الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الذَّمِّ وَالْعِقَابِ " وَذَكَرَ فِيهِ حِكَايَاتٍ (1 مَعْرُوفَةً فِي ذَلِكَ، وَأَعْرِفُ أَنَا حِكَايَاتٍ 1)(1) أُخْرَى لَمْ يَذْكُرْهَا هُوَ.
وَفِيهِمْ مِنَ الشِّرْكِ وَالْغُلُوِّ مَا لَيْسَ فِي سَائِرِ طَوَائِفِ الْأُمَّةِ؛ وَلِهَذَا أَظْهَرُ مَا يُوجَدُ الْغُلُوُّ فِي طَائِفَتَيْنِ: فِي النَّصَارَى وَالرَّافِضَةِ. وَيُوجَدُ أَيْضًا فِي طَائِفَةٍ ثَالِثَةٍ مِنْ أَهْلِ النُّسُكِ وَالزُّهْدِ وَالْعِبَادَةِ الَّذِينَ يَغْلُونَ فِي شُيُوخِهِمْ وَيُشْرِكُونَ بِهِمْ. (2)
[فَصْلٌ الرد على قول الرافضي إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَنُصَّ عَلَى إِمَامَةِ أَحَدٍ وَإِنَّهُ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ]
[النصوص الدالة على استحقاق أبي بكر الخلافة]
فَصْلٌ
وَأَمَّا قَوْلُهُ عَنْ أَهْلِ السُّنَّةِ:.
إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنُصَّ عَلَى إِمَامَةِ أَحَدٍ (3) وَإِنَّهُ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ (4) .
فَالْجَوَابُ أَنْ يُقَالَ: لَيْسَ هَذَا قَوْلَ جَمِيعِهِمْ، بَلْ قَدْ ذَهَبَتْ طَوَائِفُ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ إِلَى أَنَّ إِمَامَةَ أَبِي بَكْرٍ ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ (5) ، وَالنِّزَاعُ فِي ذَلِكَ مَعْرُوفٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ [مِنَ الْأَئِمَّةِ](6) .
(1)(1 - 1) سَاقِطٌ مِنْ (م) .
(2)
ن، م:. . . وَيُشْرِكُونَ بِهِمْ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
(3)
ن: وَاحِدٍ.
(4)
انْظُرْ مَا سَبَقَ ص 126.
(5)
فِي هَامِشِ (م) أَمَامَ هَذَا الْمَوْضِعِ كُتِبَ: " مَطْلَبٌ فِي ثُبُوتِ الْخِلَافَةِ لِأَبِي بَكْرٍ بِالنَّصِّ ".
(6)
مِنَ الْأَئِمَّةِ: سَاقِطٌ مِنْ (ن) ، (م) .
وَقَدْ ذَكَرَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى (1) فِي ذَلِكَ رِوَايَتَيْنِ عَنِ [الْإِمَامِ](2) أَحْمَدَ: إِحْدَاهُمَا أَنَّهَا ثَبَتَتْ بِالِاخْتِيَارِ (3) . قَالَ: " وَبِهَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْأَشْعَرِيَّةِ "، وَهَذَا اخْتِيَارُ الْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَغَيْرِهِ.
وَالثَّانِيَةُ: أَنَّهَا ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ الْخَفِيِّ وَالْإِشَارَةِ [قَالَ](4) : " وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ "(5) وَبَكْرُ بْنُ أُخْتِ عَبْدِ الْوَاحِدِ (6) ، وَالْبَيْهَسِيَّةُ مِنَ الْخَوَارِجِ (7) .
وَقَالَ شَيْخُهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ حَامِدٍ (8) : " فَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى اسْتِحْقَاقِ
(1) أ، ب: أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ.
(2)
الْإِمَامِ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(3)
ب: بِالْإِخْبَارِ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَالْمُثْبَتُ مِنْ (ن) وَقَدْ ذَكَرَ الذَّهَبِيُّ فِي مُخْتَصَرِهِ " الْمُنْتَقَى مِنْ مِنْهَاجِ الِاعْتِدَالِ " الْقِرَاءَةَ الصَّحِيحَةَ، ص 51 - 52، وَانْظُرْ تَعْلِيقَ 2 ص 51.
(4)
قَالَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(5)
قَالَ الْقَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي كِتَابِ " الْمُعْتَمَدِ فِي أُصُولِ الدِّينِ "، ص 410: تَحْقِيقُ د. وَدِيع زَيْدَان حَدَّاد، ط. بَيْرُوتَ 1974:" وَطَرِيقُ ثُبُوتِ الْخِلَافَةِ الِاخْتِيَارُ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ وَلَيْسَ طَرِيقُ ثُبُوتِهَا النَّصَّ، وَبِهَذَا قَالَ جَمَاعَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ وَالْمُعْتَزِلَةِ وَالْأَشْعَرِيَّةِ، وَرَوَى عَنْ أَحْمَدَ رحمه الله كَلَامًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ خِلَافَةَ أَبِي بَكْرٍ ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ الْخَفِيِّ وَالْإِشَارَةِ، وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ".
(6)
بَكْرُ ابْنُ أُخْتِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ زَيْدٍ؛ انْظُرِ الْكَلَامَ عَلَى مَذْهَبِهِ فِي مَقَالَاتِ الْإِسْلَامِيِّينَ 1/317 - 318؛ الْفَرْقُ بَيْنَ الْفِرَقِ. ص 129.
(7)
ن، م: الْبَنْهَسِيَّةُ، وَهُوَ خَطَأٌ، وَهُمْ أَصْحَابُ أَبِي بَيْهَسٍ الْهَيْصَمِ بْنِ جَابِرٍ، وَهُوَ أَحَدُ بَنِي سَعْدِ بْنِ ضُبَيْعَةَ، انْظُرِ الْكَلَامَ عَلَى مَذْهَبِهِمْ فِي مَقَالَاتُ الْإِسْلَامِيِّينَ 1/177 - 182، الْمِلَلُ وَالنِّحَلُ 1/113 - 115.
(8)
أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَسَنُ بْنُ حَامِدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَرْوَانَ الْبَغْدَادِيُّ، إِمَامُ الْحَنَابِلَةِ فِي زَمَانِهِ، لَهُ " الْجَامِعُ " فِي مَذْهَبِ الْحَنَابِلَةِ وَلَهُ " شَرْحُ الْخِرَقِيِّ "، كَانَ شَيْخًا لِلْقَاضِي أَبِي يَعْلَى، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ ابْنُ أَبِي يَعْلَى فِي طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ 2/176 - 177 (وَانْظُرْ 2/171 - 177، 2/195) تُوُفِّيَ سَنَةَ 403. وَانْظُرْ تَرْجَمَتَهُ أَيْضًا فِي تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ 3/1078 - 1079؛ الْمُنْتَظِمِ 7/263 - 264؛ الْأَعْلَامِ 2/201.
أَبِي بَكْرٍ الْخِلَافَةَ دُونَ غَيْرِهِ مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ وَالصَّحَابَةِ فَمِنْ كِتَابِ اللَّهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ ".
قَالَ: " وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُنَا فِي الْخِلَافَةِ: هَلْ أُخِذَتْ مِنْ حَيْثُ النَّصِّ أَوِ الِاسْتِدْلَالِ؟ فَذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا إِلَى أَنَّ ذَلِكَ بِالنَّصِّ، وَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ ذَلِكَ نَصًّا، وَقَطَعَ الْبَيَانَ عَلَى عَيْنِهِ حَتْمًا. وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ إِنَّ ذَلِكَ بِالِاسْتِدْلَالِ الْجَلِيِّ ".
قَالَ ابْنُ حَامِدٍ: وَالدَّلِيلُ عَلَى إِثْبَاتِ ذَلِكَ بِالنَّصِّ أَخْبَارٌ.
مِنْ ذَلِكَ مَا أَسْنَدَهُ الْبُخَارِيُّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، قَالَ:«أَتَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَهَا أَنْ تَرْجِعَ إِلَيْهِ. فَقَالَتْ: أَرَأَيْتَ إِنْ جِئْتُ فَلَمْ أَجِدْكَ؟ كَأَنَّهَا تُرِيدُ الْمَوْتَ. قَالَ: " إِنْ لَمْ تَجِدِينِي فَأْتِي أَبَا بَكْرٍ» ".
وَذَكَرَ [لَهُ](1) سِيَاقًا آخَرَ (2) وَأَحَادِيثَ أُخَرَ. قَالَ: وَذَلِكَ نَصٌّ عَلَى إِمَامَتِهِ ".
(1) لَهُ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .
(2)
الْحَدِيثُ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رضي الله عنه فِي الْبُخَارِيِّ 5/5 (كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا) 9/81 (كِتَابُ الْأَحْكَامِ، بَابُ الِاسْتِخْلَافِ) 9/110 (كِتَابُ الِاعْتِصَامِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، بَابُ الْأَحْكَامِ الَّتِي تُعْرَفُ بِالدَّلَائِلِ. . .) ؛ مُسْلِمٍ 4/1856 - 1857 (كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ. .) ؛ الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 4/82 - 83.
قَالَ: وَحَدِيثُ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رِبْعِيٍّ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " «اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بِعْدِي أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ» "(1) .
قَالَ: (2)" وَأَسْنَدَ الْبُخَارِيُّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ (3) «بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ (4) رَأَيْتُنِي عَلَى قَلِيبٍ عَلَيْهَا دَلْوٌ فَنَزَعْتُ مِنْهَا (5) مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ أَبِي قُحَافَةَ فَنَزَعَ مِنْهَا ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ، وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ، وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ (6) ، ثُمَّ اسْتَحَالَتْ غَرْبًا فَأَخَذَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا يَفْرِي فَرِيَّهُ (7) ، حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ» (8) " قَالَ: " وَذَلِكَ نَصٌّ فِي الْإِمَامَةِ ".
(1) جَاءَ الْحَدِيثُ بِهَذَا اللَّفْظِ أَحْيَانًا، وَجَاءَ أَحْيَانًا أُخْرَى بِلَفْظِ:" إِنِّي لَا أَدْرِي مَا قَدْرُ بَقَائِي فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ. . . . الْحَدِيثَ. وَالْحَدِيثُ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رضي الله عنه فِي سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 5/271 - 272 (كِتَابُ الْمَنَاقِبِ، بَابٌ مِنْهُ) ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: " وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ "؛ سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ 1/37 (الْمُقَدِّمَةُ، بَابٌ فِي فَضَائِلِ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم) ؛ الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 5/382، 399، \ 402، وَصَحَّحَ الْأَلْبَانِيُّ الْحَدِيثَ فِي " صَحِيحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ " 1/372.
(2)
قَالَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(3)
أ، ب: قَالَ.
(4)
ن، م: بَيْنَ النَّائِمِ وَالْيَقْظَانِ.
(5)
ن: عَنْهَا.
(6)
ب (فَقَطْ) : وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ ضَعْفَهُ.
(7)
أ، ب: فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا مِنَ النَّاسِ يَنْزِعُ نَزْعَ عُمَرَ.
(8)
جَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ مِنَ الْبُخَارِيِّ: 5/6 (كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ أُمَّتِي خَلِيلًا. . . .) ، 9/38 - 39 (كِتَابُ التَّعْبِيرِ، بَابُ نَزْعِ الْمَاءِ مِنَ الْبِئْرِ حَتَّى يُرْوَى النَّاسُ، بَابُ نَزْعِ الذَّنُوبِ وَالذَّنُوبَيْنِ مِنَ الْبِئْرِ بِضَعْفٍ، بَابُ الِاسْتِرَاحَةِ فِي الْمَنَامِ) ، 9/139 (كِتَابُ التَّوْحِيدِ، بَابٌ فِي الْمَشِيئَةِ وَالْإِرَادَةِ. . . قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى: تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ. .) ؛ مُسْلِمٍ 4/1860 - 1862 (كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابٌ مِنْ فَضَائِلِ عُمَرَ. .) ؛ سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 3/369 (كِتَابُ الرُّؤْيَا، بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ. . .) ؛ الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) الْأَرْقَامُ: 4814، 4972، 5629، 5817، 5859، 16/103 (رَقْمُ 8222) 17/9 - 10 (رَقْمُ 8794)، الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 2/450. وَسَيَرِدُ الْحَدِيثُ مَرَّةً أُخْرَى فِي هَذَا الْجُزْءِ (ص 511) . وَالْقَلِيبُ هِيَ الْبِئْرُ. وَفِي فَتْحِ الْبَارِي 7/38 - 39:" أَنْزِعُ مِنْهَا: أَيْ أَمْلَأُ بِالدَّلْوِ. قَوْلُهُ: فَنَزَعَ ذَنُوبًا أَوْ ذَنُوبَيْنِ بِفَتْحِ الْمُعْجَمَةِ وَبِالنُّونِ وَآخِرُهُ مُوَحَّدَةٌ: الدَّلْوُ الْكَبِيرُ إِذَا كَانَ فِيهَا الْمَاءُ. . . . " قَوْلُهُ: وَفِي نَزْعِهِ ضَعْفٌ: أَيْ أَنَّهُ عَلَى مَهَلٍ وَرِفْقٍ. . . قَوْلُهُ: فَاسْتَحَالَتْ فِي يَدِهِ غَرْبًا. . . أَيْ دَلْوًا عَظِيمَةً. قَوْلُهُ: فَلَمْ أَرَ عَبْقَرِيًّا. . . الْمُرَادُ بِهِ كُلُّ شَيْءٍ بَلَغَ النِّهَايَةَ، وَأَصْلُهُ أَرْضٌ يَسْكُنُهَا الْجِنُّ ضَرَبَ بِهَا الْعَرَبُ الْمَثَلَ فِي كُلِّ شَيْءٍ عَظِيمٍ. . . قَوْلُهُ: يَفْرِي. . . فَرِيَّهُ. . .: وَمَعْنَاهُ يَعْمَلُ عَمَلَهُ الْبَالِغَ. . . قَوْلُهُ: حَتَّى ضَرَبَ النَّاسُ بِعَطَنٍ. . .: هُوَ مُنَاخُ الْإِبِلِ إِذَا شَرِبَتْ ثُمَّ صَدَرَتْ ".
قَالَ: " وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مَالِكٍ، وَرَوَى عَنْ مُسْنَدِ أَحْمَدَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ (1) ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًا: "«أَيُّكُمْ رَأَى رُؤْيَا؟ " فَقُلْتُ: أَنَا رَأَيْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّ مِيزَانًا دُلِّيَ مِنَ السَّمَاءِ، فَوُزِنْتَ بِأَبِي بَكْرٍ فَرَجَحْتَ بِأَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ وُزِنَ أَبُو بَكْرٍ بِعُمَرَ فَرَجَحَ أَبُو بَكْرٍ بِعُمَرَ، ثُمَّ وُزِنَ عُمَرُ بِعُثْمَانَ فَرَجَحَ عُمَرُ بِعُثْمَانَ، ثُمَّ رُفِعَ الْمِيزَانُ. فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ لِمَنْ (2) يَشَاءُ» (3) ".
(1) ن (فَقَطْ) : عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، وَهُوَ خَطَأٌ.
(2)
ن، م: مَنْ.
(3)
وَرَدَ هَذَا الْحَدِيثُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ مَرَّتَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه الْأُولَى مِنْهُمَا رِوَايَةٌ صَحِيحَةٌ أَوَّلُهَا: " مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رُؤْيَا؟ ". . الْحَدِيثَ وَهُوَ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 4/289 (كِتَابُ السُّنَّةِ، بَابٌ فِي الْخُلَفَاءِ) ؛ سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 3/368 - 369 (كِتَابُ الرُّؤْيَا، بَابُ مَا جَاءَ فِي رُؤْيَا النَّبِيِّ. . .) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: " هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ". وَجَاءَ الْحَدِيثُ أَيْضًا فِي الْمُسْتَدْرَكِ لِلْحَاكِمِ 3/70 - 71 (كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ)، 4/394 (كِتَابُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا) وَقَالَ الْحَاكِمُ:" هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ أَوَّلُهَا بِلَفْظِ " أَيُّكُمْ رَأَى رُؤْيَا؟ " وَفِيهَا الزِّيَادَةُ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " خِلَافَةُ نُبُوَّةٍ، ثُمَّ يُؤْتِي اللَّهُ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ " وَهِيَ فِي الصَّفْحَةِ التَّالِيَةِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 4/290 وَقَالَ الْمُحَقِّقُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ إِنَّ فِيهِ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ وَهُوَ ابْنُ جُدْعَانَ وَلَا يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ. وَجَاءَ الْحَدِيثُ فِي الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 5/44، 50. وَانْظُرِ الْمُسْنَدَ (ط. الْحَلَبِيِّ) 4/63، 5/376. وَسَيَرِدُ هَذَا الْحَدِيثُ مَرَّةً أُخْرَى فِي هَذَا الْجُزْءِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ (ص 513) .
قَالَ: " وَأَسْنَدَ أَبُو دَاوُدَ، عَنْ جَابِرٍ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "«رَأَى اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نِيطَ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1) وَنِيطَ عُمَرُ بِأَبِي بَكْرٍ، وَنِيطَ عُثْمَانُ بِعُمَرَ. " قَالَ جَابِرٌ: فَلَمَّا قُمْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قُلْنَا: أَمَّا الرَّجُلُ (2) الصَّالِحُ فَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَأَمَّا نَوْطُ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ فَهُمْ وُلَاةُ هَذَا الْأَمْرِ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ بِهِ نَبِيَّهُ» (3) .
قَالَ: " وَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، «عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ
(1) صلى الله عليه وسلم: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(2)
الرَّجُلُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(3)
الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 4/290 (كِتَابُ السُّنَّةِ، بَابٌ فِي الْخُلَفَاءِ) وَأَوَّلُهُ: " أُرِيَ اللَّيْلَةَ رَجُلٌ صَالِحٌ. . . الْحَدِيثَ. وَقَالَ الْأُسْتَاذُ الْمُحَقِّقُ فِي تَعْلِيقِهِ: إِنَّهُ حَدِيثٌ مُنْقَطِعٌ. وَالْحَدِيثُ فِي الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 3/355؛ الْمُسْتَدْرَكُ لِلْحَاكِمِ 3/71 - 72 (كِتَابُ مَعْرِفَةِ الصَّحَابَةِ) وَقَالَ الْحَاكِمُ: " وَلِعَاقِبَةِ هَذَا الْحَدِيثِ إِسْنَادٌ صَحِيحٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ ". وَقَالَ الذَّهَبِيُّ فِي " تَلْخِيصِ الْمُسْتَدْرَكِ " ذَيْلٌ 3: صَحِيحٌ. وَضَعَّفَ الْأَلْبَانِيُّ الْحَدِيثَ فِي " ضَعِيفِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَزِيَادَتِهِ " 1/260 - 261. "
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْيَوْمَ الَّذِي بُدِئَ (1) بِهِ فِيهِ، فَقَالَ:" ادْعِي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا ". ثُمَّ قَالَ: " يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُسْلِمُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ» ". وَفِي لَفْظٍ: " «فَلَا يَطْمَعُ فِي هَذَا الْأَمْرِ طَامِعٌ» ". وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي الصَّحِيحَيْنِ (2) .
وَرَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، «عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا ثَقُلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: " ادْعِي لِي عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ لِأَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا لَا يَخْتَلِفُ عَلَيْهِ النَّاسُ "(3) . ثُمَّ قَالَ: " مَعَاذَ اللَّهِ أَنْ يَخْتَلِفَ الْمُؤْمِنُونَ فِي أَبِي بَكْرٍ» (4) ". وَذَكَرَ أَحَادِيثَ
(1) بِهِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (م) ، (أ) ، (ب) .
(2)
ن، م: فِي الصَّحِيحِ. وَجَاءَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي الصَّحِيحَيْنِ وَفِي الْمُسْنَدِ فِي عِدَّةِ مَوَاضِعَ، وَأَقْرَبُ الرِّوَايَاتِ الرِّوَايَةُ الْمَذْكُورَةُ هُنَا هِيَ فِي الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 6/144 وَنَصُّهَا:" حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي. . . عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْيَوْمِ الَّذِي بُدِئَ فِيهِ، فَقُلْتُ: وَارَأْسَاهُ. فَقَالَ: " وَدِدْتُ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ وَأَنَا حَيٌّ فَهَيَّأْتُكِ وَدَفَنْتُكِ " قَالَتْ: فَقُلْتُ غَيْرَى: كَأَنِّي بِكَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ عَرُوسًا بِبَعْضِ نِسَائِكَ. قَالَ: " وَأَنَا وَارَأْسَاهُ ادْعِي لِي أَبَاكِ وَأَخَاكِ حَتَّى أَكْتُبَ لِأَبِي بَكْرٍ كِتَابًا، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ وَيَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ. قَالَ:" وَأَنَا أَوْلَى. وَيَأْبَى اللَّهُ عز وجل وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ ". وَالْحَدِيثُ - مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ - فِي الْبُخَارِيِّ 7/119 (كِتَابُ الْمَرْضَى، بَابُ قَوْلِ الْمَرِيضِ: إِنِّي وَجِعٌ. . .) وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ فِي " فَتْحِ الْبَارِي " 10/125: " وَزَادَ فِي رِوَايَةِ عُبَيْدِ اللَّهِ: " ثُمَّ بُدِئَ فِي وَجْهِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ صلى الله عليه وسلم) 9/80 - 81 (كِتَابُ الْأَحْكَامِ، بَابُ الِاسْتِخْلَافِ) ؛ مُسْلِمٍ 4/1857 (كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ. .) ؛ الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 6/47، 106 (وَفِيهَا: لِكَيْلَا يَطْمَعَ فِي أَمْرِ أَبِي بَكْرٍ طَامِعٌ. .) .
(3)
النَّاسُ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(4)
الْحَدِيثُ فِي مُسْنَدِ أَبِي دَاوُدَ الطَّيَالِسِيِّ (طَبْعَةُ حَيْدَرَ أَبَادَ، 1321)، ص [0 - 9] 10 - 211. وَفِيهِ: ثُمَّ قَالَ: دَعِيهِ مَعَاذَ اللَّهِ. . . إِلَخْ.