المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كِتَابُ الرّضَاع 1632- عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ ‌كِتَابُ الرّضَاع 1632- عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله

‌كِتَابُ الرّضَاع

1632-

عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تحرِّم المَصّةُ والمصتان"1.

1633-

وعنها، أنها قالت:"كان فيما أُنزل في القرآن: عَشْرُ رضعات معلومات يُحَرِّمْنَ. ثم نُسخن بخَمْسٍ معلومات. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن 2 فيما يُقرأ من القرآن"3.

1634-

وعنها: "أن سهلة ابنة سُهيل بن عَمرو جاءت النبيَ صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن سَالماً مولى أبي حُذيفة معنا في بيتنا، وقد بلغ ما يبلغ 4 الرجال، وعلم ما يعلم الرجال. قال: أرضعيه، تَحْرُمي عليه". أخرجهما مسلم 5.

1 مسلم: الرضاع (2/1073) ح (17) ، وفي المخطوطة، زيادة:(لا) بعد قوله: (المصة) .

2 في المخطوطة: (وهي) ، وهو تصحيف من الناسخ.

3 مسلم: الرضاع (2/1075) ح (24) .

4 في المخطوطة: (ما بلغ) ، وما أثبته هو الذي في مسلم.

5 مسلم: الرضاع (2/1076) ح (28) .

ص: 181

1635-

عن زينب بنت أبي سلمة أن أمها كانت تقول: "أبَى سائرُ أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يُدخلن عليهن 1 أحداً بتلك الرضاعة، وقلن لعائشة: ما نرى 2 هذا إلا رُخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة، فما هو بداخل علينا أحد بتلك الرضاعة (ولا رائينا") 3.

1636-

وعنها قالت: "دخل عليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قاعد. فاشتد ذلك عليه، ورأيتُ الغضبَ في وجهه، قالت: (فـ) قلت: يا رسول الله، إنه أخي من الرضاعة. (قالت:) فقال: انظرن من إخْوَتكُنَّ 4 من الرضاعة؛ فإنما 5 الرضاعة من المجاعة"6.

1637-

وعنها: "أن أفْلَحَ 7 أخا أبي القُعَيْس جاء يستأذن عليها،

1 في المخطوطة: (يدخل عليها) ، وهو تصحيف من الناسخ.

2 رسمت في المخطوطة، هكذا:(ما نراى) .

3 مسلم: الرضاع (2/1078) ح (31) .

4 في المخطوطة: (اخواتكن)، وهو خطأ من الناسخ. ولفظ البخاري:(ما إخوانكن) .

5 في المخطوطة: (وإنما) ، وهو خطأ من الناسخ.

6 مسلم: الرضاع (2/1078) ح (32)، والبخاري: النكاح (9/146) ح (5102)، ومعنى الحديث: يعني أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة، وتحل بها الحلوة هي حيث يكون الرضيع طفلاً يسد اللبن جوعته.

7 في المخطوطة: (اقلح) بالقاف، وهو تصحيف من الناسخ.

ص: 182

وهو عَمُّها من الرضاعة، بعد أن أُنزل الحجاب. قالت: فأبَيْتُ أن آذَنَ له. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرْتُه بالذي صنعْتُ، فأمرني أن آذنَ له" 1.

1638-

وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أُرِيدَ 2 على ابنة حمزة، فقال: إنها لا تَحِلُّ لي: إنها ابنة أخي من الرضاعة، ويَحْرُم من الرضاعة ما يحرم من النَسَب"3. وفي لفظ: "من الرَّحِم" 4. متفق عليه، واللفظ لمسلم.

1639-

وعن أم سلمة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحرم من الرضاعة إلا ما فَتَقَ الأمعاء في الثّدْي وكان قبل الفِطام". رواه الترمذي وصححه، وروى ابن حبان أوَّلَه 5.

1640-

وعن ابن عُيينة وعَمْرو بن دينار عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا رضاع إلا ما كان في الحولين".

1 البخاري: النكاح (9/150) ح (5103)، ومسلم: الرضاع (2/1069) ح (3) .

2 أي: أرادوا له أن يتزوجها.

3 مسلم: الرضاع (2/1071) ح (13) .

4 مسلم: الرضاع (2/1071) ح (12)، والبخاري: الشهادات (5/253) ح (2645) .

5 الترمذي: الرضاع (3/458) ح (1152)، وأخرجه الدارقطني: الرضاع (4/173) ح (6) .

ص: 183

رواه الدارقطني، ولم يسنده عن ابن عيينة غير الهيثم بن جميل، وهو ثقة حافظ، وقال ابن عدي: غير الهيثم يُوقِفُهُ على ابن عباس. 1 قلت: وهو الصواب.

1641-

عن عقبة بن الحارث قال: " تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء، فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. فتنحّيْتُ فذكرتُ له ذلك، فقال: كيف وقد زعمت أنها أرضعتْكما؟ فنهاه عنها ". رواه البخاري 2.

1 وقال ابن عدي: غير الهيثم يُوقِفُهُ على ابن عباس.

2 قلت: وهو الصواب (1641) عن عقبة بن الحارث قال: " تزوجت أم يحيى بنت أبي إهاب، فجاءت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتكما. قال: فذكرت ذلك للنبي ?، فأعرض عني، فتنحّيْتُ فذكرتُ له ذلك. فقال: كيف وقد زعمت أنها أرضعتْكما؟ فنهاه عنها "، رواه البخاري.

ص: 184