الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْحسن بن عمَارَة، وَرَوَاهُ الثَّوْريّ عَن ابْن أبي ليلى عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن عَن أبي مجلز عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
مُرْسلا.
وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن النَّضر بن أنس عَن بشير بن نهيك عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن النَّبِي
صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ: " من أعتق شِقْصا أَو نَصِيبا فِي مَمْلُوك فخلاصة عَلَيْهِ فِي مَاله إِن كَانَ لَهُ مَال، وَإِلَّا قوم عَلَيْهِ واستسعى بِهِ غير مشقوق عَلَيْهِ ".
وَكَذَلِكَ رَوَاهُ جرير بن حَازِم، وَأَبَان بن يزِيد الْقطَّان، ومُوسَى بن خلف الْعَمى عَن قَتَادَة بِهَذَا الْإِسْنَاد، وَذكروا فِيهِ السّعَايَة.
وَرَوَاهُ عبد الله بن يزِيد الْمقري - وَهُوَ ثِقَة - عَن همام عَن قَتَادَة فَجعل ذكر السّعَايَة من قَول قَتَادَة، وَلم يدرجه فِي الحَدِيث، وَذكره عَنهُ أَن رجلا أعتق شِقْصا لَهُ فِي مَمْلُوكه، فغرمه النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
بَقِيَّة ثمنه، قَالَ: " وَكَانَ قَتَادَة يَقُول: إِن لم يكن لَهُ مَال استسعى العَبْد
".