المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الوجه التاسع الأمر بطاعة الأئمة في غير المعصية] - منهاج السنة النبوية - جـ ١

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة المؤلف]

- ‌[خطبة الكتاب]

- ‌[سبب تأليف ابن تيمية للكتاب]

- ‌[تحريم كتمان العلم]

- ‌[كلام عام عن الرافضة]

- ‌[مشابهة الرافضة لليهود والنصارى]

- ‌[بعض حماقات الشيعة]

- ‌[الرافضة هم أضل الناس في المعقول والمنقول]

- ‌[الرافضة هم أكذب الطوائف]

- ‌[اعتماد متأخري الإمامية على المعتزلة في المعقولات]

- ‌[فصل مقدمة كتاب ابن المطهر]

- ‌[الإمامة هي أهم المطالب في أحكام الدين وأشرف مسائل المسلمين]

- ‌[إبطال كلام ابن المطهر من وجوه]

- ‌[الوجه الأول الْإِيمَان بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ أَهَمُّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِمَامَةِ]

- ‌[قول الرافضة إن الإمامة هي الأهم والرد على ذلك]

- ‌[الكلام على الإمام المنتظر عند الرافضة]

- ‌[إيمان الرافضة بالمنتظر ليس مثل إيمان الصوفية برجال الغيب]

- ‌[الْوَجْهُ الثَّانِي الإمامية أنفسهم يجعلون الإمامة آخر المراتب في أصول الدين]

- ‌[الْوَجْهُ الثَّالِثُ الإمامة عند الرافضة لا تحقق اللطف والمصلحة]

- ‌[الْوَجْهُ الرَّابِعُ الكرامة لا تنال بمجرد معرفة الإمام]

- ‌[الْوَجْهُ الْخَامِسُ الإمامة ليست من أركان الإيمان]

- ‌[الْوَجْهُ السَّادِسُ الحديث الذي يستشهد به ابن المطهر لا أصل له]

- ‌[الوجه السابع لا حجة للإمامة في الحديث]

- ‌[الْوَجْهُ الثَّامِنُ الحديث حجة عليهم]

- ‌[الوجه التاسع الأمر بطاعة الأئمة في غير المعصية]

- ‌[الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة]

- ‌[رد ابن تيمية الكذب والتحريف في نقل مذهب أهل السنة ومذهب الرافضة]

- ‌[الوجه الأول إثبات القدر ونفيه معروف عند طوائف من الفريقين]

- ‌[الْوَجْهُ الثَّانِي تمام قول الإمامية في القدر]

- ‌[الْوَجْهُ الثَّالِثُ الإمامة عندهم لا يحصل بها اللطف]

- ‌[الْوَجْهُ الرَّابِعُ مقالة أهل السنة في عدل الله وحكمته]

- ‌[الاستطراد في الرد على قول الفلاسفة بقدم العالم]

- ‌[مجمل الرد على قول الفلاسفة بقدم العالم]

- ‌[مناقشة الفلاسفة تفصيلا على قولهم بقدم العالم]

- ‌[بطلان القول بأن البارئ موجب بذاته للفلك]

- ‌[النتائج التي أدى إليها امتناع المتكلمين عن القول بحوادث لا أول لها]

- ‌[رد أئمة الفلاسفة وأئمة أهل الملل على المتكلمين]

- ‌[القدرية التامة والإرادة الجازمة تقتضي وجود الفعل]

- ‌[المعنى الصحيح للتقدم والتأخر]

- ‌[الزمان المطلق مقدار الحركة المطلقة]

- ‌[الأقوال الثلاثة في دوام أنواع الحوادث أزلا وأبدا]

- ‌[اعتراض يشبه قول ابن ملكا والرد عليه]

- ‌[قول الكلابية]

- ‌[قول الأشعرية والكرامية وموافقيهم]

- ‌[قول ابن سينا]

- ‌[البرهنة على صحة هذا الدليل من وجوه شتى]

- ‌[القول بأن بعض العالم أزلي وبعضه ليس بأزلي يقتضي بطلان قولهم من وجوه]

- ‌[موضع الارتباط بين الاستطراد في مسألة قدم العالم وبين الكلام في مشكلة القدر]

- ‌[دليل آخر على بطلان القول بقدم العالم]

- ‌[بطلان الاحتجاج بالأفول على الإمكان والحركة]

- ‌[الرد على ديموقريطس وأبو بكر الرازي]

- ‌[بطلان قول المعتزلة والأشاعرة بالْجَوْهَر الْفَرْد]

- ‌[مقالة ابن ملكا والرد عليها]

- ‌[عود لمناقشة رأي الفلاسفة في التقدم والتأخر]

- ‌[القول بإمكان حوادث لا أول لها مبطل للقول بقدم العالم]

- ‌[ابن سينا مخالف لأرسطو ولجمهرة الفلاسفة]

- ‌[أكثر الفلاسفة يقولون إن الفعل لا يكون إلا بعد عدم]

- ‌[حجج ابن سينا وغيره على أن الفعل لا يشترط فيه تقدم العدم]

- ‌[البرهان الأول والرد عليه]

- ‌[الْبُرْهَانُ الثَّانِي والرد عليه]

- ‌[الْبُرْهَانُ الثَّالِثُ والرد عليه]

- ‌[الْبُرْهَانُ الرَّابِعُ والرد عليه]

- ‌[الْبُرْهَانُ الْخَامِسُ والرد عليه]

- ‌[الْبُرْهَانُ السَّادِسُ والرد عليه]

- ‌[الْبُرْهَانُ السَّابِعُ والرد عليه]

- ‌[الْبُرْهَانُ الثَّامِنُ والرد عليه]

- ‌[الْبُرْهَانُ التَّاسِعُ والرد عليه]

- ‌[الْبُرْهَانُ الْعَاشِرُ والرد عليه]

- ‌[استطراد: الْكَلَامُ فِي الْحُدُوثِ وَالْقِدَمِ فِي أَفْعَالِ اللَّهِ وَكَلَامِهِ تَصَادَمَتْ فِيهِ أَئِمَّةُ الطَّوَائِفِ]

- ‌[عرض تاريخي لنشأة البدع والمذاهب الكلامية]

- ‌[ظهور الفلاسفة]

- ‌[أقوال الفلاسفة]

- ‌[عود لمسألة قدم العالم]

- ‌[بطلان القول بأن فاعل العالم علة تامة لأصول العالم دون حوادثه]

- ‌[رد ابن ملكا ومتابعيه على سلفهم من الفلاسفة]

- ‌[قول أكثر الفلاسفة بتقدم مادة العالم على صورته]

- ‌[ضلال أرسطو وأتباعه وشركهم]

- ‌[أدلة السمع على حدوث العالم لا يمكن تأويلها]

- ‌[الأقوال المختلفة في إرادة الله تعالى]

- ‌[التقديرات الثلاثة في مقارنة المراد للإرادة]

- ‌[بطلان ما يزعمه الفلاسفة من أن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد]

- ‌[نقد فلاسفة اليونان المشركين]

- ‌[موافقة الفارابي وابن سينا لأرسطو في القول بالحركة الشوقية]

- ‌[امتناع مقارنة المفعول للواجب]

- ‌[وجه الارتباط بين الكلام في قدم العالم ومسألة الحكمة والتعليل]

- ‌[حُجَّةُ الِاسْتِكْمَالِ]

- ‌[أدلة القائلين بامتناع ما لا نهاية له من الحوادث والرد عليهم]

- ‌[التَّسَلْسُلُ نَوْعَانِ]

- ‌[الدور نوعان]

- ‌[امتناع وجود إلهين]

- ‌[الأخطاء التي وقع فيها المعتزلة والشيعة نتيجة ظنهم أَنَّ التَّسَلْسُلَ نَوْعٌ وَاحِدٌ]

- ‌[تجويز المعتزلة والشيعة الترجيح بلا مرجح مكن الفلاسفة من القول بقدم العالم]

- ‌[رد الأشاعرة ومن وافقهم على المعتزلة والشيعة]

- ‌[استمرار مناقشة مزاعم ابن المطهر]

- ‌[فَصْلٌ قول الرافضي بأن أهل السنة جَوَّزُوا على الله فِعْلَ الْقَبِيحِ وَالْإِخْلَالَ بِالْوَاجِبِ والرد عليه]

- ‌[فَصْلٌ الرد على قول الرافضي إن الله لا يفعل لغرض ولا حكمة]

- ‌[فَصْلٌ الرد على قول الرافضي إنهم يقولون إن الله تعالى لا يفعل الأصلح]

- ‌[فَصْلٌ الرد على قول الرافضي إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ الْمُطِيعَ لَا يَسْتَحِقُّ ثَوَابًا وَالْعَاصِيَ لَا يَسْتَحِقُّ عِقَابًا]

- ‌[فَصْلٌ الرد على قول الرافضي إنهم يَقُولُونَ إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ غَيْرُ مَعْصُومِينَ]

- ‌[اعتراض: الغلو موجود في كثير من المنتسبين إلى السنة والرد عليه]

- ‌[فَصْلٌ الرد على قول الرافضي إِنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّ النَّبِيَّ لَمْ يَنُصَّ عَلَى إِمَامَةِ أَحَدٍ وَإِنَّهُ مَاتَ عَنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ]

- ‌[النصوص الدالة على استحقاق أبي بكر الخلافة]

- ‌[أدلة ابن حزم على أن الرسول نص على خلافة أبي بكر نصا جليا]

- ‌[قول الراوندية بالنص على خلافة العباس]

- ‌[الأحاديث الدالة على ثبوت خلافة أبي بكر]

- ‌[فَصْلٌ بطلان مزاعم ابن المطهر عن بيعة أبي بكر]

- ‌[كانت بيعة عثمان بإجماع المسلمين]

- ‌[اتفاق المسلمين على بيعة أبي بكر أعظم من اتفاقهم على بيعة علي]

- ‌[أقوال الناس في خلافة علي]

- ‌[التعليق على ما نسبه ابن المطهر إلى أهل السنة من أقوال عن الإمامة بعد علي]

- ‌[تفصيل القول في بيان رأي أهل السنة في الإمامة]

الفصل: ‌[الوجه التاسع الأمر بطاعة الأئمة في غير المعصية]

يَحْصُلُ بِمَعْرِفَتِهِ طَاعَةٌ، وَلَا جَمَاعَةٌ، فَلَمْ يُعْرَفْ مَعْرِفَةً تُخْرِجُ الْإِنْسَانَ مَنْ [حَالِ](1) الْجَاهِلِيَّةِ، بَلِ الْمُنْتَسِبُونَ إِلَيْهِ أَعْظَمُ الطَّوَائِفِ جَاهِلِيَّةً، وَأَشْبَهُهُمْ بِالْجَاهِلِيَّةِ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلُوا فِي طَاعَةِ غَيْرِهِمْ - إِمَّا طَاعَةِ كَافِرٍ، وَإِمَّا (2) طَاعَةِ مُسْلِمٍ هُوَ عِنْدَهُمْ مِنَ الْكُفَّارِ، أَوِ النَّوَاصِبِ (3) - لَمْ يَنْتَظِمْ لَهُمْ مَصْلَحَةٌ لِكَثْرَةِ اخْتِلَافِهِمْ، وَافْتِرَاقِهِمْ، وَخُرُوجِهِمْ عَنِ الطَّاعَةِ، وَالْجَمَاعَةِ (4) .

وَهَذَا يَتَبَيَّنُ (5) .

بِالْوَجْهِ (6)

[الوجه التاسع الأمر بطاعة الأئمة في غير المعصية]

التَّاسِعِ:

وَهُوَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِطَاعَةِ الْأَئِمَّةِ الْمَوْجُودِينَ (7)[الْمَعْلُومِينَ](8) الَّذِينَ لَهُمْ سُلْطَانٌ يَقْدِرُونَ بِهِ عَلَى سِيَاسَةِ النَّاسِ لَا بِطَاعَةِ مَعْدُومٍ وَلَا مَجْهُولٍ، وَلَا مَنْ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ، وَلَا قُدْرَةٌ (9) عَلَى شَيْءٍ أَصْلًا، كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالِاجْتِمَاعِ، وَالِائْتِلَافِ، وَنَهَى عَنِ الْفُرْقَةِ، وَالِاخْتِلَافِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِطَاعَةِ الْأَئِمَّةِ مُطْلَقًا، بَلْ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ فِي طَاعَةِ

(1) حَالِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ب) فَقَطْ.

(2)

أ، ب: أَوْ. .

(3)

فِي اللِّسَانِ: " النَّوَاصِبُ: قَوْمٌ يَتَدَيَّنُونَ بِبِغْضَةِ عَلِيٍّ ". وَفِي كُلِّيَّاتِ أَبِي الْبَقَاءِ الْكَفُورِيِّ (ط. بُولَاقَ) ص [0 - 9] 61: " وَالنَّصْبُ يُقَالُ أَيْضًا لِمَذْهَبٍ هُوَ بُغْضُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ طَرَفُ النَّقِيضِ مِنَ الرَّفْضِ ".

(4)

وَالْجَمَاعَةِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .

(5)

ب: " فَقَطْ ": يُبَيِّنُهُ.

(6)

فِي جَمِيعِ النُّسَخِ: الْوَجْهُ. وَمَا أَثْبَتَّهُ يَسْتَقِيمُ بِهِ الْكَلَامُ.

(7)

أ، ب: الْمُوَحِّدِينَ.

(8)

الْمَعْلُومِينَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .

(9)

ن، م: وَقُدْرَةٌ.

ص: 115

اللَّهِ دُونَ مَعْصِيَتِهِ، وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ الَّذِينَ أَمَرَ بِطَاعَتِهِمْ فِي طَاعَةِ اللَّهِ لَيْسُوا مَعْصُومِينَ.

فَفِي (1) صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: ( «خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ، وَيُحِبُّونَكُمْ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ، وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ، وَشَرَارُ أَئِمَّتكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ، وَيُبْغِضُونَكُمْ، وَتَلْعَنُونَهُمْ، وَيَلْعَنُوكُمْ.) قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا نُنَابِذُهُمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ:(لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلَاةَ أَلَا مَنْ وَلِيَ عَلَيْهِ وَالٍ، فَرَآهُ يَأْتِي شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، فَلْيَكْرَهْ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا يَنْزِعَنَّ يَدًا مِنْ طَاعَةٍ» .)(2) .

وَفِي [صَحِيحِ](3) مُسْلِمٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ. (4) صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( «سَتَكُونُ أُمَرَاءُ، فَتَعْرِفُونَ، وَتُنْكِرُونَ، فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ، وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ، وَلَكِنَّ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ.) قَالُوا: [يَا رَسُولَ اللَّهِ](5) أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ؟ قَالَ: (لَا مَا صَلَّوْا» .)(6) .

(1) أ، ب: وَفِي.

(2)

الْحَدِيثُ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ رضي الله عنه فِي: مُسْلِمٍ 3/1481، 1482 (كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ خِيَارِ الْأَئِمَّةِ وَشِرَارِهِمْ) ؛ سُنَنَ الدَّارِمِيِّ 2/324 (كِتَابُ الرِّقَاقِ، بَابٌ فِي الطَّاعَةِ وَلُزُومِ الْجَمَاعَةِ) ؛ الْمُسْنَدَ (ط. الْحَلَبِيِّ) 6/24. وَجَاءَ جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ آخَرَ بِمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عُمَرَ رضي الله عنه فِي: سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 3/360 (كِتَابُ الْفِتَنِ، بَابُ حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكِنْدِيُّ) وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ وَمُحَمَّدٌ يُضَعَّفُ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.

(3)

صَحِيحِ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .

(4)

أ، ب: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ.

(5)

يَا رَسُولَ اللَّهِ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .

(6)

الْحَدِيثُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها فِي: مُسْلِمٍ 3/1480 - 1481 (كِتَابُ وُجُوبِ الْإِنْكَارِ. عَلَى الْأُمَرَاءِ فِيمَا يُخَالِفُ الشَّرْعَ.) ؛ سُنَنَ أَبِي دَاوُدَ 4/333 - 334 (كِتَابُ السُّنَّةِ، بَابٌ فِي قَتْلِ الْخَوَارِجِ) ؛ سُنَنَ التِّرْمِذِيِّ 3/361 (كِتَابُ الْفِتَنِ، بَابٌ مِنْهُ) ؛ الْمُسْنَدَ (ط. الْحَلَبِيِّ) 6/295، 302، 305، 321.

ص: 116

وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ هُمُ الْأُمَرَاءُ وُلَاةُ الْأُمُورِ، وَأَنَّهُ يُكْرَهُ، وَيُنْكَرُ مَا يَأْتُونَهُ مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ، وَلَا تُنْزَعُ (1) الْيَدُ مِنْ طَاعَتِهِمْ، بَلْ يُطَاعُونَ فِي طَاعَةِ اللَّهِ، وَأَنَّ مِنْهُمْ خِيَارًا، وَشِرَارًا مَنْ يُحَبُّ، وَيُدْعَى لَهُ، وَيُحِبُّ النَّاسَ، وَيَدْعُو لَهُمْ، وَمَنْ يُبْغَضُ، وَيَدْعُو عَلَى النَّاسِ، وَيُبْغِضُونَهُ، وَيَدْعُونَ عَلَيْهِ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ (2)[عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ](3) عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( «كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ، وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي، وَسَتَكُونُ خُلَفَاءُ، فَتَكْثُرُ (4) قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُ؟ قَالَ: (فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ، فَالْأَوَّلِ، وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ» .)(5) ، فَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ بَعْدَهُ خُلَفَاءَ كَثِيرِينَ (6) ، وَأَمَرَ أَنْ يُوفَى بِبَيْعَةِ

(1) أ، ب: وَلَا تُنْزَعَنَّ.

(2)

ن، م: وَفِي الصَّحِيحِ.

(3)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .

(4)

فِي (ن)،: وَتُنْكِرُ، (م) : تُنْكِرُ؛ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ (3/1471) : وَتَكْثُرُ. وَيَقُولُ النَّوَوِيُّ فِي شَرْحِهِ عَلَى مُسْلِمٍ (12 - 231) : فَتَكْثُرُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ مِنَ الْكَثْرَةِ وَهَذَا هُوَ الصَّوَابُ الْمَعْرُوفُ. قَالَ الْقَاضِي: وَضَبَطَهُ بَعْضُهُمْ فَتَكْبُرُ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ كَأَنَّهُ مِنْ إِكْبَارِ قَبِيحِ فِعَالِهِمْ، وَهَذَا تَصْحِيفٌ. وَفِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ (4/169) : فَيَكْثُرُونَ.

(5)

الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 4/169 (كِتَابُ الْأَنْبِيَاءِ، بَابُ مَا ذُكِرَ عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ) ؛ مُسْلِمٍ 3/1471 (كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ.) ؛ سُنَنَ ابْنِ مَاجَهْ 2/958 - 959 (كِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْوَفَاءِ بِالْبَيْعَةِ) ؛ الْمُسْنَدَ (ط. الْمَعَارِفِ) 15/109 - 110.

(6)

ن: تُنْكِرُ؛ م: يُنْكِرُونَ؛ أ: كَثِيرُونَ. وَالْمُثْبَتُ مِنْ (ب) .

ص: 117

الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، وَأَنْ يُعْطُوهُمْ (1) حَقَّهُمْ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ [عَبْدِ اللَّهِ](2) بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ. لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ( «إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ بَعْدِي أَثَرَةً، وَأُمُورًا تُنْكِرُونَهَا.) قَالُوا: فَمَا تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: (أَدُّوا إِلَيْهِمْ حَقَّهُمْ، وَسَلُوا اللَّهَ حَقَّكُمْ» .)، وَفِي لَفْظِ:( «سَتَكُونُ أَثَرَةٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا.) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ:(تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ، وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ» .)(3) .

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: «بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمْعِ، وَالطَّاعَةِ فِي الْيُسْرِ، وَالْعُسْرِ (4) ، وَالْمَنْشَطِ، وَالْمَكْرَهِ، وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ» (5) .

(1) ن: تُعْطُوهُمْ.

(2)

عَبْدِ اللَّهِ: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .

(3)

الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 9/47 (كِتَابُ الْفِتَنِ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا) ؛ مُسْلِمٍ 3/1472 (كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ وُجُوبِ الْوَفَاءِ بِبَيْعَةِ الْخُلَفَاءِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ) ؛ سُنَنَ التِّرْمِذِيِّ (ط. الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ) 3/327 (كِتَابُ الْفِتَنِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي الْأَثَرَةِ) ؛ الْمُسْنَدَ (ط. الْمَعَارِفِ) 5/231 - 232، 242، 6/64.

(4)

ن، م: فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ.

(5)

الْحَدِيثُ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه فِي: الْبُخَارِيِّ 9/47 (كِتَابُ الْفِتَنِ، بَابُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: سَتَرَوْنَ بَعْدِي أُمُورًا تُنْكِرُونَهَا) ؛ مُسْلِمٍ 3/1470 - 1471 (كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ.) ؛ سُنَنَ النَّسَائِيِّ 7/124 - 126 (كِتَابُ الْبَيْعَةِ، بَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، وَبَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى أَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَبَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْحَقِّ، وَبَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْقَوْلِ بِالْعَدْلِ، وَبَابُ الْبَيْعَةِ عَلَى الْأَثَرَةِ) ؛ سُنَنَ ابْنِ مَاجَهْ 2/957 (كِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ الْبَيْعَةِ) ؛ الْمُوَطَّأِ. 2/445 - 446 (كِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ التَّرْغِيبِ فِي الْجِهَادِ) ؛ الْمُسْنَدَ (ط. الْحَلَبِيِّ) 3/441، 5/314، 316. وَجَاءَ الْحَدِيثُ فِي مَوَاضِعَ أُخْرَى فِي الْمُسْنَدِ.

ص: 118

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: ( «عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ، وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ، وَلَا طَاعَةَ» .)(1) .

فَإِنْ قَالَ: أَنَا أَرَدْتُ بِقَوْلِي إِنَّهَا (أَهَمُّ الْمَطَالِبِ فِي الدِّينِ، وَأَشْرَفُ مَسَائِلِ الْمُسْلِمِينَ.) الْمَطَالِبُ الَّتِي تَنَازَعَتِ الْأُمَّةُ فِيهَا بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَهَذِهِ هِيَ مَسْأَلَةُ الْإِمَامَةِ.

قِيلَ لَهُ: فَلَا لَفْظٌ فَصِيحٌ، وَلَا مَعْنًى صَحِيحٌ، فَإِنَّ مَا ذَكَرْتَهُ لَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى، بَلْ مَفْهُومُ اللَّفْظِ، وَمُقْتَضَاهُ أَنَّهَا أَهَمُّ الْمَطَالِبِ فِي الدِّينِ مُطْلَقًا، وَأَشْرَفُ مَسَائِلِ الْمُسْلِمِينَ مُطْلَقًا.

وَبِتَقْدِيرِ أَنْ يَكُونَ هَذَا مُرَادَكَ، فَهُوَ مَعْنًى بَاطِلٌ، فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ تَنَازَعُوا بَعْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي مَسَائِلَ أَشْرَفَ مِنْ هَذِهِ، وَبِتَقْدِيرِ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْأَشْرَفَ، فَالَّذِي ذَكَرْتَهُ فِيهَا أَبْطَلَ الْمَذَاهِبَ، وَأَفْسَدَ الْمَطَالِبَ.

وَذَلِكَ أَنَّ النِّزَاعَ فِي الْإِمَامَةِ لَمْ يَظْهَرْ إِلَّا فِي خِلَافَةِ عَلِيٍّ رضي الله عنه (2) ، [وَأَمَّا](3) عَلَى عَهْدِ الْخُلَفَاءِ الثَّلَاثَةِ، فَلَمْ يَظْهَرْ نِزَاعٌ إِلَّا مَا جَرَى يَوْمَ السَّقِيفَةِ،

(1) الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما فِي: الْبُخَارِيِّ 9/63 (كِتَابُ الْأَحْكَامِ، بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ مَا لَمْ تَكُنْ مَعْصِيَةً) . وَهُوَ بِمَعْنَاهُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي اللَّفْظِ فِي: الْبُخَارِيِّ 4/49 - 50 (كِتَابُ الْجِهَادِ وَالسِّيَرِ، بَابُ السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لِلْإِمَامِ) ؛ مُسْلِمٍ 3/1469 (كِتَابُ الْإِمَارَةِ، بَابُ وُجُوبِ طَاعَةِ الْأُمَرَاءِ.) ؛ سُنَنَ التِّرْمِذِيِّ 3/125 - 126 (كِتَابُ الْجِهَادِ، بَابُ مَا جَاءَ لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ) .

(2)

رضي الله عنه: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .

(3)

وَأَمَّا: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .

ص: 119

وَمَا انْفَصَلُوا حَتَّى اتَّفَقُوا، وَمِثْلُ هَذَا لَا يُعَدُّ نِزَاعًا، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ النِّزَاعَ فِيهَا كَانَ عَقِبَ مَوْتِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَلَيْسَ كُلُّ مَا (1) تُنُوزِعَ فِيهِ عَقِبَ مَوْتِهِ. [صلى الله عليه وسلم](2) يَكُونُ أَشْرَفَ مِمَّا تُنُوزِعَ فِيهِ بَعْدَ مَوْتِهِ بِدَهْرٍ طَوِيلٍ.

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ مَسَائِلَ (3 الْقَدَرِ، وَالتَّعْدِيلِ، وَالتَّجْوِيرِ، وَالتَّحْسِينِ، وَالتَّقْبِيحِ 3)(3) ، وَالتَّوْحِيدِ، وَالصِّفَاتِ، وَالْإِثْبَاتِ، وَالتَّنْزِيهِ أَهَمُّ وَأَشْرَفُ مِنْ مَسَائِلِ الْإِمَامَةِ، وَمَسَائِلُ الْأَسْمَاءِ، وَالْأَحْكَامِ، وَالْوَعْدِ، وَالْوَعِيدِ، وَالْعَفْوِ، وَالشَّفَاعَةِ، وَالتَّخْلِيدِ أَهَمُّ مِنْ مَسَائِلِ الْإِمَامَةِ.

وَلِهَذَا كُلُّ مَنْ صَنَّفَ فِي أُصُولِ الدِّينِ يَذْكُرُ مَسَائِلَ الْإِمَامَةِ فِي الْآخَرِ حَتَّى الْإِمَامِيَّةُ يَذْكُرُونَ مَسَائِلَ التَّوْحِيدِ، وَالْعَدْلِ، وَالنُّبُوَّةِ قَبْلَ مَسَائِلِ الْإِمَامَةِ، وَكَذَلِكَ الْمُعْتَزِلَةُ يَذْكُرُونَ (4) أُصُولَهُمُ الْخَمْسَ: التَّوْحِيدَ، وَالْعَدْلَ، وَالْمَنْزِلَةَ بَيْنَ الْمَنْزِلَتَيْنِ، وَإِنْفَاذَ الْوَعِيدِ، وَالْخَامِسَ: هُوَ الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ، وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِهِ تَتَعَلَّقُ مَسَائِلُ الْإِمَامَةِ.

وَلِهَذَا كَانَ جَمَاهِيرُ الْأُمَّةِ نَالُوا الْخَيْرَ بِدُونِ مَقْصُودِ الْإِمَامَةِ الَّتِي تَقُولُهَا الرَّافِضَةُ، فَإِنَّهُمْ يُقِرُّونَ بِأَنَّ الْإِمَامَ الَّذِي هُوَ صَاحِبُ الزَّمَانِ مَفْقُودٌ لَا يَنْتَفِعُ بِهِ أَحَدٌ، وَأَنَّهُ دَخَلَ السِّرْدَابَ سَنَةَ سِتِّينَ وَمِائَتَيْنِ، أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، وَهُوَ الْآنَ غَائِبٌ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ سَنَةً، فَهُمْ فِي هَذِهِ الْمُدَّةِ لَمْ يَنْتَفِعُوا

(1) ن: فَلَيْسَ كَمَا، وَهُوَ تَحْرِيفٌ.

(2)

صلى الله عليه وسلم: زِيَادَةٌ فِي (أ) ، (ب) .

(3)

(3 - 3) : جَاءَتْ هَذِهِ الْعِبَارَاتُ فِي (أ) ، (ب) وَبَعْدَ كَلِمَةِ التَّنْزِيهِ، وَفِي (ب) : التَّجْوِيزِ، وَهُوَ خَطَأٌ.

(4)

يَذْكُرُونَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .

ص: 120

بِإِمَامَتِهِ لَا فِي دِينٍ، وَلَا فِي دُنْيَا، بَلْ يَقُولُونَ: إِنَّ عِنْدَهُمْ عِلْمًا مَنْقُولًا عَنْ غَيْرِهِ.

فَإِنْ كَانَتْ أَهَمَّ مَسَائِلِ الدِّينِ، وَهُمْ لَمْ يَنْتَفِعُوا بِالْمَقْصُودِ مِنْهَا، فَقَدْ فَاتَهُمْ مِنَ الدِّينِ أَهَمُّهُ، وَأَشْرَفُهُ، وَحِينَئِذٍ فَلَا يَنْتَفِعُونَ بِمَا حَصَلَ لَهُمْ مِنَ التَّوْحِيدِ، وَالْعَدْلِ؛ لِأَنَّهُ يَكُونُ نَاقِصًا بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَقْصُودِ الْإِمَامَةِ، فَيَسْتَحِقُّونَ الْعَذَابَ، كَيْفَ وَهَمَ يُسَلِّمُونَ أَنَّ مَقْصُودَ الْإِمَامَةِ إِنَّمَا هُوَ. (1) فِي الْفُرُوعِ الشَّرْعِيَّةِ، وَأَمَّا الْأُصُولُ الْعَقْلِيَّةُ فَلَا يُحْتَاجُ فِيهَا إِلَى الْإِمَامِ، وَتِلْكَ هِيَ أَهَمُّ وَأَشْرَفُ.

ثُمَّ بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ، فَقَوْلُكُمْ فِي الْإِمَامَةِ مِنْ أَبْعَدِ الْأَقْوَالِ عَنِ الصَّوَابِ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا أَنَّكُمْ أَوْجَبْتُمُ الْإِمَامَةَ لِمَا فِيهَا مِنْ مَصْلَحَةِ الْخَلْقِ فِي دِينِهِمْ، وَدُنْيَاهُمْ، وَإِمَامُكُمْ صَاحِبُ الْوَقْتِ لَمْ يَحْصُلْ لَكُمْ مِنْ جِهَتِهِ مَصْلَحَةٌ لَا فِي الدِّينِ، وَلَا فِي الدُّنْيَا، فَأَيُّ سَعْيٍ أَضَلُّ مِنْ سَعْيِ مَنْ يَتْعَبُ التَّعَبَ الطَّوِيلَ، وَيُكْثِرُ الْقَالَ وَالْقِيلَ. وَيُفَارِقُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ، وَيَلْعَنُ السَّابِقِينَ، وَالتَّابِعِينَ، وَيُعَاوِنُ الْكُفَّارَ، وَالْمُنَافِقِينَ، وَيَحْتَالُ بِأَنْوَاعِ الْحِيَلِ، وَيَسْلُكُ مَا أَمْكَنَهُ مِنَ السُّبُلِ. وَيَعْتَضِدُ بِشُهُودِ الزُّورِ، وَيُدَلِّي أَتْبَاعَهُ بِحَبْلِ الْغُرُورِ، وَيَفْعَلُ مَا يَطُولُ وَصْفُهُ، وَمَقْصُودُهُ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ لَهُ إِمَامٌ يَدُلُّهُ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ، وَنَهْيِهِ، وَيُعَرِّفُهُ مَا يُقَرِّبُهُ إِلَى اللَّهِ [تَعَالَى](2) ؟ .

ثُمَّ إِنَّهُ لَمَّا عَلِمَ اسْمَ ذَلِكَ الْإِمَامِ، وَنَسَبَهُ لَمْ يَظْفَرْ بِشَيْءٍ مِنْ مَطْلُوبِهِ، وَلَا وَصَلَ إِلَيْهِ [شَيْءٌ](3) مِنْ تَعْلِيمِهِ، وَإِرْشَادِهِ، وَلَا أَمْرِهِ، وَلَا نَهْيِهِ، وَلَا حَصَلَ لَهُ

(1) إِنَّمَا هُوَ: سَاقِطَةٌ مِنْ (أ) ، (ب) .

(2)

تَعَالَى: لَيْسَتْ فِي (ن) فَقَطْ.

(3)

شَيْءٌ: سَاقِطَةٌ مِنْ (ن) ، (م) .

ص: 121

مِنْ جِهَتِهِ مَنْفَعَةٌ، وَلَا مَصْلَحَةٌ أَصْلًا إِلَّا إِذْهَابَ نَفْسِهِ، وَمَالِهِ، وَقَطْعَ الْأَسْفَارِ، وَطُولَ الِانْتِظَارِ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، وَمُعَادَاةَ الْجُمْهُورِ لِدَاخِلٍ فِي سِرْدَابٍ لَيْسَ لَهُ عَمَلٌ، وَلَا خِطَابٌ، وَلَوْ كَانَ مَوْجُودًا بِيَقِينٍ لَمَا حَصَلَ بِهِ مَنْفَعَةٌ لِهَؤُلَاءِ الْمَسَاكِينِ، فَكَيْفَ عُقَلَاءُ النَّاسِ يَعْلَمُونَ أَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُمْ إِلَّا الْإِفْلَاسُ، وَأَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ الْعَسْكَرِيَّ لَمْ يَنْسَلَّ، وَلَمْ يُعَقِّبْ، كَمَا ذَكَرَ ذَلِكَ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرٍ الطَّبَرِيُّ (1) ، وَعَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعٍ (2) ، وَغَيْرُهُمَا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّسَبِ؟ .

وَهُمْ يَقُولُونَ: إِنَّهُ دَخَلَ السِّرْدَابَ بَعْدَ مَوْتِ أَبِيهِ، وَعُمْرُهُ إِمَّا سَنَتَانِ، وَإِمَّا ثَلَاثٌ، وَإِمَّا خَمْسٌ، وَإِمَّا نَحْوُ ذَلِكَ، وَمِثْلُ هَذَا بِنَصِّ الْقُرْآنِ يَتِيمٌ يَجِبُ أَنْ يُحْفَظَ لَهُ مَالُهُ حَتَّى يُؤْنَسَ مِنْهُ الرُّشْدُ، وَيَحْضُنَهُ مَنْ يَسْتَحِقُّ حَضَانَتَهُ مِنْ أَقْرِبَائِهِ (3) ، فَإِذَا صَارَ لَهُ سَبْعُ سِنِينَ أُمِرَ بِالطَّهَارَةِ، وَالصَّلَاةِ، فَمَنْ لَا تَوَضَّأَ، وَلَا صَلَّى، وَهُوَ تَحْتَ حِجْرِ وَلِيِّهِ فِي نَفْسِهِ، وَمَالِهِ بِنَصِّ الْقُرْآنِ لَوْ كَانَ مَوْجُودًا يَشْهَدُهُ الْعِيَانُ لَمَا جَازَ أَنْ يَكُونَ هُوَ إِمَامَ أَهْلِ الْإِيمَانِ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ مَعْدُومًا، أَوْ مَفْقُودًا مَعَ طُولِ هَذِهِ الْغَيْبَةِ؟ .

(1) هُوَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ خَالِدٍ الطَّبَرِيُّ صَاحِبُ التَّفْسِيرِ الْكَبِيرِ وَالتَّارِيخِ الشَّهِيرِ، كَانَ مِنَ الْأَئِمَّةِ الْمُجْتَهِدِينَ، وَقَدْ تُوُفِّيَ سَنَةَ 310 هـ. انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي ابْنِ خَلِّكَانَ 3/332. وَقَدْ أَشَارَ الْأُسْتَاذُ مُحِبُّ الدِّينِ الْخَطِيبُ فِي تَعْلِيقِهِ عَلَى " الْمُنْتَقَى مِنْ مِنْهَاجِ الِاعْتِدَالِ " (تَعْلِيقَ (2) ص [0 - 9] ) إِلَى وَاقِعَةِ حَدِيثِ سَنَةَ 302، وَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي تَارِيخِ الطَّبَرِيِّ، تَبَيَّنَ أَنَّ الْحَسَنَ الْعَسْكَرِيَّ لَمْ يُعَقِّبْ. وَقَدْ ذَكَرَ الْوَاقِعَةَ عَرِيبُ بْنُ سَعْدٍ الْقُرْطُبِيُّ فِي: " صِلَةِ تَارِيخِ الطَّبَرِيِّ "، 8 - 35، الْقَاهِرَةَ، 1358 - 1939.

(2)

عَبْدُ الْبَاقِي بْنُ قَانِعِ بْنِ مَرْزُوقِ بْنِ وَاثِقٍ، وُلِدَ سَنَةَ 256 وَتُوُفِّيَ سَنَةَ 351. انْظُرْ تَرْجَمَتَهُ فِي: لِسَانِ الْمِيزَانِ 3/283؛ الْأَعْلَامِ 4/46.

(3)

أ، ب: قَرَابَتِهِ.

ص: 122