الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ
1604-
عن ابن عباس في قوله: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} الآية 1: "وذلك أن الرجل (كان) إذا طلق امرأته فهو أحق برَجْعَتها، وإن طلقها ثلاثاً. فَنَسَخَ ذلك (وقال) : {الطَّلاقُ مَرَّتَانِ} الآية 2". رواه أبو داود 3 والنسائي 4 من رواية علي بن الحسين بن واقد، وقد رَوَى له مسلم 5 وتُكلم فيه 6.
1605-
وعن مُطرِّف بن عبد الله: "أن عِمْرانَ بن حُصَيْن سُئِل عن الرجل يطلق امرأته، ثم يقع بها ولم يُشْهِدْ على طلاقها ولا على رَجْعَتها. فقال: طَلّقْتَ بغير 7 سُنّة، وراجَعْت بغير 8 سُنّة. أشْهِدْ على طلاقها وعلى رَجعتها، ولا تعدْ". رواه أبو داود 9 وابن ماجة، 10 ولم يقل:"ولا تعدْ". ورواته ثقات مخرج لهم في الصحيح.
1 سورة البقرة آية: 228.
2 سورة البقرة آية: 229.
3 في كتاب الطلاق (2/259) ح (2195) .
4 في كتاب الطلاق (6/176) .
5 في مقدمة الصحيح، وليس في داخل الصحيح.
6 قال عنه الحافظ في التقريب (2/35) : صدوق يهم.
7 لفظ أبي داود: "لغير"، في الموضعين.
8 لفظ أبي داود: "لغير"، في الموضعين.
9 في الطلاق (2/257) ح (2186) .
10 في كتاب الطلاق (1/652) ح (2025) .
1606-
عن عائشة، رضي الله عنها، قالت:"جاءت امرأة رِفاعة القُرَظي 1 إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كنتُ عند رفاعة فطلقني، فَبَتَّ طلاقي، فتزوجتُ بعده عبد الرحمن بن الزَّبِير. وإنما معه مثل هُدْبَة الثوب 2. فقال: أتريدين أن تَرْجِعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عُسَيْلَتَه، ويذوق عُسَيْلَتَكِ". متفق عليه 3.
1607-
وعنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العسيلة الجماع". رواه أحمد 4 والنسائي 5.
1 في المخطوطة: (القرضي) ، وهو خطأ سببه لغة الناسخ.
2 هدبة الثوب هي: طرفه الذي لم ينسج، وتعني أن متاعه رخو كهدبة الثوب، وعبد الرحمن هذا هو: ابن الزبير، بفتح الزاي وكسر الباء، بن باطا، وعبد الرحمن هذا صحابي، أما أبو الزبير فقد قتل يهودياً في غزوة بني قريظة.
3 البخاري: الطلاق (9/361) ح (5260)، ومسلم: النكاح (2/1055) ح (111) ، وأحمد في المسند (6/34) ، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة.
4 في المسند (6/62)، بلفظ: العسيلة هي: الجماع.
5 فتشت عنه في مظانه من سنن النسائي فلم أجده، وقد ذكره صاحب المنتقى وعزاه لأحمد والنسائي. فالله أعلم.
1608-
وعن عامر 1 عن مسروق عن عائشة قالت: "إلى 2 النبي صلى الله عليه وسلم من نسائه، وحَرَّمَ فجعل الحرام حلالا، 3 وجعل في اليمين كفارة". رواه الترمذي 4 وابن ماجة. 5 وقد رُوي عن الشّعْبِيّ مرسلا، وهو أصح، قاله الترمذي 6.
1609-
عن سليمان بن يسار قال: "أدركتُ بِضْعَةَ 7 عشر رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يَقِفُون المُولِي". رواه الشافعي والدارقطني، 8 وإسناده صحيح.
1610-
وقال أحمد: قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر، رضي الله عنهم:"يُوقَف المُولي بعد الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق"9.
1 هو: عامر بن شراحيل الشعبي.
2 في المخطوطة، رسمت هكذا:(الا)، والإيلاء هو: أن يحلف الرجل أن لا يقرب امرأته أربعة أشهر فأكثر.
3 في المخطوطة: (حلال) ، وهو خطأ.
4 في كتاب الطلاق (3/504) ح (1201) .
5 في كتاب الطلاق (1/670) ح (2072) .
6 انظر الترمذي: الطلاق (3/505) .
7 رسمت في المخطوطة هكذا: (بضعت) .
8 سنن الدارقطني: الطلاق (4/61) ح (148) .
9 انظر: المغني: الطلاق (8/528) .
1611-
عن عِكْرِمة عن ابن عباس: "أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قد ظَاهَرَ من امرأته فوقع عليها، فقال: يا رسول الله، إني (قد) ظاهرتُ من زوجتي، 1 فوقعتُ عليها قبل أن أُكَفِّر. فقال: وما حملك على ذلك 2 يرحمك الله؟ قال: رأيت خَلْخَالَها في ضوء القمر. قال: فلا تقربْها حتى تفعل ما أمَرَكَ (الله به") . رواه أبو داود 3 وابن ماجة 4 والنسائي 5 والترمذي، 6 وهذا لفظه وصححه. وقد رُوي مرسلا، وهو أولى بالصواب من المسند7، قاله النسائي8.
1 في المخطوطة: (من امرأتي) ، وما أثبته هو لفظ الترمذي.
2 كرر في المخطوطة لفظ: (على ذلك) مرتين، وهو سبق قلم من الناسخ.
3 في كتاب الطلاق (2/268) ح (2221) .
4 في كتاب الطلاق (1/666) ح (2065) .
5 في كتاب الطلاق (6/136، 137) .
6 في كتاب الطلاق (3/503) ح (1199)، وقال: هذا حديث حسن غريب صحيح.