المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌(كتاب الصَّيْد والذبائح)   وَمن كتاب الصَّيْد والذبائح: ‌ ‌(مَسْأَلَة) (324) : وَالْكَلب الْمعلم إِذا أكل - مختصر الخلافيات للبيهقي - جـ ٥

[ابن فرح]

فهرس الكتاب

- ‌(كتاب الاشربة)

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ فَحَمدَ الله وَأثْنى عَلَيْهِ، ثمَّ قَالَ: " أما بعد، فَإِن الْخمر نزل تَحْرِيمهَا، وَهِي من خَمْسَة: من الْعِنَب، وَالتَّمْر، وَالْبر، وَالشعِير، وَالْعَسَل، وَالْخمر مَا خامر الْعقل، وَثَلَاث وددت أَن رَسُول الله

- ‌ وَلَو كَانَ لنهى عَنهُ، أَلا ترى أَنه قد عَم الْأَشْرِبَة كلهَا، فَقَالَ: الْخمر مَا خامر الْعقل ".قَالَ البُخَارِيّ: " وَقَالَ حجاج عَن حَمَّاد أبي حسان مَكَان " الْعِنَب " " الزَّبِيب ". وَقَوله: " الْخمر مَا خامر الْعقل " فِي آخر الحَدِيث مُسْند فافهمه.وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن

- ‌ عَن البتع، فَقَالَ: " كل شراب أسكر فَهُوَ حرَام "، زَاد مُسلم فِي رِوَايَة: " والبتع نَبِيذ الْعَسَل ".وَفِي أُخْرَى عِنْد البُخَارِيّ سُئِلَ رَسُول الله

- ‌ كل شراب أسكر فَهُوَ حرَام ".(اتفقَا على صِحَة حَدِيث أبي مُوسَى: فَقلت: يَا رَسُول الله، يصنع عندنَا شراب من الْعَسَل، يُقَال لَهُ: البتع، وشراب من الشّعير يُقَال المزر، وهما يسكران، فَقَالَ النَّبِي

- ‌ قَالَ: " كل مُسكر خمر، وكل مُسكر حرَام ".وَعند أبي دَاوُد عَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " أنهى عَن قَلِيل مَا أسكر كَثِيره "، رُوَاته ثِقَات.وَعَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " سَمِعت رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " كل مُسكر خمر، وَمَا أسكر كَثِيره فقليله حرَام ".وَعَن ابْن عمر رضي الله عنهما عَن رَسُول الله

- ‌ فَقلت: يَا رَسُول الله، إِنَّا بِأَرْض بَارِدَة، نعالج فِيهَا عملاُ شَدِيدا، وَإِنَّا نتَّخذ شرابًا من هَذَا الْقَمْح نتقوى بِهِ، قَالَ: هَل يسكر؟ قلت: نعم، قَالَ: فَاجْتَنبُوهُ، قلت: فَإِن النَّاس غير تاركيه، قَالَ: فَإِن لم يَتْرُكُوهُ فقاتلوهم ". وَعند مُسلم فِي الصَّحِيح عَن أبي

- ‌ عَن الباذق مَا أسكر فَهُوَ حرَام، قَالَ: الشَّرَاب الطّيب، لَا الْحَرَام الْخَبيث ".وَعند أبي دَاوُد عَن مَالك بن أبي مَرْيَم قَالَ: " دخل علينا عبد الرَّحْمَن ابْن غنيم فتذاكرنا الطلاء، فَقَالَ: حَدثنِي أَبُو مَالك الْأَشْعَرِيّ رضي الله عنه أَنه سمع رَسُول الله

- ‌ أَنه قَالَ: " الْخمر من هَاتين الشجرتين "، وَفِي رِوَايَة أُخْرَى هِيَ خَمْسَة، لم يفرق بَين الْمَطْبُوخ والنيِّ ".وَفِي صَحِيح مُسلم عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه سَمِعت رَسُول الله

- ‌ يَقُول: إِن الْخمر من الْعصير، وَالزَّبِيب، وَالتَّمْر، وَالْحِنْطَة، وَالشعِير، والذرة، وَإِنِّي أنهاكم عَن كل مُسكر "، وَهَذَانِ الحديثان لَا يتنافيان.قَالَ أَبُو سُلَيْمَان الْخطابِيّ فِي حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " مَعْنَاهُ: أَن مُعظم مَا يتَّخذ من الْخمر إِنَّمَا هُوَ من النَّخْلَة والعنبة

- ‌ بقدحي هَذَا الشَّرَاب كُله الْعَسَل، والنبيذ، وَالْمَاء، وَاللَّبن ".وَهَذَا لَا حجَّة لَهُم فِيهِ، وَصفَة النَّبِيذ الَّذِي كَانَ يشربه

- ‌ فِي سقا، يوكى أَعْلَاهُ، وَله عزلا، ننبذ غدْوَة، فيشربه عشَاء، وننبذه عشَاء، فيشربه غدْوَة ".عِنْده عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما جَاءَهُ قوم، فَسَأَلُوهُ عَن بيع الْخمر، واشترائه، وَالتِّجَارَة فِيهِ، قَالَ: " لَا يصلح بيعهَا، وَلَا اشتراؤها، وَلَا التِّجَارَة فِيهِ

- ‌ فِي سفر، فَرجع من سَفَره، وناس من أَصْحَابه قد انتبذوا نبيذاً لَهُم فِي نقيرة، وحناتم، ودباء، فَأمر بهَا، فأهرقت، فَأمر بسقا، فَجعل فِيهِ زبيب وَمَاء، فَكَانَ ينْبذ لَهُ من اللَّيْل، فَيُصْبِح فيشربه يَوْمه ذَلِك وَلَيْلَته الَّتِي يسْتَقْبل، وَمن الْغَد حَتَّى يُمْسِي، فَإِذا أَمْسَى

- ‌ كَانَ يَصُوم، فتحينت قَطْرَة نَبِيذ صَنعته فِي دباء، ثمَّ أَتَيْته بِهِ، فَإِذا هُوَ ينشى فَقَالَ: اضْرِب بِهَذَا الْحَائِط، فَإِن هَذَا شراب من لَا يُؤمن بِاللَّه وَالْيَوْم الآخر ".وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ عَن سَلام عَن الْقَاسِم بن عبد الرَّحْمَن عَن أَبِيه عَن أبي بردة رضي الله عنه أَن النَّبِي

- ‌ كنت نَهَيْتُكُمْ عَن الْأَشْرِبَة فِي ظروف الْأدم، فَاشْرَبُوا فِي كل وعَاء غير أَن لَا تشْربُوا مُسكرا ".وَفِي رِوَايَة: " فَاشْرَبُوا فِي الأسقية كلهَا، وَلَا تشْربُوا مُسكرا

- ‌ من حَدِيث ابْن مَسْعُود، وَلَا يَصح.رُوِيَ عَن فرقد السبحي عَن جَابر بن يزِيد عَن مَسْرُوق عَن عبد الله رضي الله عنهم قَالَ: " بَيْنَمَا نَحن نزُول مَعَ النَّبِي

- ‌ كل مُسكر حرَام ". وروى عَنهُ عَطاء، وَطَاوُس، وَمُجاهد: مَا أسكر كَثِيره فقليله حرَام. وَكَذَلِكَ رُوِيَ عَن

- ‌ عَن النَّبِيذ حَلَال، أَو حرَام؟ فَقَالَ: حَلَال ". قَالَ عَليّ بن عمر: " عبد الْعَزِيز بن أبان مَتْرُوك الحَدِيث ". وَرُوِيَ عَن يحيى بن يمَان الْعجلِيّ عَن سُفْيَان بِالْإِسْنَادِ أَن النَّبِي

- ‌وَقَالَ الْأَشْجَعِيّ، وَعَبدَة عَن سُفْيَان الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن الْمطلب. وَرُوِيَ عَن يزِيد بن أبي زِيَاد عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فَذكر قصَّة فِيهَا طواف النَّبِي

- ‌ وشربه، لم يذكر مَا ذكره يزِيد، وَإِنَّمَا تعرف هَذِه الزِّيَادَة من رِوَايَة الْكَلْبِيّ، كَمَا مضى، وَزَاد يزِيد " شربه مِنْهُ قبل خلطه بِالْمَاءِ "، وَهُوَ بِخِلَاف سَائِر الروَاة.وروى عَن الشَّيْبَانِيّ عَن عبد الْملك بن نَافِع بن أخي الْقَعْقَاع عَن ابْن عمر رضي الله عنهما فَذكر

- ‌ أَنه قَالَ: لوفد عبد الْقَيْس: " لَا تشْربُوا فِي نقير، وَلَا مقير، وَلَا دباء، وَلَا حنتم، وَلَا مزادة وَلَكِن اشربوا فِي سقاء أحدكُم غير مُسكر، فَإِن خشِي شدته، فليصب عَلَيْهِ المَاء

- ‌ أَنه أَمر فِيهِ بإراقته، وَلَو كَانَ إِلَى إِصْلَاحه بِالْمَاءِ سَبِيل لما أَمر بإراقته، وَالله أعلم.وَرُوِيَ بِإِسْنَاد لَا يحْتَج بِهِ عَن أبي سعيد مَرْفُوعا " لينبذ أحدكُم فِي سقائه، فَإِن خشِي سكره فليكسره بِالْمَاءِ "، وَرَأَيْت فِي حَدِيث يحيى بن أبي كثير عَن ثُمَامَة بن كلاب عَن أبي

- ‌ قَالَ: " إِذا دخل أحدكُم على أَخِيه الْمُسلم، فأطعمه، فَليَأْكُل من طَعَامه، وَلَا يسْأَله، وَإِن سقَاهُ شرابًا، فليشرب من شرابه، وَلَا يسْأَله عَنهُ، وَإِن خشِي مِنْهُ فليكسره بِالْمَاءِ ".المُرَاد - وَالله أعلم - إِذا خشِي أَن يبلغ حد الْإِسْكَار فليكسره بِالْمَاءِ حَتَّى لَا يشْتَد

- ‌ وَأَصْحَاب النَّبِي

- ‌ وَعَن أَصْحَابه وَالتَّابِعِينَ، فَلم يعبؤا بِهِ، وأذكر عَن إِبْرَاهِيم، فنكسوا رؤوسهم ".وروى الْكَلْبِيّ عَن أبي صَالح عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ كَانَ إِذا حمض عَلَيْهِم النَّبِيذ، كسروه بِالْمَاءِ؛ لما روى عبد الله بن الْمُبَارك قَالَ: " قَالَ عبيد الله بن عمر لأبي حنيفَة فِي النَّبِيذ، فَقَالَ أَبُو حنيفَة: أخذناه من قبل أَبِيك، قَالَ: أَي شَيْء هُوَ؟ قَالَ: إِذا رابكم فاكسروه بِالْمَاءِ، قَالَ عبد الله الْعمريّ: إِذا

- ‌ عَن عمر رضي الله عنه أسانيدها غير قَوِيَّة، فإجراء مَا روينَا على ظَاهرهَا، وَحمل مَا رووا على الْأَمر بِالْكَسْرِ بِالْمَاءِ إِذا خشِي شدته قبل أَن يشْتَد على تَخْفيف حموضته، أَو حارته كَمَا حمله المتقدمون عَلَيْهِ أولى، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيق.وَرُوِيَ عَن سُلَيْمَان التَّيْمِيّ: " فِي

- ‌وحد الشّرْب أَرْبَعُونَ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله

- ‌ أُتِي بِرَجُل شرب الْخمر، فَضَربهُ بجريدتين نَحوا من أَرْبَعِينَ، ثمَّ صنع أَبُو بكر مثل ذَلِك، فَلَمَّا كَانَ عمر رضي الله عنه اسْتَشَارَ النَّاس فِيهِ، فَقَالَ لَهُ عبد الرَّحْمَن بن عَوْف: " أخف الْحُدُود ثَمَانُون، فَفعل ".قَوْله: " فَضَربهُ بجريدتين نَحوا من أَرْبَعِينَ " أَرَادَ بِهِ أَن

- ‌ وَأبي بكر وَعمر، وَبَين مَا أَشَارَ بِهِ عبد الرَّحْمَن خلاف.وروى البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح عَن السَّائِب بن يزِيد قَالَ: " كُنَّا نؤتي بالشارب فِي عهد رَسُول الله

- ‌ أَرْبَعِينَ، وَجلد أَبُو بكر أَرْبَعِينَ، وَجلد عمر ثَمَانِينَ، وكل سنة، وَهَذَا أحب إِلَيّ ".وَعِنْده فِي رِوَايَة بِبَعْض مَعْنَاهُ عَنهُ، وَقَالَ فِيهِ: " ضرب رَسُول الله

- ‌ يَعْنِي بِالْأَيْدِي، وَالنعال، والعصي، قَالُوا: " وَكَانُوا فِي خلَافَة أبي بكر أَكثر مِنْهُ فِي عهد النَّبِي

- ‌ فَكَانَ يجلدهم أَرْبَعِينَ حَتَّى توفّي، ثمَّ كَانَ عمر رضي الله عنه من بعده، فجلدهم كَذَلِك أَرْبَعِينَ، حَتَّى أُتِي بِرَجُل "، فَذكر قصَّة، ثمَّ قَالَ: " قَالَ عمر: فَمَاذَا ترَوْنَ؟ قَالَ عَليّ بن أبي طَالب، إِنَّه إِذا شرب سكر، وَإِذا سكر هذى، وَإِذا هذى افترى، وعَلى المفتري

- ‌ لم يسنه ".وَإِنَّمَا أَرَادَ لم يسن مَا وَرَاء الْأَرْبَعين إِلَى الثَّمَانِينَ، وَهُوَ مَا زادوا على حَده على وَجه التَّعْزِير، فَأَما الْأَرْبَعُونَ بِالْجَرِيدِ وَالنعال وأطراف الثِّيَاب فَهُوَ حد ثَابت عَن النَّبِي

- ‌ ثمَّ فِي عهد أبي بكر، رضي الله عنه، وتوخيه فِي ذَلِك، فعل رَسُول الله

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ وَمَعَهُ

- ‌ فَقَامَ إِلَيْهِ بمشقص، أَو بمشاقص قَالَ: " فَكَأَنِّي انْظُر إِلَى رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " لَو أَن امْرأ اطلع عَلَيْك بِغَيْر إِذن، فخذفته بحصاة، ففقأت عينه، مَا كَانَ عَلَيْك جنَاح ".وَعند مُسلم عَنهُ عَن رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " من اطلع على قوم بِغَيْر إذْنهمْ، فَرَمَوْهُ، وَأَصَابُوا

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ لم يسنه "، (وَإِنَّمَا أَرَادَ - وَالله أعلم - أَن رَسُول الله

- ‌ فَمن مَاتَ مِنْهُ، وديته إِمَّا قَالَ: " فِي بَيت المَال "، وَإِمَّا قَالَ: " على عَاقِلَة الإِمَام " أَشك - يَعْنِي الشَّافِعِي، وَإِنَّمَا أَرَادَ - وَالله أعلم - " إِذا مَاتَ فِيمَا أحدثوه من الزِّيَادَة على الْأَرْبَعين على وَجه التَّعْزِير ".قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " وبلغنا أَن عمر

- ‌الْخِتَان وَاجِب. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " سنة ".دليلنا مَا اتفقنا على صِحَّته عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ فَأسلم، فَقَالَ النَّبِي

- ‌ لَا تنهكي؛ فَإِن ذَلِك أحظى للْمَرْأَة، وَأحب للبعل ".وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " لَا تقبل صَلَاة

- ‌ وَأمر بِهِ، فَيكون وَاجِبا بِدَلِيل مَا مضى. وَقد رُوِيَ هَذَا مَرْفُوعا، وَلَا يَصح رَفعه. وَرُوِيَ عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة من حَدِيث أُسَامَة، وَأبي أَيُّوب مَرْفُوعا، وَالْحجاج، لَا يحْتَج بِهِ، وَالله أعلم

- ‌ قضى على أهل الحوائط حفظهَا بِالنَّهَارِ، وعَلى أهل الْمَاشِيَة مَا أفسدت ماشيتهم بِاللَّيْلِ ".وروى قَتَادَة عَن الشّعبِيّ أَن شريحاً رفعت إِلَيْهِ شَاة أَصَابَت غزلاً، فَقَالَ: " إِن كَانَ بلَيْل فقد ضمنته، وَإِن كَانَ بنهار فَلَا ضَمَان عَلَيْكُم

- ‌ قَالَ: " جرح العجماء جَبَّار، والبئر جَبَّار، والمعدن جَبَّار، وَفِي الرِّكَاز الْخمس "، اتفقَا على صِحَّته، قَالُوا: " فَهَذَا يدل على أَن حَدِيث الْبَراء صَار مَنْسُوخا ".قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " فأخذنا بِهِ - يَعْنِي بِحَدِيث الْبَراء أَيْضا - لثُبُوته واتصاله

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ أَنه قَالَ: " العجماء جرحها جَبَّار

- ‌ قَالَ: " الرجل جَبَّار

- ‌(كتاب السّير)

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ قَالَ: " من قتل عصفوراً فَمَا فَوْقهَا بِغَيْر حَقّهَا سَأَلَهُ الله عز وجل عَن قَتله قيل: يَا رَسُول الله، وَمَا حَقّهَا؟ قَالَ: أَن يذبحها، فيأكلها، وَلَا يقطع رَأسهَا، فَيَرْمِي بهَا

- ‌ عَن المصبورة ".وَفِي حَدِيث أنس رضي الله عنه نهى رَسُول الله

- ‌قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " لَا أعلمهُ مِمَّا يثبت عِنْد الْإِفْرَاد، وَلَا أعلمهُ مَشْهُورا عِنْد عوام أهل الْعلم بالمغازي ".قَالَ الْبَيْهَقِيّ رحمه الله: " الْحفاظ يتوقون مَا ينْفَرد بِهِ ابْن إِسْحَاق، وَإِن صَحَّ، فَلَعَلَّ جعفراً رضي الله عنه لم يبلغهُ

- ‌وَالْغنيمَة لمن شهد الْوَقْعَة، أَو كَانَ ردأ لَهُم، فَأَما من لم يحضرها، وَلم يكن ردأ لَهُم فَلَا حق لَهُ فِيهَا. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " الْغَنِيمَة لكل من دخل دَار الْحَرْب قبل قسمتهَا ".روى طَارق بن شهَاب الأحمس قَالَ: " غزت بَنو عُطَارِد مَاء الْبَصْرَة

- ‌ بعث أبان بن سعيد على سَرِيَّة من الْمَدِينَة قبل نجد، فَقدم أبان بن سعيد وَأَصْحَابه على رَسُول الله

- ‌ اجْلِسْ يَا أبان، وَلم يقسم لَهُم رَسُول الله

- ‌ حِين

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ من حنين بعث أَبَا عَامر على جَيش أَوْطَاس، فلقي دُرَيْد بن الصمَّة، فَقتل دُرَيْد، وَهزمَ الله تَعَالَى أَصْحَابه ". وَذكر بَاقِي مَا فِي الحَدِيث، وَفِي آخِره " فَلَمَّا رجعت إِلَى رَسُول الله

- ‌ وجنبيه، فَأَخْبَرته خبرنَا، وَخبر أبي عَامر ".وروى أَبُو دَاوُد عَن سَمُرَة رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " انْطَلقُوا بِسم الله وَبِاللَّهِ، وعَلى مِلَّة رَسُول الله، وَلَا تقتلُوا شَيخا فانياً، وَلَا طفْلا، وَلَا صَغِيرا، وَلَا امْرَأَة، وَلَا تغلوا، وضموا غنائمكم، وَأَصْلحُوا وأحسنوا، إِن الله يحب الْمُحْسِنِينَ ".وَرُوِيَ عَن عِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌وَحَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت رضي الله عنه أَن رَسُول الله

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ ثمَّ انفلتت الْمَرْأَة، فركبت النَّاقة، فَأَتَت الْمَدِينَة، فَعرفت نَاقَة النَّبِي

- ‌ قَالَ: بئْسَمَا جزيتهَا أَن أنجاك الله عَلَيْهَا، لَا نذر فِي مَعْصِيّة الله، وَلَا فِيمَا لَا يملك ابْن آدم "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح.وَعند البُخَارِيّ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: " ذهب فرس لَهُ، فَأَخذه الْعَدو، فَظهر عَلَيْهِم الْمُسلمُونَ فَرد عَلَيْهِ، فِي زمن رَسُول

- ‌وَعند أبي دَاوُد عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن غُلَاما لِابْنِ عمر أبق إِلَى الْعَدو، فَظهر عَلَيْهِ الْمُسلمُونَ، فَرده رَسُول الله

- ‌ فَذكر ذَلِك لَهُ، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ وَقبيصَة لم يدْرك عمر، رضي الله عنه، وَالله أعلم

- ‌ من دخل دَار أبي سُفْيَان فَهُوَ آمن، وَمن أغلق عَلَيْهِ دَاره فَهُوَ آمن، وَمن دخل الْمَسْجِد فَهُوَ آمن ". قَالَ: " فافترق النَّاس إِلَى دُورهمْ، وَإِلَى الْمَسْجِد ".وَعِنْده عَن وهب قَالَ: " سَأَلت جَابِرا، هَل غنموا يَوْم الْفَتْح شَيْئا؟ قَالَ: لَا

- ‌ لما دخل مَكَّة سرح الزبير بن الْعَوام، وَأَبا عُبَيْدَة بن الْجراح، وخَالِد بن الْوَلِيد على الْخَيل، وَقَالَ: يَا أَبَا هُرَيْرَة، اهتف بالأنصار، قَالَ: اسلكوا هَذَا الطَّرِيق، فَلَا يشرفن لكم أحد إِلَّا أمنتموه، فَنَادَى مُنَاد لَا قُرَيْش بعد الْيَوْم، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ وَصلى خلف الْمقَام، ثمَّ أَخذ بجنبتي الْبَاب، فَخَرجُوا، فَبَايعُوا النَّبِي

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ بعث يَوْم حنين جَيْشًا إِلَى أَوْطَاس، فَلَقوا عدوا، فقاتلوهم، وظهروا عَلَيْهِم، فَأَصَابُوا لَهُم سَبَايَا، فَكَأَن أُنَاسًا من أَصْحَاب رَسُول الله

- ‌ أَن تُوطأ حَامِل حَتَّى تضع، أَو حَائِل حَتَّى تحيض ".قَالَ لنا ابْن صاعد: " وَمَا قَالَ لنا فِي هَذَا الْإِسْنَاد أحد عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما إِلَّا الغامدي "، وَالله أعلم

- ‌والتفريق بَين الْأمة وَوَلدهَا قبل سنّ التَّمْيِيز فِي الْملك بِالْبيعِ وَالْقِسْمَة بَاطِل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِذا فرق بَينهمَا فِي

- ‌ عَن ذَلِك، ورد البيع، وَالله أعلم

- ‌(كتاب الْجِزْيَة)

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ أمرت أَن أقَاتل النَّاس حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَه إِلَّا الله الحَدِيث

- ‌ أَخذهَا من مجوس هجر ".وروى الشَّافِعِي رحمه الله عَن سُفْيَان عَن أبي سعيد بن المرباز عَن نصر بن عَاصِم فَذكر قصَّة فِيهَا عَن عَليّ رضي الله عنه أَنا أعلم النَّاس بالمجوس، كَانَ لَهُم علم يعلمونه، وَكتاب يدرسونه، وَإِن ملكهم سكر، فَوَقع على ابْنَته، أَو أُخْته

- ‌ إِذا بعث أَمِيرا على سَرِيَّة، أَو جَيش أوصاه بتقوى الله، وَقَالَ: " إِذا لقِيت عَدوك من الْمُشْركين، فادعهم إِلَى

- ‌ كَانَ يُقَاتل كفار قُرَيْش بِنَفسِهِ، وَيُقَاتل أهل الْكتاب) بِنَفسِهِ وبأصحابه، وَمَا بلغنَا أَنه دَعَا كفار قُرَيْش إِلَى إِعْطَاء الْجِزْيَة "، وَالله أعلم

- ‌وَأَقل الْجِزْيَة دِينَار، والغني وَالْفَقِير فِيهِ سَوَاء. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " هِيَ على ثَلَاث مَرَاتِب على الْفَقِير دِينَار، وعَلى الْمُتَوَسّط دِينَارَانِ، وعَلى الْغَنِيّ أَرْبَعَة دَنَانِير ".وروى فِي ذَلِك خبر مُرْسل عَن إِبْرَاهِيم عَن مَسْرُوق قَالَا: " قَالَ معَاذ: بَعَثَنِي

- ‌ كَانَ لأهل ذمَّة الْيمن على دِينَار كل سنة ".وروى مَالك عَن نَافِع عَن سَالم مولى عمر أَن عمر رضي الله عنه ضرب الْجِزْيَة على أهل الذَّهَب أَرْبَعَة دَنَانِير، وعَلى أهل الْوَرق أَرْبَعِينَ درهما، وَمَعَ ذَلِك أرزاق الْمُسلمين، وضيافة ثَلَاثَة أَيَّام، وَالله أعلم

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌(كتاب الصَّيْد والذبائح)

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ فِي صيد الْكَلْب: " إِذا أرْسلت كلبك، وَذكرت اسْم الله عَلَيْهِ، فَكل وَإِن أكل مِنْهُ، وكل مَا ردَّتْ يدك ".وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن أَعْرَابِيًا - يُقَال

- ‌ إِن كَانَ لَك كلاب مكلبة، فَكل مَا أمسكن عَلَيْك، قَالَ: وَإِن أكل مِنْهُ، قَالَ: وَإِن أكل مِنْهُ ".وَقَالَ مَالك: " حَدثنِي من سمع نَافِعًا يَقُول: قَالَ عبد الله رضي الله عنه: وَإِن أكل (أَو لم يَأْكُل) ".وَعَن مَالك أَنه بلغه أَن سعد بن أبي وَقاص - رَضِي

- ‌(عَن الْكَلْب) قلت: إِنَّا قوم نصيد بِهَذِهِ الْكلاب، فَقَالَ: إِذا أرْسلت كلابك المعلمة فَذكرت اسْم الله عَلَيْهَا، فَكل مِمَّا أمسكن عَلَيْك وَإِن قتلن، إِلَّا أَن يَأْكُل الْكَلْب، فَإِن أكل فَلَا تَأْكُل، فَإِنِّي أَخَاف أَن يكون إِنَّمَا أمسك على نَفسه، وَإِن خالطها كلاب من غَيرهَا فَلَا تَأْكُل

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ سموا الله عَلَيْهِ وكلوا "، كَذَا رَوَاهُ البُخَارِيّ عَن أبي أَشْعَث عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن، قَالَ: " وَتَابعه الدَّرَاورْدِي عَن هِشَام، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو خَالِد الْأَحْمَر، ومحاضر، ومسلمة بن قعنب، وَيُونُس، وحاتم، وَعبد الرَّحْمَن بن سُلَيْمَان، وَأُسَامَة بن حَفْص عَن هِشَام

- ‌ سموا عَلَيْهَا، ثمَّ كلوا ".قَالَ الْبَيْهَقِيّ رحمه الله: " كَذَا وجدته فِي كتابي فِي الثَّانِي من الثَّالِث وَالْعِشْرين من الْفَوَائِد الْكَبِير ".وَرُوِيَ عَن أبي العشراء الدَّارمِيّ - واسْمه أُسَامَة بن مَالك بن فهطم، وَقَالَ بَعضهم: عُطَارِد بن برز - عَن أَبِيه أَنه قَالَ:

- ‌ عَن المعراض، فَقَالَ: " إِذا أصبت بحده، وَذكرت اسْم الله فَكل، وَإِذا أصبت بعرضه فَإِنَّهُ وقيذ، فَلَا تَأْكُل، قلت: يَا رَسُول الله، أرسل كَلْبِي وَأَجد مَعَه كَلْبا آخر قد أَخذ، لَا أَدْرِي أَيهمَا أَخذ؟ قَالَ: فَلَا تَأْكُل، فَإِنَّمَا سميت على كلبك، وَلم تسم على غَيره

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌كل

- ‌ وَإِن رميت بسهمك، فاذكر اسْم الله، وَإِن غَابَ عَنْك يَوْمًا، فَلم تَجِد فِيهِ إِلَّا أثر سهمك فَكل إِن شِئْت، وَإِن وجدته غريقاً فِي المَاء فَلَا تَأْكُل ".قَالَ أَصْحَابنَا: إِنَّمَا أَرَادَ بِهِ إِذا أصَاب السهْم مَقْتَله بمرأى مِنْهُ، ثمَّ غَابَ عَنهُ، وَذَلِكَ يحل أكله.وَقد رَوَاهُ عباد

- ‌ أرمي بسهمي فأصيب، فَلَا اقدر عَلَيْهِ إلاّ بعد يَوْم أَو يَوْمَيْنِ "، قَالَ: " إِن قدرت عَلَيْهِ، وَلَيْسَ بِهِ أثر، وَلَا خدش إِلَّا رميتك فَكل، (وَإِن وجدت بِهِ أثرا غير رميتك فَلَا تَأْكُل "، أَو قَالَ: " فَلَا تطعمه ".وَعند مُسلم عَن أبي ثَعْلَبَة رضي الله عنه عَن النَّبِي

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ يَا أَبَا ثَعْلَبَة، كل مَا ردَّتْ عَلَيْك قوسُك وكلبُك الْمعلم ويدُك فكُلْ، ذكيّ وَغير ذكي

- ‌ الْمَدِينَة وَالنَّاس يحتون أسنام الْإِبِل ويقطعون أليات الْغنم، فَقَالَ النَّبِي

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ فَقلت: يَا رَسُول الله، إِنَّا نلقى الْعَدو غَدا، وَلَيْسَ مَعنا مدى، فَقَالَ رَسُول الله

- ‌ إِنَّا نرجو أَو نخشى أَن نلقى الْعَدو، وَلَيْسَ مَعنا مدى أفنذبح بالقصب؟ " فَقَالَ رَسُول الله

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ فِي الْبَحْر هُوَ الطّهُور مَاؤُهُ، والحل ميتَته

- ‌ فَقَالَ: رزق أخرجه الله، أطعمونا إِن كَانَ مَعكُمْ، فَأَتَاهُ بعضو فَأَكله ".وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس عَن أبي بكر الصّديق رضي الله عنهم عَنهُ قَالَ: " كلِ السمكةَ الطافية ".وَرُوِيَ عَن زيد بن أسلم عَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قَالَ: " السّمك ذكي

- ‌ وَقد قيل عَن النبيّ

- ‌ وَعبد الرَّحْمَن بن زيد مَتْرُوك الحَدِيث.وَرُوِيَ عَن ابْن أبي أويس عَن عبد الرَّحْمَن، وَأُسَامَة، وَعبد الله بن زيد بن أسلم عَن أَبِيهِم مُسْندًا أَيْضا.وروى أَبُو أَحْمد الزبيرِي عَن الثَّوْريّ عَن أبي الزبير عَن جَابر

- ‌(كتاب الضَّحَايَا)

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ إِذا دخل الْعشْر، فَأَرَادَ أحدكُم أَن يُضحي فَلَا يمس من شعره، وَلَا بشره شَيْئا "، أخرج مَعْنَاهُ مُسلم فِي الصَّحِيح.وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أنّ رَسُول الله

- ‌ صلّى للنَّاس يَوْم النَّحْر، فَلَمَّا فرغ من خطبَته وَصلَاته دَعَا بكبش فذبحه هُوَ بِنَفسِهِ، وَقَالَ: " بِسم الله وَالله أكبر، اللهمّ عني وَعَمن لم يضح من أمّتي ".وَعَن أبي مَسْعُود الْأنْصَارِيّ رضي الله عنه: " إِنِّي لأترك الْأَضْحَى، وَإِنِّي مُوسر كَرَاهَة أَن يرى جيراني وَأهل

- ‌ قَالَ: يَا أَيهَا النَّاس إنّ على أهل كل بَيت فِي كل عَام أضْحِية وعتيرة، أَتَدْرُونَ مَا العتيرة؟ هَذِه الَّتِي يَقُول النَّاس الرجبية ".وَرُوِيَ عَن (عبد الله) بن شُرَيْح عَن عبد الله الْقِتْبَانِي عَن الْأَعْرَج عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه مَرْفُوعا: " من وجد سَعَة فَلم يذبح

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ وَذَلِكَ حِين حلت الصَّلَاة، وَقدر خطبتين خفيفتين إِذا كَانَ هَذَا فقد حلّ الذّبْح لكل أحد حَيْثُ كَانَ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يعْتَبر فعل الصَّلَاة ".وَفِي صَحِيح مُسلم عَن جَابر رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ إنّ أول مَا نبدأ بِهِ فِي يَوْمنَا هَذَا أَن نصلي، ثمَّ ترجع

- ‌ يَوْم النَّحْر يَقُول: " من ذبح قبل أَن يُصَلِّي فليعد مَكَانهَا، وَمن لم يذبح فليذبح ".وَعند مُسلم عَنهُ شهِدت الْأَضْحَى مَعَ رَسُول الله

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ قَالَ: " ذَكَاة الْجَنِين ذَكَاة أمه ".وَعَن أبي سعيد الْخُدْرِيّ رضي الله عنه قَالَ: " سَأَلت رَسُول الله

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ قَالَ: " نعم " قَالَ أَبُو عِيسَى التِّرْمِذِيّ: " سَأَلت مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل عَن هَذَا الحَدِيث فَقَالَ: " هُوَ حَدِيث صَحِيح ".وَعَن عَطاء عَن جَابر رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ نهى عَن أكل كل ذِي نَاب من السبَاع ".(وَفِي صَحِيح مُسلم عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما نهى رَسُول الله

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ بَيت مَيْمُونَة زوج النَّبِي ّ

- ‌ يَده، فَقَالَ بعض النسْوَة اللَّاتِي فِي بَيت مَيْمُونَة زوج النبيّ

- ‌ بِمَا يُرِيد أَن يَأْكُل، فَقَالُوا: هُوَ ضَب، فَرفع يَده، فَقلت: أحرام هُوَ؟ قَالَ: لَا وَلكنه لم يكن بِأَرْض قومِي فأجدني أعافُه قَالَ: فاجتررته، فأكلته وَرَسُول الله

- ‌ فيهم سعد، فَذَهَبُوا يَأْكُلُون من لحم، فنادتهم امْرَأَة من بعض أَزوَاج النبيّ

- ‌ كلوا وأطعموا فَإِنَّهُ حَلَال " أَو قَالَ: " لَا بَأْس بِهِ، وَلكنه لَيْسَ من طَعَام قومِي

- ‌ أقطا وَسمنًا وأضبا، فَأكل رَسُول الله

- ‌ وَلَو كَانَ حَرَامًا مَا أكل على مائدته.وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما سُئِلَ النَّبِي

- ‌وروى إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش عَن ضَمْضَم عَن شُرَيْح عَن أبي رَاشد عَن عبد الرَّحْمَن بن شبْل رضي الله عنه " أَن رَسُول الله

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ وَعند مُسلم أنّ رَسُول الله

- ‌ عَن الْحمار الأهلي.وَعِنْده عَن أَسمَاء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قَالَت: " أكلنَا لحم فرس على عهد النبيّ

- ‌ فأكلناه

- ‌ نهى عَن أكل لُحُوم الْخَيل ".كَذَا رَوَاهُ مُحَمَّد بن عمر الواقداني عَن ثَوْر إِلَّا أَنه قَالَ: " نهى يَوْم خَيْبَر عَن أكل لُحُوم الْخَيل ".قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " حَدثنَا أَبُو سهل قَالَ: سَمِعت مُحَمَّد بن هَارُون يَقُول: لَا يعرف صَالح بن يحيى، وَلَا أَخُوهُ إِلَّا بجده، وَهَذَا ضَعِيف

- ‌ نهى يَوْم خَيْبَر عَن كل ذِي نَاب من السبَاع، وَعَن كل ذِي مخلب من الطير، وَعَن الْمُجثمَة، وَعَن لُحُوم الْخَيل، وَعَن لُحُوم الْحمر الْأَهْلِيَّة، وَأَن تُوطأ الحبالى حَتَّى يَضعن مَا فِي بطونهن "، وَالله أعلم

- ‌لَا يجوز بيع الزَّيْت النَّجس. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يجوز ".وَفِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن مَيْمُونَة رضي الله عنها أنّ النبيّ

- ‌ إِذا وَقعت الْفَأْرَة فِي السّمن، فَإِن كَانَ جَامِدا فألقوها وَمَا حولهَا، وَإِن كَانَ مَائِعا فَلَا تقربوه ".وَرُوِيَ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما مَرْفُوعا فِي السّمن الْمَائِع والودك قَالَ: " فانتفعوا بِهِ، وَلَا تأكلوه ".وَعَن أبي مُوسَى رضي الله عنه فِي الْفَأْرَة

- ‌وَمن اضطرّ إِلَى الْميتَة حل لَهُ أَن يتَنَاوَل مِنْهَا مِقْدَار الشِّبَع فِي أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ الْمُزنِيّ وَأَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا يحل لَهُ مِنْهَا إِلَّا قدر مَا يسد الرمق ".رُوِيَ عَن جَابر بن سَمُرَة رضي الله عنه " أنّ رجلا كَانَت لَهُ

- ‌ فَذكر لَهُ ذَلِك، فَقَالَ: أعندكم مَا يغنيكم قَالَ: لَا قَالَ: فكلوها، وَكَانَت قد مَاتَت قَالَ: فأكلنا من ودكها ولحمها وشحمها نَحوا من عشْرين يَوْمًا، ثمَّ لَقِي صَاحبهَا، فَقَالَ لَهُ: أَلا كنت نحرتها، قَالَ: إِنِّي كنت استحييت مِنْك ".رَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَن شريك

- ‌(كتاب السَّبق وَالرَّمْي)

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ قَالَ: " لَا سبق إِلَّا فِي نصل أَو حافر أَو خف

- ‌ سَابق بَين الْخَيل الَّتِي قد أضمرت من الحفياء، وَكَانَ أمدها ثنية الْوَدَاع، وسابق بَين الْخَيل الَّتِي لم تضمر من الثَّنية إِلَى مَسْجِد بني زُرَيْق (وأنّ عبد الله بن عمر فِيمَن سَابق بهَا) .وَرُوِيَ عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه " من أَدخل فرسا بَين فرسين وَلَا يَأْمَن أَن

- ‌ على فرس لَهُ يُقَال لَهَا سبخَة - فَجَاءَت سَابِقَة، فهش لذَلِك أعجبه

- ‌ قَالَ: نعم، وَالله لقد رَاهن على فرس لَهُ يُقَال لَهَا سبخَة، فَجَاءَت سَابِقَة، فبهش لذَلِك وَأَعْجَبهُ "، وَالله أعلم

- ‌(كتاب الْأَيْمَان وَالنُّذُور)

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ أَنه قَالَ: " من حلف بِملَّة غير الْإِسْلَام كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ، وَمن قتل نَفسه بِشَيْء عذب بِهِ يَوْم الْقِيَامَة فِي نَار جَهَنَّم، وَلعن الْمُؤمن كقتله، وَمن رمى مُؤمنا بِكفْر فَهُوَ كقتله

- ‌ من حلف بِاللات والعزى فَلْيقل: لَا إِلَه إلاّ الله "، وَلم ينْسبهُ إِلَى الْكفْر، وَالله أعلم

- ‌وَالْكَفَّارَة وَاجِبَة فِي يَمِين الْغمُوس. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا كَفَّارَة ".قَالَ الله عز وجل: (لَا يُؤَاخِذُكُمُ الله بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن

- ‌ قَالَ: " هُوَ كَلَام الرجل فِي بَيته: كلا وَالله، بل وَالله ".وروى الشَّافِعِي رحمه الله عَن مَالك عَن هِشَام عَن أَبِيه عَن عَائِشَة رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَت: " لَغْو الْيَمين قَول الْإِنْسَان: لَا وَالله، وبلى وَالله "، أخرجه البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح من حَدِيث هِشَام عَن

- ‌ فَسَأَلَ رَسُول الله

- ‌ بلَى قد فعلت، وَلَكِن غفر لَك بإخلاص قَول لَا إِلَه إلاّ الله ".وروى أَبُو حنيفَة عَن يحيى بن أبي كثير عَن مُجَاهِد وَعِكْرِمَة عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ رَسُول الله

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ فِي نفر من الْأَشْعَرِيين أستحمله فَقَالَ: وَالله لَا أحملكم "، فَذكر الحَدِيث إِلَى أَن قَالَ: " فأتينا النَّبِي

- ‌ أَنه قَالَ: " من حلف على يَمِين، فَرَأى خيرا مِنْهَا فليكفر عَن يَمِينه وليفعل ".وَعِنْده عَن عدي بن حَاتِم رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ يَا عبد الرَّحْمَن، لَا تسْأَل الْإِمَارَة؛ فَإنَّك إِن أعطيتهَا عَن مَسْأَلَة وكلت إِلَيْهَا، وَإِن أعطيتهَا عَن غير مَسْأَلَة أعنت عَلَيْهَا، وَإِذا

- ‌ قَالَ لَهُ: " يَا عبد الرَّحْمَن، إِذا حَلَفت على يَمِين، فَرَأَيْت غَيرهَا خيرا مِنْهَا فَكفر عَن يَمِينك، ثمَّ ائتِ الَّذِي هُوَ خير ".وَعند البُخَارِيّ عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَ كَانَ أَبُو بكر إِذا حلف لَا يَحْنَث، حَتَّى نزلت الْكَفَّارَة، قَالَت: " فَقَالَ أَبُو بكر: لَا أَحْلف

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ أَخذ كسرة من خبز شعير، فَوضع عَلَيْهَا تَمْرَة، وَقَالَ: هَذِه أدام هَذِه فَأكلهَا

- ‌(مسالة)

- ‌ بأثكال النّخل فِي الزِّنَا.وَرُوِيَ عَن أبي أُمَامَة بن سهل بن حنيف عَن أَبِيه قَالَ: " أَخذ رَسُول الله

- ‌ من الْأَنْصَار أَنه اشْتَكَى رجل مِنْهُم حَتَّى أضنى، فَذكر قصَّة فِي زِنَاهُ، قَالَ: " فَأمر رَسُول الله

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ قَالَ: " كَفَّارَة النّذر كَفَّارَة يَمِين ".وَعند أبي دَاوُد عَن كريب عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أنّ رَسُول الله

- ‌ يَقُول: " لَا يَمِين عَلَيْك، وَلَا نذر فِي مَعْصِيّة الرب، وَلَا فِي قطيعة الرَّحِم، وَلَا فِيمَا لَا تملك ". وروى الدَّارَقُطْنِيّ بِسَنَدِهِ عَن أبي رَافع أنّ مولاته أَرَادَت أَن تفرق بَينه وَبَين امْرَأَته، فَقَالَت: " هِيَ يَوْمًا يَهُودِيَّة، وَهِي يَوْمًا نَصْرَانِيَّة، وكل مَمْلُوك لَهَا حر، وكل مَال

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ قَالَ: " من نذر أَن يُطِيع الله فليطعه، وَمن نذر أَن يَعْصِي الله فَلَا يَعْصِهِ "، رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح عَن أبي عَاصِم وَأبي نعيم عَن مَالك بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ.وروى الشَّافِعِي رحمه الله عَن عبد الْوَهَّاب بن عبد الْمجِيد عَن أبي أَيُّوب عَن أبي قلَابَة عَن أبي الْمُهلب عَن

- ‌ قَالَ: " لَا نذر فِي مَعْصِيّة الله، وكفارته كَفَّارَة يَمِين "، وَهُوَ مُوَافق لفتوى ابْن عَبَّاس.وَرُوِيَ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أنّه قَالَ لرجل نذر أَن ينْحَر نَفسه، وهمّ يفعل ذَلِك وَيحل: " لقد أردْت أَن تحل ثَلَاث خِصَال: أَن تحل بَلَدا حَرَامًا، وَأَن تقطع رحما

- ‌مَسْأَلَة

- ‌ رأى رجلا يهادي بَين ابنيه، فَسَأَلَ عَنهُ فَقَالُوا: " نذر أَن يمشي، فَقَالَ: إنّ الله عز وجل لَغَنِيّ عَن تَعْذِيب هَذَا نَفسه، وَأمره أَن يركب ".وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا عَن عقبَة بن عَامر رضي الله عنه قَالَ: " نذرت أُخْتِي أَن تمشي إِلَى بَيت الله، فأمرتني أَن

- ‌ فِيهِ: " فَإِذا نذر أحدكُم أَن يحجّ مَاشِيا فليهد هَديا وليركب ". وَفِي هَذَا نظر، فالمحدثون يَقُولُونَ: " الْحسن لم يسمع من عمرَان ". فَهُوَ مُرْسل.وَرُوِيَ عَن جَعْفَر بن عون عَن يحيى بن سعيد عَن عبيد الله بن زحر عَن أبي سعيد الرعيني عَن عبد الله بن مَالك عَن عقبَة بن

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ قَالَ: " لَا تشدوا الرّحال إِلَّا إِلَى ثَلَاثَة مَسَاجِد: الْمَسْجِد الْحَرَام، ومسجدي هَذَا، وَالْمَسْجِد الْأَقْصَى "، أخرجه مُسلم فِي الصَّحِيح بِلَفْظِهِ وَمَعْنَاهُ.وَرُوِيَ عَن طلق بن حبيب أنّ فرعة قَالَ لِابْنِ عمر: إِنِّي نذرت أَن أخرج إِلَى بَيت الْمُقَدّس، قَالَ: " إِنَّمَا تشد الرّحال إِلَى

- ‌ شَأْنك إِذن ".وَرُوِيَ نَحوه عَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف عَن النبيّ

- ‌(كتاب القَاضِي)

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ من سمع رجلا ينشد ضَالَّة فِي الْمَسْجِد فَلْيقل: لَا ردهَا الله عَلَيْك؛ فَإِن الْمَسَاجِد لم تبن لهَذَا

- ‌ وَقَالَ: " إِنَّمَا بنيت الْمَسَاجِد لما بنيت لَهُ ".وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن أنس رضي الله عنه قَالَ: " جَاءَ أَعْرَابِي إِلَى الْمَسْجِد فَبَال فِي الْمَسْجِد، فَقَالَ أَصْحَاب النبيّ

- ‌ لَا تزرموه "، فَلَمَّا فرغ دَعَا بِهِ النبيّ

- ‌ وَهُوَ (على الْمِنْبَر) يَقُول: " جَنبُوا مَسَاجِدكُمْ صِبْيَانكُمْ وَمَجَانِينكُمْ وَخُصُومَاتكُمْ وَرفع أَصْوَاتكُم، وسل سُيُوفكُمْ وَإِقَامَة حُدُودكُمْ، واعمروها فِي الْجمع، وَاتَّخذُوا على أَبْوَاب مَسَاجِدكُمْ مطاهر "، وَالله أعلم

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ إِذا حكم الْحَاكِم فاجتهد "، فقرنه بِالِاجْتِهَادِ.وروى أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ عَن شُعْبَة عَن أبي عون الثَّقَفِيّ قَالَ: " سَمِعت الْحَارِث بن عمر يحدث عَن أَصْحَاب معَاذ من أهل حمص

- ‌ لما بعث معَاذًا إِلَى الْيمن قَالَ لَهُ: " كَيفَ تقضي إِذا عرض لَك قَضَاء؟ " قَالَ: " أَقْْضِي بِكِتَاب الله، قَالَ: فَإِن لم تَجدهُ فِي كتاب الله؟ " قَالَ: " أَقْْضِي بِسنة رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " أجتهد رَأْيِي وَلَا آلو "، قَالَ: " فَضرب بِيَدِهِ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: الْحَمد لله الَّذِي وفْق رَسُول رَسُول الله

- ‌ إِلَى الْيمن قَاضِيا، فَقلت: يَا رَسُول الله، ترسلني وَأَنا حَدِيث السن، وَلَا علم لي بِالْقضَاءِ، فَقَالَ: إنّ الله - جلّ ثَنَاؤُهُ - سيهدي قَلْبك، وَيثبت لسَانك، فَإِذا جلس بَين يَديك الخصمان فَلَا تقضين حَتَّى تسمع من الآخر كَمَا سَمِعت من الأول، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَن يتَبَيَّن لَك

- ‌ يَقُول: " إِذا حكم الْحَاكِم فاجتهد فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ، وَإِذا حكم الْحَاكِم فاجتهد فَأَخْطَأَ فَلهُ أجر ".وَعَن أبي بكر بن عَمْرو بن حزم: " هَكَذَا حَدثنِي أَبُو سَلمَة عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه عَن النبيّ

- ‌ قَالَ: " الْقُضَاة ثَلَاثَة، وَاحِد فِي الْجنَّة، وَاثْنَانِ فِي النَّار، فَأَما الَّذِي فِي الْجنَّة فَرجل عرف الْحق فَقضى بِهِ، وَرجل عرف الْحق وجار فِي الحكم، وَرجل قضى للنَّاس على جهل فهما فِي النَّار ".وَرُوِيَ عَن مُعَاوِيَة بن صَالح عَن أَشْيَاخهم أنّ عمر بن الْخطاب رضي الله عنه

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ بعد مَا كدت أَن ألحق بأصحاب الْجمل وأقاتل مَعَهم، قَالَ: بلغ رَسُول الله

- ‌ يَا معشر النِّسَاء، أكثرن الاسْتِغْفَار، فَإِنِّي رأيتكن أَكثر أهل النَّار، فَقَالَت امْرَأَة مِنْهُنَّ، وَمَا لنا يَا رَسُول الله أَكثر أهل النَّار، قَالَ: تكثرن اللَّعْن، وتكفرن العشير، وَمَا من ناقصات عقل وَدين أغلب لذِي اللب مِنْكُن، قَالَت: يَا رَسُول الله، وَمَا نُقْصَان الْعقل

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ إِن أَبَا سُفْيَان رجل شحيح، أعليّ جنَاح أَن آخذ من مَاله؟ قَالَ: خذي مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ ".وَحَدِيث أبي قلَابَة عِنْد عمر بن عبد الْعَزِيز فِي شَأْن الْقسَامَة، وَقَالَ: " حَدثنَا أنس بن مَالك، رضي الله عنه "، وَذكر حَدِيث (الْقَوْم من عكل) وعرينة فِي صَحِيح

- ‌ مَسْأَلَة

- ‌ جلب خصم عِنْد بَابهَا، فَخرج عَلَيْهِم فَقَالَ: إِنَّكُم تختصمون إِلَيّ، وَإِنَّمَا أَنا بشر، وَلَعَلَّ بَعْضكُم أَن يكون أعلم بحجته من بعض، فأقضي لَهُ بِمَا أسمع وَأَظنهُ صَادِقا، فَمن قضيت لَهُ بِشَيْء من حقّ أَخِيه فَإِنَّهَا قِطْعَة من النَّار، فليأخذها أَو ليذرها ".وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن

- ‌ من حلف على يَمِين ليستحقّ بهَا مَالا هُوَ فِيهَا فَاجر لَقِي الله تَعَالَى وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَان، فَأنْزل الله تَعَالَى تَصْدِيق ذَلِك، ثمَّ قَرَأَ هَذِه الْآيَة {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً} إِلَى آخر الْآيَة.وَفِي صَحِيح

- ‌ فَأَتَيْته، فَقَالَ: " إنّ الله صدقك وعذرك، وَنزل {هُمُ الَّذِينَ يَقُولونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ حَتَّى يَنفَضُوا} الْآيَة ".واتفقا على حَدِيث جَابر بن عبد الله رضي الله عنه فِي هَذَا الْبَاب، وَفِيه: فَقَالَ عمر - رَضِي

- ‌ أنّ رَسُول الله

- ‌(ليَقْضِ ثمن فرسه، فأسرع رَسُول الله

- ‌ إِن كنت مبتاعاً هَذَا الْفرس فابتعه وَإِلَّا بِعته "، فَقَامَ رَسُول الله

- ‌ أَو لَيْسَ قد ابتعت مِنْك؟ " قَالَ: " لَا، وَالله مَا بعتكه "، قَالَ: " بلَى ابتعته مِنْك "، فَطَفِقَ النَّاس يلوذون برَسُول الله

- ‌ على خُزَيْمَة، فَقَالَ: " بِمَ تشهد؟ " فَقَالَ: " بتصديقك "، فَجعل رَسُول الله

- ‌ أرْسلت إِلَى أبي بكر رضي الله عنه تسأله

- ‌ مِمَّا أَفَاء الله عَلَيْهِ بِالْمَدِينَةِ، وفدك وَمَا بَقِي من خمس خَيْبَر، فَقَالَ أَبُو بكر رضي الله عنه إنّ رَسُول الله

- ‌ عَن حَالهَا الَّتِي كَانَت عَلَيْهَا فِي عهد رَسُول الله

- ‌ وَذكر بَاقِي الحَدِيث، وَالله أعلم

- ‌(كتاب الشَّهَادَات)

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ لكل غادر لِوَاء يَوْم الْقِيَامَة يعرف بِهِ "، وَقَالَ: " وَلَا نِكَاح إِلَّا بولِي وشاهدي عدل ". وَقَالَ: " أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ". وَقَالَ: " من فعل فِي أمرنَا مَا لَا يجوز فَهُوَ رد ".وَفِي الصَّحِيحَيْنِ حَدِيث أم سَلمَة رضي الله عنها أنّ

- ‌ فَأقبل مَعَه عبد بن زَمعَة، فَقَالَ سعد: يَا رَسُول الله، هَذَا ابْن أخي عهد إِلَيّ أنّه ابْنه، قَالَ عبد: يَا رَسُول الله: هَذَا أخي ابْن زَمعَة، وَولد على فرَاشه، فَنظر النبيّ

- ‌ هُوَ لَك يَا عبد بن زَمعَة من أجل أَنه ولد على فرَاش أَبِيه "، وَقَالَ النبيّ

- ‌وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " من فعل فِي أمرنَا مَا لَا يجوز فَهُوَ رد ".وروى الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي جَعْفَر مُحَمَّد بن سُلَيْمَان النعماني حَدثنَا عبد الله بن عبد الصَّمد بن أبي خِدَاش حَدثنَا عِيسَى بن يُونُس حَدثنَا عبيد الله ابْن أبي حميد عَن أبي الْمليح الْهُذلِيّ قَالَ: " كتب عمر رضي الله عنه

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ أَنه قَالَ: " يَا معشر النِّسَاء تصدقن، وأكثرن من الاسْتِغْفَار، فَإِنِّي رأيتكن أَكثر أهل النَّار، فَقَالَت امْرَأَة مِنْهُنَّ جزلة: وَمَا لنا يَا رَسُول الله أَكثر أهل النَّار؟ قَالَ: تكثرن اللَّعْن، وتكفرن العشير، مَا رَأَيْت من ناقصات عقل وَدين، أغلب لذِي لب مِنْكُن؟ قَالَ: يَا

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ التائب من الذَّنب كمن لَا ذَنْب لَهُ ".وَقَالَ عمر رضي الله عنه لأبي بكرَة: " تب تقبل شهادتك ".وروى الشَّافِعِي رحمه الله عَن ابْن عُيَيْنَة قَالَ: " سَمِعت الزُّهْرِيّ يَقُول: زعم أهل الْعرَاق أنّ شَهَادَة الْقَاذِف لَا تجوز، فَأشْهد لأخبرني سعيد بن الْمسيب

- ‌ وَيزِيد ضَعِيف لَا يحْتَج بِهِ، وَيحيى بن سعيد هَذَا هُوَ الْفَارِسِي مَتْرُوك، وَعبد الْأَعْلَى ضَعِيف، قَالَ ذَلِك الدَّارَقُطْنِيّ رحمه الله، وَالله أعلم

- ‌وَشَهَادَة الْكَافِر عندنَا مَرْدُودَة فِي جَمِيع الْأَحْوَال. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " شَهَادَة أهل الذِّمَّة فِيمَا بَينهم مَقْبُولَة

- ‌لَا

- ‌ فَإِنَّهَا تجوز على غَيرهم ". قَالَ أَبُو عبد الرَّحْمَن شَاذان: " فَسَأَلت عَن هَذَا الشَّيْخ بعد أَصْحَابنَا فَزعم أنّه عمر بن رَاشد الْحَنَفِيّ، تَابعه الْحسن بن مُوسَى عَن عمر بن رَاشد، وَرَوَاهُ عَليّ بن الْجَعْدِي عَن عمر بن رَاشد إِلَّا أَنه قَالَ: " وحدثه عَن أبي هُرَيْرَة أَحْسبهُ

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ قضى بِشَاهِد وَيَمِين ".قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله - رَحمَه الله تَعَالَى -: " وَقد تعرض لهَذَا الحَدِيث بعض الْمُخَالفين مِمَّن لَيْسَ من صناعته معرفَة الصَّحِيح من السقيم، وَاحْتج فِيهِ بِمَا رُوِيَ عَن يحيى بن معِين سَمِعت أَبَا الْعَبَّاس يَقُول: سَمِعت الْعَبَّاس الدوري يَقُول قَالَ يحيى بن

- ‌ اغسلوه بِمَاء وَسدر، وَلَا تخمروا رَأسه؛ فَإِن الله يَبْعَثهُ يَوْم الْقِيَامَة وَهُوَ يُلَبِّي ". وَلَا يبعد أَن يكون لَهُ عَن عَمْرو غير هَذَا، وَلَيْسَ من شَرط قبُول الْأَخْبَار كَثْرَة رِوَايَة الرَّاوِي عَمَّن روى عَنهُ، وَإِذا روى الثِّقَة عَمَّن لَا يُنكر سَمَاعه مِنْهُ حَدِيثا وَاحِدًا…وَجب قبُوله

- ‌ قضى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد.وَرَوَاهُ كَذَلِك عَنهُ أَبُو حُذَيْفَة، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي كتاب السّنَن من حَدِيث عبد الرَّزَّاق عَن مُحَمَّد بن مُسلم بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ، وَخَالَفَهُمَا خَالِد بن يزِيد الْعمريّ (عَن مُحَمَّد بن مُسلم، فَرَوَاهُ عَنهُ عَن عَمْرو عَن طَاوس عَن ابْن عَبَّاس) ، وَتَابعه على ذَلِك

- ‌ قضى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد "، قَالَ عبد الْعَزِيز: " فَذكرت ذَلِك لسهيل قَالَ: " أَخْبرنِي ربيعَة - وَهُوَ عِنْدِي ثِقَة - أَنِّي حدثته إِيَّاه، وَلَا أحفظه "، قَالَ عبد الْعَزِيز: " وَقد أصَاب سهيلاً عِلّة أذهبت بعض عقله وَنسي بعض حَدِيثه، وَكَانَ سُهَيْل يحدث عَن ربيعَة عَنهُ عَن أَبِيه

- ‌ قضى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد ".وَعَن عبد الله بن نَافِع عَن الْمُغيرَة بِإِسْنَادِهِ وَمَتنه ".قَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله: " فَحَدثني مُحَمَّد بن يَعْقُوب أخبرنَا أَبُو الجهم حَدثنَا أَحْمد بن أبي الْحوَاري قَالَ: " سَمِعت يحيى بن معِين يَقُول: مُحَمَّد بن مبارك رجل أهل الشَّام بعد أبي

- ‌ قضى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد ".أخبرنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ حَدثنَا يُوسُف بن يَعْقُوب حَدثنَا عبد الله بن مُحَمَّد حَدثنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم أخبرنَا عبد الْوَهَّاب بن عبد الْمجِيد الثَّقَفِيّ فَذكره بِإِسْنَادِهِ نَحوه.أخبرنَا الإِمَام أَبُو إِسْحَاق الإسفرايني أخبرنَا مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن

- ‌ قضى بِشَهَادَة رجل وَاحِد مَعَ يَمِين صَاحب الْحق، وَقضى بِهِ عَليّ رضي الله عنه بالعراق.وَكَذَلِكَ رَوَاهُ حُسَيْن بن زيد عَن جَعْفَر بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن جده عَن عَليّ بن أبي طَالب رضي الله عنه عَن رَسُول الله

- ‌ قضى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد.وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن، وخَالِد بن أبي كَرِيمَة

- ‌ مُرْسلا، وَكَأَنَّهُ رَوَاهُ مرّة مُتَّصِلا وَمرَّة مُرْسلا، وَالله أعلم.وروى أَبُو دَاوُد: حَدثنَا أَحْمد بن عَبده حَدثنَا عمار بن شُعَيْب بن عبد الله بن الزَّبِيب الْعَنْبَري حَدثنَا أبي، قَالَ: " سَمِعت جدي الزَّبِيب يَقُول: بعث رَسُول الله

- ‌ فركبت فسبقتهم إِلَى النبيّ

- ‌ هَل لكم بَيِّنَة على أَنكُمْ أسلمتم قبل أَن تؤخذوا فِي هَذِه الْأَيَّام؟ قلت: نعم، قَالَ من بينتك؟ قلت: سَمُرَة رجل من بني العنبر، وَرجل آخر سَمَّاهُ لَهُ، (فَشهد الرجل وأبى سَمُرَة أَن يشْهد، فَقَالَ نبيّ الله

- ‌ اذْهَبُوا فقاسموهم أَنْصَاف الْأَمْوَال، وَلَا تمسوا ذَرَارِيهمْ، لَوْلَا أنّ الله عز وجل لَا يحب ضَلَالَة الْعَمَل مَا ذريناكم عقَالًا، قَالَ الزَّبِيب: فدعتني أُمِّي، فَقَالَت: هَذَا الرجل أَخذ زريبتي، فَانْصَرَفت إِلَى نبيّ الله

- ‌(قَائِمين، فَقَالَ: مَا تُرِيدُ بأسيرك؟ فأرسلته من يَدي، فَقَامَ نَبِي الله

- ‌ سيف الرجل فأعطانيه، وَقَالَ للرجل: اذْهَبْ فزده آصعاً من طَعَام، قَالَ: فزادني آصعاً من شعير ".وَرُوِيَ عَن إِسْمَاعِيل بن أبي أويس حَدثنِي أبي عَن ربيعَة عَن سعيد بن عَمْرو بن شُرَحْبِيل - يَعْنِي ابْن سعيد بن سعد بن عبَادَة الْأنْصَارِيّ - عَن أَبِيه عَن جده " أنّ النبيّ

- ‌ قضى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد ".(وَرُوِيَ عَن سُلَيْمَان بن بِلَال عَن ربيعَة عَن إِسْمَاعِيل بن عَمْرو بن قيس بن سعد بن عبَادَة عَن أَبِيه أنّهم وجدوا فِي كتاب سعد أنّ رَسُول الله

- ‌ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِد؟ قَالَ: نعم، وَقضى بِهِ عَليّ بَين أظْهركُم "، قَالَ مُسلم: " قَالَ جَعْفَر: فِي الدّين ".وَرُوِيَ عَن كُلْثُوم بن زِيَاد قَالَ: " أدْركْت سُلَيْمَان بن حبيب وَالزهْرِيّ يقضيان بذلك "، قَالَ كُلْثُوم: " وَكَانَ أَبُو ثَابت بن سُلَيْمَان بن

- ‌ شَاهِدَاك أَو يَمِينه ".أخبرنَا أَبُو عَمْرو الأديب أخبرنَا الشَّيْخ أَبُو بكر أَحْمد بن إِبْرَاهِيم

- ‌ شَاهِدَاك أَو يَمِينه "، فنقله عَن الشَّاهِدين إِلَى يَمِين خَصمه بِلَا ذكر رجل وَامْرَأَتَيْنِ، وَالله أعلم

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ قَالَ: " من حلف على منبري هَذَا بِيَمِين آثمة تبوأ مَقْعَده من النَّار ".وَعَن مَالك رحمه الله عَن دَاوُد بن الْحصين أنّه سمع أَبَا غطفان بن طريف المري قَالَ: " اخْتصم زيد بن ثَابت وَابْن مُطِيع إِلَى مَرْوَان بن الحكم فِي دَار، فَقضى بِالْيَمِينِ على زيد بن ثَابت على

- ‌ قَالَ: " ثَلَاثَة لَا يكلمهم الله وَلَا ينظر إِلَيْهِم: رجل حلف على سلْعَته لقد أعطي بهَا أَكثر مِمَّا أعطي وَهُوَ كَاذِب، وَرجل حلف على يَمِين كَاذِبَة بعد الْعَصْر؛ ليقتطع بهَا مَال امْرِئ مُسلم، وَرجل منع فضل مَاء، فَيَقُول الله تَعَالَى لَهُ: الْيَوْم أمنعك فضلي كَمَا منعت فضل مَا

- ‌ فَذهب عبد الرَّحْمَن يتَكَلَّم فَقَالَ لَهُ رَسُول الله

- ‌وروى مُسلم فِي الصَّحِيح عَن عَمْرو النَّاقِد عَن سُفْيَان عَن يحيى بن سعيد بشير بن يسَار عَن سهل بن أبي حيثمة فَذكر هَذِه الْقِصَّة، قَالَ النبيّ

- ‌ من عِنْده "، كَذَا رَوَاهُ سُفْيَان بن عُيَيْنَة عَن يحيى بن سعيد، فَيبْدَأ بقوله: " فتبرئكم يهود "، وَالْجَمَاعَة عَن يحيى بن سعيد بدؤوا بقوله: " تحلفون خمسين يَمِينا " للأنصاريين كَمَا سبق ذكرنَا لَهُ، وَالله أعلم.وروى الشَّافِعِي رحمه الله أخبرنَا سُفْيَان بن

- ‌ بِمثلِهِ "، كَذَا يرويهِ الإِمَام الشَّافِعِي رحمه الله عَن ابْن عُيَيْنَة، وَهُوَ الصَّوَاب، وَحَدِيث اللّعان دَلِيل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة، وَقد سبق ذكره فِي كتاب اللّعان.وَرُوِيَ عَن اللَّيْث بن سعد عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أنّ النبيّ

- ‌ فَأَتَاهُ خصمان، فَقَالَ أَحدهمَا - وَهُوَ ابْن الْقَيْس بن عَابس الْكِنْدِيّ، وخصمه ربيعَة -: يَا رَسُول الله: إنّ هَذَا أجر على أرضي فِي الْجَاهِلِيَّة، فَقَالَ: هِيَ أرضي أزرعها، فَقَالَ: لَك بَيِّنَة، قَالَ: لَا، قَالَ: لَك يَمِينه، قَالَ: إنّه لَيْسَ يُبَالِي مَا حلف عَلَيْهِ، قَالَ: لَيْسَ

- ‌ للحضرمي: أَلَك بَيِّنَة؟ قَالَ: لَا، قَالَ: فلك يَمِينه، قَالَ: فَقَالَ: لَيْسَ لَك مِنْهُ إِلَّا ذَلِك

- ‌ شَاهِدَاك أَو يَمِينه "، كَمَا سبق ذكرنَا لَهُ. وَلَيْسَ فِيهِ: " لَيْسَ لَك إِلَّا ذَلِك "، وَإِنَّمَا هُوَ فِي حَدِيث وَائِل، وَقَالَ فِيهِ: " أَلَك بَيِّنَة؟ وَلم يقل: " شَاهِدَاك " فافهمه.وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أنّ النبيّ

- ‌ ردّ شَهَادَة والخائنة، وَذي الْغمر على أَخِيه، وردّ شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت، وأجازها لغَيرهم.وَعنهُ قَالَ: " قَالَ: رَسُول الله

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌(كتاب الدَّعْوَى)

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ فَأَقَامَ كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين، فَقضى بِهِ النَّبِي

- ‌ فَبعث كل وَاحِد مِنْهُمَا شَاهِدين، فَقَسمهُ النَّبِي

- ‌‌‌ فِي بعير لَيْسَ لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة، فقضي بِهِ رَسُول الله

- ‌ فِي بعير لَيْسَ لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة، فقضي بِهِ رَسُول الله

- ‌(لَيْسَ لوَاحِد مِنْهُمَا بَيِّنَة، فَقَالَ النَّبِي

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ يَوْمًا مَسْرُورا، وأسارير وَجهه تبرق، فَقَالَ: ألم تسمعي مَا قَالَ مجزز المدلجي؟ وَرَأى زيدا وَأُسَامَة قد غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، فَقَالَ: إِن هَذِه الْأَقْدَام بَعْضهَا من بعض ".وَفِي رِوَايَة أَن النَّبِي

- ‌ وَهُوَ الصَّادِق المصدوق: أَن أحدكُم يجمع خلقه فِي بطن أمه أَرْبَعِينَ يَوْمًا، ثمَّ يكون علقَة مثل ذَلِك، ثمَّ يكون مُضْغَة مثل ذَلِك، ثمَّ يبْعَث الله الْملك فينفخ فِيهِ الرّوح، ثمَّ يُؤمر بِأَرْبَع كَلِمَات، يكْتب رزقه وَعَمله وأجله وشقي هُوَ أم سعيد، فوالذي لَا إِلَه غَيره، إِن

- ‌ حَتَّى بَدَت أَضْرَاسه أَو نَوَاجِذه

- ‌ وَلَا قَوْله: " طيبا ".وَرُوِيَ عَن قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب أَن رجلَيْنِ اشْتَركَا فِي طهر امْرَأَة، فَحملت مِنْهُمَا (فَولدت ولدا) ، فارتفعا إِلَى عمر رضي الله عنه فَدَعَا ثَلَاثَة من الْقَافة، فدعوا بِتُرَاب، فوطئ فِيهِ الرّجلَانِ والغلام، ثمَّ قَالَ لأَحَدهمَا: " انْظُر

- ‌(كتاب الْعتْق وَالْوَلَاء وَالْمُدبر وَالْكِتَابَة)

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ فَقَالَ: " لَيْسَ لله شريك، فَأجَاز النَّبِي

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ من أعتق شركا لَهُ فِي عبد فَكَانَ لَهُ مَال يبلغ ثمن العَبْد قوم عَلَيْهِ قيمَة عدل، فَأعْطِي شركاؤه حصصهم، وَعتق عَلَيْهِ العَبْد، وَإِلَّا فقد عتق مِنْهُ مَا عتق ".وَفِي الصَّحِيحَيْنِ أَيْضا عَنهُ قَالَ: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ قَالَ: " من أعتق شِقْصا لَهُ فِي مَمْلُوك، فَكَانَ للَّذي يعْتق مِنْهُمَا نصِيبه مبلغ ثمنه من عتق كلّه ".وَرَوَاهُ أَيُّوب عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضي الله عنهما عَن

- ‌ قَالَ: " من أعتق نَصِيبا لَهُ فِي مَمْلُوك، أَو شركا من عبد فَكَانَ لَهُ من المَال مَا يبلغ قيمَة بَقِيَّة العَبْد فقد عتق "، قَالَ نَافِع: " وَإِلَّا فقد عتق مِنْهُ مَا عتق ". قَالَ أَيُّوب: " لَا أَدْرِي أَشَيْء قَالَه نَافِع، أَو هُوَ فِي الحَدِيث؟ ".وَفِي رِوَايَة بِمَعْنَاهُ، إِلَّا أَنه قَالَ:

- ‌واتفقا على حَدِيث سَالم عَن أَبِيه - يبلغ بِهِ النَّبِي

- ‌(فِي الْمَمْلُوك بَين الرجلَيْن، فَيعتق أَحدهمَا نصِيبه، قَالَ: " يضمن ".وَعِنْده أَيْضا عَن النَّبِي

- ‌ فضمنه إِيَّاه، وَكَانَ لَهُ قَرِيبا من مِائَتي شَاة، فَبَاعَهَا فَأَعْطَاهَا صَاحبه ". تفرد بِهِ

- ‌ مُرْسلا.وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَن سعيد بن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن النَّضر بن أنس عَن بشير بن نهيك عَن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنه أَن النَّبِي

- ‌ بَقِيَّة ثمنه، قَالَ: " وَكَانَ قَتَادَة يَقُول: إِن لم يكن لَهُ مَال استسعى العَبْد

- ‌ يَقُولُونَ: إِذا أعتق الرجل العَبْد بَينه وَبَين الرجل فَهُوَ ضَامِن إِن كَانَ مُوسِرًا، وَإِن كَانَ مُعسرا سعى بِالْعَبدِ صَاحبه فِي نصف قِيمَته غير مشقوق عَلَيْهِ ". وَهَذَا لَا يَصح، وراوية الْحجَّاج، وَلَا يعرف بِهِ، وَالله أعلم

- ‌من أعتق سِتَّة أعبد لَهُ فِي مرض مَوته، وَلَا مَال لَهُ غَيرهم أَقرع بَينهم، فَيحكم بِعِتْق اثْنَيْنِ، ورق أَرْبَعَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يعْتق من كل وَاحِد ثلثه وَلَا يقرع ".وَدَلِيلنَا مَا فِي صَحِيح مُسلم عَن أبي الْمُهلب عَن عمرَان بن الْحصين أَن رجلا من

- ‌ فَقَالَ فِيهِ قولا شَدِيدا، ثمَّ دعاهم فجزأهم ثَلَاثَة أَجزَاء، فأقرع بَينهم، فَأعتق اثْنَيْنِ وأرق أَرْبَعَة.وَعِنْده أَيْضا عَن مُحَمَّد بن سِيرِين عَن عمرَان بن حُصَيْن أَن رجلا كَانَ لَهُ سِتَّة أعبد، وَلم يكن لَهُ مَال غَيرهم، فَأعْتقهُمْ عِنْد مَوته، فَرفع ذَلِك إِلَى النَّبِي

- ‌ بَينهم، فَأعتق ثلثهم، وأرق ثلثيهم، وَقَالَ: " لَو علمنَا مَا صلينَا عَلَيْهِ، أَو مَا دفن فِي مقابرنا "، حَدِيث ابْن سِيرِين، وَأبي الْمُهلب عَن عبد الرَّحْمَن بن عَمْرو مُتَّصِل، حكم مُسلم وَغَيره من أَئِمَّة أهل الحَدِيث بِصِحَّتِهِ.فَأَما حَدِيث الْحسن عَن عمرَان بن حُصَيْن فالمحدثون

- ‌ ثلثه، وَأمر أَن يسْعَى فِي الثُّلثَيْنِ، وَهَذَا مُرْسل، وَالله أعلم

- ‌وَلَا يعْتق عَلَيْهِ أَخُوهُ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " يعْتق ". ووافقنا فِي بني الْأَعْمَام أَنهم يعتقون عَلَيْهِ بِحَق الْملك.فبناء الْمَسْأَلَة لنا على الْمعَانِي.وَرُبمَا اسْتدلَّ أَصْحَابنَا بِمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن سعد بن مرْجَانَة صَاحب عَليّ بن الْحُسَيْن قَالَ: " قَالَ

- ‌ من ملك ذَا رحم محرم فَهُوَ حر ".يُقَال فِي هَذَا الحَدِيث من وَجْهَيْن:أَحدهمَا أَن حَمَّاد بن سَلمَة تفرد بِهِ هَكَذَا، وَخَالفهُ سعيد بن أبي عرُوبَة، فَرَوَاهُ عَن قَتَادَة عَن الْحسن من قَوْله: " عَن قَتَادَة عَن عمر، رضي الله عنه ".وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد عَن مُسلم بن إِبْرَاهِيم

- ‌ من ملك ذَا رحم محرم فَهُوَ حر ".وَقَالَ أَبُو عِيسَى: " سَأَلت البُخَارِيّ عَن هَذَا الحَدِيث فَلم يعرفهُ عَن الْحسن عَن سَمُرَة إِلَّا من حَدِيث حَمَّاد بن سَلمَة ".وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ - رَحمَه الله تَعَالَى -: " والْحَدِيث تفرد بِهِ حَمَّاد بن سَلمَة وَخَالفهُ غَيره، ثمَّ شكّ هُوَ أَيْضا فِيهِ

- ‌ من ملك ذَا رحم محرم فَهُوَ حر ". لَو كَانَ هَذَا الحَدِيث عَن سعيد الثَّوْريّ عَن عبد الله بن دِينَار عَن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صَحِيحا لَكَانَ كالأخذ بِالْيَدِ، وَلما خَفِي على الْمُتَقَدِّمين من أَصْحَاب سُفْيَان الَّذين هُوَ حفاظ حَدِيثه، لكنه تفرد بِهِ ضَمرَة بن ربيعَة عَن

- ‌ من ملك ذَا رحم محرم فَهُوَ حر ".وروى الْعَرْزَمِي عَن أبي النَّضر عَن أبي صَالح عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما قَالَ: " جَاءَ رجل - يُقَال لَهُ صَالح - بأَخيه، فَقَالَ: يَا رَسُول الله، إِنِّي أُرِيد أَن أعتق أخي هَذَا، فَقَالَ: إِن الله أعْتقهُ حِين ملكته ".قَالَ

- ‌وَلَا وَلَاء بِغَيْر جِهَة الْإِعْتَاق، وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله

- ‌ إِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق ".وَعِنْده أَيْضا عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما فِي قَوْله: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} قَالَ: " كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِين قدمُوا الْمَدِينَة يَرث المُهَاجر الْأنْصَارِيّ، دون ذِي رَحمَه للأخوّة الَّتِي آخى

- ‌ أَن يؤتيه نصِيبه "، زَاد فِي رِوَايَة غير أَحْمد " فَمَا أسلم حَتَّى حمل على الْإِسْلَام بِالسَّيْفِ ".وَرُوِيَ عَن تَمِيم الدَّارِيّ قَالَ: " سَأَلت رَسُول الله

- ‌ هُوَ أولى النَّاس بمحياه ومماته ".وروى مُعَاوِيَة بن يحيى الصَّدَفِي عَن الْقَاسِم الشَّامي عَن أبي أُمَامَة رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ رَسُول الله

- ‌ فَقَالَ: إِن فلَانا أسلم على يَدي، قَالَ هُوَ مَوْلَاك، فَإِذا مت فأوص لَهُ "، وَالله أعلم

- ‌وَبيع الْمُدبر جَائِز. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا يجوز ".دليلنا من طَرِيق الْخَبَر مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَن جَابر بن عبد الله دبر رجل من الْأَنْصَار عبدا لَهُ لم يكن لَهُ مَال غَيره، فَبَاعَهُ رَسُول الله

- ‌ فَقَالَ: " من يَشْتَرِيهِ مني؟ فَاشْتَرَاهُ نعيم بن عبد الله بثمان مائَة دِرْهَم، فَدَفعهَا إِلَيْهِ، قَالَ: سَمِعت جَابر بن

- ‌ فَقَالَ: " من يَشْتَرِيهِ مني؟ فَاشْتَرَاهُ مِنْهُ نعيم بن عبد الله بثمان مائَة دِرْهَم فَدفع إِلَيْهِ ثمنه ".وَفِي صَحِيح مُسلم عَنهُ أَن رجلا من الْأَنْصَار أعتق غُلَاما عَن دبر، وَكَانَ مُحْتَاجا، فَذكر ذَلِك لرَسُول الله

- ‌ أَنْت أحْوج إِلَيْهِ، ثمَّ قَالَ: " من يَشْتَرِيهِ؟ "، فَقَالَ نعيم بن عبد الله: " أَنا "، فَاشْتَرَاهُ، فَأخذ النَّبِي

- ‌ فَقَالَ: " أَلَك مَال غَيره؟ "، فَقَالَ: " لَا "، فَقَالَ: " من يشتره مني؟ "، فَاشْتَرَاهُ نعيم بن النحام الْعَدوي بثمان مائَة دِرْهَم، فجَاء بهَا إِلَى رَسُول الله

- ‌ من يَشْتَرِيهِ؟ فَاشْتَرَاهُ نعيم بن النحام، قَالَ عَمْرو: سَمِعت جَابِرا يَقُول: عبدا قبطياً مَاتَ عَام أول فِي أَمارَة ابْن الزبير، زَاد أَبُو الزبير يُقَال لَهُ: يَعْقُوب ".وروى الدَّارَقُطْنِيّ أخبرنَا أَبُو عَمْرو يُوسُف بن يَعْقُوب حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن عبد الْعَزِيز الْمُقَوّم حَدثنَا

- ‌ كَانَ

- ‌(بَاعَ مُدبرا، فَأتيت أَبَا جَعْفَر مُحَمَّد بن عَليّ، فَقلت لَهُ: إِن عَطاء بن أبي رَبَاح حَدثنَا عَن جَابر بن عبد الله رضي الله عنه أَن رَسُول الله

- ‌ مُرْسلا، أخبرناه أَبُو

- ‌ خدمَة الْمُدبر ". قَالَ أَبُو بكر: " لم أجد فِيهِ حَدِيثا غير هَذَا، وَأَبُو جَعْفَر وَإِن كَانَ من الثِّقَات فَإِن حَدِيثه مُرْسل ".أَخْبرنِي أَبُو عبد الرَّحْمَن أخبرنَا عَليّ بن عمر حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد بن صاعد حَدثنَا مُحَمَّد بن الْمثنى حَدثنَا عبد الْوَهَّاب الثَّقَفِيّ، قَالَ: " سَمِعت يحيى بن

- ‌ قَالَ: " الْمُدبر لَا يُبَاع، وَلَا يُوهب، وَهُوَ حر من الثُّلُث ".قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: " لم يسْندهُ غير عُبَيْدَة بن حسان وَهُوَ ضَعِيف، وَإِنَّمَا هُوَ عَن ابْن عمر مَوْقُوف من قَوْله "، حَدثنَا أَبُو بكر النَّيْسَابُورِي حَدثنَا مُحَمَّد بن يحيى حَدثنَا أَبُو النُّعْمَان حَدثنَا حَمَّاد بن زيد عَن أَيُّوب

- ‌ وَلَا تجوز الْكِتَابَة على أقل من نجمين. وَقَالَ أَبُو حنيفَة

- ‌ عَن الْغرَر، وَلَيْسَ الْغرَر بِأَكْثَرَ من بيع مَاله بِمَالِه، لَكِن الله تَعَالَى جوزه بِهَذِهِ الْآيَة، ووردت الْأَخْبَار والْآثَار بذلك، وَلم يسمع أَن أحدا من السّلف كَاتب عَبده كِتَابَة حَالَة، وَإِنَّمَا كاتبوهم بِذكر الْأَجَل فِيهِ، فَصَارَ إِجْمَاعهم على ذَلِك بَيَانا لِلْآيَةِ، فَلَا يجوز حَالا

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ فَذكرت ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: اغرس، وَاشْترط لَهُم، فَإِذا أردْت أَن تغرس فَآذِنِّي، فآذنته فجَاء، فَجعل يغْرس إِلَّا وَاحِدَة غرستها بيَدي، فعلقن جَمِيعًا إِلَّا الْوَاحِدَة "، وَالله أعلم

- ‌وَإِذا مَاتَ الْمكَاتب، وَقد بَقِي عَلَيْهِ شَيْء من مَال الْكِتَابَة، مَاتَ

- ‌(مَسْأَلَة)

- ‌ قَالَ: يُؤَدِّي الْمكَاتب بِحِصَّة مَا أدّى دِيَة حر، وَمَا بَقِي دِيَة عبد ".وَبِه عَن حَمَّاد عَن أَيُّوب عَن عِكْرِمَة عَن النَّبِي

- ‌ يُؤَدِّي الْمكَاتب بِقدر مَا أدّى "، رِوَايَة عِكْرِمَة عَن عَليّ رضي الله عنه مُرْسل، وَالله تَعَالَى أعلم.تمّ الْكتاب، وَالْحَمْد لله رب الْعَالمين، وَصلى الله على سيدنَا مُحَمَّد، وعَلى آله وَصَحبه أَجْمَعِينَ، وَسلم

- ‌الخاتمة

- ‌ إِذا اجْتهد الْحَاكِم فَأصَاب فَلهُ أَجْرَانِ، وَإِذا اجْتهد وَأَخْطَأ فَلهُ أجر "، مُتَّفق عَلَيْهِ.وَلِهَذَا كَانَ الصَّحَابَة - رضوَان الله عَلَيْهِم - يعلمُونَ أَن الْمُصِيب وَاحِد. قَالَ شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية: " قَالَ ابْن مَسْعُود لما سُئِلَ عَن مَسْأَلَة: أَقُول فِيهَا برأيي، فَإِن كَانَ صَوَابا

- ‌ حضرا وَلَا سفرا سَأَلَ عَن مِيرَاث الْجدّة فَأخْبرهُ الْمُغيرَة بن شُعْبَة وَمُحَمّد بن مسلمة بِقَضَاء رَسُول الله

- ‌ سنوا بهم سنة أهل الْكتاب ".وَكَذَلِكَ عُثْمَان بن عَفَّان رضي الله عنه لم يكن يعلم أَن المتوفي عَنْهَا زَوجهَا تَعْتَد فِي بَيت الْمَوْت، حَتَّى أخْبرته الفريعة بنت مَالك بذلك

- ‌ فِيهَا، ثمَّ لَو فرض فَلَيْسَ كل مَا فِي الْكتب يُعلمهُ عَالم، بل الَّذين كَانُوا قبل جمع هَذِه الدَّوَاوِين أعلم بِالسنةِ من الْمُتَأَخِّرين؛ لِأَن كثيرا مِمَّا بَلغهُمْ وَصَحَّ عِنْدهم قد لَا يبلغنَا إِلَّا عَن مَجْهُول، أَو بِإِسْنَاد مُنْقَطع، أَو لَا يبلغنَا بِالْكُلِّيَّةِ، فَكَانَت دواوينهم فِي صُدُورهمْ الَّتِي

- ‌ وَأَن التعصب والتقليد قد يكون من عوامل الِاخْتِلَاف عِنْد بعض النَّاس.وَمِنْهَا " أَسبَاب اخْتِلَاف الْفُقَهَاء " للدكتور عبد المحسن التركي، وَذكر فِيهِ من أَسبَاب اخْتِلَاف الْفُقَهَاء الْقِرَاءَة الشاذة. وَمِنْهَا " الْخلاف بَين الْعلمَاء وموقفنا مِنْهُ " للشَّيْخ مُحَمَّد بن صَالح العثيمين

- ‌ وَلَا يَقُولُونَ على الله - سُبْحَانَهُ - بِلَا علم، فَكَانَ مِنْهُم مُجْتَهد لَهُ مَأْخَذ شَرْعِي فِيمَا يَعْتَقِدهُ، وَلَا يحل لأحد أَن يتَصَدَّى للْفَتْوَى إِلَّا أَن يكون بَصيرًا بِخِلَاف الْعلمَاء، وَقد تحققت فِيهِ شُرُوط الْفَتْوَى، مِنْهَا الْأَمَانَة وَالتَّقوى وَالْعلم وَالْعَدَالَة. وَقد كَانَ السّلف يتدافعون

- ‌ رضوَان الله عَلَيْهِم؛ لأَنهم أعلم بالتنزيل، ثمَّ مَا قَرَّرَهُ عُلَمَاء الْأمة من التَّابِعين وَمن تَبِعَهُمْ من سلف صَالح الْمُؤمنِينَ، يحملهُ من كل خلف عدوله، ينفون عَنهُ تَحْرِيف الْجَاهِلين وَتَأْويل المبطلين وتنطع الهالكين، وَهَذَا الْكتاب يمثل أنموذجاً صَادِقا لهَذِهِ الْحَقِيقَة

الفصل: ‌ ‌(كتاب الصَّيْد والذبائح)   وَمن كتاب الصَّيْد والذبائح: ‌ ‌(مَسْأَلَة) (324) : وَالْكَلب الْمعلم إِذا أكل

(كتاب الصَّيْد والذبائح)

وَمن كتاب الصَّيْد والذبائح:

(مَسْأَلَة)

(324)

:

وَالْكَلب الْمعلم إِذا أكل مِمَّا اصطاد شَيْئا فَلَا يحرمه فِي أحدة الْقَوْلَيْنِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله " يحرمه "، وَهُوَ القَوْل الآخر.

وَجه قَوْلنَا: " لَا يحرمه " من طَرِيق الْخَبَر مَا روى أَبُو دَاوُد عَن أبي ثَعْلَبَة رضي الله عنه قَالَ: " قَالَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -‌

‌ فِي صيد الْكَلْب: " إِذا أرْسلت كلبك، وَذكرت اسْم الله عَلَيْهِ، فَكل وَإِن أكل مِنْهُ، وكل مَا ردَّتْ يدك ".

وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن أَعْرَابِيًا - يُقَال

ص: 64