الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شَيْئا إِلَّا الَّذِي يَمُوت فِي حد الْخمر، فَإِنَّهُ شَيْء أحدثناه بعد النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -،
فَمن مَاتَ مِنْهُ، وديته إِمَّا قَالَ:" فِي بَيت المَال "، وَإِمَّا قَالَ:" على عَاقِلَة الإِمَام " أَشك - يَعْنِي الشَّافِعِي، وَإِنَّمَا أَرَادَ - وَالله أعلم - " إِذا مَاتَ فِيمَا أحدثوه من الزِّيَادَة على الْأَرْبَعين على وَجه التَّعْزِير ".
قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " وبلغنا أَن عمر
رضي الله عنه أرسل إِلَى امْرَأَة، فَفَزِعت، فأجهزت ذَا بَطنهَا، فَاسْتَشَارَ عليا، فَأَشَارَ عَلَيْهِ أَن يَدَيْهِ ". قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله:" وَقد كَانَ لعمر رضي الله عنه أَن يبْعَث، وَللْإِمَام أَن يحد فِي الْخمر عِنْد الْعَامَّة، فَلَمَّا كَانَ فِي الْبعْثَة تلف على الْمَبْعُوث إِلَيْهَا، أَو على ذِي بَطنهَا، فَقَالَ عَليّ رضي الله عنه: " إِن عَلَيْهِ مَعَ ذَلِك الدِّيَة كَانَ الَّذِي يراهم، ذَهَبُوا إِلَيْهِ أَنه وَإِن كَانَت لَهُ الرسَالَة فَعَلَيهِ أَن لَا يتْلف بِهِ أحد، فَإِن تلف ضمن، وَكَانَ المأثم - إِن شَاءَ الله تَعَالَى - مَرْفُوعا ".
(مَسْأَلَة)(309)
:
الْخِتَان وَاجِب. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " سنة ".
دليلنا مَا اتفقنا على صِحَّته عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ -: اختتن إِبْرَاهِيم النَّبِي عليه السلام وَهُوَ ابْن