الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بداية العشرة الزوجية
وقبل أن نعرف هذه الحقوق علينا أن نتوقف قليلًا لنرى بداية العشرة الزوجية وكيف تتم، إنها تتم بعقد الزواج، وبعد أن تم اقتناع كل طرف بصاحبه، تأتي الخطوة التالية وهي عقد النكاح، وعقد النكاح لا بد أن يكون قائمًا على رضا طرفي العقد.
وهناك عبارات تعرب عن هذا الرضا يسميها الفقهاء بالإيجاب والقبول، بأن يقول ولي الفتاة في حضور شاهدي عدل: زوجتك ابنتي، ويقول الخاطب: قبلت منك زواجها وبهذا يتم العقد، ولا يصلح أن يكون العقد لفترة زمنية محدودة، كما ترى في زواج المتعة وزواج التحليل؛ لأن الغاية من الزواج ليست مجرد الاستمتاع.
وإنما مقصد الزواج استقرار الأسرة وإنجاب الأولاد والمحافظة على النسل، فمن تزوج لفترة من الزمان فزواجه باطل، ومن تزوج امرأة بانت من زوجها ليحللها له فزواجه باطل، فإذا ما تم الزواج وأصبح كل من الزوجين في بيت الزوجية، فلا بد أن يؤدي كل طرف للآخر ما عليه من حقوق، وجماع هذه الحقوق قول الله تعالى:{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ} (البقرة: 228).
ومن المعروف أن أول هذه الحقوق على الزوج أن يدفع الزوج مهرًا، فقد سمى الله المهر صداقًا، ولعل هذا لأن المهر ليس ثمنًا للمرأة، إنما هو دليل على الرغبة الصادقة في الزواج ودليل تكريم لها، ولذلك رغب الإسلام في عدم المغالاة فيه
حتى لا يكون عقبة في طريق الناس، ليحيوا حياة العفة والطهر بزواج سعيد لا مشقة فيه.
ومن المعروف أن كثيرًا من المشكلات الاجتماعية في عالمنا الإسلامي سببها مغالاة الكثير من الناس في المهور، ومع أن المهر حق واجب على الزوج إلا أن الله سماه نحلة -أي: عطية وهبة وهدية- فقال: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} وجعل من حق المرأة أن تتنازل عن جزء منه لزوجها فقال: {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (النساء: 4).
وما دام حقًّا لها فهو دين تطالب بها، ومن حقها ألا تنتقل إلى بيت الزوج حتى يؤدي لها ما تم الاتفاق عليه في مقدم الصداق، والمؤخر منه يبقى في ذمة الزوج تستوفيه في أقرب الأجلين الطلاق أو موت الزوج، فإن طلقها قبل الدخول والخلوة الصحيحة وجب لها نصف المهر إن كان قد سمى مهرًا، وإلا وجبت لها متعة بقدر وسع الزوج ويساره أو عدم يساره.
فإذا ما ساق لها مهرها وعقد عليها ودخل بها وجبت عليه النفقة لها، مِن مأكل ومشرب وملبس ومسكن وما إلى ذلك، ما ييسر للناس حياة كريمة بقدر طاقة الزوج. قال تعالى:{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا} (الطلاق: 7).
كما يجب عليه أن يعدل في النفقة والمبيت إن كانت له زوجة أو زوجات أخريات. قال تعالى: {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا} (النساء: 3). ولا يكلف بما لا يقدر عليه من العدل في الميل القلبي لواحدة منهن. قال تعالى: {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا} (النساء: 129).
وبهذا نرد على من فهم أن الإسلام لا يجيز التعدد؛ لأنه اشترط لذلك العدل، ولكنه قال:{وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ} فنقول لهم: هذا في الميل القلبي، والمطالب به الرجل هو العدل في المبيت والنفقة، وما إلى ذلك مما هو في مقدور كل إنسان، فإذا ما أدى ما افترض الله عليه وجبت عليها طاعته في غير معصية له، فلا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تسافر دون رضاه، ولا تتصرف في ماله إلا بموافقة منه، ولا تدخِل في بيته من لا يرغب فيه.
ولا يعني هذا تسلطًا وتجبرًا وإذلالًا للمرأة وإنقاصًا من كرامتها ومنزلتها ومكانتها، إنما هو نابع من فلسفة الإسلام في القيادة:((إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم)) وربما كان هؤلاء الثلاثة في سفر لأيام معدودات، لكن أمرهم لا ينتظم إلا بأن يكون لهم أمير يأتمرون بأمره، فما بالنا وهذه رفقة الحياة بكل ما فيها، ولَكَم تحتاج إلى من يتولى أمرها، فلمن تكون الإمارة في مملكة البيت؟ لعل النظر الصحيح يقول: الرجل هو الأجدر والأحق بذلك. قال تعالى: {الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ} .