المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب عشرة النساء - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌باب عشرة النساء

‌بابُ عشرة النِساء

، وما يباح من الاستمتاع بهن، وما يَتَزَيّنَّ به.

وذِكْرِ القَسْم والنشوز

1555-

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فلا يؤذ جاره. واستوصوا بالنساء؛ فإنهن خُلقن من ضِلَعٍ، وإن أعْوَجَ شيء في الضِلَع أعلاه، فإن ذهبتَ تقِيمه كسرتَه، وإن تركْتَهُ لم يَزَلْ أعوجَ". متفق عليه، واللفظ للبخاري 1.

1556-

وفي لفظ لمسلم: " إن المرأة خُلقت من ضِلَعٍ، لن تستقيم 2 لك على طريق. فإن استمتعت بها استمتعتَ (بها) وبها عِوَج، وإن ذهبتَ تقيمها كسرتَها؛ وكسْرها طلاقها"3.

1 البخاري: النكاح (9/252) ح (5185) و (5186)، ومسلم: الرضاع (2/1091) ح (60) .

2 في المخطوطة: (يستقيم) ، وهو تصحيف من الناسخ.

3 مسلم: الرضاع (2/1091) ح (59) .

ص: 141

1557-

وعن جابر قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غَزَاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال: أمهلوا حتى ندخل ليلاً - أي عِشاءً - كي تمتشط الشّعِثَةُ، 1 وتَسْتَحِدَّ 2 المُغَيّبَةُ"3. متفق عليه، 4 واللفظ لمسلم.

1558-

وللبخاري: "إذا أطال أحدُكم الغَيْبَة، فلا يَطْرُقْ أهله ليلا"5.

1559-

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن من أشَرِّ الناس عند الله يوم القيامة: أن يُفْضِي 6 الرجل إلى امرأته وتفضي إليه، ثم ينشر سرها". رواه مسلم 7.

1 الشَّعِثة: بفتح الشين وكسر العين، التي تفرق شعر رأسها، لأن التي يغيب عنها زوجها مظنة عدم التزيين.

2 تستحد: أي: تستعمل الحديدة، وهي الموسى ونحوها، في إزالة الشعر من بعض المواضع.

3 المغيبة: هي التي غاب عنها زوجها، وإن حضر زوجها فهي مشهد.

4 البخاري: النكاح (9/121) ح (5079)، ومسلم: الرضاع (2/1088) ح (57) ، وأحمد في المسند (3/303) .

5 البخاري: النكاح (9/339) ح (5244) .

6 أي: يصل إليها بالمباشرة والجماع.

7 مسلم: النكاح (2/1060) ح (123) .

ص: 142

1560-

وعن حكيم بن معاوية عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله، ما حَقُّ زوجِ أحدنا عليه؟ قال: تُطْعمُها إذا أكلتَ، وتَكْسوها إذا اكتسيتَ، ولا تضرب الوجه، ولا تُقَبِّحْ، 1 ولا تهجر إلا في البيت"2. رواه أحمد، 3 وهذا لفظه، وأبو داود 4 والنسائي 5 وابن ماجه 6.

1561-

وعن عروة عن عائشة عن جُدامة 7 بنت وهب قالت: "حضرتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم في أناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغِيلة، 8 فنظرتُ في الروم وفارس فإذا هم يُغْيلون أولادهم، فلا يضر أولادَهم (ذلك) شيئاً. ثم سألوه عن العزل. 9

1 أي: لا تقل لها: قبحك الله.

2 أي: لا يهجرها إلا في المضجع، ولا يتحول عنها، ولا يحولها إلى دار أخرى.

3 في المسند (4/446) .

4 في كتاب النكاح (2/244) ح (2142) .

5 لم أجده بهذا السياق.

6 في كتاب النكاح (1/593) ح (1850) .

7 في المخطوطة: (خدامة) ، وهو تصحيف، وهي: جدامة بنت وهب الأسدية، صحابية لها سابقة وهجرة.

8 الغيلة قيل: أن يجامع الرجل امرأته وهي مرضع، وقيل: هو أن ترضع المرأة وهي حامل.

9 العزل: هو نزع الذكر من الفرج وقت الإنزال، خوفاً من حصول الولد.

ص: 143

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد 1 الخفي".

- زاد عُبيد الله في حديثه عن المقرئ 2": وهي: (و){وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ} 3 رواه مسلم. 4 وجُدامة 5 بمهملة على الأصح 6.

1562-

وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: "أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي جارية وأنا أعزل عنها، وأنا أكره أن تحمل، وأنا أريد منها ما يريد الرجال. وإن اليهود تحدث أن العزل موؤودة الصغرى. 7 فقال: كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه ما استطعت أن تصرفه".

1 في المخطوطة، رسمت هكذا:(الودء) ، وهو سبق قلم من الناسخ، والوأد هو: دفن البنت وهي حية، وكانت العرب تفعله خشية الإملاق، كما صرح بذلك القرآن الكريم.

2 عبيد الله، والمقرئ، هما من رجال إسناد هذا الحديث.

3 سورة التكوير آية: 8. قوله: وهي

هذا الضمير راجع إلى مقدر محذوف، تقديره: هذه الفعلة القبيحة مندرجة في الوعيد تحت قوله تعالى: {وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ} ، والموؤودة هي: البنت المدفونة حية، ومعنى ذلك أن العزل يشبه الوأد المذكور في هذه الآية.

4 مسلم: النكاح (2/1067) ح (141) .

5 في المخطوطة: (خدامة) ، وهو تصحيف من الناسخ.

6 المقصود بقوله: (بمهملة) أي: بالدال المهملة، وليس بالذال المعجمة. وقوله:(على الأصح) يعني: إن بعض الناس نطق بها: جذامة، بالذال. قلت: قال الدارقطني: من قال لها بالذال المعجمة فقد صحف. انظر تقريب التهذيب (2/593) .

7 في المخطوطة: (صغرى) بدون (ال) التعريف.

ص: 144

رواه أحمد 1 وأبو داود، 2 وهذا لفظه، والنسائي. وفي إسناده اختلاف 3.

1563-

وعن جابر: "كنا نعزل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا"4.

1564-

وعنه قال: كانت اليهود تقول: إذا أتى الرجل امرأته من دُبُرها في قبُلها 5 كان الولد أحولَ، فنزلت:{نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} متفق عليهما، واللفظ لمسلم 6.

1565-

وله: "إن شاء مُجَبِّيَة، 7 وإن شاء غير مجبية، 8

1 في المسند (3/51) .

2 في كتاب النكاح (2/252) ح (2171) .

3 في كتاب النكاح (6/89) ، لكن في موضوع العزل عامة، وليس فيه ذكر اليهود والموؤودة الصغرى.

4 مسلم: النكاح (2/1065) ح (138)، والبخاري: النكاح (9/305) ح (5210) .

5 في المخطوطة، جاء النص هكذا:(اذا أتى الرجل امرأته من قبُلها في دبرها) ، وهو خطأ، إذ انقلب النص على المصنف أو الناسخ. والعلم عند الله تعالى.

6 مسلم: النكاح (2/1058) ح (117)، والبخاري: التفسير (8/189) ح (4528) ، وأحمد في المسند (6/305) .

7 أي: مكبوبة على وجهها.

8 غير مجبية: هذا يشمل الاستلقاء والاضطجاع وغير ذلك.

ص: 145

غير أن ذلك في صَمَّام 1 واحد" 2.

1566-

وعن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ينظر الله إلى رجل أتى امرأة في دبرها". رواه النسائي 3 والترمذي 4 وحسنه، وأبو يَعْلَى الموصلي، 5 وأبو حاتم البُسْتي. 6 وقد رُوِي موقوفاً.

1567.

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان،

1 أي: ثقب واحد، والمراد به الفرج.

2 مسلم: النكاح (2/1059) ح (119) .

3 لم أجده في النسائي.

4 في كتاب الرضاع (3/469) ح (1165) بلفظ:

أتى رجلاً أو امرأة في الدبر، وقال: هذا حديث حسن غريب.

5 في مجمع الزوائد (4/298) عن عمر مرفوعاً: " استحيوا، فإن الله لا يستحيي من الحق، ولا تأتوا النساء في أدبارهن ". رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، والبزار، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح، خلا يعلى بن اليمان، وهو ثقة.

6 لم يطبع صحيح ابن حبان ولم يكمل طبع ترتيبه. هذا، وقد روى الحديث أحمد في المسند (2/344)، وابن ماجة: النكاح (1/619) ح (1923)، كلاهما بلفظ:" لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها ".

ص: 146

وجَنِّب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يُقَدَّرْ بينهما ولدٌ في ذلك لم يضره شيطان أبداً" 1.

1568-

وعن جابر قال: لما تزوجتُ قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اتخذت أنْمَاطاً؟ قلتُ: وأنّى لنا أنْماطٌ؟ 2 قال: (أما) إنها ستكون. قال جابر: وعند امرأتي نَمَطٌ، فأنا أقول: نحِّيه عني، وتقول: قد (قال) 3 رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون ". وفي لفظ: "فأدَعها". متفق عليهما، واللفظ لمسلم 4.

1569-

وعن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لعن الله الواصلة 5 والمستوصلة، 6 والواشمة 7 والمستوشمة"8.

1 البخاري: النكاح (9/228) ح (5165)، ومسلم: النكاح (2/1058) ح (116)، لكن بلفظ" "أحدهم" بدل:"أحدكم".

2 في المخطوطة: (وإن لنا أنماطاً)، ولفظ مسلم: ما أثبته. والأنماط: جمع نمط، وهو: ظهارة الفراش، وهو نوع من الشراشف.

3 في المخطوطة: (ان) .

4 مسلم: اللباس والزينة (3/1650) ح (40)، والبخاري: النكاح (9/225) ح (5161) .

5 الواصلة هي: التي تصل شعر المرأة بشعر آخر.

6 المستوصلة هي: التي تطلب أن يفعل بها ذلك (أي: وصل شعرها) .

7 الواشمة هي: فاعلة الوشم، والوشم هو: أن تغرز الواشمة إبرة أو نحوها في مكان الوشم من بدن المرأة حتى يسيل الدم، ثم تحشو ذلك الموضع بالكحل أو النورة، فيخضر.

8 المستوشمة هي: التي تطلب من غيرها أن تعمل لها الوشم.

ص: 147

متفق عليه 1.

1570-

وعن عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل، ويقول: اللهم هذا قَسْمِي فيما أملك، فلا تَلُمْني فيما تملك ولا أملك - يعني القلب -". رواه أبو داود، 2 وهذا لفظه، والتزمذي 3 والنسائي 4 وابن ماجه. 5 ورواته ثقات، لكن قد رُوي مُرْسلاً، وهو أصح، قاله الترمذي 6.

1571-

وعن همام عن قتادة عن النضر بن أنس عن بَشير بن نَهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشِقه مائل". رواه أحمد 7 وأبو داود، 8 وهذا لفظه، وابن ماجه 9 والنسائي 10

1 البخاري: اللباس (10/374) ح (5937)، ومسلم: اللباس والزينة (3/1677) ح (119) .

2 في كتاب النكاح (2/242) ح (2134) .

3 في كتاب النكاح (3/446) ح (1140) .

4 في كتاب عشرة النساء (7/60) .

5 في كتاب النكاح (1/634) ح (1971) .

6 عقب الحديث المذكور في الموضع نفسه.

7 في المسند (2/347)، بلفظ: جاء يوم القيامة، وأحد شقيه ساقط.

8 في كتاب النكاح (2/242) ح (2133) .

9 في كتاب النكاح (1/633) ح (1969) .

10 في كتاب عشرة النساء (7/60) .

ص: 148

والترمذي، 1 وقال: إنما أسند هذا الحديث همام عن قتادة، ورواه هشام الدَّسْتَوائي عن قتادة قال: كان يقال 2.

1572-

وعن أبي قلابة عن أنس قال: "من السُّنة: إذا تزوج الرجلُ البكرَ على الثّيِّب أقام عندها سَبْعاً، وقَسَمَ. وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثاً، ثم قَسَمَ. (قال أبو قلابة) : ولو شئتُ لقلتُ: 3 إن أنساً 4 رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم". متفق عليه، واللفظ للبخاري 5.

1573-

وعن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أم سلمة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً، وقال: إنه ليس بكِ على أهلك هَوانٌ. 6 إن شئتِ سَبَّعْتُ لكِ، 7 وإن سَبّعْتُ

1 في كتاب النكاح (3/447) ح (1141) .

2 هذا القول قاله الترمذي، عقب الحديث المذكور، وتتمته: ولا نعرف هذا الحديث مرفوعا إلا من حديث همام، وهمام ثقة حافظ.

3 في المخطوطة: (قلت) .

4 في المخطوطة، بدل:(إن أنساً) : (انشا) ، وهو تصحيف من الناسخ.

5 البخاري: النكاح (9/314) ح (5214)، ومسلم: الرضاع (2/1084) ح (44) .

6 معناه: لا يلحقك هوان، ولا يضيع من حقك شيء، بل تأخذينه كاملاً.

7 أي: مكثت عندك سبعاً.

ص: 149

لكِ سَبّعْتُ لنسائي". رواه مسلم 1.

1574-

وعن عائشة: "أن سَوْدة بنت زمْعَة وهَبَتْ يومَها لعائشة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة بيومها 2 ويوم سودة"3.

1575-

وعنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل في مرضه الذي مات فيه: أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟ يريد يوم عائشة. فأذِن له أزواجه يكون حيث شاء. وكان في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فمات في اليوم الذي يدور عَلَيَّ فيه في بيتي، فقبضه الله؛ وإن رأسه لَبَيْن سَحْرِي ونَحْرِي، 4 وخالط ريقي ريقَهُ". متفق عليهما، ولفظهما للبخاري 5.

1576-

وعن عروة قال: "قالت عائشة: يا ابن أختي، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضِّلُ بعضنا على بعض في القسم

1 مسلم: الرضاع (2/1083) ح (41) .

2 في المخطوطة: (يومها) ، وما أثبته هو لفظ البخاري.

3 البخاري: النكاح (9/312) ح (5212)، ومسلم: الرضاع (2/1085) ح (47) .

4 السحر، بفتح السين المهملة وضمها، هي: الرئة وما تعلق بها، والنحر معروف.

5 البخاري: النكاح (9/317) ح (5217)، ومسلم: فضائل الصحابة (4/1893) ح (84) ، وأحمد في المسند (6/48) قطعة منه.

ص: 150

(مِن) مُكْثهِ عندنا. وكان قَلَّ يومٌ 1 إلا وهو يطوف علينا جميعاً، فيدنو من كل امرأة من غير مسِيسٍ، حتى يبلغ (إلى) التي هو يومها، فيبيت عندها". رواه أحمد 2 وأبو داود، 3 وهذا لفظه، وإسناده جيد 4.

1577-

وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبَتْ أن تجيء، لَعَنَتْها الملائكة حتى تصبح". متفق عليه، واللفظ للبخاري 5.

1578-

ولمسلم: "والذي نفسي بيده، ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشها فتأبى عليه، 6 إلا كان الذي في السماء ساخطاً عليها حتى يرضى عنها"7.

1 في المخطوطة: (يوما) ، وهو خطأ من الناسخ.

2 في المسند (6/108) .

3 في كتاب النكاح (2/242) ح (2135) .

4 قال المنذري في اختصار سنن أبي داود، تعقيباً على هذا الحديث: في إسناده عبد الرحمن بن أبي الزناد، وقد تكلم فيه غير واحد، ووثقه الإمام مالك بن أنس، واستشهد به البخاري. انظر: مختصر السنن (3/64) .

5 البخاري: النكاح (9/293) ح (5193) ، ومسلم.

6 رسمت في المخطوطة هكذا: (فتباه) ، ومقصود الناسخ، والله أعلم، فتأباه.

7 مسلم: النكاح (2/1060) ح (121) .

ص: 151