المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب الرجعة والإيلاء والظهار - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌كتاب الرجعة والإيلاء والظهار

‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

1604-

عن ابن عباس في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} الآية 1: "وذلك أن الرجل (كان) إذا طلق امرأته فهو أحق برَجْعَتها، وإن طلقها ثلاثاً. فَنَسَخَ ذلك (وقال) : {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} الآية 2". رواه أبو داود 3 والنسائي 4 من رواية علي بن الحسين بن واقد، وقد رَوَى له مسلم 5 وتُكلم فيه 6.

1605-

وعن مُطرِّف بن عبد الله: "أن عِمْرانَ بن حُصَيْن سُئِل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رَجْعَتها. فقال: طَلّقْتَ بغير 7 سُنّة، وراجَعْت بغير 8 سُنّة. أشْهِدْ على طلاقها وعلى رَجعتها، ولا تعدْ". رواه أبو داود 9 وابن ماجة، 10 ولم يقل:"ولا تعدْ". ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح.

1 سورة البقرة آية: 228.

2 سورة البقرة آية: 229.

3 في كتاب الطلاق (2/259) ح (2195) .

4 في كتاب الطلاق (6/176) .

5 في مقدمة الصحيح، وليس في داخل الصحيح.

6 قال عنه الحافظ في التقريب (2/35) : صدوق يهم.

7 لفظ أبي داود: "لغير"، في الموضعين.

8 لفظ أبي داود: "لغير"، في الموضعين.

9 في الطلاق (2/257) ح (2186) .

10 في كتاب الطلاق (1/652) ح (2025) .

ص: 164

1606-

عن عائشة، رضي الله عنها، قالت:"جاءت امرأة رِفاعة القُرَظي 1 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنتُ عند رفاعة فطلقني، فَبَتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير. وإنما معه مثل هُدْبَة الثوب 2. فقال: أتريدين أن تَرْجِعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسَيْلَتَه، ويذوق عُسَيْلَتَكِ". متفق عليه 3.

1607-

وعنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العسيلة الجماع". رواه أحمد 4 والنسائي 5.

1 في المخطوطة: (القرضي) ، وهو خطأ سببه لغة الناسخ.

2 هدبة الثوب هي: طرفه الذي لم ينسج، وتعني أن متاعه رخو كهدبة الثوب، وعبد الرحمن هذا هو: ابن الزبير، بفتح الزاي وكسر الباء، بن باطا، وعبد الرحمن هذا صحابي، أما أبو الزبير فقد قتل يهودياً في غزوة بني قريظة.

3 البخاري: الطلاق (9/361) ح (5260)، ومسلم: النكاح (2/1055) ح (111) ، وأحمد في المسند (6/34) ، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.

4 في المسند (6/62)، بلفظ: العسيلة هي: الجماع.

5 فتشت عنه في مظانه من سنن النسائي فلم أجده، وقد ذكره صاحب المنتقى وعزاه لأحمد والنسائي. فالله أعلم.

ص: 165

1608-

وعن عامر 1 عن مسروق عن عائشة قالت: "إلى 2 النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحَرَّمَ فجعل الحرام حلالا، 3 وجعل في اليمين كفارة". رواه الترمذي 4 وابن ماجة. 5 وقد رُوي عن الشّعْبِيّ مرسلا، وهو أصح، قاله الترمذي 6.

1609-

عن سليمان بن يسار قال: "أدركتُ بِضْعَةَ 7 عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يَقِفُون المُولِي". رواه الشافعي والدارقطني، 8 وإسناده صحيح.

1610-

وقال أحمد: قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر، رضي الله عنهم:"يُوقَف المُولي بعد الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق"9.

1 هو: عامر بن شراحيل الشعبي.

2 في المخطوطة، رسمت هكذا:(الا)، والإيلاء هو: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر.

3 في المخطوطة: (حلال) ، وهو خطأ.

4 في كتاب الطلاق (3/504) ح (1201) .

5 في كتاب الطلاق (1/670) ح (2072) .

6 انظر الترمذي: الطلاق (3/505) .

7 رسمت في المخطوطة هكذا: (بضعت) .

8 سنن الدارقطني: الطلاق (4/61) ح (148) .

9 انظر: المغني: الطلاق (8/528) .

ص: 166

1611-

عن عِكْرِمة عن ابن عباس: "أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظَاهَرَ من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني (قد) ظاهرتُ من زوجتي، 1 فوقعتُ عليها قبل أن أُكَفِّر. فقال: وما حملك على ذلك 2 يرحمك الله؟ قال: رأيت خَلْخَالَها في ضوء القمر. قال: فلا تقربْها حتى تفعل ما أمَرَكَ (الله به") . رواه أبو داود 3 وابن ماجة 4 والنسائي 5 والترمذي، 6 وهذا لفظه وصححه. وقد رُوي مرسلا، وهو أولى بالصواب من المسند7، قاله النسائي8.

1 في المخطوطة: (من امرأتي) ، وما أثبته هو لفظ الترمذي.

2 كرر في المخطوطة لفظ: (على ذلك) مرتين، وهو سبق قلم من الناسخ.

3 في كتاب الطلاق (2/268) ح (2221) .

4 في كتاب الطلاق (1/666) ح (2065) .

5 في كتاب الطلاق (6/136، 137) .

6 في كتاب الطلاق (3/503) ح (1199)، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.

ص: 167