الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور)
وَمن كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور:
(مَسْأَلَة)
(340)
:
وَلَا كَفَّارَة على من حلف باليهودية، أَو بالنصرانية، أَو بِالْبَرَاءَةِ من الله، أَو من الْإِسْلَام. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله:" عَلَيْهِ الْكَفَّارَة ".
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ثَابت بن الضَّحَّاك رضي الله عنه عَن النبيّ صلى الله عليه وسلم َ -
أَنه قَالَ: " من حلف بِملَّة غير الْإِسْلَام كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمن قتل نَفسه بِشَيْء عذب بِهِ يَوْم الْقِيَامَة فِي نَار جَهَنَّم، وَلعن الْمُؤمن كقتله، وَمن رمى مُؤمنا بِكفْر فَهُوَ كقتله
".