الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب حد المسكر والتعزيز
…
بابُ حَدِّ المُسْكِرْ والتَّعْزير
1747-
عن ابن عمر، رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"ما أسْكَرَ كثيرهُ، فقليله حرام". رواه أحمد 1 وابن ماجه 2 والدارقطني وصححه 3.
1 في المسند (2/91) .
2 في كتاب الأشربة (2/1124) ح (3392) .
3 في كتاب الأشربة (4/250) ح (21) و (22)، قلت: لكن عن علي وعائشة، ولم يخرجه عن ابن عمر، وقوله:"وصححه" كذلك فإني لم أجد للدارقطني فيه تصحيحاً، بل قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية: كتاب الأشربة (4/304) ما نصه: وأما حديث علي فأخرجه الدارقطني في سننه عن عيسى بن عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، حدثني أبي عن أبيه عن جده عن علي قال: قال رسول الله ?: " كل مسكر حرام، وما أسكر كثيره فقليله حرام ". انتهى. وعيسى بن عبد الله عن آبائه تركه الدارقطني. ثم قال: وأما حديث عائشة، فأخرجه - إلى أن قال - وأخرجه الدارقطني في سننه من طرق أخرى عديدة، أضربنا عن ذكرها، لأنها كلها ضعيفة. وقال الحافظ ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية: كتاب الأشربة (2/250) ح (991) ما نصه: وعن علي رفعه: " كل مسكر حرام. وما أسكر كثيره فقليله حرام "، أخرجه الدارقطني:، وإسناده ساقط. قلت: ولم أُرِدْ من إيراد قول الحافظين الزيلعي وابن حجر أن الحديث ضعيف، بل الحديث قد حسنه الترمذي، ولكن أردت أن أؤكد أن الحديث لم يخرجه الدارقطني من طريق ابن عمر، وكذلك لم يصححه، ولم أجد من عزا الحديث من رواية ابن عمر للدارقطني، ثم تصحيحه له إلا عبد السلام ابن تيمية في المنتقى: كتاب الأشربة (2/892) ح (4726) . فالله أعلم.
1748-
وعن جابر: مثله. رواه الخمسة إلا النسائي، 1 وحسنه الترمذي. ورُوي من حديث عائشة وعبد الله بن عُمر وعليٍّ وسعد، رضي الله عنهم أجمعين.
1749-
وعن أنس قال: "إن الخمر 2 حُرِّمَتْ، والخمر 3 يومئذ البُسْرُ والتمر"4.
1750-
وعن ابن عمر: "أن عمر، رضي الله عنهما، قال على منبر النبي صلى الله عليه وسلم: أما بعد، أيها الناس، إنه نزل تحريم الخمر؛ وهي من خَمْس: من العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير. والخمر
1 الترمذي: الأشربة (4/292) ح (1865)، وقال: حسن غريب من حديث جابر، وأبو داود: الأشربة (3/327) ح (3681)، وابن ماجة: الأشربة (2/1125) ح (3393) ، وأحمد في المسند (3/343) .
2 في المخطوطة: (الخمرة) في الموضعين، وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم وأحمد.
3 في المخطوطة: (الخمرة) في الموضعين، وما أثبته هو لفظ البخاري ومسلم وأحمد.
4 البخاري: الأشربة (10/37) ح (5584) واللفظ له، ومسلم: الأشربة (3/1571) ح (7) ، وأحمد في المسند (3/183) .
ما خَامَرَ العقل. وثلاث 1 وَدِدْتُ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عهد إلينا فيهن عَهْداً ننتهي إليه: الجَدُّ، والكَلَالَة، وأبواب من أبواب الربا". متفق عليهما 2.
1751-
وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كل مُسْكِرٍ خَمْر، وكل خَمْرٍ حرام"3.
1752-
وفي لفظ: "كل مُسْكِر خمر، وكل مسكر 4 حرام". رواهما مسلم 5.
1753-
وعن وائل بن حُجْر: "أن طارق بن سويد الجعفي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر، فنهاه، أو كره له 6 أن يصنعها. فقال: إنما أصنعها للدواء. فقال: إنه ليس بدواء، ولكنه داء". رواه مسلم 7.
1 في المخطوطة: (فكنت) بدل قوله: (وثلاث) .
2 البخاري: الأشربة (10/45) ح (5588)، ومسلم: التفسير (4/2322) ح (33) ، كلاهما بألفاظ مقاربة للفظ المصنف.
3 مسلم: الأشربة (3/1588) ح (75) .
4 في المخطوطة: (وكل خمر) ، وهو سبق قلم من الناسخ، إذ تصير ألفاظ الحديث مثل ألفاظ الحديث السابق.
5 مسلم: الأشربة (3/1557) ح (73) و (74) .
6 لفظك (له) ليست في النسخ المطبوعة التي بين يدي.
7 مسلم: الأشربة (3/1573) ح (12)، قلت: وأخرجه أحمد في المسند (4/311) ، وأخرجه غيرهما أيضاً.
1754-
وقال ابن مسعود في السكر: 1 "إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حَرَّمَ عليكم". رواه البخاري، 2 ورواه أحمد 3 وغيره من حديث حسان بن مُخَارق عن أم سلمة، مرفوعاً، وصححه ابن حبان وغيره.
1755-
وعن أنس قال: "أُتي النبيُّ صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الخمر، فجلده بجريدتين نحو أربعين". قال: "وفعله أبو بكر. فلما كان عمر، استشار الناس، (فـ) قال عبد الرحمن بن عوف: أخَفَّ 4 الحدود ثمانين، فأمر به عمر بن الخطاب".
1 في المخطوطة: (المُسْكِر) ، وهو تصحيف.
2 البخاري: الأشربة (10/ 78) باب (15) .
3 لم أجده في مسند أحمد، ومن قرطست مسند أم سلمة، رضي الله عنها، في المسند، وهي في المجلد السادس من ص289 إلى ص324 حديثاً حديثاً بعناية، فلم أجد الحديث، ثم رجعت إلى ترتيب المسند المسمى: الفتح الرباني، للساعاتي، باب النهي عن التداوي بما حرمه الله، فلم أجده أيضاً. ورجعت إلى المنتقى لابن تيمية فلم يعز الأثر لغير البخاري. ورجعت لبلوغ المرام للحافظ ابن حجر، فعزاه للبيهقي وابن حبان، ورجعت إلى التلخيص الحبير للحافظ أيضاً، فحل لي المشكلة، فأفاد أن حديث:" إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم " ذكره البخاري تعليقا عن ابن مسعود موقوفاً عليه، وأخرجه مرفوعاً ابن حبان والبيهقي من حديث أم سَلَمَة، وأما حديث:" إنه ليس بدواء ولكنه داء "، فأفاد أنه رواه مسلم وأحمد وأبو داود وابن ماجة وابن حبان من حديث علقمة بن وائل عن وائل بن حجر
…
إلخ. انظر: التلخيص الحبير: كتاب حد شارب الخمر (4/74) ح (1792) ، فتبين أن الإمام أحمد لم يخرج الحديث أصلاً، لا عن أم سلمة ولا عن غيرها. والله أعلم.
4 منصوب بفعل محذوف تقديره: اجلده كأخف الحدود، أو اجعل حده أخف الحدود.
متفق عليه، وهذا لفظ مسلم، 1 وهو أتَمُّ. ولم يذكر البخاري مشورة الناس، ولا قول عبد الرحمن.
1756-
وله عن حُضَيْن بن المنذر أبي ساسان 2 قال: "شهدتُ عثمان بن عفان، وأُتي 3 بالوليد 4 قد صلى الصبح ركعتين، ثم قال: أزيدكم؟ فشهد عليه رجلان: 5 أحدهما حُمران، أنه شرب الخمر. وشهد آخر أنه رآه يتقيأ. فقال عثمان: إنه لم يتقيأ حتى شربها. فقال: يا علي قم فاجلده! فقال علي: قم يا حسن فاجلده! فقال الحسن: وَلَّ حَارَّها من تولّى قَارَّهَا. 6 فكأنه وَجَدَ عليه، 7 فقال: يا عبد الله بن جعفر قم فاجلده! وعليِّ يَعُدُّ حتى بلغ أربعين، فقال: أمسك!
1 مسلم: الحدود (3/1330) ح (35)، والبخاري: الحدود (12/66) ح (6776) ، وأحمد في المسند (3/115) .
2 في المخطوطة: (وله عن حصين بن المنذر أبا سان) ، وهو تصحيف وخطأ من الناسخ، فإن (حضَين) بالضاد المعجمة لا بالصاد. (وأبا) : محلها الجر وعلامة جرها الياء، إلا على لغة:"إن أباها وأبا أباها".
3 في المخطوطة: (اتي) بدون واو.
4 الوليد هذا هو: الوليد بن عقبة بن أبي مُعَيْط، أُتي به من الكوفة وقد كان والياً عليها.
5 في المخطوطة: (رجلين) ، وهو سهو من الناسخ.
6 الحارّ: الشديد المكروه، والقارّ: البارد الهنيء الطيب، وهذا مثَل من أمثال العرب، معناه: ولِّ شدتها وأوساخها من تولى هنيئها ولذاتها. والمعنى: ليتولَّ هذا الجلد عثمان أو بعض أقاربه الأدنَيْن.
7 أي: غضب عليه.
ثم قال: جَلَد النبيُ صلى الله عليه وسلم أربعين، وأبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سُنّة، وهذا أحب إليَّ" 1.
1757-
وعن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، في شارب الخمر:"إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه. ثم إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه". رواه أحمد واللفظ له، 2 وأبو داود 3 وابن ماجة 4 والترمذي، 5 ورواته ثقات. وقد رَوَى جماعة من الصحابة نحوَ هذا.
1758-
وفي حديث أبي هريرة: "وإن شرب الرابعة فاقتلوه ". رواه الخمسة 6 إلا الترمذي. زاد أحمد: قال الزهري: "فأُتي النبي صلى الله عليه وسلم بسكران في الرابعة، فخلّى سبيله"7.
1759-
وفي حديث قَبيصة بن ذُؤَيْب قال: "فَجَلَدَهُ في الرابعة، ورفع القتل، وكانت رخصة".
1 مسلم: الحدود (3/1331) ح (38) .
2 أحمد في المسند (4/96) .
3 في كتاب الحدود (4/164) ح (4482) .
4 في كتاب الحدود (2/859) ح (2573) .
5 في كتاب الحدود (4/48) ح (1444) .
6 النسائي: الأشربة (8/281)، وأبو داود: الحدود (4/164) ح (4484)، وابن ماجة: الحدود (2/859) ح (2572) ، وأحمد في المسند (2/280) .
7 أحمد في المسند (2/291) .
رواه أبو داود 1.
1760-
وفي الصحيحين: "أن ابن مسعود ضرب رجلا بحَد بوجود الرائحة"2.
1761-
وعن ابن عباس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يُنبذ له الزبيب 3 في السِّقاء، فيشرب يومَه والغَدَ وبعد الغد. فإذا كان مساءُ الثالثة شربه وسقاه، فإن فَضَلَ شيء أهْرَاقَه". رواه مسلم 4.
1762-
وعنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوفد عبد القيس: أنهاكم عما يُنبذ في الدُّباء والنَّقِير والحَنْتَم والمُزَفّت". متفق عليه 5.
1763-
عن بُرَيْدَة رضي الله عنه قال: قال رسول الله
1 أبو داود: الحدود (4/165) ح (4485) .
2 البخاري: فضائل القرآن (9/47) ح (5001)، ومسلم: صلاة المسافرين وقصرها (1/551) ح (249)، قلت: وقد رواه المصنف بالمعنى، وله قصة.
3 في المخطوطة: (النبيذ) ، وهو تصحيف من الناسخ، أو سبق قلم.
4 مسلم: الأشربة (3/1589) ح (82) .
5 البخاري: الإيمان (1/129) ح (53)، ومسلم: الأشربة (3/1579) ح (39) ، وأحمد في المسند (1/228) .
صلى الله عليه وسلم: "كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف 1 الأدَم، 2 فاشربوا في كل وعَاء، غير أن لا تشربوا مسكراً". رواه مسلم 3.
1764-
عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا تنتبذوا الزَّهْوَ والتمر جميعاً، ولا تنتبذوا التمر والزبيب جميعاً، ولكن انتبذوا كل واحد منها على حِدَتِه". متفق عليه، ولفظه للبخاري 4.
1765-
وعن أبي سعيد قال: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نَخْلِطَ (بين) الزبيب والتمر، وأن نخلط البسر والتمر"5.
1 في المخطوطة: (في ضروف) وهي لهجة الناسخ، فإنه يلفظ الظاء ضاداً.
2 أي: الجلد، وفي صحيح مسلم: لا توجد لفظ: (إلا)، لكن القاضي عياض قال:"إن في الرواية تغييراً من بعض الرواة، وصوابه: كنت نهيتكم عن الأشربة إلا في ظروف الأدم، فحذف لفظ الاستثناء، ولا بد منها"، فالظاهر أن المصنف أخذ بقول القاضي عياض، وأثبت أداة الاستثناء وهي:(إلا) . والله أعلم.
3 مسلم: الأشربة (3/1585) ح (65) .
4 البخاري: الأشربة (10/67) ح (5202)، ومسلم: الأشربة (3/1575) ح (24) ، وأحمد في المسند (5/295، 309)، قلت: ولفظه لمسلم، لا للبخاري.
5 مسلم: الأشربة (3/1575) ح (21) .
1766-
وفي لفظ: "من شرب النبيذ منكم فلْيَشْرَبْهُ زبيباً فَرْداً، أو بُسْراً فرداً، أو تمراً فرداً". رواهما مسلم 1.
1767-
عن 2 أبي بُرْدَة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يُجْلَدُ أحَدٌ فوق عشرة أسواط، إلا في حد من حدود الله". متفق عليه 3 4.
1 مسلم: الأشربة (3/1575) ح (22) ، بلفظه، إلا أن رواية مسلم فيها تقديم التمر على البسر.
2 كتب في المخطوطة: قبل البدء بهذا الحديث، بخط عريض:(باب التعزير) ، وأورد فيه حديث أبي بردة وحده، وبما أنه قال في أول الباب هذا:(باب حد المسكر والتعزير) ، رأيت من الأنسب حذف هذه الجملة ابتعاداً عن التكرار بدون فائدة.
3 البخاري: الحدود (12/176) ح (6850)، ومسلم: الحدود (3/1332) ح (40) ، وأحمد في المسند (4/45) .
4 كتب على حاشية المخطوطة تعليقاً على هذا الحديث ما يلي: (قوله: لا يجلد أحد فوق عشرة أسواط
…
إلخ. هذا في التعزير، وبه أخذ أحمد، والجمهور على جواز الزيادة على العشر، لكن إلى ثلاثين عند الشعبي، وإلى ما دون الأربعين على ما يراه الإمام، بقدر جرمه عند أبي حنيفة والشافعي، ليكون التعزير قاصراً عن حدود الله في عقوبته، وأوَّلوا الحديث بأنه لا يُزاد على العشرة بالأسواط، ولكن يجوز الزيادة بالأيدي والنعال) .