المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌‌ ‌كتاب القضاء كتاب القضاء … كِتَابُ القَضَاء 1876- عن عبد الله بن عَمرو، رضي - مجموعة الحديث على أبواب الفقه - ضمن مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب - جـ ٤

[محمد بن عبد الوهاب]

فهرس الكتاب

- ‌المجلد الرابع

- ‌كتاب الغضب

- ‌كِتَابُ الشُّفْعَة

- ‌كتاب إحياء الموات

- ‌كِتابُ اللُّقَطَة

- ‌كِتابُ الوَقْفْ

- ‌كتاب الهبة والعطية

- ‌كِتَابُ الوَصَايا

- ‌كِتابُ النِّكاحْ

- ‌كِتابُ الخَيار في النِّكاح ونكاحِ الكفَّار

- ‌‌‌كتاب الصداق

- ‌كتاب الصداق

- ‌بابُ الوَلِيمَة

- ‌بابُ عشرة النِساء

- ‌بابُ الخُلع والتَخيير والتَمليك

- ‌كِتابُ الطَّلاق

- ‌كِتَابُ الرَّجْعَة والإيلاءِ والظِّهَارِ

- ‌‌‌كتاب اللعان

- ‌كتاب اللعان

- ‌بابُ إِلحاق النَّسَب

- ‌كِتَابُ العِدَد

- ‌كِتَابُ الرّضَاع

- ‌كِتَابُ النَّفَقات والحَضَانة

- ‌كِتَابُ الجنَايَاتِ

- ‌‌‌كتاب الديات

- ‌كتاب الديات

- ‌بابُ القَسَامة والعَاقِلَة وكفَّارة القَتْل

- ‌بابُ صَوْل الفَحْل وجِنايَة البَهائم وغير ذلك

- ‌‌‌كاب الحدود

- ‌كاب الحدود

- ‌باب في الغُلامِ يُصيِّبُ الحد

- ‌بابُ حَدِّ القَذْفِ

- ‌باب السرقة

- ‌باب حد المسكر والتعزيز

- ‌باب حَدِّ المحاربين

- ‌باب أهل البغى

- ‌بابُ حُكْم المرتَدِّ

- ‌‌‌كتاب الأطعمة

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌بابُ الذّكاة

- ‌بابُ آدَابُ الأكل

- ‌‌‌كتاب الأيمان

- ‌كتاب الأيمان

- ‌بابُ النَّذر

- ‌‌‌كتاب القضاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌بابُ الدَّعاوَى والبيِّنات

- ‌كِتابُ الشَّهادات

- ‌كِتابُ الجامِع

- ‌كِتابُ الطِّبْ

- ‌مصادر ومراجع

الفصل: ‌ ‌‌ ‌كتاب القضاء كتاب القضاء … كِتَابُ القَضَاء 1876- عن عبد الله بن عَمرو، رضي

‌‌

‌كتاب القضاء

كتاب القضاء

كِتَابُ القَضَاء

1876-

عن عبد الله بن عَمرو، رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحل لثلاثة يكونون بأرض فلاة 1 إلا أمّرُوا عليهم أحَدَهم". رواه أحمد 2.

1877-

ولأبي سعيد: "إذا خرج ثلاثة في سَفَر، فليؤمِّروا أحدهم". رواه أبو داود 3.

1878-

وله من حديث أبي هريرة: مثله 4.

1879-

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إنكم ستحرصون على الإمارة، وستكون ندامة يوم القيامة

1 في المخطوطة: (يكونوا بفلات من الأرض) ، وهو خطأ من الناسخ.

2 أحمد في المسند (2/177) .

3 أبو داود: الجهاد (3/36) ح (2608) .

4 أبو داود: الجهاد (3/36) ح (2609) .

ص: 293

فنِعْم المرضعة، 1 وبئست 2 الفاطمة 3". رواه البخاري 4.

1880-

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من طلب قضاء المسلمين حتى ناله، ثم غلب عدلُه جورَه، فله الجنة. ومن غلب جورُه عدلَه، فله النار". رواه أبو داود 5.

1881-

وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جُعل قاضياً بين الناس، فقد ذُبح بغير سكين". رواه الخمسة، ورواته ثقات، وحسنه الترمذي 6.

1 أي: نعم الإمارة في الدنيا، لما فيها من حصول الجاه والمال ونفاذ الكلمة.

2 في المخطوطة: (بئس) .

3 أي: بئس الإمارة بعد الموت أو العزل، وما يترتب عليها من التبعات في الآخرة.

4 البخاري: الأحكام 1 (3/125) ح (7148) .

5 أبو داود: الأقضية (3/299) ح (3575) .

6 الترمذي: الأحكام (3/614) ح (1325)، وأبو داود: الأقضية (3/298) ح (3572)، وابن ماجة: الأحكام (2/774) ح (2308) . قلت: ولم أجده في سنن النسائي الصغرى (المجتبى) ، لكن ذكر الحافظ ابن حجر في التلخيص، في الكلام على هذا الحديث فقال:"وكفاه قوة تخريج النسائي له"، فلعله في السنن الكبرى. والله أعلم.

ص: 294

1882-

وعن عبد الله بن أبي أوفى، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الله مع القاضي ما لم يَجُرْ، فإذا جار تَخَلّى عنه، ولزمه الشيطان". رواه الترمذي 1.

1883-

وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن المقسطين (عند الله) على منابر من نور، على يمين الرحمن، وكلتا يديه يمين: الذين يعدلون في حكمهم، وأهليهم، وما وَلُوا". رواه مسلم 2.

1884-

عن بُرَيْدَة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "القضاة ثلاثة: واحد في الجنة، واثنان في النار: فأما الذي في الجنة: فرجل عرف الحق فقضى به. ورجل عرف الحق فجار في الحكم، فهو في النار. ورجل قضى للناس على جهل، فهو في النار". رواه الخمسة إلا أحمد، 3 ورواته ثقات.

1 الترمذي: الأحكام (3/618) ح (1330) .

2 مسلم: الإمارة (3/1458) ح (18) ، وأخرجه أحمد والنسائي.

3 الترمذي: الأحكام (3/613) ح (1322)، وأبو داود: الأقضية (3/299) ح (3573)، وابن ماجة: الأحكام (2/776) ح (2315)، قلت: ولم أجده في سنن النسائي الصغرى (المجتبى) ، ولدى رجوعي لكتاب تحفة الأشراف للمزي (2/94) ح (2009) ، فأفاد النسائي أنه أخرجه في كتاب القضاء، وقال المحقق: لعله في الكبرى، وهو كما قال. والله أعلم.

ص: 295

1885-

عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا ذر، إني أراك ضعيفا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي. لا تأمرن 1 على اثنين، ولا تَوَلّيَنَّ 2 مال يتيم ". رواه مسلم 3.

1886-

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من أُفتي (بفُتْيا) غير ثَبَتٍ، 4 فإنما إثمه على من 5 أفتاه". رواه أحمد 6 وابن ماجة 7.

1887-

عن عَمرو بن العاص رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب، فله أجران. فإن حكم فاجتهد فأخطأ، فله أجر".

1 أصلها: لا تتأمرنَّ من الإمارة، فحذفت تخفيفاً، وأما (ولا تَوَلَّيَنَّ

إلخ، أي: لا تكن ولياً على أموال يتيم، خشية أن تضعف عن القيام بما يجب عليك تجاهه.

2 في المخطوطة: (ولا تلين) ، وما أثبته هو ما في مسلم وأبي داود.

3 مسلم: الإمارة (3/1457) ح (17)، وأبو داود: الوصايا (3/114) ح (2868) .

4 في المخطوطة: (من أُفتي بغير ثبت) ، وهو خطأ، والثَّبت بفتح الثاء والباء هو: العَدْل الضابط كما في المصباح.

5 في المخطوطة: (الذي) ، وما أثبته هو ما في المسند وابن ماجة.

6 في المسند (2/321) .

7 في المقدمة (1/20) ح (53) .

ص: 296

متفق عليه 1.

1888-

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "اسمعوا وأطيعوا، وإن استُعمِل عليكم عبد (حبشي) كأنَّ رأسه زبيبة". رواه البخاري 2.

1889-

عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: "لما بلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس مَلّكُوا عليهم ابنةَ كسرى قال: لن يُفلح قوم ولّوْا أمْرَهم امرأةً". رواه البخاري 3.

1890-

وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يقضي الحاكم بين اثنين وهو غضبان". متفق عليه 4.

1891-

عن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعنة الله على الراشي والمرتشي".

1 البخاري: الاعتصام 1 (3/318) ح (7352)، ومسلم: الأقضية (3/1342) ح (15) ، وأحمد في المسند (4/198) .

2 البخاري: الأحكام 1 (3/121) ح (7142) .

3 البخاري: الفتن (13/53) ح (7099) .

4 البخاري: الأحكام 1 (3/136) ح (7158)، ومسلم: الأقضية (3/1342) ح (16) ، وأحمد في المسند (5/36) ، واللفظ لأحمد.

ص: 297

رواه الخمسة إلا النسائي، ورواته ثقات، وحسنه الترمذي 1.

1892-

عن أبي حُمَيْد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " هدايا العُمّال غُلُول 2". رواه أحمد 3 من رواية إسماعيل بن عياش.

1893-

عن أنس رضي الله عنه قال: "إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرطة من الأمير". رواه البخاري 4.

1894-

عن ابن عمر، رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من خاصم في باطل وهو يعلمه، لم يزل في سخط الله حتى ينزع 5 ". رواه أبو داود 6.

1 الترمذي: الأحكام (3/622) ح (1336)، وأبو داود: الأقضية (3/300) ح (3580)، وابن ماجة: الأحكام (2/775) ح (2313) واللفظ له، وأحمد في المسند (2/164)، وزاد الترمذي:"في الحُكْم" وقال: حديث حسن صحيح.

2 الغلول في الأصل هو: السرقة من المغنم والخيانة في الغنيمة، والمعنى هنا: خيانة لولي الأمر.

3 أحمد في المسند (5/424) .

4 البخاري: الأحكام 1 (3/133) ح (7155) .

5 أي: يقلع عن هذا الفعل ويرجع عنه.

6 أبو داود: الأقضية (3/305) ح (3597) ، وأخرجه ابن ماجة والإمام أحمد.

ص: 298

1895-

عن أم سلمة، رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنكم تختصمون إليَّ، ولعل بعضكم أن يكون ألْحَنَ 1 بحجته من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه. فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار 2". متفق عليه 3.

1896-

عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا تقاضى إليك رجلان، فلا تقضِ للأول حتى تسمع كلام الآخر؛ فسوف تدري كيف تقضي. قال عليَّ: 4 فما زلت قاضياً ". رواه أحمد 5 وأبو داود 6 والترمذي 7 وهذا لفظه، وقال: حديث حسن. رواه 8 ابن المديني في كتاب العلل وقال: هذا حديث كوفي إسناده.

1 أي: أبلغ وأعلم بالحجة.

2 معناه: إن قضيت له بظاهر يخالف الباطن، فهو حرام يؤول به إلى النار.

3 البخاري: الأحكام 1 (3/157) ح (7169)، ومسلم: الأقضية (3/1337) ح (4) ، وأحمد في المسند (6/203) .

4 في المخطوطة: (قال عليا) ، وهو خطأ من الناسخ.

5 في المسند (1/143) .

6 في كتاب القضاء (3/301) ح (3582) نحوه.

7 في كتاب الأحكام (3/618) ح (1331)، وزاد كلمة:"بعد" في آخر الحديث.

8 من هنا إلى آخر الكلام ليس تتمة لكلام الترمذي، وإنما هو من كلام المصنف.

ص: 299

1897-

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "بينما امرأتان معهما ابناهما، جاء الذئب فذهب بابن إحداهما. فقالت هذه لصاحبتها: إنما ذهب بابنك (أنت) ، وقالت الأخرى: إنما ذهب بابنك. فتحاكما إلى داود عليه السلام، فقضى به للكبرى. فخرجتا على سليمان بن داود عليهما السلام، فأخبرتاه. فقال: ائتوني بالسكين أشقه بينكما، (فـ) قالت الصغرى: لا. يَرْحَمُك الله، 1 هو ابنها. فقضى به للصغرى. (قال:) قال أبو هريرة: والله إن سمعت 2 بالسكين (قطُّ) إلا يومئذ، ما كنا نقول: إلا بالمُدْيَة 3") . متفق عليه، واللفظ لمسلم 4.

1898-

وقال البخاري: "لا تفعل، يرحمك الله "5.

1 لا، يرحمك الله، معناه: لا تشقه، ثم استأنفت بدعاء دعته له، فقالت: يرحمك الله، لكن قال أهل العلم: إنه يستحب في مثل هذا أن يأتي بالواو للفصل، لئلا يلتبس المعنى، فيقال: لا. ويرحمك الله.

2 إن سمعت: أي: ما سمعت.

3 في المخطوطة: (بالمدية) ، وهو خطأ من الناسخ، سُمِّيَتْ كذلك لأنها تقطع مدى حياة الحيوان.

4 البخاري: الفرائض (12/55) ح (6769)، ومسلم: الأقضية (3/1344) ح (20) ، وأحمد في المسند (2/240) .

5 هذا اللفظ هو في المكان الذي أشرت إليه قبل قليل من صحيح البخاري.

ص: 300

1899-

وعن عبد الله بن الزبير عن أبيه، رضي الله عنهما:"أن رجلا من الأنصار خاصم الزبير في شِراج 1 الحَرَّة التي يسقون بها النخيل. فقال الأنصاري: سرّحِ الماء (يمرّ) ، فأبى. فاختصما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال للزبير: اسقِ، ثم أرسل الماء على جارك. فغضب الأنصاري وقال: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك 2؟ فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، 3 ثم قال للزبير: اسق يا زبير، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجَدْر. 4 فقال الزبير: إني لأحسب 5 هذه الآية نزلت في ذلك: {فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ} 6 الآية". رواه الجماعة 7.

1 شراج: جمع شرج، والمراد بالشراج مسايل الماء.

2 أي: قضيت بذلك لأن الزبير ابن عمتك.

3 أي: ظهر عليه علامات الغضب.

4 أي: الحاجز التي تحبس الماء.

5 في المخطوطة: (لا أحب) وهو تصحيف من الناسخ.

6 سورة النساء آية: 65.

7 البخاري: المساقاة (5/34) ح (2359)، ومسلم: الفضائل (4/1829) ح (129)، وأبو داود: الأقضية (3/315) ح (3637)، والترمذي: التفسير (5/238) ح (3027)، والنسائي: آداب القضاة (8/209)، وابن ماجة: المقدمة (1/7) ح (15) ، وأحمد في المسند (1/165) .

ص: 301