الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تَقْدِيمِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَأَحَادِيثَ أُخَرَ لَمْ أَذْكُرْهَا لِكَوْنِهَا لَيْسَتْ مِمَّا يُثْبِتُهُ (1) أَهْلُ الْحَدِيثِ.
[أدلة ابن حزم على أن الرسول نص على خلافة أبي بكر نصا جليا]
وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ فِي كِتَابِهِ فِي (2)" الْمِلَلِ وَالنِّحَلِ "(3) اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي الْإِمَامَةِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ (4) طَائِفَةٌ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَسْتَخْلِفْ أَحَدًا، ثُمَّ اخْتَلَفُوا (5) فَقَالَ بَعْضُهُمْ:[لَكِنْ](6) لَمَّا اسْتَخْلَفَ أَبَا بَكْرٍ (7) عَلَى الصَّلَاةِ كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى أَنَّهُ أَوْلَاهُمْ بِالْإِمَامَةِ وَالْخِلَافَةِ عَلَى الْأَمْرِ (8) . وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا، وَلَكِنْ كَانَ أَبْيَنَهُمْ (9) فَضْلًا فَقَدَّمُوهُ لِذَلِكَ.
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: بَلْ نَصَّ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى اسْتِخْلَافِ أَبِي بَكْرٍ بَعْدَهُ عَلَى أُمُورِ النَّاسِ نَصًّا جَلِيًّا.
قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: وَبِهَذَا نَقُولُ لِبَرَاهِينَ، أَحَدُهَا إِطْبَاقُ النَّاسِ كُلُّهُمْ،
(1) ن (فَقَطْ) : يُبَيِّنُهُ.
(2)
فِي سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(3)
الْفِصَلُ فِي الْمِلَلِ وَالْأَهْوَاءِ وَالنِّحَلِ " وَالْكَلَامُ التَّالِي فِي 4/176 تَحْقِيقُ د. مُحَمَّد إِبْرَاهِيم نَصْر، د. عَبْدُ الرَّحْمَنِ عُمَيْرَة، ط. عُكَاظٍ، الرِّيَاضُ 1/402 \ 1982.
(4)
: ف الْفِصَلُ: قَدِ اخْتَلَفَ النَّاسُ فِي هَذَا فَقَالَتْ. .
(5)
ثُمَّ اخْتَلَفُوا: لَيْسَتْ فِي (ف) .
(6)
لَكِنْ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(7)
ف: أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه
(8)
ف: الْأُمُورِ.
(9)
أَبْيَنَهُمْ: كَذَا فِي (م) ، (ف) ، وَفِي (ن) ، (م)، (أ) : أَثْبَتَهُمْ.
وَهُمُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ فِيهِمْ: {لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ} [سُورَةُ الْحَشْرِ: 8] .
فَقَدِ اتَّفَقَ (1) هَؤُلَاءِ الَّذِينَ شَهِدَ اللَّهُ لَهُمْ بِالصِّدْقِ وَجَمِيعُ إِخْوَانِهِمْ مِنَ الْأَنْصَارِ رضي الله عنهم عَلَى أَنْ سَمَّوْهُ خَلِيفَةَ رَسُولِ - اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
وَمَعْنَى الْخَلِيفَةِ فِي اللُّغَةِ هُوَ الَّذِي يَسْتَخْلِفُهُ الْمَرْءُ لَا الَّذِي يَخْلُفُهُ دُونَ أَنْ يَسْتَخْلِفَهُ [هُوَ](2)، لَا يَجُوزُ غَيْرُ هَذَا أَلْبَتَّةَ فِي اللُّغَةِ بِلَا خِلَافٍ. تَقُولُ:(3) اسْتَخْلَفَ فُلَانٌ فُلَانًا يَسْتَخْلِفُهُ فَهُوَ خَلِيفَةٌ (4) وَمُسْتَخْلِفُهُ، فَإِنْ قَامَ مَكَانَهُ دُونَ أَنْ يَسْتَخْلِفَهُ (5) لَمْ يَقُلْ إِلَّا: خَلَفَ فُلَانٌ فُلَانًا يَخْلُفُهُ فَهُوَ خَالِفٌ.
قَالَ (6) : " وَمُحَالٌ أَنْ يَعْنُوا بِذَلِكَ الِاسْتِخْلَافَ عَلَى الصَّلَاةِ لِوَجْهَيْنِ ضَرُورَيْنِ: أَحَدُهُمَا: أَنَّهُ لَمْ (7) يَسْتَحِقَّ أَبُو بَكْرٍ قَطُّ (8) هَذَا الِاسْمَ عَلَى
(1) ف: أَصْفَقَ، وَهِيَ بِمَعْنَى اتَّفَقَ، انْظُرِ اللِّسَانَ، مَادَّةَ: صَفَقَ.
(2)
هُوَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) وَهُوَ فِي (ف) .
(3)
ن، أ: يَقُولُ؛ ب: يُقَالُ.
(4)
أ، ب: خَلِيفَتُهُ.
(5)
ف: يَسْتَخْلِفَهُ هُوَ.
(6)
بَعْدَ الْكَلَامِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً.
(7)
م: لَا، وَهُوَ خَطَأٌ.
(8)
قَطُّ: مِنْ (م) . وَفِي (ف) : رضي الله عنه قَطُّ.
الْإِطْلَاقِ فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ (1) صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ حِينَئِذٍ خَلِيفَتُهُ [عَلَى الصَّلَاةِ](2) ، فَصَحَّ [يَقِينًا](3) أَنَّ خِلَافَتَهُ الْمُسَمَّى بِهَا (4) هِيَ غَيْرُ خِلَافَتِهِ عَلَى الصَّلَاةِ.
وَالثَّانِي أَنَّ كُلَّ مَنِ اسْتَخْلَفَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي حَيَاتِهِ كَعَلِيٍّ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، وَابْنِ أُمِّ مَكْتُومٍ فِي غَزْوَةِ الْخَنْدَقِ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ الرِّقَاعِ، وَسَائِرِ مَنِ اسْتَخْلَفَهُ عَلَى الْبِلَادِ بِالْيَمَنِ وَالْبَحْرَيْنِ وَالطَّائِفِ وَغَيْرِهَا، لَمْ يَسْتَحِقَّ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَطُّ بِلَا خِلَافٍ بَيْنَ أَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ (5) أَنْ يُسَمَّى خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ [صلى الله عليه وسلم](6) ، فَصَحَّ يَقِينًا بِالضَّرُورَةِ الَّتِي لَا مَحِيدَ عَنْهَا أَنَّهَا الْخِلَافَةُ (7) بَعْدَهُ عَلَى أُمَّتِهِ.
وَمِنَ الْمُحَالِ (8) أَنْ يُجْمِعُوا عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ (9) لَمْ يَسْتَخْلِفْهُ نَصًّا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ هَاهُنَا (10) إِلَّا اسْتِخْلَافُهُ فِي الصَّلَاةِ (11) لَمْ يَكُنْ (12) أَبُو بَكْرٍ أَوْلَى بِهَذِهِ التَّسْمِيَةِ (13) مِنْ سَائِرِ مَنْ ذَكَرْنَا (14) ".
(1) ن، أ، ب: النَّبِيِّ.
(2)
ن، م، أ، ب: وَهُوَ حِينَئِذٍ خَلِيفَةٌ، وَالصَّوَابُ مَا أَثْبَتَهُ وَهُوَ الَّذِي فِي (ف) .
(3)
يَقِينًا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، وَهِيَ فِي (ف) .
(4)
ف: هُوَ بِهَا.
(5)
ف 4/177: مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْأُمَّةِ؛ ن، م: بَيْنَ أَهْلِ الْعِلْمِ.
(6)
ف:. . . . صلى الله عليه وسلم عَلَى الْإِطْلَاقِ. وَسَقَطَتْ " صلى الله عليه وسلم " مِنْ (ن) .
(7)
ف: لِلْخِلَافَةِ.
(8)
ف: وَمِنَ الْمُمْتَنِعِ.
(9)
ف: وَهُوَ عليه السلام.
(10)
ن، م: هُنَا.
(11)
ف: اسْتِخْلَافُهُ إِيَّاهُ عَلَى الصَّلَاةِ.
(12)
ف: مَا كَانَ.
(13)
ب: بِهَذَا الِاسْمِ؛ أ: بِهَذَا اسْمِهِ، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(14)
ف: مِنْ غَيْرِهِ مِمَّنْ ذَكَرْنَا.
قَالَ (1) : " وَأَيْضًا فَإِنَّ الرِّوَايَةَ قَدْ صَحَّتْ «أَنَّ (2) امْرَأَةً قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ رَجَعْتُ فَلَمْ (3) أَجِدْكَ؟ كَأَنَّهَا تَعْنِي (4) الْمَوْتَ. قَالَ: فَأْتَى أَبَا بَكْرٍ» " قَالَ (5) : " وَهَذَا نَصٌّ جَلِيٌّ عَلَى اسْتِخْلَافِ أَبِي بَكْرٍ ".
قَالَ (6) : " وَأَيْضًا فَإِنَّ الْخَبَرَ قَدْ جَاءَ مِنَ الطُّرُقِ الثَّابِتَةِ «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَائِشَةَ (7) فِي مَرَضِهِ الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ (8) : " لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ إِلَى أَبِيكِ وَأَخِيكِ، وَأَكْتُبَ كِتَابًا وَأَعْهَدَ عَهْدًا، لِكَيْلَا (9) يَقُولُ قَائِلٌ: أَنَا أَحَقُّ، أَوْ يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ، وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ» (10) .
(* وَرُوِيَ (11) : «وَيَأْبَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ [إِلَّا أَبَا بَكْرٍ» ] (12) *) (13) . وَرُوِيَ
(1) بَعْدَ الْكَلَامِ السَّابِقِ فِي (ف) بِجُمْلَةٍ هِيَ: " وَهَذَا بُرْهَانٌ ضَرُورِيٌّ نُعَارِضُ بِهِ جَمِيعَ الْخُصُومِ ".
(2)
ف: بِأَنَّ.
(3)
ف: وَلَمْ.
(4)
ف: تُرِيدُ.
(5)
بَعْدَ الْكَلَامِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً.
(6)
بَعْدَ الْكَلَامِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً.
(7)
ف: لِعَائِشَةَ رضي الله عنها.
(8)
تُوُفِّيَ فِيهِ عليه السلام.
(9)
ن، م: لِئَلَّا.
(10)
(10 - 10) : سَاقِطٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(11)
وَرُوِيَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(12)
إِلَّا أَبَا بَكْرٍ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(13)
مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ (ف) فَقَطْ.
[أَيْضًا](1) : «وَيَأْبَى اللَّهُ وَالنَّبِيُّونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ» " قَالَ: (2) " فَهَذَا نَصٌّ جَلِيٌّ عَلَى اسْتِخْلَافِهِ صلى الله عليه وسلم أَبَا بَكْرٍ عَلَى وِلَايَةِ الْأُمَّةِ " بَعْدَهُ.
قَالَ (3) : " وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ: لَمْ يَسْتَخْلِفْ [أَبَا بَكْرٍ] (4) بِالْخَبَرِ الْمَأْثُورِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُمَرَ (5) ، أَنَّهُ قَالَ: إِنِ أَسْتَخْلِفْ فَقَدِ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي - يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ - وَإِلَّا أَسْتَخْلِفْ فَلَمْ يَسْتَخْلِفْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، يَعْنِي رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. وَبِمَا رُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ [رضي الله عنها] (6) إِذْ (7) سُئِلَتْ: مَنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُسْتَخْلِفًا لَوِ اسْتَخْلَفَ؟ (8) ".
(1) أَيْضًا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(2)
بَعْدَ الْكَلَامِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً.
(3)
بَعْدَ الْكَلَامِ السَّابِقِ (ف) بِثَلَاثَةِ أَسْطُرٍ.
(4)
(أَبَا بَكْرٍ) سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .
(5)
الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي الْبُخَارِيِّ 9/81 (كِتَابُ الْأَحْكَامِ، بَابُ الِاسْتِخْلَافِ) ؛ مُسْلِمٍ 3/1454 - 1455 (كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ الِاسْتِخْلَافِ وَتَرْكِهِ) ؛ سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 3/184 (كِتَابُ الْخِرَاجِ وَالْإِمَارَةِ وَالْفَيْءِ، بَابُ الْخَلِيفَةِ يُسْتَخْلَفُ) : سُنَنُ التِّرْمِذِيِّ 3/341 (كِتَابُ الْفِتَنِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْخِلَافَةِ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: " هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ "؛ الْمُسْنَدِ (ط. الْمَعَارِفِ) 2/284، 323، 333.
(6)
رضي الله عنها: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .
(7)
أ، ب: أَنَّهَا.
(8)
هَذَا الْأَثَرُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها فِي مُسْلِمٍ 4/1856 (كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ، بَابُ مِنْ فَضَائِلِ أَبِي بَكْرٍ. .) وَتَمَامُهُ فِيهِ:. . . قَالَتْ: أَبُو بَكْرٍ. فَقِيلَ لَهَا: ثُمَّ مَنْ بَعْدَ أَبِي بَكْرٍ؟ قَالَتْ: عُمَرُ. ثُمَّ قِيلَ لَهَا: مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ قَالَتْ: أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ، ثُمَّ انْتَهَتْ إِلَى هَذَا. وَالْأَثَرُ بِمَعْنَاهُ فِي الْمُسْنَدِ (ط. الْحَلَبِيِّ) 6/63.
قَالَ (1) " وَمِنَ الْمُحَالِ (2) أَنْ يُعَارَضَ إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ الَّذِي (3) ذَكَرْنَا عَنْهُمْ (4) ، وَالْأَثَرَانِ الصَّحِيحَانِ الْمُسْنَدَانِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ لَفْظِهِ، بِمِثْلِ هَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ الْمَوْقُوفَيْنِ عَلَى عُمَرَ وَعَائِشَةَ (5) رضي الله عنهما (6) مِمَّا لَا تَقُومُ بِهِ (7) حُجَّةٌ ظَاهِرَةٌ (8) ، مِنْ أَنَّ (9) هَذَا الْأَثَرُ خَفِيَ عَلَى عُمَرَ (10) كَمَا خَفِيَ عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ أَمْرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَالِاسْتِئْذَانِ (11)
(1) بَعْدَ الْكَلَامِ السَّابِقِ مُبَاشَرَةً فِي (ف) .
(2)
ف: فَمِنَ الْمُحَالِ.
(3)
ن، م: الَّذِينَ.
(4)
عَنْهُمْ: لَيْسَتْ فِي (ن) .
(5)
ن، م: عَائِشَةَ وَعُمَرَ.
(6)
رضي الله عنهما: لَيْسَتْ فِي (أ) ، (ب) .
(7)
ن، ف: يَقُومُ بِهِ.
(8)
ظَاهِرَةٌ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ف)، وَبَدَلًا مِنْهَا عِبَارَةٌ زَائِدَةٌ وَهِيَ:" مِمَّا لَهُ وَجْهٌ ظَاهِرٌ ".
(9)
أ، ب: مَعَ أَنَّ. وَالْمُثْبَتُ مِنْ (ن) ، (ف) 4/178. وَسَقَطَتْ (أَنَّ) مِنْ (م) .
(10)
ف: عُمَرَ رضي الله عنه.
(11)
فِي الْبُخَارِيِّ 8/54 - 55 (كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ، بَابُ التَّسْلِيمِ وَالِاسْتِئْذَانِ ثَلَاثًا) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَجْلِسٍ مِنْ مَجَالِسِ الْأَنْصَارِ إِذْ جَاءَ أَبُو مُوسَى كَأَنَّهُ مَذْعُورٌ، فَقَالَ: اسْتَأْذَنْتُ عَلَى عُمَرَ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجِعْتُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ؟ قُلْتُ: اسْتَأْذَنْتُ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي فَرَجَعْتُ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:" إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فَلْيَرْجِعْ ". فَقَالَ: " وَاللَّهِ لَتُقِيمَنَّ عَلَيْهِ بَيِّنَةً. أَمِنْكُمْ أَحَدٌ سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم؟ فَقَالَ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: وَاللَّهِ لَا يَقُومُ مَعَكَ إِلَّا أَصْغَرُ الْقَوْمِ. فَكُنْتُ أَصْغَرَ الْقَوْمِ فَقُمْتُ مَعَهُ فَأَخْبَرْتُ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ. وَهَذَا الْحَدِيثُ فِي مُسْلِمٍ 3/1695 - 1696 (كِتَابُ الْآدَابِ، بَابُ الِاسْتِئْذَانِ) ؛ الْمُوَطَّأِ 2/964 (كِتَابُ الِاسْتِئْذَانِ، بَابُ الِاسْتِئْذَانِ) بِأَلْفَاظٍ مُتَقَارِبَةٍ وَجَاءَ حَدِيثٌ بِمَعْنَاهُ قَبْلَهُ مُبَاشَرَةً 2/963 عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَنَصُّهُ: " الِاسْتِئْذَانُ ثَلَاثٌ، فَإِنْ أُذِنَ لَكَ فَادْخُلْ، وَإِلَّا فَارْجِعْ ".
وَغَيْرِهِ، أَوْ أَنَّهُ (1) أَرَادَ اسْتِخْلَافًا بِعَهْدٍ مَكْتُوبٍ، وَنَحْنُ نُقِرُّ أَنَّ اسْتِخْلَافَ أَبِي بَكْرٍ (2) لَمْ يَكُنْ بِعَهْدٍ مَكْتُوبٍ (3) .
وَأَمَّا الْخَبَرُ فِي ذَلِكَ عَنْ عَائِشَةَ (4) فَكَذَلِكَ أَيْضًا (5) . وَقَدْ يَخْرُجُ كِلَاهُمَا (6) عَلَى سُؤَالِ سَائِلٍ، وَإِنَّمَا الْحُجَّةُ فِي رِوَايَتِهِمَا لَا فِي قَوْلِهِمَا (7) . ".
قُلْتُ: وَالْكَلَامُ فِي تَثْبِيتِ خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ وَغَيْرِهِ مَبْسُوطٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ، وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ هُنَا الْبَيَانُ لِكَلَامِ النَّاسِ فِي خِلَافَتِهِ: هَلْ حَصَلَ عَلَيْهَا نَصٌّ جَلِيٌّ أَوْ نَصٌّ خَفِيٌّ؟ (8) وَهَلْ ثَبَتَتْ بِذَلِكَ أَوْ بِالِاخْتِيَارِ مِنْ أَهْلِ الْحَلِّ وَالْعَقْدِ؟
فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ قَالُوا فِيهَا بِالنَّصِّ الْجَلِيِّ أَوِ الْخَفِيِّ، وَحِينَئِذٍ فَقَدَ بَطَلَ قَدْحُ الرَّافِضِيِّ فِي أَهْلِ السُّنَّةِ بِقَوْلِهِ: إِنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَنُصَّ عَلَى إِمَامَةِ أَحَدٍ، وَأَنَّهُ مَاتَ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ، وَذَلِكَ (9) أَنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَمْ يَقُلْهُ جَمِيعُهُمْ، فَإِنْ كَانَ
(1) أ، ب: وَأَنَّهُ.
(2)
أ، ب: أَنَّ اسْتِخْلَافَهُ.
(3)
ف: بِكِتَابٍ.
(4)
أ، ب: عَائِشَةَ رضي الله عنها.
(5)
ف: نَصًّا، وَهُوَ خَطَأٌ.
(6)
ن، م: كُلٌّ مِنْهُمَا؛ ف: كَلَامُهَا.
(7)
ف، ن: فِي رِوَايَتِهَا لَا فِي قَوْلِهَا؛ م: فِي رُوَاتِهَا، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.
(8)
أ، ب: نَصٌّ خَفِيٌّ أَوْ جَلِيٌّ؟
(9)
أ، ب: وَكَذَلِكَ.