الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
" إِذا لم يَأْذَن لَهُ سَيّده فِي الْقِتَال لم يَصح أَمَانه ".
رُوِيَ عَن عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما مَرْفُوعا يجير على الْمُسلمين أَدْنَاهُم، وَيرد على الْمُسلمين أَقْصَاهُم.
وَعَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما مَرْفُوعا العَبْد لَا يعْطى من الْغَنِيمَة شَيْئا، وَيُعْطى من جزئي الْمَتَاع، وأمانه جَائِز، وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة)
(316)
:
وَإِذا زنى مُسلم فِي دَار الْحَرْب لزمَه الْحَد، وَكَذَلِكَ إِذا سرق فِيهَا مَال مُسلم لزمَه الْقطع. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ:" لَا يلْزمه الْحَد ".
عِنْد أبي دَاوُد عَن بسر بن أبي أَرْطَأَة مَرْفُوعا لَا تقطع الْأَيْدِي فِي السّفر، إِسْنَاده شَامي، وَكَانَ يحيى بن معِين يَقُول:" أهل الْمَدِينَة يُنكرُونَ أَن يكون بسر بن أَرْطَأَة سمع من النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ - ".
وَحَدِيث عبَادَة بن الصَّامِت رضي الله عنه أَن رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ - قَالَ: " أقِيمُوا الْحُدُود فِي الْحَضَر وَالسّفر، وعَلى الْقَرِيب والبعيد، وَلَا تبالوا فِي الله لومة لائم "، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيل من حَدِيث مَكْحُول عَن عبَادَة، رضي الله عنه، وَالله أعلم.