الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صِحَّته، وَالله أعلم) .
(مَسْأَلَة)
(374)
:
وَلَا يعْتق الْمكَاتب مَا لم يقل سَيّده فِي عقد كِتَابَته، فَإِذا أدّيت إِلَيّ فَأَنت حر. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ:" يعْتق بأَدَاء نُجُوم الْكِتَابَة، وَإِن لم يقل إِن أدّيت ".
أخبرنَا أَبُو عبد الله الْحَافِظ أَخْبرنِي أَبُو الْقَاسِم عبد الله بن الْحسن القَاضِي بهمذان حَدثنَا إِبْرَاهِيم بن الْحُسَيْن حَدثنَا عَفَّان بن مُسلم حَدثنَا حَمَّاد بن سَلمَة عَن عَاصِم بن سُلَيْمَان، وَعلي بن زيد عَن عُثْمَان النَّهْدِيّ عَن سلمَان، قَالَ: " كاتبت أَهلِي على أَن أغرس لَهُم خَمْسمِائَة فسيلة، فَإِذا علقت فَأَنا حر، فَأتيت النَّبِي، صلى الله عليه وسلم َ -،
فَذكرت ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: اغرس، وَاشْترط لَهُم، فَإِذا أردْت أَن تغرس فَآذِنِّي، فآذنته فجَاء، فَجعل يغْرس إِلَّا وَاحِدَة غرستها بيَدي، فعلقن جَمِيعًا إِلَّا الْوَاحِدَة "، وَالله أعلم
.
(مَسْأَلَة)(375)
:
وَإِذا مَاتَ الْمكَاتب، وَقد بَقِي عَلَيْهِ شَيْء من مَال الْكِتَابَة، مَاتَ