الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صِحَّته، وَالله أعلم) .
(مَسْأَلَة)
(374)
:
وَلَا يعْتق الْمكَاتب مَا لم يقل سَيّده فِي عقد كِتَابَته، فَإِذا أدّيت إِلَيّ فَأَنت حر. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ:" يعْتق بأَدَاء نُجُوم الْكِتَابَة، وَإِن لم يقل إِن أدّيت ".
أخبرنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ أَخْبرنِي أَبُو الْقَاسِم عبد الله بن الْحسن القَاضِي بهمذان حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن الْحُسَيْن حَدثنَا عَفَّان بن مُسلم حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن عَاصِم بن سُلَيْمَان، وَعلي بن زيد عَن عُثْمَان النَّهْدِيّ عَن سلمَان، قَالَ: " كاتبت أَهلِي على أَن أغرس لَهُم خَمْسمِائَة فسيلة، فَإِذا علقت فَأَنا حر، فَأتيت النَّبِي، صلى الله عليه وسلم َ -،
فَذكرت ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: اغرس، وَاشْترط لَهُم، فَإِذا أردْت أَن تغرس فَآذِنِّي، فآذنته فجَاء، فَجعل يغْرس إِلَّا وَاحِدَة غرستها بيَدي، فعلقن جَمِيعًا إِلَّا الْوَاحِدَة "، وَالله أعلم
.
(مَسْأَلَة)(375)
:
وَإِذا مَاتَ الْمكَاتب، وَقد بَقِي عَلَيْهِ شَيْء من مَال الْكِتَابَة، مَاتَ
رَقِيقا، وانفسخت كِتَابَته بِمَوْتِهِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ:" إِذا خلف وَفَاء بِمَال كِتَابَته أدّى عَنهُ، وَعتق حكما قبل مَوته (بِغَيْر فصل) ". أخبرنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ حَدثنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بن يَعْقُوب حَدثنَا يحيى بن أبي طَالب أخبرنَا يزِيد بن هَارُون أخبرنَا إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِد عَن الشّعبِيّ عَن زيد بن ثَابت رضي الله عنه قَالَ: " الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم ".
وبإسناده إِلَى يزِيد أخبرنَا سُفْيَان الثَّوْريّ عَن عبد الله أبي نجيح عَن مُجَاهِد قَالَ: " كَانَ زيد رضي الله عنه يَقُول: الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم من مُكَاتبَته ".
وبإسناده إِلَى يزِيد حَدثنَا ابْن أبي عرُوبَة عَن قَتَادَة عَن معبد الْجُهَنِيّ عَن عمر بن الْخطاب رضي الله عنه قَالَ: " الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم ".
وبإسناده عَن قَتَادَة قَالَ: " قَالَ عمر بن الْخطاب رضي الله عنه: إِذا مَاتَ الْمكَاتب وَترك مَالا فَهُوَ لمواليه، وَلَيْسَ لوَرثَته شَيْء ".
وبإسناده أخبرنَا يزِيد أخبرنَا مُحَمَّد بن سَالم عَن الشّعبِيّ قَالَ: " كَانَ زيد بن ثَابت رضي الله عنه يَقُول -: الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم، لَا يَرث وَلَا يُورث ".
وَكَانَ عَليّ رضي الله عنه يَقُول: " إِذا مَاتَ الْمكَاتب وَترك مَالا قسم مَا ترك على مَا أدّى، وعَلى مَا بَقِي، فَمَا أصَاب مَا أدّى فللورثة، وَمَا بَقِي فلمواليه ".
وَكَانَ عبد الله يَقُول: " يُؤَدِّي إِلَى موَالِيه مَا بَقِي عَلَيْهِ من مُكَاتبَته، ولورثته مَا بَقِي.
أخبرنَا أَبُو عَليّ الرُّوذَبَارِي، وَأَبُو الْحُسَيْن بن بَشرَان قَالَ: " أخبرنَا إِسْمَاعِيل الصفار حَدثنَا سَعْدَان بن نصر حَدثنَا أَبُو مُعَاوِيَة