الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب القضاء
كتاب القضاء
…
كِتَابُ القَضَاء
1876-
عن عبد الله بن عَمرو، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة 1 إلا أمّرُوا عليهم أحَدَهم". رواه أحمد 2.
1877-
ولأبي سعيد: "إذا خرج ثلاثة في سَفَر، فليؤمِّروا أحدهم". رواه أبو داود 3.
1878-
وله من حديث أبي هريرة: مثله 4.
1879-
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة
1 في المخطوطة: (يكونوا بفلات من الأرض) ، وهو خطأ من الناسخ.
2 أحمد في المسند (2/177) .
3 أبو داود: الجهاد (3/36) ح (2608) .
4 أبو داود: الجهاد (3/36) ح (2609) .
فنِعْم المرضعة، 1 وبئست 2 الفاطمة 3". رواه البخاري 4.
1880-
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من طلب قضاء المسلمين حتى ناله، ثم غلب عدلُه جورَه، فله الجنة. ومن غلب جورُه عدلَه، فله النار". رواه أبو داود 5.
1881-
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جُعل قاضياً بين الناس، فقد ذُبح بغير سكين". رواه الخمسة، ورواته ثقات، وحسنه الترمذي 6.
1 أي: نعم الإمارة في الدنيا، لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة.
2 في المخطوطة: (بئس) .
3 أي: بئس الإمارة بعد الموت أو العزل، وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة.
4 البخاري: الأحكام 1 (3/125) ح (7148) .
5 أبو داود: الأقضية (3/299) ح (3575) .
6 الترمذي: الأحكام (3/614) ح (1325)، وأبو داود: الأقضية (3/298) ح (3572)، وابن ماجة: الأحكام (2/774) ح (2308) . قلت: ولم أجده في سنن النسائي الصغرى (المجتبى) ، لكن ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص، في الكلام على هذا الحديث فقال:"وكفاه قوة تخريج النسائي له"، فلعله في السنن الكبرى. والله أعلم.
1882-
وعن عبد الله بن أبي أوفى، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله مع القاضي ما لم يَجُرْ، فإذا جار تَخَلّى عنه، ولزمه الشيطان". رواه الترمذي 1.
1883-
وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المقسطين (عند الله) على منابر من نور، على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكمهم، وأهليهم، وما وَلُوا". رواه مسلم 2.
1884-
عن بُرَيْدَة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار: فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق فقضى به. ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار". رواه الخمسة إلا أحمد، 3 ورواته ثقات.
1 الترمذي: الأحكام (3/618) ح (1330) .
2 مسلم: الإمارة (3/1458) ح (18) ، وأخرجه أحمد والنسائي.
3 الترمذي: الأحكام (3/613) ح (1322)، وأبو داود: الأقضية (3/299) ح (3573)، وابن ماجة: الأحكام (2/776) ح (2315)، قلت: ولم أجده في سنن النسائي الصغرى (المجتبى) ، ولدى رجوعي لكتاب تحفة الأشراف للمزي (2/94) ح (2009) ، فأفاد النسائي أنه أخرجه في كتاب القضاء، وقال المحقق: لعله في الكبرى، وهو كما قال. والله أعلم.
1885-
عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن 1 على اثنين، ولا تَوَلّيَنَّ 2 مال يتيم ". رواه مسلم 3.
1886-
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أُفتي (بفُتْيا) غير ثَبَتٍ، 4 فإنما إثمه على من 5 أفتاه". رواه أحمد 6 وابن ماجة 7.
1887-
عن عَمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران. فإن حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر".
1 أصلها: لا تتأمرنَّ من الإمارة، فحذفت تخفيفاً، وأما (ولا تَوَلَّيَنَّ
…
إلخ، أي: لا تكن ولياً على أموال يتيم، خشية أن تضعف عن القيام بما يجب عليك تجاهه.
2 في المخطوطة: (ولا تلين) ، وما أثبته هو ما في مسلم وأبي داود.
3 مسلم: الإمارة (3/1457) ح (17)، وأبو داود: الوصايا (3/114) ح (2868) .
4 في المخطوطة: (من أُفتي بغير ثبت) ، وهو خطأ، والثَّبت بفتح الثاء والباء هو: العَدْل الضابط كما في المصباح.
5 في المخطوطة: (الذي) ، وما أثبته هو ما في المسند وابن ماجة.
6 في المسند (2/321) .
7 في المقدمة (1/20) ح (53) .
متفق عليه 1.
1888-
عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعمِل عليكم عبد (حبشي) كأنَّ رأسه زبيبة". رواه البخاري 2.
1889-
عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: "لما بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس مَلّكُوا عليهم ابنةَ كسرى قال: لن يُفلح قوم ولّوْا أمْرَهم امرأةً". رواه البخاري 3.
1890-
وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان". متفق عليه 4.
1891-
عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعنة الله على الراشي والمرتشي".
1 البخاري: الاعتصام 1 (3/318) ح (7352)، ومسلم: الأقضية (3/1342) ح (15) ، وأحمد في المسند (4/198) .
2 البخاري: الأحكام 1 (3/121) ح (7142) .
3 البخاري: الفتن (13/53) ح (7099) .
4 البخاري: الأحكام 1 (3/136) ح (7158)، ومسلم: الأقضية (3/1342) ح (16) ، وأحمد في المسند (5/36) ، واللفظ لأحمد.
رواه الخمسة إلا النسائي، ورواته ثقات، وحسنه الترمذي 1.
1892-
عن أبي حُمَيْد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هدايا العُمّال غُلُول 2". رواه أحمد 3 من رواية إسماعيل بن عياش.
1893-
عن أنس رضي الله عنه قال: "إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير". رواه البخاري 4.
1894-
عن ابن عمر، رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من خاصم في باطل وهو يعلمه، لم يزل في سخط الله حتى ينزع 5 ". رواه أبو داود 6.
1 الترمذي: الأحكام (3/622) ح (1336)، وأبو داود: الأقضية (3/300) ح (3580)، وابن ماجة: الأحكام (2/775) ح (2313) واللفظ له، وأحمد في المسند (2/164)، وزاد الترمذي:"في الحُكْم" وقال: حديث حسن صحيح.
2 الغلول في الأصل هو: السرقة من المغنم والخيانة في الغنيمة، والمعنى هنا: خيانة لولي الأمر.
3 أحمد في المسند (5/424) .
4 البخاري: الأحكام 1 (3/133) ح (7155) .
5 أي: يقلع عن هذا الفعل ويرجع عنه.
6 أبو داود: الأقضية (3/305) ح (3597) ، وأخرجه ابن ماجة والإمام أحمد.
1895-
عن أم سلمة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ 1 بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار 2". متفق عليه 3.
1896-
عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقضِ للأول حتى تسمع كلام الآخر؛ فسوف تدري كيف تقضي. قال عليَّ: 4 فما زلت قاضياً ". رواه أحمد 5 وأبو داود 6 والترمذي 7 وهذا لفظه، وقال: حديث حسن. رواه 8 ابن المديني في كتاب العلل وقال: هذا حديث كوفي إسناده.
1 أي: أبلغ وأعلم بالحجة.
2 معناه: إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن، فهو حرام يؤول به إلى النار.
3 البخاري: الأحكام 1 (3/157) ح (7169)، ومسلم: الأقضية (3/1337) ح (4) ، وأحمد في المسند (6/203) .
4 في المخطوطة: (قال عليا) ، وهو خطأ من الناسخ.
5 في المسند (1/143) .
6 في كتاب القضاء (3/301) ح (3582) نحوه.
7 في كتاب الأحكام (3/618) ح (1331)، وزاد كلمة:"بعد" في آخر الحديث.
8 من هنا إلى آخر الكلام ليس تتمة لكلام الترمذي، وإنما هو من كلام المصنف.
1897-
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك (أنت) ، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكما إلى داود عليه السلام، فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام، فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، (فـ) قالت الصغرى: لا. يَرْحَمُك الله، 1 هو ابنها. فقضى به للصغرى. (قال:) قال أبو هريرة: والله إن سمعت 2 بالسكين (قطُّ) إلا يومئذ، ما كنا نقول: إلا بالمُدْيَة 3") . متفق عليه، واللفظ لمسلم 4.
1898-
وقال البخاري: "لا تفعل، يرحمك الله "5.
1 لا، يرحمك الله، معناه: لا تشقه، ثم استأنفت بدعاء دعته له، فقالت: يرحمك الله، لكن قال أهل العلم: إنه يستحب في مثل هذا أن يأتي بالواو للفصل، لئلا يلتبس المعنى، فيقال: لا. ويرحمك الله.
2 إن سمعت: أي: ما سمعت.
3 في المخطوطة: (بالمدية) ، وهو خطأ من الناسخ، سُمِّيَتْ كذلك لأنها تقطع مدى حياة الحيوان.
4 البخاري: الفرائض (12/55) ح (6769)، ومسلم: الأقضية (3/1344) ح (20) ، وأحمد في المسند (2/240) .
5 هذا اللفظ هو في المكان الذي أشرت إليه قبل قليل من صحيح البخاري.
1899-
وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه، رضي الله عنهما:"أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شِراج 1 الحَرَّة التي يسقون بها النخيل. فقال الأنصاري: سرّحِ الماء (يمرّ) ، فأبى. فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للزبير: اسقِ، ثم أرسل الماء على جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك 2؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، 3 ثم قال للزبير: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر. 4 فقال الزبير: إني لأحسب 5 هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ} 6 الآية". رواه الجماعة 7.
1 شراج: جمع شرج، والمراد بالشراج مسايل الماء.
2 أي: قضيت بذلك لأن الزبير ابن عمتك.
3 أي: ظهر عليه علامات الغضب.
4 أي: الحاجز التي تحبس الماء.
5 في المخطوطة: (لا أحب) وهو تصحيف من الناسخ.
6 سورة النساء آية: 65.
7 البخاري: المساقاة (5/34) ح (2359)، ومسلم: الفضائل (4/1829) ح (129)، وأبو داود: الأقضية (3/315) ح (3637)، والترمذي: التفسير (5/238) ح (3027)، والنسائي: آداب القضاة (8/209)، وابن ماجة: المقدمة (1/7) ح (15) ، وأحمد في المسند (1/165) .