الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " جَابر بن عبد الله، وَعَائِشَة، رضي الله عنهما، وَعمر بن عبد الْعَزِيز، وَابْن الْمُنْكَدر، وَغَيرهم يَبِيعهُ بِالْمَدِينَةِ، وَعَطَاء، وَطَاوُس، وَمُجاهد، وَغَيرهم من المكيين، وعندك بالعراق من يَبِيعهُ، يَعْنِي الْمُدبر ".
وروى عُبَيْدَة بن حسان عَن أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
قَالَ: " الْمُدبر لَا يُبَاع، وَلَا يُوهب، وَهُوَ حر من الثُّلُث ".
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لم يسْندهُ غير عُبَيْدَة بن حسان وَهُوَ ضَعِيف، وَإِنَّمَا هُوَ عَن ابْن عمر مَوْقُوف من قَوْله "، حَدثنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى حَدثنَا أَبُو النُّعْمَان حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن أَيُّوب
عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَنه كره بيع الْمُدبر. قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " هَذَا هُوَ الصَّحِيح مَوْقُوف وَمَا قبله لَا يثبت مَرْفُوعا. وَرُوَاته ضعفاء "، وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة)(373)
:
وَلَا تجوز الْكِتَابَة على أقل من نجمين. وَقَالَ أَبُو حنيفَة
-