي، وقال: حسن غريب عن أبيض بن حَمّالٍ: "أنه استَقْطَعَ النبيَّ المِلْحَ الذي بمأرِبَ، فقطعه له، فلما (أنْ) ولى قال رجل من المجلس: أتدري ما قطعتَ له؟ إنما قطعتَ له الماء العدَّ. 2 قال: فانتزعه منه، قال: وسأله عما يُحْمَى من الأرَاك؟ قال: ما لم تَنَلْهُ أخْفَافُ الإبل"3.
- قال محمد بن الحسن المخزومي: يعني: أن الإبل تأكل منتهى رؤوسها، ويُحْمَى ما فوقه 4.
1291-
وللبخاري عن أنس قال: "أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يُقْطَع من البحرين، فقالت الأنصار: حتى تُقْطِع 5 لإخواننا من المهاجرين مثل الذي يقطع 6 لنا. قال: سترون بعدي أثَرَةً، فاصبروا حتى تلقوني"7.
1 المسند (1/306)، وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (3/173) ح (3062) .
2 الماء العد، أي: الدائم الذي لا ينقطع.
3 أبو داود: الخراج والإمارة والفيء (3/174) ح (3064)، والترمذي: الأحكام (3/664) ح (1380) .
4 أبو داود: رقم (3065) .
5 في المخطوطة: (يُقْطع) في الموضعين.
6 في المخطوطة: (يُقْطع) في الموضعين.
7 البخاري: المساقاة (5/47) ح (2376) .
1292-
وله عن أسماء (قالت) : "تزوجت الزبير، ومَا لَه في الأرض من مال ولا مملوك ولا شيء، غير فرسه. وكنت أعلف فرسه وأكفيه مُؤْنَتَهُ، وأسوسه وأدق النّوى لناضحه. وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على رأسي وهي (مني) على 1 ثُلُثَي 2 فرسخ"3.
1293-
ثم ذكر عن عروة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير"4.
1294-
وله عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة: "أن بني صهيب مولى بني جدعان ادعوا بيتاً وحجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى ذلك صُهَيْباً، فقال مروان: من يشهد لكم على هذا؟ قالوا: ابن عمر. فدعاه، فشهد، فقضى 5 مروان بشهادته لهم"6.
1 رسمت في المخطوطة هكذا: (علما) .
2 في المخطوطة: (ثلاثين) ، وهو خطأ بسبب التصحيف الذي وقع فيه الناسخ.
3 البخاري: النكاح (9/319) ح (5224) ، والمسند (6/347) ، واللفظ لأحمد.
4 البخاري: فرض الخمس (6/252) ح (3151) .
5 في المخطوطة رسمت هكذا: (فقضا) .
6 لم أجده.
1295-
وعن عَلْقَمَة بن وائل (عن أبيه) : 1 "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضاً بحَضْرَمَوْت". صححه الترمذي 2
1296-
ولأحمد عن صخر الأحَمْسي: "أن قوماً من بني سُلَيْم فَرُّوا عن أرض لهم حين جاء الإسلام، فأخذتُها. (فأسلموا) فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فردَّها عليهم وقال: إذا أسلم الرجل فهو (أحق) بأرضه وماله"3.
1297-
ولأبي داود عن قَيْلَة بنت مَخْرَمَة قالت: "قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: تقدم 4 صاحبي (تعني:) حُرَيْث بن حسان وافد بكر بن وائل فبايعه على الإسلام، عليه وعلى قومه. ثم قال: يا رسول الله، اكتب بيننا وبين بني تميم بالدهناء، لا يجاوزها إلينا 5 منهم أحد، إلا مسافر أو مُجاوِز. 6 فقال: اكتب له يا غلام
1 في المخطوطة: (وعن وائل بن وائل) .
2 الترمذي: الأحكام (3/665) ح (1381)، وأبو داود: الخراج والإمارة والفيء (3/173) ح (3058) ، وأحمد في المسند (6/399) .
3 أحمد في المسند (4/310) .
4 في المخطوطة: (فقدم) .
5 في المخطوطة: (إليه) .
6 في المخطوطة: (إلا مسافراً أو مجاور) ، وهو تصحيف من الناسخ.
بالدهناء. فلما رأيته قد أمَر له بها شُخِصَ 1 بي وهي وطني وداري. فقلت: يا رسول الله، إنه لم يسألْك السّوِيّة من الأرض إذْ 2 سألك، إنما هذه الدهناء عندنا مُقَيّدُ الجَمَل ومرعى الغنم، ونساء تميم وأبناؤها وراءَ ذلك. فقال: أمْسِكْ يا غلام. صدقت المسكينة. المسلم أخو المسلم، يسعهما الماء والشجر، ويتعاونان على الفَتّان 3" 4.
1298-
وله عن سَبْرَةَ بن عبد العزيز بن الرَّبيع الجُهَني عن أبيه عن جده: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في موضع المسجد تحت دَوْمَة، فأقام ثلاثاً. ثم خرج إلى تبوك. وإن جُهينة لحقوه بالرَّحْبة، فقال لهم: من أهل ذي 5 المَرْوَة؟ فقالوا: 6 بنو رفاعة من جهينة، فقال: 7 قد أقطعتها لبني 8 رفاعة. فاقتسموها؛ فمنهم من باع، ومنهم من أمسك فعمل"9.
1 يقال للرجل إذا أتاه ما يقلقه: قد شُخِص به.
2 في المخطوطة: (إذا) ، وهو خطأ من الناسخ.
3 الفتان: قيل المراد به هنا الشيطان الذي يفتن الناس عن دينهم ويضلهم.
4 أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفيء (3/177) ح (3070)، وانظر أيضاً: تهذيب سنن أبي داود (4/263) ح (2946) .
5 في المخطوطة: (هذه) .
6 في المخطوطة: (قالوا) .
7 في المخطوطة: (قال) .
8 في المخطوطة: (بنو) ، وهو خطأ من الناسخ.
9 أبو داود: الخراج والإمارة والفيء (3/176) ح (3068) .
1299-
ولأحمد عن عروة أن عبد الرحمن بن عوف قال: "أقطعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وعمر بن الخطاب أرض كذا وكذا. فذهب الزبير إلى آل عمر فاشترى نصيبه منهم، فأتى 1 عثمان بن عفان فقال: إن عبد الرحمن بن عوف زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه (وعمر بن الخطاب) أرض كذا وكذا، وإني اشتريت نصيب آل عمر، فقال عثمان: عبد الرحمن جائز الشهادة له وعليه"2.
1300-
وروى سعيد أن عمر بن الخطاب قال: "من كان له أرض - يعني من تَحَجّرَ أرضاً - فعطّلَها ثلاث سنين، فجاء قوم فعمروها، فهم أحق بها"3.
1301-
وله عن ربيعة: سمعت الحارث بن بلال يقول: "إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع بلال بن الحارث العقيق. فلما وَلِيَ عمرُ قال: ما أقطعك 4 لتحتجبه، فأقطعه الناس".
1302-
ولأبي عُبَيْد: 5 "فخذ منها ما قدرْتَ على عِمَارته، ورُدَّ الباقي"6.
1 في المخطوطة: (فأوتي) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 أحمد في المسند (1/192) .
3 المغني: كتاب إحياء الموات (6/156) .
4 في المخطوطة: (ما قطعته) .
5 أبو عبيد: هو القاسم بن سلام، وقد روى هذا الأثر في كتابه: الأموال.
6 هذان الأثران أخرجهما ابن قدامة في المغني: كتاب إحياء الموات (6/155) .
وقال سعيد: ثنا سفيان ثنا ابن جُرَيْج 1 عن عمرو بن شُعَيْب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقطع ناساً 2 من جُهينة أو من مُزَيْنَة أرضاً، فعطلوها، فجاء قوم فأحْيَوْها. فخاصمهم الذين أقطعهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم إلى عمر بن الخطاب، فقال: لو كانت قطيعة مني أو من أبي بكر لم أرُدَّها، ولكنها قطيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا أرُدُّها"3.
1303-
وعن أبي هريرة (قال:) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "حَرِيم (البئر) البَدِي: 4 خَمْسٌ وعشرون 5 ذراعاً، وحريم البئر العادية: خمسون 6 ذراعاً، وحريم العين السائحة: ثلاثمائة ذراع، وحريم عين الزرع: ستمائة ذراع". رواه الدارقطني 7.
1 الذي في المغني: (عن ابن أبي نجيح" بدل: "ثنا ابن جريج"، وهو الصواب، لأن ابن جريج لا يروي عن عمرو بن شعيب عادة، فالظاهر أنه تصحف على الناسخ. والله أعلم.
2 في المخطوطة: (ناس) .
3 المغني: كتاب إحياء الموات (6/155) .
4 البَدِيّ، معناه: الأول، والبئر البديّ أي: البئر الجديدة التي يحفرها صاحبها ابتداءً.
5 في المخطوطة: (خمسة وعشرين) ، وهو خطأ من الناسخ.
6 في المخطوطة: (خمسين) والمراد بالبئر العادية: البئر القديمة.
7 انظر المغني: كتاب إحياء الموات (6/181) .
1304-
ولأبي عُبَيْد عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه قال: "السُنة في حريم القَلِيب 1 العادي: خمسون ذراعاً، والبَدِيّ: خُمْسٌ وعشرون 2 ذراعاً"3.
- وله عن ابن المسيب: "حريم البئر البَدِيّ: خمس وعشرون ذراعاً من نواحيها كلها، وحريم بئر الزرع: ثلاثمائة من نواحيها كلها، وحريم البئر العادية: خمسون ذراعاً من نواحيها كلها"4.
1305-
ولأبي داود عن أبي سعيد قال: "اختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان في حريم نخلة، فأمر بجَريدة من جَريدهَا فَذُرِعَتْ، فوُجدت سبعة أذرع، وفي رواية خمسة أذرع؛ فقضى بذلك"5.
1306-
ولابن ماجة عن عبادة (بن الصامت) : "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في النخلة والنخلتين والثلاث للرجل في النخل فيختلفون في حقوق ذلك، فقضى أن لكل نخلة من أولئك من الأسفل 6 مبلغ مد جريدها (حريم لها") 7.
1 القليب: معناه البئر.
2 في المخطوطة: (خمسة وعشرين) .
3 المغني: كتاب إحياء الموات (6/181) .
4 انظر المغني إحياء الموات (6/181) .
5 أبو داود: كتاب الأقضية (3/316) ح (3640) .
6 في المخطوطة: (من الأرض)، ولا يوجد في ابن ماجة لفظ:(مد) .
7 سنن ابن ماجة: كتاب الرهون (2/831) ح (2488) .
1307-
وعن ابن الزبير: "أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير عند النبي صلى الله عليه وسلم في شِراج الحَرَّة التي يسقون بها النخل. فقال الأنصاري: سَرِّح الماء يَمُرُّ! فأبى عليه. 1 فاختصما عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقِ يا زبير، ثم أرسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري، فقال: 2 أنْ كان ابن عمتك! 3 فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْرِ. 4 فقال الزبير: والله، إني لأحْسِبُ هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيماً} 5"6.
1 في المخطوطة، جاءت العبارة هكذا:(فجاء الأنصاري يسرج الماء يمر فأبا عليه) ، وهو تصحيف من الناسخ.
2 في المخطوطة: (وقال) .
3 بفتح الهمزة في (أن)، أي: فعلت هذا لكونه ابن عمتك.
4 هو الجدار.
5 سورة النساء آية: 75.
6 البخاري: المساقاة (5/34) ح (2360) ، ومسلم الفضائل (4/1830) ح (129) .
1308-
وفي لفظ: "إلى الجَدْر ثم أمْسِك"1.
1309-
وفي لفظ: "فاستوعى 2 له حقه"3. أخرجاه.
- قال البخاري: قال ابن شهاب: فقدَّرَتِ 4 الأنصارُ والناسُ قولَ النبي صلى الله عليه وسلم: "اسق، ثم احبس حتى يرجع الماء 5 إلى الجدر، وكان ذلك إلى الكعبين"6.
1310-
ولأبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في السيل المهزور، 7 أن يُمْسَك حتى يبلغ الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل 8"9.
1 البخاري: كتاب المساقاة (5/38) ح (2361) .
2 في المخطوطة: (فاستوفي) ، وهو تصحيف من الناسخ.
3 البخاري: كتاب المساقاة (5/39) ح (1362)، وانظر: ح (2708) و (4585) .
4 في المخطوطة: (فقد رَأتْ) ، وهو تصحيف من الناسخ.
5 لفظ: (الماء) غير موجودة في النسخ التي بين يدي.
6 البخاري: المساقاة (5/39) ح (1362) .
7 في المخطوطة: (سيل مهزورة)، وهو تصحيف من الناسخ. و (مهزور) : واد من أودية المدينة كان يسيل، وكانوا يقسمون ماءه.
8 في المخطوطة: (ثم يرسل الماء) .
9 سنن أبي داود: كتاب الأقضية (3/242) ح (3492) .
- قال البخاري: قال عثمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يشتري بئر رُومة، 1 فيكون دَلْوُهُ فيها كَدِلاء المسلمين؟ فاشتراها عثمان"2.
1311-
ثم روى عن سَهْل قال: "أُتي 3 النبيُّ صلى الله عليه وسلم بقدح فشرب منه، وعن يمينه غلام أصغر القوم، والأشياخ عن يساره. فقال: يا غلام، أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ قال: ما كنتُ لأوثِرَ 4 بفضلي منك أحداً 5 يا رسول الله، فأعطاه إياه"6.
1312-
وله عن أبي هريرة (قال) : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 7 ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم: رجل كان له فضل ماء بالطريق فمنعه ابن السبيل،
1 بئر رومة بئر عذبة كبيرة من آبار المدينة المنورة، اشتراها عثمان من يهودي ووقفها على المسلمين، وهي موجودة إلى اليوم، وهي داخل مركز الأبحاث الزراعية بالمدينة، ويطلق عليها الآن: بئر عثمان.
2 البخاري: المساقاة (5/29) باب (1) .
3 رسمت في المخطوطة هكذا: (أوتي) ، وهو خطأ من الناسخ.
4 في المخطوطة: (أوثر) .
5 في المخطوطة: (أحد) ، وهو خطأ من الناسخ.
6 البخاري: المساقاة (5/29) ح (2351) .
7 في المخطوطة: (ثلاثة لا يكلمهم الله) ، وهذا اللفظ وإن كان موجوداً في بعض روايات البخاري، لكن الرواية التي أوردها المصنف بهذا السياق ليس فيها هذا اللفظ.
ورجل بايع إمامه 1 لا يُبَايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه منها رضي، وإن لم يعطه منها سَخِطَ، ورجل أقام سلعته بعد العصر فقال: والله الذي لا إله غيره 2 لقد أُعطيت بها كذا وكذا، فصدَّقه رجل. 3 ثم قرأ هذه الآية:{إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} الآية 4") 5.
1 في المخطوطة: (إماماً) .
2 في المخطوطة: (لا إله إلا هو) .
3 في المخطوطة: (الرجل) .
4 ليس في البخاري: كلمة (الآية) .
5 البخاري: المساقاة (5/34) ح (2358) .