الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كِتَابُ الوَصَايا
1438-
عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه، يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده". أخرجاه 1.
1439-
ولهما عن سَعْد (قال) : "جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا بمكة، وهو يكره أن يموت بالأرض التي هاجر منها، قال: يرحم الله ابن عفراء. قلت: يا رسول الله، أوصي بمالي كله؟ قال: لا. قلت: فالشطر، 2 قال: لا. قلت الثلث؟ 3 قال: فالثلث، 4 والثلث كثير؛ إنك أن تدع ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة
1 البخاري: الوصايا (5/355) ح (3738)، ومسلم: الوصية (3/1249) ح (1) و (2) ، وأخرجه أصحاب السنن الأربعة ومالك وأحمد والدارمي، واللفظ لهما.
2 في المخطوطة: (الشطر) .
3 في المخطوطة: (بالثلث) .
4 في المخطوطة: (الثلث) .
يتكَفّفُون الناس في أيديهم. وإنك مهما أنفقت من نفقة فإنها صدقة، حتى اللُّقْمَةُ (التي) ترفعها إلى في 1 امرأتك. وعسى الله أن يرفعَك، فينتفعَ بك ناس ويُضَرَّ بك آخرون. ولم تكن له يومئذ إلا ابنة" 2.
1440-
وفي لفظ: "قال: فأوصى الناس بالثلث، فجاز 3 ذلك لهم"4.
1441-
وفي رواية البخاري: "ثم مسح (يده على) وجهي وبطني، ثم قال: اللهم اشفِ سعداً، وأتْمِمْ له هجرته. فما زلت أجد بَرْدَهُ 5 على كبدي فيما يُخَال 6 إليَّ حتى الساعة"7.
1442-
وله: "وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أُجرت بها، حتى ما تجعل في في امرأتك. قال: قلت: يا رسول الله، أُخَلّف بعد أصحابي؟ قال: إنك لن تُخَلّفَ فتعمل عملا صالحاً إلا ازددت
1 أي: إلى فم امرأتك.
2 البخاري: الوصايا (5/363) ح (2742)، ومسلم: الوصية (3/1250) ح (5) واللفظ للبخاري.
3 في المخطوطة: (وجاز) .
4 البخاري: الوصايا (5/369) ح (2744) .
5 في المخطوطة: (برديديه) .
6 في المخطوطة: (يحال)، وهو تصحيف من الناسخ. والمعنى: فيما يخيل إلي، قال ابن سيدة في المحكم: خال الشيء يخاله: يظنه.
7 البخاري: المرضى (10/120) ح (5659) .
(به) درجةَ ورِفْعَةً. ثم لعلك أنْ تُخَلّفَ حتى ينتفع بك أقوام 1 ويُضَرَّ بك آخرون. اللهم إمْضِ لأصحابي هجرتهم، ولا تردهم على أعقابهم. لكنَّ البائس سَعْدُ بنُ خَوْلَة يَرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة" 2.
1443-
ولمسلم: "أنه بكى، فقال: ما يبكيكَ؟ قال: قد خشيتُ أن أموت بالأرض التي هاجرتُ منها، كما مات سعد بن خولة، فقال النبي 3 صلى الله عليه وسلم: اللهم اشفِ سعداً. 4 اللهم اشفِ سعداً. 5 ثلاث مرار 6") 7.
1444-
(و) رواه أحمد عن عَمْرو بن القاري: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قَدِم فَخَلّف سعداً مريضاً 8 حيث خرج إلى حُنَيْن. فلما قدم من جِعْرَانةَ معتمراً دخل عليه
…
" الحديث، وفي آخره: "يا عَمْرو بن القاري، إن مات سعد بعدي فههنا فادفنه، نحو طريق المدينة، وأشار بيده هكذا" 9.
1 في المخطوطة: (اقواما) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 البخاري: الجنائز (3/164) ح (1295) .
3 في المخطوطة: (رسول الله) .
4 في المخطوطة: (سعد) في الجمل الثلاث.
5 في المخطوطة، زيادة:(اشف سعد) ، مرة ثالثة.
6 في المخطوطة: (مرات) .
7 مسلم: الوصية (3/1253) ح (8) .
8 في المخطوطة: (سعد) ، وهو خطأ من الناسخ.
9 أحمد في المسند (4/60) .
1445-
وفي البخاري في حديث سعد، أنه عام حجة الوداع 1.
1446-
ولهما عن ابن عباس: "لو غَضَّ الناس إلى الرُّبُع، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الثلث، والثلث كثير 2") 3.
1447-
ولأحمد عن أبي الدرداء، مرفوعاً:"إن الله الله عز وجل تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم"4.
1448-
ولابن ماجة معناه من حديث أبي هريرة وابن عمر5.
1449-
ولمسلم عن عِمْرانَ: " (أنَّ) رجلاً أعتق ستة6 مملوكين له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزَّأهم أثلاثاً، ثم أقْرَعَ7 بينهم، فأعتق اثنين وأرقّ أربعة، وقال له قولاً شديداً"8.
1 البخاري: المرضي (10/123) ح (5668) .
2 في المخطوطة، هنا زيادة:(أو كبير) ، وفي مسلم، وفي حديث وكيع: كبير أو كثير.
3 البخاري: الوصايا (5/369) ح (2743) واللفظ له، ومسلم: الوصية (3/1253) ح (10)، ومعنى غض الناس: أى نقصوا في الوصية من الثلث إلى الربع.
4 أحمد في المسند- 6: 441
5 ابن ماجه- الوصايا- 2: 904- ح 970 و2710
6 رسمت في المخطوة هكذا "ستت"
7 جاءت العبارة في المخطوطة هكذا "فجزأهم ثلاثة أجزاء أقرع".
8 مسلم - الأيمان- 3: 1288- ح 56.
1450-
ولأبي داود: "لو شهدته قبل أن يُدْفَنْ، لم يُدْفَنْ في مقابر المسلمين"1.
1451-
ولأحمد: "لو علمنا إن شاء الله ما صلينا عليه"2.
1452-
ولأبي داود والترمذي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (قال) : "إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة، ثم يحضرهما الموت فيُضَارَّانِ في الوصية؛ فتجب لهما النار". ثم قرأ أبو هريرة: {مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ} 3 - إلى قوله – {ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} 4" 5.
1453-
ولأحمد وابن ماجة: "سبعين سنة"6. قال الترمذي: حسن غريب 7.
1454-
ولأحمد: " إن الرجل ليعمل بعمل أهل الشر سبعين سنة، فيعدل في وصيته؛ فيختم له بخير عمله، فيدخل الجنة".
1 أبو داود: العتق (4/28) ح (3960) .
2 أحمد في المسند (4/446) .
3 في المخطوطة: (به) .
4 سورة النساء آية: 12.
5 أبو داود: الوصايا (3/113) ح (2867)، والترمذي: الوصايا (4/431) ح (2117) .
6 أحمد في المسند (2/278)، وابن ماجة: الوصايا (2/902) ح (2704) .
7 أي: عن الحديث رقم (1452) .
وقال في الأول: 1 "فإذا أوصى حاف 2 في وصيته، فَيُخْتَمُ له بشر عمله؛ فيدخل النار". وقال أبو هريرة: "اقرؤوا إن شئتم: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ} - إلى قوله – {عَذَابٌ مُهِينٌ} "3.
1455-
وعن ابن عباس قال: "كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب: فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل للأبوين لكل واحد منهما السدس، وجعل للمرأة الثمن والربع، وللزوج الشطرَ والربعَ". رواه البخاري 4
1456-
وعن عَمْرو بن خارجةَ، مرفوعاً:"إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه؛ فلا وصية لوارث". صححه الترمذي 5.
1457-
وله من حديث أبي أُمامة مثله، وقال: حسن 6.
1 أي: أول الحديث.
2 في المخطوطة: (جاف) ، وهو تصحيف من الناسخ.
3 أحمد في المسند (2/278)، وابن ماجة: الوصايا (2/902) ح (2704) .
4 البخاري: الوصايا (5/372) ح (2747) .
5 الترمذي: الوصايا (4/434) ح (2121)، وقال: حسن صحيح.
6 الترمذي: الوصايا (4/433) ح (2120)، وقال: حسن صحيح.
1458-
وللدارقطني عن ابن عباس، مرفوعاً:"لا تجوز الوصية 1 لوارث، إلا أن يشاء الورثة"2.
1459-
وللنسائي عنه: "الضّرار في الوصية من الكبائر"3.
1460-
ولابن ماجة عن معاوية بن قُرَّة عن أبيه، مرفوعاً:"من حضرته الوفاة فأوصى، فكانت وصيته على كتاب الله، كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته"4.
1461-
وعن عاثشة، مرفوعاً:"تُرَدُّ من صدقة الحائف في حياته ما يُرَدُّ من صدقة المُحيف عند موته". رواه أبو داود في المراسيل، ورواه موقوفاً عليها أو على عروة.
1 في المخطوطة: (وصية) ، وفي المنتقى مثلها، وما أثبته هو في سنن الدارقطني المطبوعة.
2 الدارقطني: الوصايا (4/152) ح (9) .
3 أخرجه الدارقطني في سننه: الوصايا (4/151) ح (7)، وقال:"الإضرار" بدل: "الضرار"، وقال العلامة محمد شمس الحق العظيم آبادي في التعليق، المغني على الدارقطني، في تعليقه على هذا الحديث: وأخرجه النسائي في التفسير عن علي بن مسهر عن داود بن أبي هندبة موقوفاً.
4 ابن ماجة: الوصايا (2/902) ح (2705)، وأخرجه الدارقطني: الوصايا (4/149) ح (2) .
1462-
وعن عَمْرو بن الحارث أخي جُوَيْريَةَ قال: "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عند موته درهماً ولا ديناراً، ولا عبداً ولا أمة، ولا شيئاً إلا بغْلَتَهُ البيضاء وسلاحه، وأرضاً جعلها صدقة". رواه البخاري 1.
1463-
ولمسلم عن عائشة: "ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ديناراً ولا درهماً، ولا شاة ولا بعيراً، ولا أوصى بشيء"2.
1464-
ولهما عن طلحة بن مُصَرِّف (قال) : "سألتُ عبد الله بن أبي أوْفَى: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى؟ فقال: لا، فقال: كيف كُتِبَ على الناس الوصية أو أُمروا بالوصية؟ قال: أوصى بكتاب الله"3.
1465-
ولهما: "عن عائشة - وذُكر عندها أن عليّاً كان وَصِيّاً - فقالت: متى 4 أوصى إليه؟ وقد كنت مُسندته إلى صدري، أو قالت: حَجْرِي، فدعا بالطّسْت. فلقد انخنث 5 في حجري،
1 البخاري: الوصايا (5/356) ح (2739) .
2 مسلم: الوصية (3/1256) ح (18) .
3 مسلم: الوصية (3/1256) ح (16)، والبخاري: الوصايا (5/356) ح (2740) ، واللفظ للبخاري، إلا أنه قال:"او أمروا" بدل: "وأمروا".
4 في المخطوطة: زيادة كلمة: (من) بعد (متى) ، وهو سهو من الناسخ.
5 أي: مال وسقط.
فما شعرتُ أنه قد مات، فمتى أوصى إليه؟ " 1.
1466-
ولهما عن سعيد بن جُبَيْر (قال:) قال ابن عباس: "يومُ الخميس، وما يوم الخميس؟ ثم بكى حتى بَلَّ دمعه الحَصَى، 2 فقلت: يا ابن عباس، وما يوم الخميس؟ قال: اشتد برسول الله صلى الله عليه وسلم وجعه، فقال: ائتوني أكتب لكم كتاباً لا تضلوا بعدي. فتنازعوا، وما ينبغي عند نبي تنازعٌ، وقالوا: ما شأنه أهَجَرَ؟ 3 اسْتَفْهِمُوهُ. قال: دعوني، فالذي أنا فيه خير. أوصيكم بثلاث: أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، وسكت عن الثالثة، أو قال: فأُنْسيتُها"4.
1467-
وفي لفظ: "فأْتوني بالكَتِف والدواة، أكتب لكم كتاباً لن 5 تضلوا بعده أبداً"6. قال سفيان: 7 هذا من قول سليمان الأحول يعني: نسيتها.
1 مسلم: الوصية (3/1257) ح (19)، البخاري: الوصايا (5/356) ح (2741) ، واللفظ للبخاري.
2 في المخطوطة: (الحصبا) .
3 في المخطوطة: كررت كلمة: (اهجر) مرتين.
4 البخاري: الجزية والموادعة (6/270) ح (3168)، ومسلم: الوصية (3/1257) ح (20) .
5 في المخطوطة: (لم)، وفي البخاري:(لا)، وفي مسلم:(لن) .
6 مسلم: الوصية (3/1259) ح (21)، وفي البخاري: "ائتوني بكتف أكتب لكم
…
".
7 هو: سفيان بن عيينة، وسليمان الأحول أحد رجال الإسناد.
1468-
ولأحمد وأبي داود عن علي: "كان آخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة! الصلاة! واتقوا الله فيما ملكت أيْمانكم "1.
1469-
وفي لفظ عن أنس: "حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يُغَرُغِرُ بها في صدره، وما كان يفيض بها لسانه"2.
1470-
قال البخاري: ويُذْكَرُ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية"3.
1471-
وفي الصحيح: "إِنْ قُتِلَ زيد فجعفر
…
" الحديثَ 4.
1472-
وفي الموطأ عن عَمْرو بن سُلَيْم الزُّرَقِي: "أنه قيل لعمر بن الخطاب: إن هَهُنا غلاماً يَفاعاً 5 لم يحتلم، وهو من غَسّان، وورثته بالشام. وهو ذو مال، وليس له هَهُنا إلا ابنة عم له. فقال عمر: فليوصِ لها. فأوصى لها بمال يقال له: بئر جُشَمٍ. 6 قال عمرو
1 أبو داود: الأدب (4/339) ح (5156) ، وأحمد في المسند (6/290) ، واللفظ لأبي داود.
2 أحمد في المسند (3/117) نحوه.
3 البخاري: الوصايا (5/376) باب (9) ، وهذا الحديث من معلقات البخاري المذكورة في تراجم الأبواب، وليست من الأحاديث التي في صلب الأبواب.
4 البخاري: المغازي (7/510) ح (4261) .
5 في المخطوطة: (يقلع) ، وهو تصحيف من الناسخ.
6 في المخطوطة، رسمت هكذا:(برحستم) ؟!
ابن سُلَيْم: فبيع ذلك المال بثلاثين ألف (درهم)، وابنة عمه التي أوصى لها: أم عَمْرو بن سُلَيْم (الزُّرَقي")1.
1473-
وعن أبي الدرداء، مرفوعاً:"مثَل الذي يُهْدِي ويتصدق عند موته، مَثَل الذي يُهْدِي بعد ما يشبع". صححه الترمذي 2.
1474-
ولأبي داود عن أبي سعيد، مرفوعاً:"لأنْ يتصدق المرء في حياته بدرهم، خير من أن يتصدق عند موته بمائة" 3
1475-
ولمسلم عن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن على اثنين! ولا تَولّيَنَّ مال يتيم! "4.
1476-
وفي لفظ: "قلت: ألا تستعملني؟ فضرب بيده على مَنْكبي وقال: يا أبا ذر (إنك ضعيف) . 5 وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي
1 الموطأ: الوصية (2/762) ح (2) بتصرف يسير من المصنف.
2 الترمذي: الوصايا (4/123) ح (4352) ، وأحمد في المسند (5/197) ، واللفظ لأحمد.
3 أبو داود: الوصايا (3/113) ح (2866)، وقال:"بمائة عند موته" بدل: "عند موته بمائة".
4 مسلم: الإمارة (3/1457) ح (17) ، وأخرجه أبو داود والنسائي، كلاهما في الوصايا.
5 في المخطوطة: (إني أراك ضعيفاً) بدل: (إنك ضعيف) ، وما أثبته هو الذي في صحيح مسلم.
ونَدامة، إلا من أخذها بحقها، وأدى الذي عليه فيها 1" 2.
1477-
وروى سعيد عن الفُضيل بن عِياض عن هشام بن حسان عن ابن سيرين عن أنس قال: "كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ما أوصى به فلان: أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. فأوْصَى مَن ترك من أهله أن يتقوا الله، ويصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بَنِيهِ ويعقوب: {يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلا تَمُوتُنَّ إِلَاّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} "3.
1478-
وروى عن ابن مسعود: "أنه كتب في وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم. هذا ذكْرُ ما أوصى به عبد الله بن مسعود - إن حدث به حادث الموت من مرضه هذا - أنَّ مَرْجع وصيته إلى الله تعالى (وإلى رسوله) ، ثم إلى الزبير بن عَوَّام وابنه عبد الله. وإنهما في حِلٍّ وبِلٍّ 4 فيما ولِيا وقضيا. 5 وأنه لا تتزوج امرأة من بنات عبد الله إلا بإذنهما"6.
1 في المخطوطة: (منها) ، وهو تصحيف من الناسخ.
2 مسلم: الإمارة (3/1457) ح (16) .
3 ذكره ابن قدامة في المغني: الوصايا (6/490) ، وعزاه لسعيد.
4 البل: المباح.
5 في المخطوطة: (فيما ولي وقضى) .
6 ذكره ابن قدامة في المغني: الوصايا (6/490) نحوه، وعزاه لسعيد.
1479-
وروى عن عليَّ: "في أربعمائة دينار ليس فيها فضل عن الوارث"1.
1480-
وعن ابن عباس: "من ترك سبعمائة درهم، ليس عليه وصية"2. وقال: "من ترك ستين ديناراً، ما ترك خيراً" 3.
- وقال طاووس: الخير ثمانون ديناراً 4.
- وقال الشّعْبي: ما مالٌ أعظمُ أجراً 5 من مال يتركه الرجل (لولده) يغنيهم به عن الناس 6.
1481-
وروى سعيد 7 في حديث سعد قلتُ: "يا رسول الله، إن مالي كثير، 8 وورثتي أغنياء. فلم يَزلْ يناقصني وأناقصه حتى قال:
1 ذكره ابن قدامة في المغني: الوصايا (6/416) ، ولم يعزه لأحد، لكن قال:"عن الورثة" بدل: "عن الوارث".
2 المصدر السابق (6/416) ، ولم يعزهما لأحد.
3 المصدر السابق (6/416) ، ولم يعزهما لأحد.
4 المصدر السابق، والصفحة نفسها.
5 في المخطوطة: (اجر) .
6 المصدر السابق (6/417) .
7 الذي في المغني (6/417) أن سعيداً هذا هو: سعيد بن خالد، أحد رجال الإسناد.
8 في المخطوطة: (كثيرا) .
أوصِ بالثلث، والثلثُ كثير 1" 2.
1482-
وقال أبو عبد الرحمن: 3 "لم يكن منا من يبلغ في وصيته الثلث حتى ينقص منه شيئاً، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير"4.
1483-
"وأوصى أبو بكر بالخُمُس، وقال: رضيت بما رضي الله به لنفسه"5.
- وعن العلاء بن زياد قال: "أوصى 6 أبي أنْ أسأل العلماء: أي الوصية أعدلُ؟ فما تتابعوا عليه فهو وصيته. 7 فتتابعوا على الخمس"8.
1 في المخطوطة: (كثيرا) ، وهو خطأ واضح.
2 ذكره ابن قدامة في المغني (6/417) ولم يعزه لأحد. أخرجه النسائي: الوصايا (6/203)، والترمذي: الجنائز (3/305) ح (975) ، كلاهما نحوه.
3 هو أبو عبد الرحمن السلمي، أحد رجال الحديث السابق.
4 المغني (6/417) ، وأخرجه الترمذي عقب الحديث السابق نحوه.
5 المصدر السابق.
6 في المخطوطة: (اوصاني) .
7 في المخطوطة: (وصية) .
8 المصدر السابق (6/418)، وأخرجه الدارمي: الوصايا (2/292) ح (3200) .
- قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء، ما علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة، الأفضل الوصية لقرابته 1.
- وحكي عن طاووس وغيره فيمن أوصى لغيرهم، قال:"يُنْزع عنهم، ويُردُّ إلى قرابته"2.
-وعن ابن المسيب وغيره للذي أُوصِي له بالثلث: "ثلثُ الباقي، والباقي يُردّ إلى قرابته"3.
1484-
وثبت عن ابن مسعود: "أنَّ مَن لا وارث له، تجوز وصيته بجميع ماله"4.
- وروى سعيد عن طاووس في قوله: {فَمَنْ خَافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً} 5 قال: "أن يوصي لولد ابنته وهو يريد ابنته"6.
1 الظاهر أن هذا النص فيه تشويش، والذي في المغني (6/418) هو: والأفضل أن يجعل وصيته لأقاربه الذين لا يرثون، إذا كانوا فقراء، في قول عامة أهل العلم. قال ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء، علمت في ذلك إذا كانوا ذوي حاجة.
2 المغني: الوصايا (6/418) .
3 المصدر السابق.
4 المصدر السابق (6/535) .
5 سورة البقرة آية: 182.
6 تقسير الطبري (3/402) نحوه.
1485-
"قال ابن عباس: الحيف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر"1.
- وقال الموفق: لا نعلم خلافاً في أن اعتبار الوصية بالموت 2.
1486-
وروى عن علي: "إذا مات الموصَى له قبل موت الموصِي، بطلت الوصية"3.
- وقال الأكثرون: بعد موت الموصِي قبل القبول بطلت.
قال الشارح: لا نعلم فيه خلافاً. 4 وحكى الإجماع على جواز الرجوع في كل ما وصى به وفي بعضه، إلا الإعتاق، فاختلف فيه. وأجازه الأكثر 5.
1487-
وروى عن عمر أنه قال: "يغيِّر الرجل ما شاء من وصيته"6.
1 تفسير ابن كثير (1/219) مرفوعاً، بلفظ:" الجنف في الوصية من الكبائر "، وأخرجه بلفظه موقوفاً على ابن عباس، سعيد بن منصور والبيهقي. انظر: فتح القدير للشوكاني.
2 المغني: الوصايا (6/430) .
3 المصدر السابق (6/430) .
4 المصدر السابق (6/437) .
5 المصدر السابق (6/485)، وقوله:(وحكى الإجماع) يعني به الموفق بن قدامة.
6 سنن الدارمي: الوصايا (2/295) ح (2314) بنحوه. والمغني (6/485) .