الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حنيفَة رحمه الله أنّه قَالَ: " هِيَ مَقْبُولَة ".
روى أَبُو دَاوُد من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أنّ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -
ردّ شَهَادَة والخائنة، وَذي الْغمر على أَخِيه، وردّ شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت، وأجازها لغَيرهم.
وَعنهُ قَالَ: " قَالَ: رَسُول الله
صلى الله عليه وسلم َ -: " لَا تجوز شَهَادَة خائن وَلَا خَائِنَة، وَلَا زَان وَلَا زَانِيَة، وَلَا ذِي غمر على أَخِيه "، وَالله أعلم.
(مَسْأَلَة)
(363)
:
وَإِذا شهد الشُّهُود بِمُوجب قتل، فَقتل الْمَشْهُود عَلَيْهِ بِشَهَادَتِهِم، ثمَّ رجعُوا عَن الشَّهَادَة، وَقَالُوا:" تعمدنا " وَجب عَلَيْهِم الْقصاص. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا قصاص عَلَيْهِم ".
روى الدَّارَقُطْنِيّ عَن أبي روق حَدثنَا أَحْمد بن روح حَدثنَا سُفْيَان عَن مطرف عَن الشّعبِيّ قَالَ: " جَاءَ رجلَانِ بِرَجُل إِلَى عَليّ رَضِي الله