الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا بِعَارِض بِهَذِهِ الرِّوَايَة رِوَايَة الصَّحِيحَيْنِ الَّتِي ذَكرنَاهَا، وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة)
(336)
:
لحم الْفرس مَأْكُول مُبَاح من غير كَرَاهِيَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِنَّه مَكْرُوه فِي رِوَايَة، وَحرَام فِي رِوَايَة ".
دليلنا مَا فِي الصَّحِيح عَن جَابر رضي الله عنه قَالَ: " نهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
وَعند مُسلم أنّ رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - نهى يَوْم خَيْبَر عَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة، وَأذن فِي لُحُوم الْخَيل ".
وَفِي صَحِيح مُسلم أكلنَا زمن خَيْبَر الْخَيل وحمر الْوَحْش، وَنهى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
عَن الْحمار الأهلي.
وَعِنْده عَن أَسمَاء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قَالَت: " أكلنَا لحم فرس على عهد النبيّ
صلى الله عليه وسلم َ - ".
وَعند البُخَارِيّ عَنْهَا قَالَت: " نحرنا فرسا على عهد رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
فأكلناه
".